أبحاث ودراسات

نماذج عن قرارات قضائية حول إذن الملاحقة والفعل الناشئ بمعرض ممارسة المهنة واستئناف النيابة/ناضر كسبار

ناضر كسبار(النقيب السابق للمحامين):
باء- أمثلة حول إذن الملاحقة
أ‌- رد طلب اعطاء اذن بملاحقة محام – استئناف – تبليغ – المادة 116 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة 112 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت – اصول تبليغ الاوراق والقرارات العائدة الى كل من مجلس النقابة والمجلس التأديبي – وجوب اجراء التبليغ او اللصق بواسطة احد موظفي نقابة المحامين – استلام المستأنف نسخة عن القرار من النيابة العامة الاستئنافية لا يشكل التبليغ القانوني المؤدي الى انطلاق مهلة الطعن بالقرار الصادر عن مجلس النقابة.
حيث ان المستأنف ضده طلب رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة لان المستأنف تبلغ واستلم القرار المستأنف بتاريخ 2006/5/25.
وحيث ان المستأنف طلب رد هذا الدفع مدلياً انه تبلغ القرار اصولاً بتاريخ 2006/6/8  في نقابة المحامين وان استئنافه يكون وارداً ضمن المهلة.
حيث ان قانون تنظيم مهنة المحاماة نص في المادة 116 منه على انه تبلغ اوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقاً للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
وحيث ان المادة 112 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت نصت على انه عملا بالمادة 116 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 المعدلة بالقانون 42 الصادر بتاريخ 91/12/19 تبلغ جميع الاوراق والدعوات والقرارات والاحكام العائدة الى كل من مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي وفقا للاصول الآتية:
يبلغ المحامي إما مباشرة وإما بواسطة احد افراد عائلته الراشدين والمقيمين معه وإما بواسطة موظف من مكتبه، او على لوحة الاعلانات في نقابة المحامين في مركزها الرئيسي في بيروت، او في اي مركز آخر تابع لها، ويقوم بإجراء التبليغ او اللصق احد موظفي نقابة المحامين..
وحيث ان التبليغ الى المحامي كي يحصل قانوناً يجب ان يتم وفق الاصول المبينة اعلاه اي بواسطة احد موظفي النقابة وان استلام المستأنف نسخة عن القرار من النيابة الاستئنافية في البقاع لا يشكل التبليغ القانوني المؤدي الى انطلاق مهلة الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بحقه.
وحيث ان المستأنف تبلغ القرار المستأنف في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 2006/6/8 ويكون الاستنئاف المسجل بهذا التاريخ وارداً ضمن المهلة وقد جاء مرفقاً بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ومدفوعاً عنه الرسم والتأمين، فيقبل شكلا وترد اقوال المستأنف ضده المخالفة.
(إستئناف بيروت المدنية-الغرفة الثانية عشرة-القرار 35 تاريخ 2007/10/17)
***
مفهوم الفعل الناشئ بمعرض ممارسة مهنة المحاماة
ب‌- بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس امين عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وممثلي مجلس نقابة المحامين الاستاذين بيار حنا وندى تلحوق، مسألة مهمة حيث عرّفت مفهوم الفعل الناشئ بمعرض ممارسة المهنة،
فاعتبرت انه الفعل المرتكب من قبل المحامي والمعاقب عليه له علاقة بما يقوم به من اعمال لدى تأديته مهنته، اي عملاً لا علاقة له وطيدة بممارسة هذه الاخيرة، انما حصل بموجبها وبسياقها وبسببها.
كما اعتبرت المحكمة ان لا مبرر لملاحقة المحامي لعدم توافر معطيات في الملف تدل على نية جرمية لديه او ارادة افتعال حادث تصارب.
وقضت برد الاستئناف وتصديق قرار مجلس النقابة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/12/17.
بناء عليه،
اولاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط الشكلية.
وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف لهذه الناحية في حال تبين خلوه من اي من الشروط الشكلية القانونية.
وحيث ان المستأنفة تدلي انها ابلغت القرار المستأنف بتاريخ 2019/9/24، ولم يثبت عكس ذلك من اوراق الملف، فيكون بالتالي تقديم الاستئناف بتاريخ 2019/10/1 وارداً ضمن المهلة القانونية سنداً لاحكام المادة /79/ محاماة فقرة اخيرة.
وحيث انه، ومن نحو آخر، لم يتبين خلو الاستئناف الحاضر من اي من الشروط الشكلية المفروضة قانوناً لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل ورد على ما ادلي به خلافاً.
ثانياً: في الاساس
حيث ان المستأنفة تطالب لهذه الناحية قبول استئنافها وفسخ القرار المستأنف في بنده الثاني ورؤية النزاع انتقالاً واتخاذ القرار باعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه انطلاقاً مما توفر في الملف من معطيات.
وحيث ان المستأنف عليه يطلب لهذه الناحية رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لعدم صحة اقوال المدعي وزيفها مستنداً في ذلك الى نص المادة /79/ محاماة التي وضعت لحماية المحامي لدى ممارسته المهنة والى ما عرضه وادلى به والمذكور اعلاه وما قدمه من مستندات وتلك الواردة مع الاستحضار الاستئنافي.
وحيث انه من التدقيق باوراق الملف كافة.
يتبين:ان المستأنف عليه رئيس جمعية مالكي البناء القائم على العقار رقم 215/شملان وقد اوكل من قبل المالكين مهام المرافعة والمدافعة عن الجمعية وباسمها امام جميع المحاكم في موضوع ازالة التعديات والمخالفات، وذلك على اثر قيام المدعي باشاد ثكنة قرميد بارتفاع سبعة امتار، وذلك سنداً لاحكام البند التاسع من نظام ادارة البناء والمادة /23/من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية رقم /88/ تاريخ 1983/9/16، وقد تقدم فعلاً المستأنف عليه بالادعاء على المدعي امام قاضي الامور المستعجلة في عاليه شخصياً وبصفته المذكورة اعلاه، كما قام بتوجيه كتاب الى بلدية شملان لوضع اشارة المخالفة على عقار المدعي، حيث قرر التنظيم المدني بعد الكشف الميداني وضع اشارة بناء مخالف واوعز للقائمقام في عاليه بازالة المخالفة، كما كان قد رمى من دعواه المذكورة اعلاه وقف الاعمال والتي تقدم بها شخصياً بتاريخ 2018/5/2 وطلب تدخل الجمعية في الدعوى بتاريخ 2019/10/9،
انه بتاريخ 2019/5/26، اقدم المدعي مع شقيقه وشخص ثالث على التعرض للمستأنف عليه بالالفاظ النابية ومن ثم بضربه حتى فقد الوعي، حيث نقل على اثرها الى مستشفى بشامون التخصصي وحيث اشار الطبيب المناوب بضرورة وجوب نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية لوجود انتفاخ في الجهة الخلفية من الرأس واستفراغ متكرر، حيث نقل على اثرها الى مستشفى كليمنصو وقد اجريت له الفحوصات اللازمة واخضع للمراقبة المركز لخطورة وضعه الصحي لمدة 41/ساعة.
بأن المدعي “ب.ط.” توجه الى مخفر سوق الغرب بتاريخ 2019/5/26 وعرض لدى الضابطة العدلية ان المستأنف عليه تعرض له بالشتائم وقد احضر شخصين معه وقام بضربه على رأسه  واوقعه ارضاً ما تسبب بجروح في يده وجبينه، وان الشخصين المذكورين حاولا ابعاده عنه، وطلب انزال العقاب به، ثم عاد المدعي وبمذكرة قدمها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ذكر فيها ان المستأنف عليه ومن يرافقه اقدموا على ضربه جميعاً وتعاونوا على ذلك  وان ذلك تسبب له بالاضرار المذكورة اعلاه، وقد وثق اضراره بتقرير طبي وكذلك فعل المستأنف عليه.
ان التعرض للمستأنف عليه وفق ما عرضه حصل بينما كان يخرج من مدخل بنائه مع اولاده، فأقدم  المذكورون على شتمه والتعرض له ولاطفاله بكيل من الالفاظ النابية، وعندما حاول الانسحاب، قاموا باقتحام السياج الفاصل بين العقارين وبدأوا بضربه حتى حصل ما ذكر اعلاه، وقد بقي لمدة /48/ ساعة تحت المراقبة في المستشفى.
ان المدعي يذكر في مذكرته المذكورة، اعلاه المقدمة للمستأنفة ان المستأنف عليه خلال الحادثة كان معه  اشخاص عاونوه وهم ظاهرون في الصور المرفقة، الامر غير الثابت في اوراق الملف كافة ما يثير الشك في صحة اقواله لهذه الناحية.
ان شقيق المدعي الذي كان برفقته التقط صوراً للحادثة بواسطة هاتفه وتسجيل فيديو، الا انه لم يبرز اي قرص مدمج بها في الملف لتأكيد اداعاءات المدعي.
انه من غير الثابت ان المستأنف عليه قطع السياج الفاصل بين بنائه وعقار المدعي حيث  حصل الاشكال بل الثابت العكس ان المدعي هو من تجاوز هذا السياج باتجاه بناء المستأنف عليه ولم ينكر ذلك في التحقيقات الاولية، مع مرافقيه.
وحيث انه، وفي اطار ما تقدم، فإنّه وسنداً لاحكام المادة /79/محاماة، فقد امن المشترع  للمحامي ضمانة وحماية جسدها بعدم جواز ملاحقته جزائياً لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا  بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة. وان قرار هذا الاخير يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف.
وحيث انه ثابت ان نص المادة /79/ المذكورة ميز بين الفعل الناشئ عن ممارسة المهنة والفعل الناشئ بمعرضها، اي انه في هذه الحالة الاخيرة ان يكون الفعل المرتكب من قبل المحامي والمعاقب عليه له علاقة بما يقوم به من اعمال لدى تأديته مهنته اي عملاً لا علاقة له وطيدة بممارسة هذه الاخيرة، انما حصل بمعرضها وبسياقها وبسببها.
وحيث انه بالعودة الى وقائع النزاع الراهن يتبين انه بسبب قيام المستأنف عليه كمحام وبصفته الشخصية وكوكيل عن جمعية مالكي العقار رقم 215/شملان بالاقدام على الادعاء على المدعي لدى  قاضي الامور المستعجلة ولدى البلدية بسبب قيام هذا الاخير باشادة ثكنة قرميد مخالفة للقانون وقد نتج عن ذلك وضع اشارة دعوى على عقار المدعي رقم 217/شملان والى قرار من التنظيم المدني، بعد الكشف الميداني، يوعز الى القائمقام في عاليه بازلة تلك المخالفة، فإن ما تقدم ادى الى خلق جو متوتر بين المدعي والمستأنف عليه، اسفر عنه بتاريخ 2019/5/26 ان اقدم المدعي برفقة شقيقه وشخص آخر (الامر الذي لم ينفه) على تجاوز التصوينة بين عقاره وبناء المستأنف والتعرض لهذا الاخير بالضرب ما تسبب باغمائه ونقله الى المستشفى ومن ثم الى مستشفى آخر كما هو مبين اعلاه، حيث خضع لفحوصات وللمراقبة لمدة /48/ ساعة، وهي امور لم ينفها المدعي ولم تدحضها المستأنفة في حين ان المدعي لم يثبت اقواله لناحية اقدام المدعي مع آخرين الى التعرض له اذ اشار بوجود صور لهم مرفقة مع اوراق الملف، الا ان الامر بقي ادعاء دون اثبات كما ان اقواله تضاربت حول دود مرافقي المستأنف عليه، فضلاً عن عدم ثبوت وجودها.
وحيث بالتالي يكون النزاع موضوع الاذن الحاضر يدخل ضمن مفهوم وقوعه بمعرض ممارسة مهنة المحاماة ويقتضي تصديق قرار مجلس النقابة لهذه الناحية.
وحيث انه، بالنسبة لطلب المستأنفة الرامي الى فسخ قرار مجلس النقابة واعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه، فان المحكمة لا تجد مبرراً لذلك لعدم توافر معطيات في الملف تدل على نية جرمية لدى المستأنف عليه او ارادة بأفتعال حادث تضارب مع المدعي عليه، بل  ان ما في الامر انه كان بوضع درء التعرض الجسدي المقصود الذي تعرض له، بعد ان دخل عليه المدعي ومن يرافقه من اشخاص الى عقاره وتعرضوا له بالضرب، بل ان كل ما فعله المستأنف عليه هو توسل الاجراءات القانونية.
وحيث بالتالي يقتضي رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف لعلة الدفاع عن  النفس حسب ظاهر الاوراق ولعدم ثبوت تعرض المستأنف عليه شخصياً للمدعي بوجود آخرين وفق اقوال الاخير.
وحيث انه وفي ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي رد كل ما زاد او خالف اما لانه لقي رداً ضميناً واما لعدم الجدوى.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئناف في الشكل
2- رده في الاساس وتصديق القرار المطعون بالحكم الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت.
3- رد كل ما زاد او خالف.
4- حفظ الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/12/17.
***
إستئناف النيابة العامة يوجّه بوجه المطلوب الاذن بوجهه
ج -إذا حجب مجلس نقابة المحامين إذن الملاحقة بحق محامٍ. فبوجه من تستأنف النيابة العامة؟
سؤال أجابت عليه محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقالة الاستاذين بيار حنا وايلي بازرلي.
فاعتبرت ان الاستئناف المقدم من النيابة بوجه نقابة المحامين مردود شكلاً لتقديمه بوجه من ليس له صفة لانه كان يجب ان يقدم بوجه المطلوب الاذن بوجهه.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16.
اولاً: في الشكل 
حيث ان الاستئناف الحاضر قدم من النيابة العامة المالية، وارفقت ربطاً به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية بتاريخ 2019/7/11 بعدما ابلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ 2019/7/10 ، وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، فضلاً عن ايراد الاسباب الاستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته اصولاً، مما يتعين معه قبوله شكلاً سيما لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ثانياً: في مداعاة نقابة المحامين في بيروت
وحيث ان المستأنفة النيابة العامة المالية تختصم نقابة المحامين في بيروت كمستأنف بوجهها في النزاع الراهن باستئناف قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت المنتهي الى حجب الاذن بملاحقة المحامي ج.
وحيث ان نقابة المحامين في بيروت طلبت اعتبارها غير معنية بهذا الطعن.
وحيث انه يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم بالملاحقة الجزائية،وطلبات المحامين حرصاً على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف اي امام مجلس النقابة، فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها.
( استئناف بيروت الغرفة الثالثة عشرة – قرار رقم 4 تاريخ 2000/3/29  – المحامي نبيل طوبيا حصانة المحامي في الاجتهاد اللبناني – 2011 – ص 221 – 222)
وحيث ان القرار المستأنف يندرج في اطار النوع الثاني من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، اذ انه يتعلق بطلب اذن بالملاحقة، فيكون الخلاف حاصلاً بين طالب الاذن (المستانفة) والمطلوب الاذن لملاحقتة (المحامي)
وحيث يستشف مما تقدم انتفاء صفة نقابة المحامين للمخاصمة في الاستئناف الراهن المحصور بين طالب الاذن والمطلوب الاذن بوجهه، الامر الذي يقتضي معه اعتبار النقابة المذكورة غير ذي صفة للاختصام وبالتالي اخراجها من النزاع الراهن، فيمسي الاستئناف مردوداً لتقديمه بوجه من ليس له صفة.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- رد الاستئناف لانتفاء صفة المستأنفة بوجهها
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
4- تعليق الرسوم والنفقات
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/1/16.
***
اسقاط المدعي دعوى الحق الشخصي في شكوى شك دون مؤونة
د- صدقت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في القضايا النقابية، المؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين بيار حنا وايلي بازرلي، قرار مجلس نقابة المحامين الذي قضى باعتبار فعل المستأنف عليها بمعرض المهنة وعدم اعطاء الاذن بملاحقتها.
واعتبرت المحكمة بعد اسقاط المدعي حقوقه الشخصية بجرم شك دون رصيد، فإن دعوى الحق العام تسقط ايضاً طبقاً لنص المادة 133 من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 2010/87 – الفقرة الخامسة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16
اولاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول الاستئناف الراهن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر شروطه.
وحيث انه من الثابت من وثيقة تبليغ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ان قرار مجلس النقابة المطعون به قد ابلغ من الاخيرة بتاريخ 2019/5/14، فيكون الاستئناف الراهن المقدم منها بتاريخ 2019/5/28 وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً.
ثانياً: في الاساس
وحيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى مجدداً واتخاذ القرار بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف بوجهها بجرم سحب شيك دون مؤونة بالاستناد الى الشكوى المقدمة من السيد ا. بوجهها.
وحيث ان المستأنف بوجهها تطلب رد الاستئناف لانتفاء الفعل المشكو منه ولسقوط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي سنداً لاحكام المادة /133/ المعدلة من قانون العقوبات.
وحيث ان المادة /133/ من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون 2010/87 ، تنص على انه “يسقط الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، اذ حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحاً وغير معلق على شرط وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية : …(5) – في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 651 و658 و666 (جنحة اصدار شيك دون مؤونة) والفقرة الاولى من المادة 667 و 670و671 و673”
وحيث من العودة الى اوراق الملف، يتبين ان المدعي الشخصي السيد ا.، قد اسقط حقوقه الشخصية كافة المتعلقة بالشكوى الجزائية المسجلة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت الرقم 10589/ش تاريخ 2019/3/8 بجرم شيك دون موؤنة مسحوب على بنك عودة فرع باب ادريس برقم /000149/ ضد المستأنف بوجهها، وذلك بموجب “اسقاط حق ورجوع عن شكوى جزائية” سجل لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف علامة، تحت الرقم 9810/2019 تاريخ 10/4/2019.
وحيث تأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية كافة المتعلقة بجرم سحب شيك دون مؤونة، يضحي استئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من دون موضوع تبعاً لسقوط دعوى الحق العام عملاً بأحكام المادة /133/ المشار اليها اعلاه، الامر الذي يقتضي معه رد الاستنئاف الراهن وتصديق القرار المستأنف.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف رقم /170/ تاريخ 2019/4/5
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
4- تعليق الرسوم والنفقات
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/1/16.
***
محكمة الاستئناف ترد استئناف النيابة العامة شكلاً
ه- ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة الناظرة في استئناف القضايا النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة بازرلي وحشاش، لاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلاً لوروده خارج المهلة خصوصاً وانه يؤخذ بعين الاعتبار فقط تاريخ ورود الاستئناف امام قلم المحكمة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/11/14.
حيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية.
وحيث ان الاستئناف الراهن يرمي الى الطعن بالقرار الصارد عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 2017/9/29 والذي قضى باعتبار الافعال المنسوبة الى المستأنف عليه ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وعدم اعطاء الاذن بملاحقته.
وحيث يتبين ان المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على انه تقبل رارات مجلس النقابة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ، على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس من بين اعضائه.
وحيث ان القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 1991/12/19 تضمن في المادة الثانية منه انه “خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 1985/3/23 تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة 79 المعدلة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
وحيث انه من مراجعة اوراق الملف، يتبين ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تدلي بانها تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 2017/10/31 ولم يتبين خلاف ما تقدم في المستندات المبرزة.
وحيث انه يتبين ان الاستئناف الراهن قد ورد الى قلم المحكمة (وهو ما ينظر اليه قانوناً لتحديد تاريخ تقديم الاستئناف) بتاريخ 2017/11/21 اي بعد انقضاء اكثر من 15 يوماً المذكورة اعلاه والمحددة قانوناً لاستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، يكون الاستئناف الحاضر وارداً خارج المهلة القانونية ويقتضي رده لهذه العلة.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- رد الاستئناف شكلاً
2- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
3- تعليق الرسوم
***
 ضد من يقدّم الاستئناف في إذن الملاحقة.. ومفهوم الاعمال الناشئة عن ممارسة المهنة
و- بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة الاستاذين فادي بركات وندى تلحوق عدة نقاط تتعلق بالجهة التي يقدم بوجهها الاستئناف في مسألة اذن الملاحقة، وفي مفهوم الفعل الناشئ عن ممارسة المهنة.
فاعتبرت ان القرار المستأنف يندرج في اطار النوع الثاني من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، اذ انه يتعلق بطلب اذن الملاحقة، فيكون الخلاف حاصلاً بين طالبة الاذن اي النيابة العامة الاستئنافية والمطلوب الاذن لملاحقته اي المحامي المدعى عليه جزائياً.
كما اعتبرت المحكمة ان الفعل يعتبر ناشئاً عن المهنة او بمعرضها عندما يتعلق الامر بأي عمل يقوم به المحامي اثناء دفاعه او تحضيراً له او ناتجاً عنه.
وقضت برد الاستئناف.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/6/13 رقم 2019/30.
ثانياً: في تشكيل الخصومة
حيث ان المستأنفة تقدمت بالاستئناف الحاضر بوجه كل من نقابة المحامين في بيروت والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت والقاضي السيد طعناً بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت الصادر بتاريخ 2017/6/16 القاضي باعتبار الافعال المنسوبة للمحامية  غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة.
وحيث انه يقتضي التحقق من مدى توافر صفة المستأنف عليهم لتقبل الطعن الراهن.
وحيث ان الخصوم في النزاعات المتعلقة بطلب منح الاذن بالملاحقة ضد المحامي المدعى عليه جزائيا وفق ما نصت عليه المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يحددون بشكل حصري، ويكون النزاع في هذه الحالة محصوراً بين طالبة الاذن اي النيابة العامة الاستئنافية والمطلوب الاذن لملاحقته اي المحامي المدعى عليه جزائياً.
وحيث ان تحديد الخصوم بهذا الشكل يعود الى طبيعة الطلب المقدم الى مجلس النقابة والذي يرمي الى الحصول على اذن بملاحقة محام جزائياً، فتحريك الدعوى العامة يتوقف على منح الاذن من مجلس النقابة، ومن المعروف ان الدعوى العامة مناطة في المبدأ بالنيابة العامة الاستئنافية وهي التي تتولى مهام ممارسة دعوى الحق العام ومتابعتها والاشراف على سيرها، وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة صفة للتقدم بطلب الحصول على الاذن بملاحقة محام او تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض اعطاء الاذن بالملاحقة، اما في حال تم اعطاء هذا الاذن فيقدم الاستئناف بوجهها من المحامي الممنوح الاذن بملاحقته، لاسيما وانه تبين ان النيابة العامة هي من طلب الاذن بالملاحقة بموضوع النزاع الراهن.
وحيث انه في ما خص مداعاة نقابة المحامين في بيروت، فإنه يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات الصادرة عن مجلسها، الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق يالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم في الحالة الاولى هو نقابة المحامين حرصاً على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف اي امام مجلس النقابة، فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها.
وحيث ان القرار المستأنف يندرج في اطار النوع الثاني من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، اذ انه يتعلق بطلب اذن الملاحقة، فيكون الخلاف حاصلاً بين طالبة الاذن اي النيابة العامة الاستئنافية والمطلوب الاذن لملاحقته اي المحامي المدعى عليه جزائياً.
(استئناف بيروت الغرفة الثالثة عشرة – قرار رقم 4 تاريخ 2000/3/29 – المحامي نبيل طوبيا حصانة المحامي في الاجتهاد اللبناني – 2011 – ص 221-222)
وحيث كذلك فانه لا صفة للشاكي بموضوع النزاع الراهن كون من طلب اذن الملاحقة هي النيابة العامة الاستئنافية وليس الشاكي، ما يجب اخراج القاضي السيد من النزاع الراهن.
وحيث على هدي ما تقدم، يقتضي اعتبار الاستئناف الراهن مقدماً من المحامية  المستأنفة بوجه النيابة العامة الاستئنافية في بيروت فقط، وبالتالي تقرير اخراج المستأنف عليهما نقابة المحامين في بيروت والقاضي السيد من المحاكمة الراهنة لانتفاء صفتهما في المنازعة المذكورة.
ثالثاً: في الاساس
حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف ونشر النزاع مجدداً واعطاء القرار تالياً باعتبار الافعال المنسوبة لها ناشئة عن ممارسة المهنة، وهي جميعها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوكالتها عن ه.ا. وبمعرض دفاعها عنه.
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لم تقدم لائحة بدفاعها بالرغم من تبلغها، فإن المحكمة لا تستجيب لمطالب المستأنفة، عملاً بالمادة /468/أ.م.م. الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.
وحيث ان نص المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق بممارسة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض والخوف من الافتراء عليه بإقامة شكاوى جزائية ضده هدفها التأثير عليه او الانتقام منه بسبب مهنته، بحيث انه اذا كانت هذه الافعال ناشئة عن ممارسة المهنة او بمعرضها وكانت مخالفة للقانون وتشكل في الظاهر جرماً جزائياً تنتفي عندها هذه الحماية ويعطى الاذن بملاحقته.
وحيث ان الغاية من الامتياز الذي اقره القانون للمحامين بإخضاع ملاحقتهم جزائياً الى اذن من مجلس النقابة ترمي الى الحد من كل تعرض قد يتناول حرية المحامي في ممارسة مهنته، الامر الذي يجعل مجلس النقابة رقيباً على عدم استعمال الملاحقة كوسيلة للتعرض لهذه الحرية، اي رقيباً على عدم التجاوز في حق الملاحقة.
(قرار محكمة الاستئناف – الغرفة السادسة – رقم 3 – تاريخ 1973/2/14 – منشور في كتاب المحامي نبيل طوبيل المشار اليه اعلاه – ص 197 – رقم 113)
وحيث انه للقول بإعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، او اعطائه جزئياً لناحية بعض الشاكين، لا بد من العودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة في ما اذا كانت الافعال المدعى بها في الشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تشكل ظاهرياً جرماً جزائياً يقتضي ملاحقة المستأنفة بسببها.
وحيث يعتبر الفعل ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة او بمعرضها عندما يتعلق الامر بأي عمل يقوم به المحامي اثناء دفاعه او تحضيراً له او ناتجاً عنه.
وحيث لدى التدقيق في الشكوى الجزائية المقدمة من الشاكي القاضي السيد امام قاضي التحقيق الاول يتبين انه ادعى على المحامية المستأنفة بصفته مقرراً للجنة المتابعة الرسمية لقضية تغيب الامام ورفيقيه معتبراً انها حاولت بشتى الطرق الضغط باتجاه اخلاء سبيل السيد ه.ا. الذي جرى توقيفه بناءً لاشارة النائب العام التمييزي وقد تبين بالاستماع اليه في قضية ا.م.ا. انه يصرح بمعلومات ويكتم معلومات، كما انها راحت تطلق تصريحات اعلامية دون اذن نقابة المحامين خلافاً لانظمة النقابة تفشي فيها اسرار التحقيق وتتعرض لكرامة القاضي  ونسبت اليه كتابة بما يمس شرفه وكرامتة بحيث يعتبر افتراءً وقدحاً وذماً اذ قالت عنه انه ينتمي الى تيار سياسي ديني محلي ونسبت اليه تهديد للسيد ه.ا. وشتم ابيه، كما واتهمته في مقابلة على تلفزيون الجديد انه ذهب الى ليبيا للمناقشة في ارصدة موجودة بالمصارف اللبنانية كونهم مؤسسين شركة تحصيل اموال واضافت في تصاريح تلفزيونية اخرى انه يحرض على القتل وانه ليس بقاض انما فقط موظف بوزارة العدل.
وحيث انه، في المقابل، افادت المحامية المستأنفة لدى استماعها من قبل النقابة بان موضوع الشكوى لا يشكل اي جرم وهي كيدية وان اغلب ما ورد في تصريحاتها كانت ردود لتصريحات كانت تصدر عن الشاكي بالاعلام تتضمن قدحاً وذماً، فضلاً عن ان جميع الافعال المنسوبة لها عن ممارسة المهنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوكالتها عن ه.ا. وبمعرض دفاعها عنه.
وحيث ان الافعال الجرمية موضوع الشكوى الجزائية هي المس بالقانون الدولي، الافتراء، افشاء اسرار التحقيق، القدح والذم والتحقير واثارة النعرات الطائفية، وهي من الجرائم المعاقب عليه في قانون العقوبات، بحيث في حال صحتها لا شيء يمنع الشاكين من التقدم بدعوى امام القضاء الجزائي للمطالبة بحقوقهم.
وحيث ان بعض الافعال المذكورة اعلاه وعلى فرض ثبوت حصولها، لا تعتبر ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة التي تفرض على المحامي القائم بها التزام القوانين والانظمة المرعية والحفاظ على حقوق موكله وصيانتها كما والتصرف على قدر الثقة الممنوحة له، لاسيما وان الخلافات السياسية بين المحامي والغير لا يمكن ان تدخل في سياق ممارسة مهنة المحاماة، فضلاً عن ان التصريحات الاعلامية التي اقدمت عليه المحامية تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة ومع انظمة النقابة لاسيما وان ظهورها هذا لم يكن مرخصاً به مسبقاً من النقيب ما يخالف المادة /39/ من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين، فضلاً عن انها سلكت تجاه القاضي السيد  مسلكاً لا يتفق وكرامة المحاماة ولم تتجنب كل ما يخل بالاحترام الواجب للمحاكم والقضاة عملاً بالمادة /87/ فقرة /2/ من النظام الداخلي بحيث انها لم تنكر مضمون تصريحاتها الاعلامية التي استخدمت فيها عبارات واقوال تعتبر مسيئة لشخص القاضي  وكرامته وادت الى التجريح فيه بل اكدت عليها خلال استماعها من قبل نقابة المحامين مؤكدة على ان اغلب ما ورد في تصريحاتها كانت ردوداً لتصريحات كانت تصدر عنه في الاعلام بحيث لم تنكر مضمون هذه التصريحات.
وحيث انه في مطلق الاحوال، وعلى فرض تصرف المستأنف عليها بموجب الوكالة المعطاة لها، فإن الاعمال التي يأتيها المحامي ولئن كانت ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة او حاصلة بمعرضها، لا تحول دون اعطاء الاذن فيما لو تبين بصورة جدية بأنها قد تتضمن افعالاً معاقباً عليها قانوناً وانها تستأهل بالتالي التحقيق بشأنها لتوضيح ملابسات القضية وجلاء الحقيقة، لان توسل الوكالة للاقدام على تلك التصرفات لا ينفي عنها صفتها الجرمية، لكون ان الوكيل يجب الا يتخطى ارادة موكله او استغلال الوكالة لاغراض خاصة او تجاوز الحدود المعطاة لاجلها.
وحيث ان اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لا يشكل ادانة للمحامي، بل سبيلاً كي يتمكن المرجع الجزائي المختص من سماع المحامي واجراء التحقيقات اللازمة الشكوى توصلاً لمعرفة الحقيقة، بحيث ان الملاحقة الجزائية ليس من شأنها تعريض مهابة مهنة المحاماة وكرامة النقابة الى نقاش علني بل من شأنه اظهار الحقيقة ومجازاة المحامي بحال ثبت ارتكابه الفعل المنسوب اليه.
وحيث انه بعد الاطلاع على القرار المستأنف وعلى معطيات النزاع كافةً، ينبغي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف القاضي باعتبار الافعال المنسوبة للمحامية  غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- اخراج المستأنف عليهما نقابة المحامين في بيروت والقاضي  من المحاكمة الراهنة لانتفاء صفتهما في المنازعة المذكورة.
3- رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف.
4- رد ما زاد او خالف.
5- مصادرة التأمين وتضمين المستأنف النفقات كافةً.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/6/13. وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/11/14.
***
اعتراف الخبير بالرشوة وإعطاء الاذن بالملاحقة
ز- فسخت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري والعضوين المنضمين الى المحكمة اللذين خالفا القرار الاستاذين ندى تلحوق وايلي بازرلي، قرار مجلس نقابة المحامين الذي سبق له واعتبر ان عمل المحامي بمعرض المهنة وعدم اعطاء الاذن بملاحقته.
وفي قرارها المبدئي، اعتبرت المحكمة انه من مراجعة الاوراق والمستندات، ان الخبير اعترف امام الضابطة العدلية بجرم الرشوة الامر الذي يوجب التجقيق في ظروفها واسبابها وذلك بغض النظر عن توفر عناصر الجرائم المنسوبة الى المستأنف عليه والتي تعود للمرجع الجزائي المختص وحده امر بحثها.
وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة واعطاء الاذن بملاحقة المحامي المستأنف عليه.
وقد خالف عضوا مجلس النقابة الاستاذان تلحوق وبازرلي وعللا مخالفتهما بالنظر لما تضمنه قرار مجلس النقابة ولكون المال المدفوع للخبير في حال ثبوت ذلك صادر عن موكله، فيعتبر هذا الاخير هو المسؤول عن ذلك.
ومما جاء في القرار الذي تضمن المخالفة والصادربتاريخ 2016/3/31:
في الاساس:
حيث ان المستأنفة، النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تطلب فسخ القرار المستأنف ونشر طلب الاذن ورؤيته انتقالاً واتخاذ القرار مجدداً بإعطاء الاذن بملاحقة المحامي المستأنف عليه بالجرائم المنسوبة اليه.
وحيث انه يتبين من اوراق النزاع الراهن ان المحامي س.ع. قد تقدم باخبار الى النيابة العامة بحق المستأنف عليه، ناسباً اليه جرم رشوة خبير، تم تعيينه من قبل المحكمة من اجل التحقق من صحة توقيع السيد م.ق. الذي كان يربطه بالمحامي س.ع. عقد مشاركة، بعد ان نكر ورثة السيد م.ق. العقد عنه، مبرزاً تأييداً لشكواه تسجيلاً يتضمن اعتراف الخبير بحصول الرشوة وبتقاضيه اموالاً من المحامي المستأنف عليه.
وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف وتصديق قرار مجلس نقابة المحامين لان الطعن المقدم من النيابة العامة في جبل لبنان تناول البند الثاني من قرار مجلس النقابة دون البند الاول الذي اعتبر ان الافعال المنسوبة اليه تمت في معرض المهنة، مسلمة بذلك بصحة هذا البند فيكون قد اصبح مبرماً، ما يؤدي حكماً لحجب الاذن لانه امر متعلق بتقدير مجلس النقابة، ويكون الطعن بالبند الثاني الذي حجب الاذن فاقداً الاساس القانوني لانه عند اعتبار الافعال في معرض المهنة لا يمكن بعد ذلك إعطاء الاذن بالملاحقة.
وحيث من المتعارف عليه ان نص المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق بممارسة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن المحامي من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض او الخوف من الافتراء عليه بإقامة شكاوى جزائية ضده هدفها التأثير عليه او الانتقام منه بسبب مهنته، اما اذا كانت هذه الافعال غير ناشئة عن ممارسة المهنة او بمعرضها وكانت مخالفة للقانون وتشكل في الظاهر جرماً جزائياً فتنتفي عندها هذه الحماية.
وحيث للقول بإعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد من العودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة فيما اذا كانت الافعال المدعى بها من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد تشكل ظاهرياً جرماً جزائياً يقتضي ملاحقته بسببها.
وحيث يعتبر الفعل ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة او بمعرضها عندما يتعلق الامر بأي عمل يقوم به المحامي اثناء دفاعه او تحضيراً له او ناتجاً عنه، وان يكون هذا الفعل مشروعاً ومن مستلزمات الدفاع عن موكلي المحامي، اذ يجب ان يكون الفعل قد وقع عرضاً اثناء قيام المحامي بالدفاع عن حقوق موكله ضمن الاطر القانونية المرسومة، وبالشكل لا يؤدي الى تجاوز حقوق الدفاع او خرق القوانين سيما الجزائية منها، ولا يمكن التذرع بالدفاع عن حقوق الموكل لتبرير تجاوز القانون.
وحيث ان الفعل المنسوب الى المستأنف عليه، قد تم وفق ادلاءات الشاكي اثناء قيام المستأنف بالدفاع عن موكليه في قضية عالقة بين ورثة م.ق. والاستاذ س.ع.، الا انه تجاوز حدود الدفاع الشرعي، والوسائل المشروعة التي يحق للمحامي توسلها في معرض دفاعه ليشكل خرقاً للاطر القانونية المرسومة في هذا الصدد، اذ ان الدفاع عن مصالح اي موكل لا يستلزم بالضرورة القيام برشوة خبير (في حال ثبوت ذلك) من اجل اكتساب هذا الموكل حقوقاً لا تعود اليه او من اجل مساعدته على التنصل من موجبات معينة سبق له او لمورثه الالتزام بها، وهو بذلك لا يعتبر حاصلاً في معرض المهنة.
وحيث انه في مطلق الاحوال، فإن الاعمال التي يأتيها المحامي ولئن كانت ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة او حاصلة بمعرضها، لا تحول دون اعطاء الاذن فيما لو تبين بصورة جدية بأنها قد تتضمن افعالاً معاقب عليها قانوناً وانها تستأهل بالتالي التحقيق بشأنها لتوضيح ملابسات القضية وجلاء الحقيقة، ولا يرد على ذلك بالقول ان النيابة العامة لم تستأنف البند اولا من القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان الفعل حصل بمعرض ممارسة المهنة.
وحيث انه يتبين في هذا الاطار انه بتاريخ 2016/1/18 وقع المحامي س.ع. اتفاقية مشاركة مع المدعو م.ق. من اجل تشييد بناءين على العقار 930 من منطقة حارة حريك العقارية المملوك من قبل الاخير، وانه نتيجة لعدم تنفيذ بنود العقد الموقع بين الطرفين المذكورين تقدم المحامي س.ع. بدعوى امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان لالزام م.ق. بالتنفيذ، وان الاخير توفي اثناء المحاكمة فصححت الخصومة وتوبعت الدعوى بوجه ورثته الذي انكروا نسبة التوقيع المذكور على الاتفاقية لمورثهم، فكلفت المحكمة الخبير م. ج. بمهمة بيان صحة التوقيع المذكور ونسبته الى المرحوم م.ق. فقدم الخبير تقريره الى المحكمة بتاريخ 2017/7/31 فوجدته مبهماً وطلبت منه توضيحه، ثم قام المحامي س.ع. بتقديم قرص مدمج يتضمن اعترافاً من الخبير بقبض قيمة عشرة آلاف دولار مقابل ما توصل اليه من نتيجة في تقريره، كما يثبت ان التوقيع يعود ل م.ق. بنسبة 100% وان الخبير وبملحق تقريره المقدم الى المحكمة اعتبر انه يمكننا القول بأن جميع التواقيع صادرة عن يد كتابية واحدة هي يد المرحوم م.ق.، وان المحكمة اوردت  في حكمها الذي صدر بنتيجة النزاع المذكور حيثية مفادها “انه من الثابت بمجمل ما نهض من الملف من معطيات ان الخبير ج.، وبتحريض وتدخل من خبير آخر بينت المعطيات ان اسمه هو ي. خ. ا.، عمد الى تلقي الرشوة مقابل الاخلال بواجباته ومحاولة تحوير الحقيقة وتشويه الواقع الناطق بثبوت صحة تلك التواقيع “واحالت نسخة عن الحكم مع القرصين المدمجين المتضمنين التسجيلات المبرزة من المدعى المحامي س.ع. الى جانب مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة لدى محكمة التمييز لللاطلاع واجراء المقتضى.
وقد تبين ايضاً ان النيابة العامة التمييزية احالت بتاريخ 2018/1/24 الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية والاوراق المرفقة به الى النيابة العامة الاستئنافية بموجب احالة تحمل الرقم /529/، للتفضل بالاطلاع واجراء المقتضى.
وحيث انه يتبين ايضا من مراجعة سائر الاوراق والمستندات والمحاضر، ان الخبير م.ج. اعترف امام الضابطة العدلية بجرم الرشوة المنسوب اليه في الصفحة الثانية عشر من المحضر رقم 302/296 تاريخ 2018/2/8 المنظم من قبل مفرزة بعبدا القضائية، كما انه اعترف انه قبض مبلغاً من العقيد المتقاعد مبلغ ثمانية آلاف دولار على دفعات اضافة الى قبضه من المستأنف عليه المحامي ع.ا. ق. مبلغ الفي دولار اميركي، مقابل النتيجة التي سيضعها في التقرير الاول، واردف في الصفحة الثالثة عشر ان المبلغ الذي قبضه من المستأنف عليه ي.خ.ا. كان بمثابة اكرامية.
وحيث انه في ضوء اعترافات الخبير م.ج.، الموثقة في محاضر التحقيق الاولي لدى قوى الامن الداخلي، اضافة الى ما استثبتته الغرفة الابتدائية في حكمها الصادر بنتيجة الدعوى التي وقع الفعل اثناء الدفاع فيها، من ان الخبير المذكور قبض مبالغ مالية لوضع تقرير مغاير للواقع، وحركة الاتصالات الكثيفة بين الخبير والمستأنف عليه من جهة والتي بلغت 15 اتصالاً في الفترة الممتدة بين تاريخ تسلم الخبير لمهمته وتاريخ تقديمه لتقريره، وحركة الاتصالات بين ي. خ.ا. والخبير م.ج. وم. ون.ق. الموصوفين بنفس الجرائم التي اشتكى بها المحامي س.ع. على المستأنف عليه من جهة اخرى، في الفترة ذاتها، وفي ضوء كل هذه المعطيات تكون الافعال المنسوبة الى المستأنف عليه مكتنفة بالغموض وعدم الوضوح، الامر الذي يوجب التحقيق في ظروفها واسبابها وذلك بغض النظر عن توفر عناصر الجرائم المنسوبة اليه والتي يعود للمرجع الجزائي المختص وحده امر بحثها.
وحيث ان اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لا يشكل ادانة للمحامي، بل سبيلا كي يتمكن المرجع الجزائي المختص من سماع المحامي واجراء التحقيقات اللازمة في الشكوى توصلا ً لمعرفة الحقيقة ولازالة الغموض الذي يكتنف الوقائع موضوع النزاع.
وحيث وبعد الاطلاع على القرار المستأنف، وما ورد فيه من ادلاءات، وعلى معطيات النزاع كافة، ترى المحكمة ان القرار بعدم اعطاء الاذن بالملاحقة جاء في غير موضعه السليم، الامر الذي يتوجب معه قبول استئناف النيابة العامة وفسخ القرار المستأنف والتقرير مجدداً بإعطاء الاذن بملاحقته المستأنف عليه المحامي ع.ا.ق. جزائياً.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
ثانياً: في الاستئناف الاضافي
حيث ان المحامي س. ع. يطلب قبول استئنافه شكلاً سنداً للمادتين 649 أ.م.م. التي تسمح لمن كان خصماً في المحاكمة الابتدائية ولم يوجه الاستئناف بوجهه ان يستأنف الحكم بشكل طارئ اذا كان يضار منه، والمادة 650 أ.م.م. التي تسمح بتقديم الاستنئاف الطارئ من غير المستأنف عليه حتى ختام المحاكمة.
وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف الاضافي شكلاً لانتفاء صفة مقدمه، اذ انه ليس فريقاً في الطعن الذي قدمته النيابة العامة، وان الطعن الوارد ذكره في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يندرج ضمن مفهوم الاستئناف بمعناه القانوني لجهة الاصول والشكليات التي ترعى الاخير، وان القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين في الامور النقابية خاضعة لقانون خاص واصول خاصة، فلا يصح الطعن بقرارات مجلس النقابة من غير ذي صفة.
وحيث ان الاستئناف المقدم الى محكمة الاستئناف المدنية، وان كان موجها ضد قرار اداري صادر عن مجلس نقابة المحامين، الا انه يقدم امام محكمة عدلية وهو يخضع للاصول التي ترعى تقديم ونظر الدعاوى امام تلك المحكمة والمنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان المادة 649 أ.م.م. التي يسند المحامي س.ع. استئنافه عليها، تتعلق بالاستئناف الطارئ وليس الاضافي اذ ان الاستئناف الاضافي هو حق معطى للمستأنف الاصلي دون غيره وفق نص المادة 649 أ.م.م. وعلى فرض تكييف استئناف المحامي س.ع. كاستئناف طارئ فإن المادة 649 أ.م.م. المتذرع بها تشترط من اجل قبول الاستئناف الطارئ شرطين، الاول ان يكون مقدمه خصماً في المحاكمة الابتدائية، وهو الامر غير الحاصل وفق ما ينهض من قرار مجلس نقابة المحامين الذي يظهر انه صدر بناء لطلب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لوحدها دون تقديم اي طلب من المحامي س.ع. بهذا الخصوص، ما يجعله غير خصم في المرحلة الابتدائية وان جرى سماعه على سبيل المعلومات، والثاني ان يكون مقدم الاستئناف الطارئ يضار من الاستئناق الاصلي او الطارئ المقدم من غيره، هو ايضا الامر غير الحاصل راهناً طالما ان الاستئناف الاصلي مقدم من النيابة العامة من اجل فسخ قرار حجب الاذن وهو امر يستفيد منه ولا يضار منه باعتبار انه قدم استئنافه الاضافي من اجل فسخ قرار مجلس نقابة المحامين.
وحيث انه باعتبار ان المحامي س.ع. لم يكن فريقاً او خصماً في المرحلة الابتدائية لدى مجلس نقابة المحامين، وبثبوت عدم الحاق اي ضرر به جراء استئناف النيابة العامة الاصلي تضحى شروط نص المادة 649 أ.م.م. التي يستند اليها المحامي ع.لتبرير صفته بتقديم غير متوافرة، ويكون المحامي ع. غير ذي صفة لتقديم الاستنئاف، ويضحى من النافل البحث في مدى انطباق نص المادة 650 على النزاع الراهن، ما يقتضي معه رد استئنافه شكلاً.لذلك
تقرر بالاكثرية:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- قبول الاستئناف الاصلي اساساً، وفسخ القرار المستأنف والتقرير مجدداً بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه المحامي ع.ا.ق. بموضوع الشكوى المبينة في هذا القرار.
3- رد الاستئناف الاضافي شكلاً.
4- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
5- تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/1/31.
أسباب المخالفة:
إننا نخالف ما قررته الاكثرية بالنظر لما تضمنه قرار مجلس النقابة ولكون المال المدفوع للخبير في حال ثبوت ذلك صادر عن موكله، فيعتبر هذا الاخير هو المسؤول عن ذلك، لذلك اقتضى تدوين هذه المخالفة في 2019/1/31.
***
المسائل التنظيمية والملاحقة الجزائية
ح- اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة الناظرة في استئناف القضايا النقابية، والمؤلفة من الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وجاد معلوف وعضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت المحاميين ناضر كسبار وفادي بركات، انه يقتضي التفريق بين نوعين من القرارات: الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية ويكون الخصم فيها نقابة المحامين، والثاني يتعلق بطلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة دعوى ضد محام، ويكون الخصم هو من استجيب لطلبه او من رفض طلبه وتكون النقابة غير معنية مباشرة في النزاع.
كما اعتبرت المحكمة ان اعطاء الاذن بالملاحقة لا يعني ان الفعل المعطى الاذن على اساسه ثابت وصحيح، بل جل ما في الامر، ان الحماية المتعلقة بالاذن رفعت لجلاء الحقيقة عن الافعال والوقائع المدلى بها.
وقضت برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2013/1/14.
أوّلًا:في الوقائع المتعلق بالصفة:
حيث ان الاستئناف الحاضر مقدم ضد القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 2009/2/18 والقاضي باعطاء الاذن بملاحقة المستأنف المحامي…من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بالشكوى المقامة ضده من ورثة..
وحيث ان الاجنهاد ثابت على التمييز بين نوعين من القرارات: الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم في الحالة الاولى هو نقابة المحامين حرصا على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه، او من رفض طلبه، اي من كان فريقا مواجها في المرحلة الابتدائية للخلاف امام مجلس النقابة فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها.
وحيث بناء على ذلك يكون القرار المستأنف مندرجا في عداد المسائل لتي تخرج عن الاطار التنظيمي الداخلي للمهنة داخل صفوفها، اذا انه يتعلق بطلب اذن لملاحقة جزائية، ويكون النزاع الحالي قائما بين طالب الاذن من جهة والمطلوب الاذن لملاحقته من جهة اخرى.
وحيث يتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت هي التي طلبت الاذن بملاحقة المستأنف جزائيا، فتكون هذه النيابة هي الخصم الذي يقتضي توجيه الاستئناف ضده، وبالتالي يقتضي رد الاستئناف المقدم بوجه نقابة المحامين وبوجه ورثة…لانتقاء صفتهم للمداعاة.
في الاساس:
حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف واصدار القرار تبعا لذلك برد طلب اعطاء الاذن بملاحقته كونه لم يسئ استعمال وكالته المعطاة من السيد…والذي نظم افادة خطية يشير في متنها الى انه طلب من المستأنف الاسقاط والرجوع عن الدعوى لقاء الحصول على عقار من المدعى عليه..بالتالي يكون قد نفذ ما طلب منه كوكيل بموافقة الموكل.
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لم تبد لائحة بدفاعها بالرغم من تبلغها، فان المحكمة لا تستجيب لمطالب المستأنف، عملا بالمادة 468 أ.م.م. الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.
وحيث ان نص المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق لممارسة المهنة او بمعرضها.
وحيث كذلك لا بد من التأكيد ان اعطاء الاذن بملاحقة المحامي لا يعني باي شكل ان الفعل المعطي الاذن على اساسه ثابت وصحيح بحق المحامي الملاحق، بل جل ما في الامر ان الحماية المتعلقة بالاذن قد رفعت لجلاء الحقيقة عن الافعال والوقائع المدلى بها في سبب الملاحقة.
وحيث للقول باعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد من العودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها.
وحيث لدى التدقيق في الوكالة المعطاة من…وبصفته وكيلا عن…لم تتضمن صراحة حق التنازل والرجوع عن الدعوى وعن الحق، كما ان الوكالة المعطاة من…للمستأنف المحامي..لم تنص صراحة على التنازل عن الحق.
وحيث بالتالي فانه يقتضي دراسة وتقدير مسألة الوضع القانوني للمستأنف بتنازله عن الدعوى التي تقدم بها بوكالته عن روثة المرحومة…،وتقدير ما اذا كانت المصالحة المدلى بحصولها مع السيد…واقعة في مصلحة موكليه في حينه، وكذلك دراسة مسألة تسجيله العقار الذي استحصل عليه لصالح موكليه على اسم الوكيل المدني لهولاء، وبيان مدى صحة هذا الموقف واسباب اجرائه، ودراسة مدى اثر الافادة الخطية المعطاة من الوكيل المدني لموكليه والمنظمة بتاريخ لاحق المتعلقة بطلبه من المستأنف الرجوع واسقاط الدعوى الآنفة الذكر، على علاقة المستأنف بموكليه.
وحيث ان الوقائع والامور السابق ذكرها يكتنفها الغموض وعدم الوضوح الامر الذي يوجب اجراء تحقيقات واسعة ومعمقة، مما يستتبع تدخل المراجع القضائية المختصة للنظر بها لتوضيح هذه الوقائع وازالة الغموض الذي يكتنفها، فيكون القرار القاضي باعطاء الاذن بالملاحقة موضوع النزاع الراهن واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
وحيث يقتضي بالتالي رد الاستئناف الراهن اساساً وتصديق القرار المستأنف، ورد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة لعدم الفائدة او لكونها لاقت رداً ضمنياً.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- رد الاستئناف المقدم بوجه نقابة المحامين والسادة…كونهم غير ذي صفة للمداعاة.
3- رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف.
4- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف كافة الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2013/1/14.
***
صاحب الصفة في استئناف قرارات مجلس النقابة وضدّ من يقدّم الاستئناف
ط- في قرار مهم يوضح مسألة استئناف قرارات مجلس النقابة، ومن هو المخول بإستئنافها وما اذا كان صاحب صفة، وضد من يقدم الاستئناف اعتبرت محكمة الاستئناف المحامين الخصم فيها. اما الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة دعوى ضد محام، فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه او من رفض طلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف امام مجلس النقابة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2015/5/7.
بناءً عليه
اولاً: في الشكل
حيث ان الاستئناف الراهن قدم من قبل محام، وارفقت ربطاً به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية، وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، ومشتملاً على اسباب استئنافية فيكون مستوفياً لشروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ثانيا: في تشكيل الخصومة
حيث ان المستأنف تقدم باستئنافه الحاضر بوجه النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ونقابة المحامين في بيروت، وذلك طعناً في القرار الصادر عن مجلس النقابة والقاضي بإعتبار الافعال المنسوبة اليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وليست في معرضها.
وحيث ان شركة، وهي المدعية التي تقدمت بالشكوى الجزائية ضد المستأنف امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بجرم شك دون مؤونة المحالة الى مجلس النقابة، تقدمت بطلب تدخل في المحاكمة الراهنة.
وحيث انه تجدر الاشارة من جهة الى ان نقابة المحامين تصدر نوعين من القرارات:
الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم في الحالة الاولى هو نقابة المحامين حرصاً على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه او من رفض طلبه اي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف امام مجلس النقابة فتكون النقابة في الحالة الاخيرة غريبة وغير معينة مباشرة في النزاع، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها بصفة مدعى عليها او طلب ادخالها في المحاكمة.
وحيث انه تبعاً لذلك، يقتضي اخراج النقابة من المحاكمة لانتفاء صفتها للمداعاة.
وحيث يقتضي التنويه من جهة اخرى الى ان تحريك الدعوى العامة عندما يكون المدعى عليه جزائياً محامٍ، يتوقف على منح الاذن بملاحقة هذا الاخير من مجلس النقابة، ومن المعروف ان الدعوى العامة مناطة بالنيابة العامة للمادتين 5و6 أ.م.ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدم بطلب الحصول على الاذن بملاحقة محام او تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض اعطاء الاذن بالملاحقة كما تكون صاحبة الصفة لتقديم الاستئناف بوجهها في حال اعطي الاذن بالملاحقة.
وحيث انه تبعاً لذلك تنحصر الخصومة الراهنة بين النيابة الاستئنافية طالبة الاذن والمحامي المطلوب الاذن بملاحقته دون المدعي الشخصي الامر الذي يقتضي معه رد طلب تدخل شركة.
وحيث ان المستأنف يطلب في مذكرته المقدمة بتاريخ 2015/3/21 تصحيح الخصومة بإعتبار انه تمكن من نقل الملف الراهن من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الى مرجعه الصالح اي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، فيقتضي اعتبارها هي المختصمة راهناً كونها هي صاحبة الاختصاص.
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية تشكل وحدة لا تتجزأ بصرف النظر عن النطاق المكاني الذي يمارس فيه ممثلوها صلاحياتهم، الامر الذي يقتضي معه رد طلب تصحيح الخصومة تبعاً لهذه الوحدة.
يتبع
“محكمة” – الجمعة في 2024/3/29

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!