أبحاث ودراسات

نازك الخطيب حقّقت مع هدى سلوم دون كاتب وألزمت ضابطًا بالتوقيع دون أن يحضر التحقيق/مروان ضاهر

المحامي مروان ضاهر:
حضرة قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان المحترم
مذكّرة تتضمّن دفوعًا شكلية مقدّمة من المدعى عليها: المهندسة هدى سلوم (رئيس مجلس إدارة- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات) وكيلها المحامي مروان ضاهر ضدّ المدعي: الحق العام
تتشرّف المدعى عليها بعرض ما يلي:
ردًّا على ما جاء في الادعاء الراهن ومع احتفاظنا بحقّ الإدلاء بأسباب الدفاع ندلي أوّلًا بأسباب الدفوع:
مقدّمة: المدعى عليها تعمل في وظيفتها كرئيسة مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. بعد تسلّمها لمهامها بدأت بتحويل الإدارة إلى إدارة ممكننة من خلال تحديث برامج المعلوماتية وذلك بهدف الحدّ من الأخطاء أو التلاعب الذي يمكن أن يحصل نتيجة الكمّ الهائل من المعاملات اليومية المنجزة في أقسام مصلحة تسجيل السيّارات والآليات والمركبات.
منذ فترة تواردت معلومات للمدعى عليها للمرّة الأولى عن وجود رخص سوق مزوّرة في قسم الاوزاعي، فقامت بفتح تحقيق فوري بهذا الموضوع، وضبطت المخالفين والمتورّطين وأحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية وإلى الأجهزة الرقابية المختصة وأقالت رئيس القسم من منصبه حيث تبيّن من التحقيقات التي أجرتها المدعى عليها وجود رخص طبعت وأدخلت إلى الحاسوب في فرع الاوزاعي دون إخضاع أصحابها إلى الامتحانات، وبالتالي فإنّ ملفّ القضيّة الحاضرة والذي يعرف بملفّ النافعة إكتشفته المدعى عليها هدى سلوم وأحالته إلى النيابة العامة التمييزية بعد اكتشافها التزوير الحاصل في رخص السوق في فرع الاوزاعي.
أوّلًا: في وجوب ردّ الادعاء شكلًا سندًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 73 أ.م.ج. الدفع بسبق الادعاء أو التلازم:
للمدعى عليه أو لوكيله القانوني أن يدلي قبل الإستجواب بدفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 أ.م.ج. ومن بين الدفوع التي حدّدتها الفقرة 5 من المادة 73 المذكورة الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
ولما كانت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب قد أحالت ملفّ التحقيق العائد لهيئة إدارة السير إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد فتح المحضر في المديرية العامة لأمن الدولة حيث تمّ التحقيق مع أكثر من 100 موظف ومعقّب معاملات وأصحاب مكاتب سوق.
ولما كانت جميع هذه التحقيقات لم يتبيّن من خلالها أيّ تورّط للمدعى عليها بأيّ عمليات فساد وبالتالي لم يؤت على ذكر اسمها إطلاقاً في جميع المحاضر التى نظّمها رجال شعبة المعلومات.
ولما كانت شعبة المعلومات قد أجرت دراسة فنية على جميع هواتف الموقوفين او الذين أخلي سبيلهم حيث تبيّن من خلال هذه الدراسات أن لا علاقة مشبوهة لأيّ منهم مع المدعى عليها. كما تبيّن من خلال التحقيقات علاقة جميع الموقوفين مع بعضهم دون ورود إسم المدعى عليها بتاتاً بأي إفادة.
ولما كانت القاضية الخطيب وعندما فقدت أملها بوجود أيّ ملفّ فساد ضد المدعى عليها، لجأت بناء على طلب رئيستها القاضية غادة عون التي توجد خصومة بينها وبين المدعى عليها إلى إعادة إستجواب بعض الموظفين الذين أدلوا سابقاً بإفادة أمام المديرية العامة لأمن الدولة ولاحقاً أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت في ملفّ تعود وقائعه إلى عام 2019 حيث لا يزال الملف قيد النظر حالياً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وسنبيّن ذلك في مضمون هذه المذكّرة.
وقد تمّ الإدعاء في حينه على المدعى عليها في ذلك الملفّ من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان ولاحقاً من قبل النائب العام الإستئنافي في بيروت بجرائم الإثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإهمال الوظيفي وأحيلت أوراق الطلب إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت حيث سجّلت تحت رقم 2019/23056/30، بيروت(2019/37374 بعبدا) و2019/22639/28 بيروت (2019/37360 بعبدا) الذي أجرى تحقيقاته ولا يزال الملفّ لغاية تاريخه قيد النظر لديه وقد تمّ تعيين موعد جلسة للنظر فيه منذ ثلاثة أشهر لكن بسب اعتكاف القضاة لم تحصل هذه الجلسة.
وبالتالي، فإنّ إفادات الموظّفين المذكورين أعلاه وإفادة المدعى عليها الذين أدلوا بها أمام القاضي الخطيب شخصياً والمنظّمة على الكمبيوتر4 A وليس على نموذج محاضر قوى الأمن الداخلي والموقّعة من قبل القاضية الخطيب والموظّف المستجوب دون وجود الكاتب أو أحد عناصر معاوني الضابطة العدلية وفقاً للأصول القانونية هي إفادات مكرّرة تعود إلى العام ٢٠١٩ سبق أن أدلوا بها أمام رجال أمن الدولة وأمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
وعليه، وحيث إنّه يستفاد من مضمون كلّ من الملفّ القديم عام ٢٠١٩ والملفّ الحاضر أنّهما متحدان في الوقائع الجرمية المدعى بها أما الوقائع المضافة إلى الملف الحاضر فهي لا تغير من الوقائع المدعى بها في الملفين ولا تشكّل بالتالي فعلاً جرمياً جديداً يبرر الادعاء به قانوناً مرّة ثانية كون الملفين السابق والحالي يتناولان الوقائع الجرمية عينها وحيث إذا كان من الممكن أن تحتمل الوقائع الواردة في كلا الملفّين وصفاً قانونياً مختلفاً عن ذلك المدعى به من النيابة العامة لأنّ العبارة ليست للتكييف القانوني الذي تطلّقه النيابة العامة إنّما لوحدة الوقائع الجرمية في كلا الملفّين وهو الأمر المحقّق بين الملفّ الحاضر والملفّ السابق والعالق حالياً أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
وبالعودة إلى وحدة الوقائع والأفعال وسبق الادعاء والملاحقة نقول:
المدعى عليها ملاحقة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت منذ العام 2019 بجرائم الاثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ واساءة استعمال السلطة والاهمال الوظيفي استناداً إلى إفادات مزعومة من الموظّفين باسم عياد وعجاج الديب وامين نبق ووهبي نور الدين ورشيد حاوي ومايكل نصور.
وهذا الادعاء الراهن مبني على ملاحقة نفس الشخص أيّ المدعى عليها هدى سلوم بجرائم الإثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ واساءة استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور وذلك لجهة الزعم بإقدامها أيضاً بحكم وظيفتها على قبض مبالغ مالية من هؤلاء الموظفين الـ6 موضوع الادعاء السابق وبواسطة المدعى عليه نفسه ناجي البرهون، ممّا يدلّ من ناحية أولى على التطابق التام بين الادعاء السابق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت والادعاء الراهن موضوع ورقة الطلب الراهنة.
ومن الجهة القانونية، إنّ إضافة توصيفات جرمية جديدة في ورقة الطلب الراهنة لا تشكّل ملاحقة جديدة على اعتبار أنّها مبنية على ذاتية الواقعات الجرمية موضوع الملاحقة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، إذ إنّ العبرة لأعمال مبدأ سبق الملاحقة يتمثّل بوحدة الفعل الجرمي بين الملاحقتين السابقة واللاحقة وليس للتوصيف القانوني الذي يعطى لهذا الفعل الجرمي الذي قد يختلف من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر،
وبالتالي، فإنّ المقصود قانوناً بوحدة الفعل الجرمي لأعمال مبدأ سبق الملاحقة يكمن في أن تكون الواقعات الجرمية أيّ العناصر المادية للجريمة هي متماثلة ومتطابقة ما بين الملاحقة السابقة والملاحقة اللاحقة وهذا ما يعرف بوحدة الموضوع الجرمي وبصرف النظر عن التوصيفات القانونية المختلفة لهذا الموضوع، إذ إنّ العبرة هي لوحدة الموضوع والوقائع وليس لعبرة التوصيف الجرمي للموضوع.
وعليه، إنّ موضوع الملاحقتين الأولى والثانية مبنيتان على ذاتية الموضوع أيّ ذاتية الفعل الجرمي، أيّ ذاتية الواقعات الجرمية والمتمثّلة بإقدام المدعى عليها هدى سلوم بتقاضي رشوة مزعومة من موظّفين تابعين لادارتها بواسطة أحد الموظّفين المدعى عليه ناجي البرهون.
من جهة أخرى، إنّ وجود موظّفين جديدين هما المدعى عليهما سركيس البايع وزاهر عكاري والواردين في الادعاء الراهن موضوع ورقة الطلب الراهنة وغير مشمولين بالادعاء السابق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لا يعتبر واقعات جرمية جديدة، إنّما يدخل من قبيل الأدلّة الجديدة لإثبات نفس الواقعات الجرمية موضوع الملاحقتين، أيّ أنّ هذين الموظّفين وما أدليا به يعتبر من الناحية القانونية دليلين جديدين لإثبات ذاتية الواقعة الجرمية بحقّ المدعى عليها هدى سلوم وذلك بصرف النظر عن صحّة ما أدليا به أو ثبوته أساساً.
وأكثر تدليلاً على سبق الملاحقة أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان إستعان بالملفّ العالق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لكي يتمكّن من إعادة إجراء التحقيق بواقعات الملفّ السابق، وإنّه في هذا السياق ورغم طعننا بالإجراء المتخذّ من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان لجهة مراسلته قاضي التحقيق الأوّل في بيروت مباشرةً واستحضاره الملفّ العالق أمامه لما ينطوي هذا الإجراء على مخالفات قانونية أساسية تتمثّل بكون المراسلة من محافظة إلى محافظة أخرى لم تتمّ عبر النيابة العامة التمييزية ولكون المحامي العام الاستئنافي في محافظة معيّنة غير مختص مكانياً للإطلاع على ملفّ عالق لدى قاضي التحقيق في محافظة أخرى ولما يشكّل ذلك من خرق لسرّية التحقيق بالملفّ العالق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
إلّا أنّ قيام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بهذا الاجراء واستحضاره ملفّ التحقيق العالق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت هو دليل صارخ وقاطع على وحدة الملاحقة بين الملفّين وإلّا لما كان بحاجة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان من استحضار ملفّ تحقيق عالق منذ العام 2019 أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت ليعيد إجراء نفس التحقيقات في هذا الملفّ.
إذاً لا يمكن استناداً إلى دليل جديد يثبت نفس الواقعة الجرمية أن تجرى ملاحقة جديدة إنطلاقاً من هذا الدليل الجديد والتذرّع بأخذ إفادة موظّف لأوّل مرّة لإثبات واقعة جرمية جديدة طالما أنّ هذه الافادة المعطاة لأوّل مرّة تتعلّق بالواقعة موضوع الملاحقة السابقة العالقة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لا يستقيم قانوناً ولا يمكن الاستناد إليه لاعتباره واقعات جديدة، بل دليلاً جديداً يضاف إلى الأدلّة الموجودة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
وحيث إنّ سبق الملاحقة الجزائية يكون والحال ما ذكر متحقّقاً سنداً لأحكام المادة ١٨٢ عقوبات.(يراجع بهذا المعنى:
– محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية قرار أساس، رقم 2015/140، قرار 2015/247 تاريخ 2015/9/29.
– محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال الغرفة الثالثة قرار رقم 2016/227 أساس رقم 2015/530).
أكثر من ذلك، إنّ القاعدة المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات تتحقّق عندما يكون الشخص نفسه ملاحقاً من أجل الجريمة ذاتها أكثر من مرّة، أيضاً يجب توافر وحدة الملاحقة وتحديداً وحدة الأفعال للواقعة الجرمية المدلى بها في الملفّين، أما وحدة الجريمة فقد تحققت عندما تكون الدعويان العامتان مستندتين إلى الوقائع الجرمية ذاتها أيّ أن تكون هناك وحدة في العناصر الجرمية بين الدعويين، فيكون سبب الدعويين واحداً. (يراجع بهذا المعنى: محكمة التمييز الجزائية قرار 2014/110 أساس رقم 2014/174.)
وحيث إنّ الوقائع التي أدلى بها الموظّفان أمام القاضية الخطيب هي نفسها وذاتها التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت وأيضاً إفادة المدعى عليها أمام هذا الأخير أيّ في الملفّ السابق عام ٢٠١٩ وبذات الجرائم المدعى بها في الملفّ الحاضر، وبالتالي تكون كافة شروط الدفع بسبق الملاحقة والادعاء متوفّرة سيّما وأنّ المادة ١٨٢ عقوبات تفرض وحدة الوقائع في الملفّين أيّ وحدة الموضوع وهو الأمر المتوافر في الحالة الراهنة بصرف النظر عن التكييف القانوني لهذه الوقائع والمختلف في كلّ من الملفّين وبالتالي تكون شروط سبق الادعاء متوافرة ويوجد العديد من الإجتهادات بهذا الموضوع.( يراجع بهذا المعنى: محكمة الإستئناف الجزائية قرار رقم 2016/227 أساس رقم 2015/530).
ولمّا كان من الثابت أيضاً أنّ تطبيق المادة ١٨٢ المذكورة ينطلق من تحقّق ذاتية الواقعة الجرمية التي يحظّر ملاحقتها مرّتين بحيث إنّه إذا وضع قاضي التحقيق المختص يده على واقعة جرمية فلا يجوز لقاضي تحقيق آخر مختص أن يضع يده على ذات الواقعة الجرمية وإذا حصل الأمر فمن حقّ المدعى عليه الإدلاء بدفع سبق الملاحقة والادعاء.
وبما أنّ ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومن ثمّ ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت قد حرّك الدعوى العامة بحقّ المدعى عليها وبحقّ الموظّفين المذكورين أعلاه بحيث يتعذّر مجدّداً تحريك ومباشرة دعوى ثانية بذات الجرائم أيّ بذات الوقائع المدعى بها في الملفّ السابق عام ٢٠١٩ التي هي ذاتها الجرائم المدعى بها في الملفّ الحاضر، كلّ ذلك تلافياً لخرق مبدأ سبق الملاحقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ١٨٢ من قانون العقوبات سيّما وأنّ شروط سبق الادعاء والملاحقة تتحقّق في حصول هذا الادعاء بذات الجرائم أيّ بذات الأفعال الجرمية المرتكزة على وقائع جرمية واحدة مرّة ثانية.
لذلك، يقتضي ردّ الادعاء الحاضر شكلاً سنداً لأحكام الفقرة ٥ من المادة 73 أ. م.ج.معطوفة على المادة 182عقوبات.
ثانياً: في وجوب ردّ الادعاء شكلاً سنداً لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٣ أ. م. ج. ، الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءت التحقيق في ما يتعلّق بمحاضر المدعى عليها:
لما كانت القاضية الخطيب قد انتقلت من نطاقها الجغرافي في جبل لبنان إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت متجاوزة الصلاحية المكانية لها حيث استدعت المدعى عليها إلى “شعبة المعلومات” في بيروت للتحقيق معها بدلاً من استدعائها إلى مكتبها الكائن في جبل لبنان وباشرت باستجوابها دون حضور كاتبها أو أيّ رتيب تحقيق أو ضابط من مساعدي الضابطة العدلية ليحلّ مكانه بصفته كاتباً فاستجوبتها شخصياً مدونةً كلّ جواب بيدها على الحاسوب الموجود معها مخالفةً بذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وجميع أصول التحقيق، فحضور الكاتب في أيّ محضر منظّم من قبل قاضي التحقيق أو النائب العام أو المحامي العام أو في المحاكم وعند إصدار الأحكام أمر جوهري يعرّض المحاضر والإجراءات للإبطال.
وحتّى في الجرائم المشهودة لا يمكن لقاضي التحقيق أو للنائب العام أو المحامي العام فتح أيّ محضر تحقيق دون وجود كاتب، وإذا لم يتوفر الكاتب، يستعين القاضي برتيب موجود في مسرح الجريمة بعد تحليفه اليمين القانونية، وهذا أمر جوهري يعرّض جميع التحقيقات والأحكام للبطلان. فكيف لمحامي عام أن يجهل هذه الأصول القانونية؟
ولمّا كان من الثابت أيضاً أنّ محضر استجواب المدعى عليها هدى سلوم الثاني المزعوم والمنظّم وفقاً لأهواء وإرادة القاضية الخطيب والمطبوع على الحاسوب من قبلها لم توقّعه المدعى عليها ولا وكيلها القانوني ولم يطلعا عليه، بل اقتصر على توقيع القاضية الخطيب فقط. كما أقدمت على إلزام أحد ضبّاط “شعبة المعلومات” بالتوقيع على محضر الإستجواب تحت حجّة غطاء قانوني مزعوم للمحضر، علماً أنّه لم يكن حاضراً في غرفة التحقيق، وهذا الأمر معلوم من الجميع وقد ذكر في وسائل الإعلام. كما يمكن للرئاسة الكريمة إستدعاء الضابط للتأكّد من صحّة هذه الواقعة، كما وطلب التسجيلات من “شعبة المعلومات” للتأكّد من وجود الضابط أو عدمه في غرفة التحقيق أثناء استجواب المدعى عليها.
وبما أنّ توقيع الكاتب على محاضر الاستجوابات يعتبر من الأصول المفروضة والقواعد الجوهرية،
وبما أنّ ذلك يخالف نصّ المادة 272 فقرة 1-2 أ.م.ج. والمادة 275 فقرة 2 أ.م.ج. معطوفة على المادتين 530 و 6 أ.م. م. وبالتالي يكون محضر الاستجواب باطلاً. (يراجع بهذا المعنى: محكمة التمييز الجزائية – قرار رقم 239 تاريخ /2013/10/8- محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة تاريخ 2007/6/25).
وأيضاً: يستفاد من نصّ المادتين 235 و249 أ.م.ج. أنّ جزاء البطلان للجلسة يتحقّق عند عدم توقيع الكاتب في نهاية كلّ جلسة على محضر وليس عند عدم ذكر اسمه.
وحيث إنّ المادة 235 أ.م.ج. تنصّ على تدوين أسماء رئيس المحكمة ومستشاريها وممثّل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقّع هؤلاء ما خلا ممثّل النيابة العامة على محضر كلّ من الجلسات التي أشار إليها المستدعي يحول دون إبطال تلك الجلسات فيكون السبب مردوداً أيضاً لهذه الناحية. (برنامج كساندر الالكتروني قرار رقم 2010/79 تاريخ 23ـ11ـ 2010 تمييز جزائي، غرفة سادسة).
لذلك يقتضي ردّ الإدعاء شكلاً سنداً لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٣ أ.م.ج.
ثالثاً: في وجوب ردّ الادعاء شكلاً سنداً لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٣ أ. م. ج.، الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءت التحقيق: في ما يتعلّق بمحاضر الموظّفين المدعى عليهم:
لمّا كانت القاضية الخطيب قد استجوبت شخصياً جميع الموظّفين الواردة أسماؤهم في ورقة الطلب حيث نظّمت محاضر استجواب على الكومبيوتر A4 دون اعتماد نموذج محاضر قوى الأمن الداخلي ووقّعتها شخصياً مع الموظّف المستجوب فقط دون توقيع الكاتب أو أحد عناصر مساعدي الضابطة العدلية وفقاً للأصول القانونية،
ولمّا كان حضور الكاتب في أيّ محضر منظّم من قبل قاضي التحقيق أو النائب العام أو المحامي العام هو أمر جوهري يعرّض جميع محاضر الإستجواب للبطلان حكماً.
ولمّا كان من الثابت أنّ قيام القاضية الخطيب بتنظيم محاضر استجوابات الموظّفين دون وجود كاتب وتوقيعه على المحاضر حتّى دون الاستعانة بأحد عناصر مساعدي الضابطة العدلية يعتبر مخالفة صارخة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ويبطل جميع المحاضر التي نظّمتها القاضية الخطيب على الكومبيوتر A4 دون اعتماد نموذج محاضر قوى الأمن الداخلي.
لذلك يقتضي ردّ الإدعاء شكلاً لافتقاد المحاضر لعنصر جوهري ألا وهو توقيع الكاتب سنداً لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٣ أ.م.ج.
ومن باب الاستفاضة في البحث القانوني، ولإنارة التحقيق نشير إلى أنّ ادعاء النيابة العامة بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والحضّ على التزوير وما بني على جرم التزوير من صرف نفوذ وإساءة استعمال السلطة وجرائم الرشوة والإثراء غير المشروع ارتبط بمخيّلة المحامي العام الذي أجرى التحقيقات واعتبر أنّ المدعى عليه ناجي البرهون استمرّ بعمله في هيئة ادارة السير كمعقّب معاملات وقد أشارت النيابة العامة في ورقة الطلب عدّة مرّات الى صفته كمعقب معاملات لتبرير ادعائها،
إلّا أنّ الحقيقة التي أغفلتها النيابة العامة عن قصد أو غير قصد أنّ المدعى عليه ناجي البرهون الوسيط المزعوم بين المدعى عليها والموظّفين المدعى عليهم لم يستلم رخصة تعقيب المعاملات التي استحصل عليها بموجب مذكّرة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بتاريخ 2022/6/24 تحمل الرقم 69\ ام\2022 والذي أحالها وفقاً للأصول إلى المدعى عليها بصفتها المدير العام والتي بدورها لم تسلّم القرار إلى المدعى عليه ناجي البرهون ولم تصدر له بطاقة الترخيص التي تجيز له الدخول إلى أقسام وفروع هيئة إدارة السير.
فكيف لادعاء أن يبنى على معلومات منقوصة؟ فالمعقّب لا يستطيع أن يمارس مهامه دون بطاقة يستلمها من الادارة ويبرزها عند دخوله إلى مركز العمل وهو كما أسلفنا سابقاً لم يستلمها.فهل استقصدت المحامي العام إغفال هذه المعلومات لتبني ادعائها على صفة غير موجودة للمدعى عليه ناجي البرهون لكي تربط أعماله المزعومة بالمدعى عليها؟
وخلاصة القول إنّ ادعاء النيابة العامة بُني على افتراضات أو فرضيات وهمية لا يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الأدلّة المعتمدة عرفاً وقانوناً.
فكيف للمدعى عليه الوسيط المزعوم للمدعى عليها أن يفرض نظام فساد ممنهج مع موظّفين لا يلتقي بهم أو يلتقي بأحدهم في مناسبة إجتماعية؟
وكيف للمدعى عليها أن تتقاضى منه أموالاً مزعومة إذا كانت لم تلتق به بعد تقاعده عام 2019؟
على كلّ حال، كلّ ما نقوله يبقى بالنسبة للقضاء مجرّد دفاع نمارسه للدفاع عن موكّلتنا لكن تبقى الحقيقة والعدالة أقوى من أي ادعاء، وهذه الحقيقة ستنجلي عندما نرى وترون معنا حركة اتصالات المدعى عليها هدى سلوم والمدعى عليه ناجي البرهون مع بعضهم البعض والتلازم الجغرافي والمواقع الجغرافية مع الموظّفين المزعوم أنّهم كانوا يدفعون الرشاوى للمدعى عليها من خلال وسيطها المدعى عليه المزعوم ناجي البرهون وعندها ستظهر العدالة الالهية التي ترتفع فوق عدالة الأرض، هذا من جهة،
ومن جهة ثانية، ولإنارة التحقيق أكثر نشير إلى أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان وأثناء تحقيقاته مع موظّفي قسم الاوزاعي، تبيّن لها كما ادعت وجود تزوير في المستندات الرسمية المثبتة لنتائج اختبارات القيادة واستعمالها من أجل إصدار رخص سوق خصوصية لقاء تقاضي رشاوى، لكنّها ولأسباب نجهلها أو نعرفها أغفلت في ادعائها أنّ المدعى عليها هي من اكتشف جرائم تزوير دفاتر السوق وأحالت هذا الملفّ إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 2022/10/6 أيّ قبل أن تفتح المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان محضر التحقيق في هذه الجرائم.
وذهبت المحامي العام أكثر في استنتاجاتها حيث ربطت أعمال التزوير المكتشفة من المدعى عليها بتقاضي الأخيرة رشوة مقابلها. فهل يعقل أن يصدّق قاضِ هكذا تحليل أو هكذا استنتاج؟ وهل يعقل أن يحلّل قاض هذه الوقائع ويبني عليها هكذا ادعاء؟ وهل يعقل أن تحوّل المدعى عليها موظّفين بجرم التزوير إلى النيابة العامة التمييزية وهي تتقاضى رشاوى مزعومة منهم؟ وهل أشار المدعى عليهما باسم عياد أو زاهر عكاري في إفاداتهما المتعلّقة بجرائم التزوير أنّ المدعى عليها أو وسيطها المزعوم ناجي البرهون كان يحضّهم على تزوير هذه الدفاتر لكي يدفعوا له بالمقابل رشوة؟
على كلّ حال، نترك تفاصيل هذه الواقعات للتحقيق المجرى من قبلكم ليتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
ومن جهة ثالثة وأخيرة، ولإنارة التحقيق أكثر نشير إلى أنّ المحامي العام الاستئنافي الخطيب ذهبت إلى نفس الإستنتاج الخاطئ عندما ربطت تحقيقاتها مع بعض موظّفي قسم الدكوانة الذين اعترفوا بمصادقة صكوك البيع دون حضور البائع والشاري حيث بنت ادعاءها المزعوم على أنها أعمال تزوير وربطت هذه الأعمال أيضاً بالرشاوى المزعومة المدفوعة لوسيط المدعى عليها علماً أنّ المحامي العام أغفلت وعن قصد أنّ هؤلاء الموظّفين الذين اعترفوا أمامها بتصديقهم على صكوك البيع دون حضور الفرقاء لم يذكروا بإفاداتهم أنّهم فعلوا ذلك بتحريض من المدعى عليها أو بتحريض من المدعى عليه ناجي البرهون وأنّ هذه الجرائم المزعومة إن حصلت، حصلت في العام 2022 بعد تقاعد الوسيط المزعوم، فكيف ربطت المحامي العام هذه الواقعات بواقعة دفع الرشى للمدعى عليه الوسيط المزعوم؟ وهل المدعى عليهم أنفسهم ذكروا واقعة دفع الرشوة للوسيط المزعوم أو للمدعى عليها في إفاداتهم لكي تستنتج حضرة المحامي العام الاستنتاجات الغريبة؟
وعلى سبيل الإستفاضة في البحث القانوني وليس من باب الدفاع عن أعمال الموظّفين ولكن تصحيحاً لادعاء النيابة ومساعدتها على عدم وقوعها في أخطاء قانونية جسيمة مماثلة بملفّات أخرى، نشير إلى أنّه ولقيام جرم التزوير يقتضي توفّر شرطين أساسيين، الأوّل حصول واقعة غير حقيقية وثانياً وقوع ضرر، فالواقعة غير الحقيقية هي تزوير التوقيع المنسوب إلى البائع والمشتري وهو الأمر غير المتوفر، لأنّ التواقيع صحيحة كما أفاد الموظّفون وبالتالي لا وجود لجرم التزوير.
أمّا حضور البائع والشاري أو عدم حضورهما الهدف منه حماية البائع والتأكّد من هويته ومن عدم هدر حقوقه وماله، فإذا لم يحضر الشخص المعني ولكنّه وقّع حقيقةً على عقد البيع فلا يمكن اعتبار عدم حضوره تزويراً لأنّه لم يحصل أيّ ضرر من جهة ولا يعتبر العقد مزوّراً.
أكثر من ذلك، إذا اعتبرنا أنّ عدم حضور البائع والشاري يؤدّي إلى اعتبار العقد مزوّراً ويترتّب بالتالي إبطال جميع العقود الموقّعة من البائع والشاري دون حضورهم إلى مصلحة تسجيل السيّارات يقتضي معه إبطال جميع البيوعات الحاصلة في الهيئة وضبط جميع السيّارات العائدة للمواطنين المبنية على هذه العقود من قبل المحامي العام في جبل لبنان.
وعليه، إنّ جرائم الإثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وحضّ الموظّفين على ارتكاب جرائم التزوير والتزوير واستعمال المزوّر، تقع جميعها في غير موقعها القانوني.
لذلك، تطلب المدعى عليها من رئاستكم الكريمة:
– أوّلًا: ردّ الادعاء شكلاً سنداً لأحكام الفقرة 5 من المادة 73 أ.م.ج. لسبق الادعاء أو التلازم ولعدم جواز الملاحقة عن الفعل الواحد مرّتين سنداً لأحكام المادة 182من قانون العقوبات.
– ثانياً: ردّ الادعاء شكلاً وبطلان محاضر التحقيقات الأوّلية سنداً لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٣ أ. م. ج. (الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق) لعدم توقيع محاضر التحقيقات الأوّلية من الكاتب ولافتقادها لعنصر جوهري، ولعدم جواز توقيع المحضر من ضابط في “فرع المعلومات” بكونه لم يكن حاضراً في غرفة التحقيق كون التحقيق أجري مع المدعى عليها من القاضي نازك الخطيب وبحضور وكيلها القانوني فقط دون غيرهما، كما إبطال جميع محاضر التحقيق العائدة للموظّفين المدعى عليهم بالملفّ الحاضر والمدعى عليها.
بكلّ تحفظ واحترام، بالوكالة المحامي مروان ضاهر.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/12/14

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!