مقالات

مهلة استئناف قرارات مجلس النقابة 15 يوماً للنيابة العامة و10 أيّام لسائر الأشخاص وإلّا ردّ شكلًا/ سها الاسعد

المحامية سها بلوط الاسعد:
كثيراً ما نسمع من عدد من الزملاء أنّ محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في الدعاوى النقابية في بيروت، والتي تشمل صلاحياتها كلّ لبنان ما عدا لبنان الشمالي، قد ردّت الاستئناف المقدّم من المستأنف ضدّ قرارات مجلس نقابة المحامين شكلًا لأنّه قدّم بعد عشرة أيّام من تبلّغه.
وبالفعل. فإنّ مردّ هذا الإلتباس يقع في تفسير ما ورد في نصّ المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
هذه المادة تتعلّق بطلب إذن توكّل من قبل محامٍ ضدّ زميله المحامي. وهذا الإذن قد يكون في دعوى مدنية أو في شكوى جزائية، لأنّ المحامي لا يستطيع أن يمثل ضدّ زميله إلّا بعد نيل الاذن من النقيب. وقرار النقيب قابل للإعتراض أمام مجلس النقابة. وقرار مجلس النقابة قابل للإستئناف أمام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية، والتي ينضمّ إليها عضوان من مجلس النقابة.
فما هي المهلة لتقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف؟
المهلة هي خمسة عشر يوماً تلي التبليغ للنيابة العامة الاستئنافية في حال الخلاف على إذن ملاحقة جزائية بحقّ محام معيّن. وعشرة أيّام لسائر الأشخاص بالنسبة لكافة الطعون المقدّمة منهم تلي التبليغ. أمّا سبب الالتباس فيعود إلى أنّ المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي، كما جرى بيانه، تتعلّق بإذن التوكّل من محام ضدّ محام، قد نصّت على أنّ القرار موضوع الطعن يقبل الاستئناف وفق الأصول المحدّدة في الفقرة الأخيرة من المادة 79 تنظيم مهنة. وهذه المادة تتعلّق بإذن الملاحقة.
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات في قرارها الصادر بتاريخ 2014/2/17، أنّ التعديل اللاحق بكيفية الطعن بقرارات مجلس النقابة، ومهلة ذلك، إنّما ينحصر بالطعون التي تباشرها النيابة العامة منازعة بقرارات مجلس النقابة. وبالتالي فإنّ التعديل لا يتعلّق بكافة مهل الطعن المحددة في المادة 79 تنظيم مهنة.
وبالتالي، يقتضي التنبّه إلى هذه النقطة، ولاستئناف قرارات مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيّام وليس خمسة عشر يوماً.
“محكمة” – الجمعة في 2024/8/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!