أبرز الأخبارعلم وخبر

هذه هي حقيقة الملاحقة القضائية للضبّاط الثمانية بالإثراء غير المشروع وماذا فعل القاضيان حلاوي وحمادة؟/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
ليس صحيحًا على الإطلاق الخبر الذي نشر عن”إسقاط الملاحقة عن ثمانية ضباط بتهمة الاثراء غير المشروع”، وقد تضمن جملة مغالطات في الوقائع والقانون.
فما هي الحقيقة؟
بناء على إخبار قدّمه المحامي وديع عقل حول الترخيص لقائد الجيش السابق العماد ج. ق. بإيداع أموال في حسابات عائدة له ولأفراد عائلته لدى بنك “التمويل”، تمّ الادعاء على ثمانية ضبّاط بجرائم الاثراء غير المشروع. وأحيل الملف يومذاك على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراء القانوني المناسب، علمًا أنّه سبق لبعض هؤلاء الضبّاط أن لوحقوا أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم التماس رشوة وتبييض أموال في امتحانات الدخول إلى الكلية الحربية، وقد أصدرت هيئة المحكمة يومذاك حكمًا أعلنت فيه براءتهم للشك وعدم كفاية الدليل.
وفي إطار التحقيقات الجارية أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بعد تقاعد أبو سمرا، في تلك الملفّات، تمكّن من الإستحصال على كلّ المستندات المطلوبة من معلومات عن حسابات مصرفية وأملاك عقارية وسيّارات، من المراجع المختصة.
وقد تمّ التحقيق مع الضبّاط الثمانية قبل أن يختم وفق الأصول وتبدي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ممثّلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة مطالعاتها في الملفّات الثمانية، ليعود القاضي حلاوي ويصدر قرارات ظنية ويحيل بموجبها ثلاثة عمداء هم: ك. ض.، وم. ح.، وع. ح. على المحاكمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية لمحاكمتهم بجرائم الإثراء غير المشروع، في حين استفاد العماد ج.ق.، واللواء ع.ش.، والعميدان ج.خ. وإ.ف. والمقدم أ.ج. وبصورة حكمية من مرور الزمن الثلاثي باعتبار أنّ كلّ الجرائم المدعى بها هي ذات طابع جنحي وليس جنائيًا.
ولم يتمّ الادعاء على أيّ واحد من هؤلاء بجرم تبييض الأموال، مع أنّه جنحة، ويوصل إلى النتيجة نفسها من الناحية القانونية في ما لو حصل الادعاء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ خمسة من هؤلاء الضبّاط الثمانية تقاعدوا قبل العام 2020 أيّ قبل صدور القانون الجديد للإثراء غير المشروع ممّا حتّم تطبيق القانون القديم على ملفّاتهم، وهذا أمر معروف ويحصل في حالات مماثلة، فاستفادوا من مرور الزمن الثلاثي، بينما جرى الظنّ بالثلاثة الآخرين.
فالعماد ج.ق. على سبيل المثال، تقاعد في 8 آذار 2017، ولوحق بجنحة الاثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 2020/189 الصادر بتاريخ 2020/10/16 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/10/22، والأفعال موضوع الملاحقة حصلت في ظلّ سريان قانون الاثراء غير المشروع رقم 99/154 والذي نص في المادة 18 منه على أنّه تطبق أحكام مرور الزمن المنصوص عليها في قانون العقوبات المقضي بها في قضايا الاثراء غير المشروع. وحصل ادعاء النيابة العامة بتاريخ 2020/11/30، وتبدأ مهلة مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع من تاريخ اكتشاف الجرم بحسب نصّ المادة 19 من القانون القديم، مما استتبع منع المحاكمة عن ج.ق. لسقوط دعوى الحق العام بالجنحة المدعى بها بمرور الزمن الثلاثي ذلك أنّ بين التقاعد في آذار 2017 وصدور القانون الجديد في تشرين الأول 2020 يكون قد مرّ أكثر من ثلاث سنوات.
“محكمة” – الخميس في 2025/1/30

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!