أبحاث ودراسات

نظرة قانونيّة حول الأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة.. الرقعة 4 نموذجًا/مصطفى المصري

مصطفى المصري:
مقدّمة:تولّد الموارد البتروليّة عائدات ماليّة ضخمة محتملة وفق معطيات جيولوجيّة مؤكّدة، بَيْدَ أنّه من الضروري صياغة أطُرٍ قانونيّة تنظّم قطاع البترول وتدعم شفافيّته، علاوة على كيفيّة جذب شركات التنقيب العالميّة ذات رأس المال النقدي والتقني الممتاز لاستخراج البترول داخل المياه البحريّة اللبنانيّة([1]).
فبعد إطلاق دورة التراخيص الأولى في لبنان سنة 2013 واستكمالها في شباط 2017، من ثمّ إتمامها بمنح حقوق الإستكشاف والإنتاج وتلزيم الرقعتين 4 و9 لائتلاف مكوّن من ثلاث شركات تنقيب عالميّة: “Total” الفرنسيّة كمشغّل و “Eni” الإيطاليّة و “Novatek” الروسيّة كغير مشغّلين، ووفق الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة البتروليّة البحريّة، مُنح الأخير (مُمثّلًا بالمشغّل) في أواخر 2019 تصريحاً يُخوّله حفر أوّل بئر استكشافي في الرقعة رقم 4([2])، بواسطة وحدة الحفر البحريّة المتحرّكة (سفينة الحفر) “Tungsten Explorer” التي تملكها وتشغّلها شركة “Vantage Drilling” (مقاول الحفر).
إلّا أنّه بعد الانتهاء من عمليّة حفر البئر الاستكشافي “WELL 16/1” وظهور نتائج سلبيّة([3])، وتزامنها مع انتشار جائحة “COVID-19” التي تسبّبت بانهيار أسواق النفط العالميّة، حيث أدّى ذلك إلى تخفيضات في معدّل الإنفاق على ما قبل التطوير بنسبة 20% على الأقلّ في هذا العام من قبل الشركات المُلزَّمة للرقعتين 4 و9([4])، الأمر الذي انعكس سلبًا على أعمال التنقيب في المياه البحريّة اللبنانيّة، من سوء إدارة التوقّعات وإرجاء عمليّة الحفر في الرقعة 9 إلى أواخر عام 2020 وربّما إلى أوائل عام 2021.
كما أشار قانون رقم 2010/132 إلى النمط الذي اختاره لبنان ألا وهو نمط تقاسم الإنتاج. تُرجم هذا القانون وفق آليّة تنفيذيّة صاغتها اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج([5]) (E.P.A.) في الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 2017/43 حيث وضعت الآليّة الرئيسيّة للعمل على الأنشطة البتروليّة، حُدّدت من خلالها حقوق وموجبات صاحب الحقّ([6]).
ستتطرّق هذه الورقة البحثيّة عن الوضع القانوني للأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة عامّة، وفي الرقعتين 4 و9 خاصّةً، وذلك من أجل تسليط الضوء على الأحكام الرئيسيّة للصناعة البتروليّة اللبنانيّة التي تقوم بها الشركات الأجنبيّة خلال مرحلتيْ التنقيب والتطوير والإنتاج([7]).
تهدف هذه الورقة البحثيّة إلى معرفة خيارات الائتلاف القانونيّة وما هي سبل تنفيذها في ظلّ المستجدّات الراهنة وفق التشريعات البتروليّة سيّما اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج للرقعتين 4 و9.
وعليه، يُطرح التساؤل حول ماهيّة الخيارات القانونيّة الممكن اتخاذها على ضوء المستجدّات الراهنة لأعمال التنقيب التي تمارسها الشركات البتروليّة.
المدخل الأوّل: نظرة قانونيّة عامّة على الأحكام الرئيسيّة للصناعة البتروليّة اللبنانيّة
برهنت اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج على أنّها عامل جذب لشركات البترول العالميّة، يعود ذلك إلى أنّ الدولة المضيفة تمنحهم حقّ التصرّف الكامل في حصّتهم([8]) من البترول لبيعها كما تراه مناسبًا في السوق الدوليّة، بحيث تكون قادرة على تجنّب التعرّض للمخاطر الناشئة عن الظروف المحليّة للبلد أو استقرار عملتها([9]). سنشير هنا إلى أهمّ ما تضمّنته أحكام اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج، وهي التالية:
– سيادة الدولة على الموارد البتروليّة([10])، أيّ أنَّ الدولة تملك حصريًّا الموارد البتروليّة كاملةً حتّى نقطة التصدير أو التسليم([11])، وتمنح الحقّ الحصري للشركات للقيام بالأنشطة البتروليّة([12]) وامتلاك الأصول والمنشآت الثابتة والتجهيزات المستعملة في عمليّة الصناعة البتروليّة([13]) كافة التي تعتبر من العناصر الجوهريّة لعقد اقتسام الإنتاج.
– مشاركة الدولة في الإنتاج([14])، أيّ أنّها تكون شريكة فاعلة في تنفيذ الأنشطة البتروليّة، بدءًا من الإستكشاف وانتهاءً بالتسويق والتصنيع ولكن طبيعة الأنشطة تكون على درجة عالية من التخصّص والتقنيّة([15])، بحيث يكون للدولة عمومًا خيار المشاركة كمقاول (ممثّلةً بكيانٍ عام مملوك من الدولة) في إطار عقد تقاسم الإنتاج([16]). بمعنى آخر معظم إتفاقيات الإستكشاف والإنتاج تمنح شركة البترول الوطنيّة([17]) خيارًا للمشاركة في المشروع. مع ذلك، لا يعني أنّ الشركة الوطنيّة تشارك في التكاليف والمخاطر التي تنطوي عليها فترة الإستكشاف، فإذا تمّ الإعلان عن كمّيات تجارية يمكن لهذه الشركة (لكن ليس بالضرورة) أن تأخذ خيارها في العمل([18]). تجدر الاشارة إلى أنّه ليس للدولة اللبنانيّة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى (المادة 5 فقرتها الأولى)، وهذا ما تراجعت عنه الحكومة في دورة التراخيص الثانية وفق المرسوم رقم 2019/4918 المادة 5 منه.
– الإدارة المشتركة([19])، حيث تختلف تسميتها من بلدٍ لآخر. قد تُسمى لجنة الإدارة المشتركة (لبنان، العراق، إندونيسيا، الصين)، اللجنة التوجيهيّة (أذربيجان) أو اللجنة الإستشاريّة التقنيّة (الغابون). وعلى الرغم من التسميات المختلفة تبقى وظائفها العامّة نفسها لكلّ بلد إضافةً إلى المسؤوليات الموكلة إليها من تنفيذ القرارات المتّخذة في الإجتماع والإشراف على الأنشطة والرقابة على تطوير الحقول([20]).
تتكوّن هذه اللجان عادة من ممثّلين من الدولة والأطراف المتعاقدين، وتختلف أعدادهم باختلاف كلّ دولة. كما أنّ مشاركة الدولة في اتخاذ القرارات الإستثماريّة المهمّة هي ترجمة عمليّة لدور الدولة في تسيير الأنشطة البتروليّة، الأمر الذي يؤكّد على سيادة الدّولة فعليًّا في التصرّف بمواردها الكامنة في باطن الأرض. هذه الترجمة العمليّة تعكسها لجنة مشتركة بين الدولة والائتلاف القائم، بحيث يحقّ للدولة التصويت على القرارات المصيريّة (أقلّهُ) للتأكّد من أنّ الأنشطة تُسيّر وفق السياسة الوطنيّة ومصالح الدولة الإقتصاديّة، بمعنى آخر لمراقبة فعّالة حول كيفيّة إنفاق الشركات في شراء معدّات لمشاريع تكلفتها تصل إلى مليارات الدولارات، ممّا يحتّم عليها المراقبة أثناء التقرير والتنفيذ معًا وذلك لمراحل الصناعة كافة. لكن جاء نصّ المادة 16 ف. 6 من الإتفاقيتين للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9 ليخالف هذا المفهوم حيث اعتبرت أنّه “يمكن للوزير ولهيئة إدارة قطاع البترول تعيين ممثّلين يكون لهم الحقّ في الحضور كمراقبين في أيّ اجتماع للجنة الإدارة …” كما جاءت ف. 7 منها لتؤكّد بأنّه “… لا يحقّ للوزير ولا لهيئة إدارة قطاع البترول حضور إجتماعات هذه اللجان أو مجموعات العمل، ولكن يحقّ لهما مراجعة التقارير التي ترفعها هذه اللجان ومجموعات العمل إلى لجنة الإدارة.” الأمر الذي لم يقتصر لا على المشاركة في القرارات التقريريّة ولا في القرارات التنفيذيّة بل الرقابيّة فقط. وبالتالي، يُطرح التساؤل حول مدى مشاركة الدولة في قدرتها على اتخاذ القرارات المصيريّة في عمليّة صناعة البترول؟ وهل تعديل هذه المواد (إذا كان الحلّ هو التعديل) تعتبر عمليّة بسيطة تتطلّب مرسوماً يعدّل المرسوم الحالي (43) أم أنّ الشركات لن توافق نظرًا للضمانات المعطاة لها من الناحية التقنيّة والماليّة إلّا بإعادة المفاوضات؟
– تجدر الإشارة إلى أهميّة المكوّنات المحليّة حيث تمارس الدولة المضيفة حقّها في منع وتقييد دخول المستثمرين وخبرائهم الفنّيين والإداريين الأجانب في إقليمها([21])، والإشتراط بمنح معاملة تفضيليّة للشركات الوطنيّة من قبل صاحب الحقّ المرخّص له والمقاولين الثانويين إنْ لجهة التوظيف أو التعامل مع المورّدين الوطنيين بشرط أن تكون متساوية مع منافسيهم([22]).
– فضلًا عن العلاوات([23]) (التوقيع والإنتاج) والرسوم المتنوّعة (الإستطلاع، للحصول على حقوق الإستكشاف والإنتاج([24])، رسم المنطقة([25]) التي تعتبر ضرائب غير مباشرة، هناك آليات ماليّة أخرى تعتمد الدولة في تحصيلها من الشركات المستثمرة. الآلية الأولى هي الإتاوات([26]) التي تعادل بمعدّل ثابت 4% للغاز الطبيعي، ومعدّل متغيّر للنفط الخام يتراوح بين 5% و12% يعتمد على متوسّط الكميّة اليوميّة للبترول المنتج، ويمكن إستيفاؤها نقدًا أو على شكل بترول([27]). غير أنّه، في بعض الدول تعتمد على معدّل ثابت للإتاوات بمعدّل 12,5% للمواد البتروليّة (سوريا، كامبوديا وتانزانيا) أو معدّل 10% (الهند، البرازيل وماليزيا) إلى 15% (الكونغو- برازافيل)، كما أنّ الإتاوة تُحتسب بغضّ النظر عن تكاليف الاستكشاف، التطوير والإنتاج([28]).
الآلية الثانيّة هي تقاسم الإنتاج التي تنقسم بدورها إلى بترول الربح وبترول الكلفة([29). في البداية، عندما ظهر أوّل نمط عقد اقتسام الإنتاج في أندونيسيا، كان معدّل تقاسم الإنتاج ثابتًا بحيث يكون سقف بترول الكلفة 40% من ثمّ يتمّ تقاسم الإنتاج بين شركة البترول الوطنيّة 60% والشركة 40%.
ما زالت بعض الدول تعتمد هذا النمط من المعدّلات الثابتة كالفيلبين وفي المنطقة المشتركة بين تايلاند وماليزيا. يمكن أيضًا تقاسم الإنتاج باستخدام مقياس متغيّر يهدف إلى زيادة حصّة الدولة من بترول الربح حيث يحقّق المشروع معايير ماليّة أو إنتاجيّة مختلفة. وفق المقياس المتغيّر، تتمّ عمليّة التقاسم بالإعتماد على العامل- ر([30]) (R-factor) الذي يُستعمل لتحديد حصّة الدولة والشركات الأجنبيّة فهو يضيف المرونة على الإتفاقيّة.
تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ النسب تختلف حتّى داخل البلد نفسه في اتفاقيات مختلفة، لعوامل عدّة كالمهارة التفاوضيّة والعوامل الجيولوجيّة، بمعنى آخر يتمّ احتساب حصّة الدولة بناءً على سيناريوهات تشمل عدّة أحجام للإكتشافات المتوقّعة وكذلك أيضاً لأسعار البترول. فعلى سبيل المثال تختلف حصّة الدولة اللبنانيّة في الرقعة (Block) رقم 4 بين 65% و 71%، بينما في الرقعة رقم 9 بين 55% و63%([31]).
الآليّة الثالثة هي ضريبة الدخل([32]) (Income Tax) التي تتألّف من نسبة مئوية وحيدة وأساسيّة تُفرض على ربح الشركات، وسُمّيت هكذا لأنّها لا تُقتطع عند المنبع بل تفرض على الدخل الصافي للشركات([33]). من المفيد الإشارة إلى أنّ هذه الضريبة تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح معظمها بين 25% و35% من ربح الشركات المستثمرة. علاوة على ذلك، عند وضع ضريبة الدخل يجب محاكاة عدّة سيناريوهات لهبوط أو ارتفاع الأسعار في المستقبل([34]) وليس بالإعتماد على سعرٍ ثابت لضمان ضريبة عادلة.
المدخل الثاني: مسار “ما بعد” حفر بئر([35]) “WELL 16/1”: الجانب القانوني
بادئ ذي بدء، أشارت المادة 12 الفقرة الثانية من قانون رقم 2010/132 على أنّها تشمل مدّة اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج مرحلتين: الأولى هي مرحلة الإستكشاف لمدّة لا تتجاوز 10 سنوات، والثانية مرحلة الإنتاج لمدّة لا تتجاوز 30 سنة. بالنسبة لاتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 فقد أشارت إلى المرحلة الأساسيّة الأولى وهي مرحلة الإستكشاف، حيث تكون مدّتها القصوى 5 سنوات، على أنّه يجوز تمديدها مرّتين اثنتين لمدّة سنة واحدة في كلّ مرّة([36]). وتقسّم هذه المرحلة إلى مدتيّ استكشاف على التوالي، الأولى مؤلّفة من 3 سنوات والثانية من سنتين([37]). أمّا في الرقعة 9 فإنّ المدة القصوى لمرحلة الإستكشاف هي 6 سنوات، وتقسّم هذه المرحلة إلى مدتيّ استكشاف على التوالي، الأولى مؤلّفة من 3 سنوات والثانية من سنتين ويمكن تمديد مدّة الإستكشاف الثانية لسنة واحدة([38]). يجب على أصحاب الحقوق خلال حفر أيّ آبار بالإستناد إلى خطّة الإستكشاف، إبقاء هيئة إدارة البترول على علم بالتقدّم الحاصل في كلّ بئر ويجب عليهم المباشرة فورًا بإجراء تقويم تقني لنتائج الفحص ولجميع البيانات الأخرى المتعلّقة بما تحت السطح ذات الصلة وتقديمه إلى هيئة إدارة البترول. وبالتالي، يوجد هنا احتمالان إثنان وهما:
الإحتمال الأوّل، في حال حصول اكتشاف ما، يجب على الشركات الأجنبيّة أن يبيّنوا ما إذا كانوا يعتقدون أنّ الإكتشاف هو اكتشاف نفط خام أو اكتشاف غاز طبيعي، وما إذا كان هذا الإكتشاف هو اكتشاف تجاري محتمل([39]). من ثمّ على المشغّل تقديم تقرير للوزير يصف فيه نتائج فحص بئر الإكتشاف وذلك في مهلة أقصاها 6 أشهر تلي هذا التبليغ([40]). وعند اعتقاد الشركات المستثمرة بأنّ الإكتشاف هو اكتشاف تجاري محتمل، يتوجّب على المعنيين وخلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ هذا الإكتشاف إلى الوزير، أن يقدّموا للأخير إمّا خطّة تقويم([41]) أو تصريحًا خطيًّا يُبرَّر ضمنه أنّه لأسباب تقنيّة أو اقتصاديّة فإنّ مدّة أطول هي مطلوبة من أجل تحضير خطّة التقويم بالإستناد إلى أفضل المعايير العالميّة لصناعة البترول.
تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّه استثناءً في الرقعة 4، تشير المادة 7.2 من الغتفاقيّة إلى أنّه يقوم أصحاب الحقوق في أيّ وقت خلال مدّة الإستكشاف الأولى وبعد موافقة الوزير على خطّة التقويم المتعلّقة ببئر الإستكشاف التي تمّ حفرها كحدّ أدنى لموجبات العمل([42]) لمدّة الإستكشاف الأولى، عندئذٍ بحفر بئر استكشاف بعمق 4200 متر ويُشار إليها بـ “البئر المشروطة”([43]) “Contingent Well”. يجوز تمديد مدّة الإستكشاف الأولى لسنة واحدة بناءً على طلب أصحاب الحقوق (خلال فترة أقصاها 60 يومًا قبل نهاية مدّة الإستكشاف الأولى) وذلك من أجل استكمال حفر البئر المشروطة وتحديد ما إذا كان الإكتشاف هو اكتشاف تجاري محتمل، وتقديم خطّة تقويم لهذا الإكتشاف.
وعليه، يُصار إلى مراجعة خطّة التقويم من قبل هيئة إدارة البترول وترفع توصية إلى الوزير بشأن الموافقة أو عدم الموافقة عليها. إذا لم يُتخذّ قرار بالموافقة على خطّة التقويم أو برفضها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمها إلى هيئة إدارة البترول، تُعتبر خطّة التقويم موافقًا عليها. كما أشار البند 5 من المادة 7 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج إلى أنّه يمكن للشركات البتروليّة تقديم خطّة استكشاف لمدّة الإستكشاف الثانية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا قبل تاريخ انتهاء مدّة الإستكشاف الأولى.
تتضمّن مرحلة الإستكشاف عدّة آليات؛
الأولى منها الحدّ الأدنى لموجبات العمل، حيث تسعى الحكومات للحصول على الحدّ الأدنى لموجبات العمل لكلّ عام من فترة الاستكشاف الأوليّة مع وصف تفصيلي للأعمال الجيولوجيّة والجيوفيزيائيّة والحدّ الأدنى لعدد الآبار الاستكشافيّة المقرّر تنفيذها في كلّ مرحلة استكشافيّة. تضمّنت المادة 8 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج التزامات الحدّ الأدنى لموجبات العمل، ومن أهمّ ما أشارت إليه عدد الآبار الإستكشافيّة وهي بئر واحد لكلّ مدّة استكشافيّة([44])، بمعنى آخر على أصحاب الحقوق حفر بئرين استكشافيين كحدّ أدنى لكلّ من الرقعتين 4 و9([45]).
أصبح من الشائع أن يكون الإلتزام بالعمل عاملاً تفاوضياً حاسماً، بسبب احتوائه على معظم مخاطر الإستكشاف في حين أنّ عددًا قليلًا من جهود الإستكشاف ناجحة وتؤدّي إلى تطوير الحقل وبالتالي استرداد الشركات لتكاليفها([46]).
أمّا الآليّة الثانية، فهي التخلّي عن المساحات، هذه الآليّة تحثّ الشركة المستثمرة على استغلال كامل المساحة الخاضعة للتعاقد دون تأخّر أو تلكّؤ بهدف انتظار الظروف المناسبة لمصلحة الشركة حيث يحصل التخلّي بشكلٍ تدريجي عن المساحات غير المستثمرة([47]). تختلف مساحات التخلّي من عقدٍ لآخر، فقد تضمنّت اتفاقيّتا الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 و9 آليّة التخلّي عن المساحات وألزمت أصحاب الحقوق بالتخلّي عن 25% من الرقعة بداية مدّة الإستكشاف الثانيّة([48]). كما أنّه لا تخضع أيّ منطقة تقويم وأيّ منطقة تطوير وإنتاج للتخلّي، حيث إنّ حجم وشكل الرقعة المنوي الإحتفاظ بها يخضع لموافقة الوزير. في حال طلب أصحاب الحقوق تمديد مدّة الإستكشاف الثانية، يتوجّب عليهم آنذاك التخلّي عن 25% إضافية من مساحة الرقعة الأساسيّة.
كما أنّه يختلف نوع التخلّي من إجباري واختياري، في حين أنّ الإجباري عند انتهاء مدّة كلّ مرحلة من الإستكشاف. أمّا الإختياري فيجب على المتعاقد (الإئتلاف) عمومًا أن يفي بالتزاماته بموجب الإتفاقيّة، على سبيل المثال، متطلّبات الحدّ الأدنى من الإنفاق و/أو التزامات العمل([49]). تجدر الإشارة هنا إلى أنّه في حال جرى التخلّي عن مساحات أو التنازل عنها أو فسخ الإتفاقيّة أو انتهاء مفعولها، تؤول المنطقة الممنوحة بحسب الإتفاقيّة إلى الدولة دون أيّ تعويض، ويمكن إعادة منح تراخيص بشأنها في دورات تراخيص مستقبليّة([50]). عقب ذلك، تأتي مرحلة التطوير والإنتاج بعد إعلان أصحاب الحقوق عن الجدوى التجارية وذلك في مهلة أقصاها سنتان بعد حفر آخر بئر استكشاف([51]).
الإحتمال الثاني، من ناحية أولى، في حال تخلّف أصحاب الحقوق عن تقديم خطّة تقويم أو تصريح خطّي وفق الشروط الواردة أعلاه خلال المهلة الزمنية المفروضة، يعتبرون عندئذٍ أنّهم قرّروا نهائيًّا أنّ الإكتشاف ليس اكتشافًا تجاريًّا محتملًا.
أمّا في حال لم يقدّم أصحاب الحقوق خطّة استكشاف لمدّة الإستكشاف الثانية وذلك عند انتهاء مدّة الإستكشاف الأولى، أو في حال رُفضت مدّة الإستكشاف هذه (أو أيّ خطّة معدّلة) نهائيًّا، لا يحقّ عندئذٍ لأصحاب الحقوق القيام بأيّ أنشطة بتروليّة إضافيّة، كما يُعتبر أصحاب الحقوق أنّهم تخلّوا عن الرقعة بكاملها، باستثناء ما يتعلّق بأيّ منطقة تقويم أو منطقة تطوير وإنتاج قد تمّت الموافقة عليها أو أنّها تعتبر قيد الدرس([52]).
من ناحية ثانية، في حال لم ينفّذ أصحاب الحقوق أيّ جزء من الحدّ الأدنى لموجبات العمل العائدة لمدّة الإستكشاف الأولى المحدّدة في المادة 8 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 و9 وذلك بنهاية مدّة الإستكشاف الأولى، يتوجّب على أصحاب الحقوق أن يدفعوا للدولة مبلغًا باليورو موازيًا لـ 40,000,000 د.أ.محسومًا منه قيمة التكاليف القابلة للإسترداد([53]) التي جرى تكبّدها خلال مدّة الإستكشاف الأولى في سبيل تنفيذ هذه الإلتزامات. بالمثل، في حال لم ينفّذ أصحاب الحقوق أيّ جزء من الحدّ الأدنى لموجبات العمل العائدة لمدّة الإستكشاف الثانية المحدّد في المادة 8 من الاتفاقيّتين المذكورتين وذلك بنهاية مدّة الإستكشاف الثانية، يتوجّب على أصحاب الحقوق أن يدفعوا للدولة مبلغًا باليورو موازيًا لـ 35,000,000 د.أ. محسومًا منه قيمة التكاليف القابلة للإسترداد التي جرى تكبّدها خلال مدّة الإستكشاف الثانية في سبيل تنفيذ هذه الإلتزامات.
تجدر الإشارة إلى أنّه لم يصدر التقرير النهائي المفصّل من قبل الشركة المشغّلة “TOTAL” توضح فيه تحليل البيانات والعيّنات التي تمّ الإستحصال عليها من البئر. وقد أثبتت النتائج الأوليّة للحفر بحسب ما ذكره وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجيّة التي اخترقتها البئر، ونتيجةً لذلك تمّ التثبّت من وجود العناصر الرئيسيّة لنظام جيولوجي-بترولي في البحر اللبناني، وبالتالي التأكّد من طبيعة الطبقات الجيولوجيّة وأوجه التشابه والإختلاف بينها وبين ما هو موجود في الحوض المشرقي، الأمر الذي يعزّز فرص حصول اكتشاف تجاري محتمل في المواقع المحدّدة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعًا محدّدًا على امتداد البحر اللبناني([54]).
الخاتمة:
ختامًا، لا نزال ننتظر التقرير النهائي المفصّل من قبل الشركة المشغّلة توضح فيه تحليل البيانات الجيولوجيّة التي تمّ الإستحصال عليها نتيجة حفر البئر “WELL 16/1” ومعرفة المسار الذي سيقرّره ائتلاف الشركات؛ إمّا بحفر البئر المشروطة أو تقديم خطّة استكشاف لمدّة الإستكشاف الثانية وذلك نتيجة الإعتقاد بالإكتشاف التجاري المحتمل وتقديم خطّة التقويم، وإمّا التخلّي الكامل عن الرقعة 4 نتيجة الإعتقاد بأنّ الإستمرار بعمليّة الإستكشاف غير مجدية تجاريًّا وعدم إمكانيّة استغلال المكمن بطرق تجاريّة.
المراجع:
([1]) تشمل المياه البحريّة البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصاديّة الخالصة. أشارت إتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار إلى أنّه لكلّ دولة الحقّ في أن تحدّد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًّا مقيسة من خطوط الأساس والذي يعتبر هذا الأخير الحدّ الأدنى للجزر على امتداد الساحل. أنظر المادة 3 عرض البحر الإقليمي والمادة 5 خطّ الأساس العادي من الجزء الثاني البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة؛ كما أشارت المادة 55 النظام القانوني المميّز للمنطقة الإقتصاديّة الخالصة من الجزء الخامس المنطقة الإقتصادية الخالصة على أنّها المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، كما أشارت المادة 57 عرض المنطقة الإقتصادية على أنّها لا تمتدّ أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وذلك من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقّعة بتاريخ 1982/12/10 في مونتيغوباي (الجاماييك) وقد أدخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 1994/11/16، وقد صادق عليها لبنان بموجب قانون رقم 295 تاريخ 1994/2/22، الجريدة الرسمية، العدد 10، تاريخ 1994/3/10، ص. 11.
([2]) في 2019/12/12، وافق وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (آنذاك) بناءً على رأي هيئة إدارة قطاع البترول على تصريح حفر لأوّل بئر استكشافي في الرقعة 4، حيث تضمّن التصريح إسم البئر “WELL 16/1” ورقم التسجيل “1”. كما تضمّن أيضًا عمق المياه بـ 1515 متراً، والعمق المخطّط للبئر بـ 4075 متراً.
([3]) أعلن وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر أنّ أوّل غزوة للبنان في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر قد وجدت آثارًا للغاز ونظاماً نفطياً ولكن لا يوجد مخزون يمكن استغلاله تجاريًّا، حيث بلغت أعمال الحفر العمق النهائي البالغ 4076 مترًا في 26 نيسان 2020، ووجدت منطقة جيولوجيّة واعدة، ولكنّه أضاف أنّه سيتمّ إغلاق البئر على مدى أسبوعين تقريباً. أنظر الموقع الإلكتروني: https://logi-lebanon.org/KeyIssue/Lebanon-first-exploration-results-dry-well-Arabic، تاريخ الدخول: 2020/8/3.
([4]) أنظر كارول نخلة، إنتكاسة النفط والغاز الكبيرة في لبنان، المركز اللبناني للدراسات، بيروت- لبنان، أيّار 2020. مقال منشور على موقع: https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=311، تاريخ الدخول: 2020/8/3.
([5]) عرَّف قانون رقم 132 في المادة 1 إتفاقية الإستكشاف والإنتاج بأنّها إتفاقيّة بين الدولة وما لا يقلّ عن ثلاثة أصحاب حقوق (أو ما يُسمّى بالإئتلاف Consortium) بما في ذلك الملاحق النموذجية التي تشكّل بموجب بنود الإتفاقيّة جزءًا لا يتجزأ منها والتي تنظّم العلاقة بين الدولة وأصحاب الحقوق من أجل القيام باستكشاف البترول وإنتاجه في منطقة محدّدة.
([6]) عرَّفت المادة 1 صاحب الحقّ من قانون رقم 132 على أنّه أيّ شركة مساهمة تساهم في الأنشطة البترولية وفقًا لهذا القانون من خلال إتفاقية استكشاف وإنتاج بترولي أو رخصة بترول تخوّلها العمل في قطاع البترول.
([7]) تتضمّن أعمال التنقيب على المستوى التقني الأعمال الضروريّة للتأكّد من وجود البترول وخصائصها، ويشتمل على المسوح الزلزاليّة الأوليّة، وحفر آبار الإستكشاف، وإجراء التقييمات الإضافيّة في حال وجود البترول، وتتضمّن أيضًا حفر الآبار الإضافيّة واختبارها للتأكّد من توافر الموارد بكميّات تجارية وبنوعيّة جيّدة. وإذا توافرت الموارد بالكميّة والنوعيّة التي تسمح بإنتاجها بطرق فعّالة، يتمّ إعداد خطّة التطوير التي تتضمّن منصّات الإنتاج، بما في ذلك آبار الإنتاج وآبار الضخّ، والأنابيب والبنية التحتيّة الممدودة تحت سطح البحر، ومنشآت المعالجة، والبنية التحتيّة البريّة. أمّا مرحلة الإنتاج وتكون عادة الأطول، فتتضمّن إستخراج البترول ومعالجتها وتصريفها في السوق. ريكاردو خوري وديما الحاج، تعزيز الإدارة البيئيّة لقطاع النفط والغاز في لبنان، المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، ملخّص سياسة عامّة، العدد 21، بيروت-لبنان، تموز 2016، ص. 2.
([8]) تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 42 من إتفاقية الإستكشاف والإنتاج للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9 تنصّ على أنّه في حال تعارض المصالح في ما يتعلّق بالأنشطة البترولية بين الدولة وأصحاب الحقوق التي لهذه الأخيرة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول. على سبيل المثال، بيع البترول لدولةٍ تُعتبر عدوّة للدولة المنتجة له.
([9]) Paulson Erot Tadeo, Master Thesis entitled “A Comparative Study of Oil Resource Management in Norway and Nigeria: Lessons for Kenya”, Institute of Diplomacy and International Studies at University of Nairobi, Kenya, 2016, P. 67.
([10]) نصّت المادة 4 من قانون رقم 132 على أنّه “تعود ملكيّة الموارد البتروليّة والحقّ في إدارتها حصرًا للدولة”.
([11])كارول نخله، النظام المالي للنفط والغاز في لبنان: مبادئ توجيهية، مجلّة دراسات المال العام وبناء الدولة، العدد 5، بيروت- لبنان، تشرين الأوّل 2014، ص. 55.
([12]) تنصّ المادة 4 ف. 2 الحقوق الواردة في الإتفاقية ومدّة هذه الحقوق من الإتفاقية للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9، على أنّه أ) تمنح أصحاب الحقوق، بالإستناد الى القانون اللبناني ]…[ الحقّ الحصري في القيام بأنشطة الإستطلاع والإستكشاف والتقويم والتطوير والإنتاج وأنشطة بتروليّة أخرى ترتبط بالبترول الذي يكون مصدره مكمن واحد أو عدّة مكامن في الطبقات الجيولوجية تحت قعر البحر ضمن حقوق الرقعة؛ ب) وتمنح حقًّا غير حصري، بالإستناد إلى القانون المرعي الإجراء، لبناء وتشغيل المنشآت بهدف معالجة ونقل وتخزين البترول لغاية كلّ نقطة تسليم.
([13]) أشارت المادة 25 ف.1 ملكية الأصول من الإتفاقيّة للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9، إلى أنّ المنشآت المكتسبة أو المقدّمة من أصحاب الحقوق من أجل الأنشطة البترولية والتي تكون تكاليفها خاضعة للإسترداد ]…[ يتمّ نقلها إلى الدولة وتصبح ملكًا للدولة من دون دفع أيّ بدل لدى انتهاء الإتفاقيّة. بينما أكّدت الفقرة 3 على أنّ الفقرة الأولى لا تُطبّق على الأصول المستأجرة والأصول المنقولة المستعملة مؤقّتًا من قبل المقاولين والمقاولين الثانويين، وإزالتها من الرقعة لدى انتهاء الإتفاقية.
([14])نصّت المادة 6 ف. 1 مشاركة الدولة من قانون رقم 132، على أنّ “الدولة تحتفظ بحقّ القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحدّد حصّتها في الرخصة البترولية و/أو في إتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج بموجب مرسوم يُتخذّ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالإستناد إلى رأي الهيئة.”
([15]) حسين أحمد العزي، عقود المشاركة في الإنتاج: قراءة قانونية للصيغة اللبنانية، مجلّة الحقوق والعلوم السياسيّة، الجامعة اللبنانيّة، كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة والإدارية، المجلّد الأوّل، العدد 17، 2018، ص. 398.
([16])ALLEN & OVERY, Guide to Extractive Industries Documents – Oil & Gas, World Bank Institute Governance for Extractive Industries Programme, September 2013, P. 16.
([17]) نصّت المادة 6 ف. 2 مشاركة الدولة من قانون رقم 132، على أنّه يمكن، عند الإقتضاء، وبعد التحقّق من وجود فرص تجارية واعدة، إنشاء شركة بترول وطنية، بمرسوم يُتخذّ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالإستناد إلى رأي الهيئة.
([18]) Kirsten Bindemann, Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis, Oxford Institute for Energy Studies, England, October 1999, P. 17.
([19]) نصّت المادة 16 ف.1 لجنة الإدارة من الإتفاقيّة للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9 “على أصحاب الحقوق، في مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقيّة، تشكيل لجنة الإدارة.”
([20])عاطف سليمان، النظام القانوني للبترول في البلاد العربية (القانون البترولي العربي)، الطبعة الأولى، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت- لبنان، 2013، ص. 113.
([21])حسين أحمد العزي، مرجع سابق، ص. 406.
([22])نصّت المادة 67 المكوّنات المحليّة من قانون رقم 132 بأنّه “1- على صاحب الحقّ والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يعطوا الأولوية للشركات اللبنانية في ما يعود للعقود المتعلّقة ببناء منشأة ما أو تزويد مواد ومنتجات وخدمات متعلّقة بالأنشطة … 2- على صاحب الحقّ والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يستخدموا أجراء لبنانيين مؤهّلين في حال توافرهم، كما على صاحب الحقّ تنظيم وتمويل دورات تدريب للموارد البشرية اللبنانية، في ما يختصّ بالأنشطة البتروليّة”.
([23]) تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع اللبناني لم يعتمد نظام العلاوات (التوقيع أو الإنتاج) لغايات تحفيزيّة للشركات المستثمرة.
([24]) Lana Fayad and Rayan Kouatly, Oil and gas regulation in Lebanon: Overview, Practical Law Country Q&A, U.K., 1/7/2016, P. 6.
([25]) نصّت المادة 68 إحتساب رسم المنطقة من المرسوم رقم 10289 على أنّه “بعد انتهاء مرحلة الإستكشاف الأوّلية المنصوص عليها في كلّ إتفاقية للإستكشاف والإنتاج، يتوجّب على أصحاب الحقوق رسم المنطقة …”
([26]) عرَّفت المادة الأولى من قانون رقم 132 الإتاوة على أنّها “عائدات الدولة المستحقة لها بصفتها مالكة الموارد البتروليّة كنسبة مئوية من البترول المستخرج من المكامن المحدّدة بموجب مرسوم”
([27]) للمزيد من التفاصيل حول الإتاوات، أنظر المادة 22 من الإتفاقيّتيتن للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9.
([28]) Tim Boykett & Others, Oil Contracts: How to read and understand them, ed. Version 1.1, Times Up Press, U.K., 2012, P. 77.
([29]) عرّفت المادة الأولى من قانون رقم 132 بترول الربح على أنّه “الحصّة المتوفرة لكلّ صاحب حقّ بترولي وللدولة من البترول المستخرج من المكمن بعد حسم بترول الكلفة وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وفي كلّ إتفاقية استكشاف وإنتاج على حدة”. بمعنى آخر؛ بترول الربح = إجمالي البترول المنتج – (الإتاوة + بترول الكلفة). كما عرّفت بترول الكلفة على أنّه “حصة كلّ صاحب حقّ بترولي من البترول المستخرج من المكمن، لتغطية التكاليف والنفقات التي تكبّدها لقاء قيامه بالأنشطة البتروليّة على النحو المنصوص عليه في القوانين …”
([30])عرّفت المادة 2 عامل – ر من الإتفاقيّة للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9، على أنّه “الرقم المحتسب والمحدّد أنّه عامل-ر بخصوص أيّ فصل وفقًا للمادة 24 من هذه الإتفاقيّة”. وبالعودة للمادة 24 ف. 2 للرقعتين المذكورتين “… يجب ألّا تقل حصّة الدولة الدنيا عن نسبة 30% … يحتسب العامل-ر لأيّ فصل بالإستناد إلى الصيغة التالية: ر = التدفقات النقدية المتراكمة/ نفقات رأسمالية متراكمة …” للمزيد راجع المادة المذكورة.
(31]) تمّ الإطلاع على هذه المعلومات من الموقع الرسمي لهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان: www.lpa.gov.lb، تاريخ الدخول: 2020/8/5.
([32]) لحظت المادة 7 من القانون رقم 57 معدل الضريبة على أنّه “تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة لضريبة نسبية قدرها 20% من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة وفقًا للمادة الرابعة من هذا القانون”.
([33])حسين أحمد العزي، مرجع سابق، ص. 421.
([34]) محمود ملحم ودانيال ملحم، صناعة النفط في لبنان: دراسة تحليلية في الشركة الوطنية، الصندوق السيادي والنظام الضريبي، مجلّة الحقوق والعلوم السياسيّة، الجامعة اللبنانيّة، كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة، المجلّد الأوّل، العدد 17، 2018، ص. 380.
([35]) أشارت المادة 2 من إتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 إلى أنّ البئر الاستكشافية تعني بئراً جرى حفرها أساسًا بهدف تحديد أو تأكيد وجود هيكليّة جيولوجيّة أو وحدة طبقيّة لم يحصل فيها سابقًا أيّ اكتشاف.
([36])مع إمكانية تمديد إضافي بموافقة مجلس الوزراء كما هو ملحوظ في المادة 7.10 من الإتفاقيّة. كما أشارت المادة 33 من المرسوم رقم 2013/10289 بخصوص تمديد مرحلة الإستكشاف إلى أنّه ولأسباب تشغيليّة فقط أو لظروف خارجة عن نطاق سيطرة صاحب الحقّ، يجوز للأخير طلب تمديد مدّة الإستكشاف بموجب طلب مقدّم إلى الوزير مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقلّ عن ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مفعول مرحلة الإستكشاف، إلّا إذا قرّر الوزير خلاف ذلك. كما استطردت المادة 33 وأشارت إلى الحالات التي يمكن فيها تقديم طلب تمديد إتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج، وهي التالية: (أ) في حال كان صاحب الحقّ، في نهاية مرحلة الإستكشاف، يحفر أو يختبر بئرًا ما وتقدّم بطلب تمديد مرحلة الإستكشاف. (ب) في حال تمّ تحقيق اكتشاف وقام صاحب الحقّ بتنفيذ موجبات العمل الإلزاميّة المنصوص عليها في اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج وتعهّد صاحب الحقّ بالإلتزام بإكمال برنامج تقويمي يعتبر مقبولاً لدى هيئة إدارة قطاع البترول لغايات التقويم التجاري لهذا الإكتشاف.
([37])تبدأ مرحلة الإستكشاف بالتاريخ الذي يُتّخذ فيه القرار (أو يُعتبر متّخذًا) بشأن الموافقة على خطّة الإستكشاف الأولى، سندًا للمادة 7.7 من الاتفاقيّة، باستثناء أنّه لن يكون هناك مدّة استكشاف ثانية في حال تخلّف أصحاب الحقوق عن إنجاز التزام الحدّ الأدنى لموجبات العمل خلال مدّة الإستكشاف الأولى لسبب غير سبب القوّة القاهرة، في هذه الحالة تنتهي مرحلة الإستكشاف بتاريخ انتهاء مدّة الإستكشاف الأولى، وفق ما قد يتمّ تمديدها.
([38]) أشارت المادة 7 فقرتها الثانية من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج للرقعتين 4 و9 على أنّه في حال أنجز أصحاب الحقوق، في نهاية فترة السنتين العائدة لمدّة الإستكشاف الثانية، التزام الحدّ الأدنى لموجبات العمل العائدة لمدّة الإستكشاف الثانية هذه وهم يتابعون أنشطة التقويم وفق خطّة التقويم، لأصحاب الحقوق تقديم طلب تمديد مدّة الإستكشاف الثانية لسنة واحدة قبل انتهاء مدّة الأخيرة بـ 60 يومًا.
([39])عرّفت المادة 2 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج بأنّ الإكتشاف التجاري المحتمل هو الإكتشاف الذي يبدو قابلًا لأن يصبح اكتشافًا تجاريًّا والذي من أجله تُعدّ خطّة التقويم.
([40]) أنظر المادة 35 الإبلاغ عن الإكتشاف وتقويمه من المرسوم رقم 2013/10289.
([41]) أشارت المادة 10.5 إلى أنّه يجب أن تتضمّن خطّة التقويم على أنشطة التقويم الواجب تنفيذها من أجل الوصول إلى قرار في ما يتعلّق بإعلان الجدوى التجاريّة في أقرب وقت ممكن عمليًّا إستنادًا إلى أفضل المعايير العالميّة لصناعة البترول. كما أنّه لا يمكن لخطّة التقويم أن تمتدّ لأكثر من سنتين إلّا في حال أثبت الإئتلاف أنّ مدّةً أطول هي مبرّرة تقنيًّا أو إقتصاديًّا بالإستناد إلى أفضل المعايير العالميّة لصناعة البترول. وقد استكمل البند 6 من المادة 10 إلى أنّ هيئة البترول تراجع خطّة التقويم وترفع توصية إلى الوزير بشأن الموافقة عليها أو عدم الموافقة. إذا لم يُتخذّ قرار بالموافقة على خطّة التقويم أو برفضها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمها إلى هيئة إدارة البترول، تعتبر خطّة التقويم موافقًا عليها.
([42]) عرّفت المادة 2 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج التزام الحدّ الأدنى لموجبات العمل بأنّها النشاطات أو المهمّات المطلوب من أصحاب الحقوق تنفيذها خلال كلّ من مدّتي الإستكشاف الأوّليين.
([43])إنّ حفر البئر المشروطة لا يُعفي أصحاب الحقوق من تنفيذ التزام الحدّ الأدنى لموجبات العمل لمدّة الإستكشاف الثانية في حال اختارت الشركات المستثمرة الدخول في مدّة الإستكشاف الثانية، ولا تطبّق المادة 8.7 من هذه الإتفاقية على البئر المشروطة. كما لا يشكّل البئر المشروطة جزءًا من التزامات الحدّ الأدنى لمواجبات العمل. كما أنّ عدم إكمال حفر البئر المشروطة لا تشكّل خرقًا لاتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج ولا تتحمّل الشركات البتروليّة أيّة مسؤوليّة تجاه الدولة نتيجة عدم إكمال حفر البئر المشروطة. وفي حال لم تباشر الشركات المستثمرة الحاصلة على تمديد لمدّة الإستكشاف الأولى بحفر البئر المشروطة خلال 4 أشهر من انتهاء مدّة الإستكشاف الأولى (لسبب غير سبب القوّة القاهرة)، يحقّ للوزير عندها وقف العمل بالتمديد.
([44])وهذا ما اتفق عليه في الملحق (1) من المرسوم رقم 43 الخاص بدفتر الشروط لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانيّة ضمن المادة 7 فقرتها 2.
([45]) تقنيًّا، أشارت المادة 8.2 البند (ج) إلى أنّه يجب حفر بئر الإستكشاف بعمق لا يقل عن 4400 متر، العمق العامودي من قاع البحر (TVDss) ضمن مدّة الإستكشاف الأولى؛ كما أشارت المادة 8.3 البند (ج) إلى أنّه يجب حفر بئر الإستكشاف بعمق لا يقل عن 4200 متر، العمق العامودي من قاع البحر (TVDss) ضمن مدّة الإستكشاف الثانية، وذلك من اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4. أمّا اتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج للرقعة 9 أشارت المادتين 8.2 و 8.3 البند (ج) لكلّ منهما إلى أنّه يجب حفر بئر الإستكشاف بعمق لا يقلّ عن 4400 متر، العمق العامودي من قاع البحر (TVDss) ضمن المدّة الإستكشافيّة الأولى والثانية.
([46]) Kirsten Bindemann, Op. Cit, P. 17.
([47]) حسين أحمد العزي، مرجع سابق، ص. 404.
([48]) تبلغ نسبة 25% من إجمالي مساحة الرقعة 4 حوالي 477.75 كم2. أمّا نسبة 25% من إجمالي مساحة الرقعة 9 حوالي 435.5 كم2.
([49]) ALLEN & OVERY, Op. Cit, P. 10.
([50]) أنظر المادة 38 الالتزامات المرتبطة بالتخلّي عن مساحات أو انتهاء استخدام من المرسوم رقم 2013/10289.
([51])راجع المواد 11.2، 12.1 و 12.2 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 و9.
([52])راجع المواد 7.8 و 10.4 من اتفاقيّتيْ الإستكشاف والإنتاج للرقعة 4 و9.
([53]) التكاليف القابلة للإسترداد تعني جميع التكاليف التي يتكبّدها أصحاب الحقوق في ما يتعلّق بالأنشطة البترولية، والتي يمكن استردادها إستنادًا إلى الملحق (د) من الإتفاقيّة الخاص بالإجراءات المحاسبيّة والماليّة.
([54]) مؤتمر صحفي لوزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر بتاريخ 27 نيسان 2020.
“محكمة” – الأحد في 2020/8/16
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!