من يشطب المحامي أو يوقف مزاولته أو يعلّق قيده؟/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إذا أصدرت محكمة معيّنة قرارًا بحبس محامٍ، أو إذا صدر قرار ظنّي بالظنّ به أو باتهامه بجنحة أو بجناية…. فهل يشطب من جداول نقابة المحامين؟
أسئلة يردّدها رجال القانون وغيرهم، وإن اعتقد عدد كبير منهم أنّه فور صدور قرار ظنّي بحقّ محامٍ، أو صدور حكم أو قرار عن المحكمة بالحبس، فهذا يعني أنّه لم يعد يحقّ له ممارسة مهنة المحاماة ويشطب من جداول نقابة المحامين.
أمّا الجواب فهو بالنفي. فالمحامي لا يشطب ولا توقف مزاولته للمهنة أو يُعلّق قيده إلّا من قبل نقابة المحامين على الوجه الآتي:
1- إمّا بقرار من مجلس النقابة بشطبه إداريًا، أو بتعليق قيده أو بمنعه من مزاولة المهنة.
2- أو بقرار من المجلس التأديبي، حيث نصّت المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي: كلّ محام، عاملًا كان أو متدرّجًا، يخلّ بواجبات مهنته المعيّنة بهذا القانون أو يُقدم أثناء مزاولته تلك المهنة أو خارجًا عنها، على عمل يحطّ من قدرها، أو يسلك مسلكًا لا يأتلف وكرامتها يتعرّض للعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- المنع من مزاولة المحاماة مدّة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
4- الشطب من جدول النقابة.
وبالتالي، فإذا صدر قرار عن محكمة الأساس بالحبس سواء مع وقف التنفيذ أو من دون وقف تنفيذ، فلا يعني ذلك أنّ المحامي يشطب من جداول نقابة المحامين بل بالطرق المعدّدة أعلاه.
مع الإشارة إلى أنّ قرارات مجلس النقابة واالمجلس التأديبي قابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية.
“محكمة” – الخميس في 2021/6/3