هل نصّ قانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية على زيادات وما هي مدّته؟/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بتاريخ 21 أيّار 2020، نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 176 والمتعلّق بتمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية. وقد جاء في هذا القانون المؤلّف من مادة وحيدة ما يأتي:
أوّلًا: يعدّل نصّ المادة 38 من القانون الصادر بتاريخ 2014/9/5، والمعدّل بالقانون رقم 2 تاريخ 2017/2/28 ورقم 111 تاريخ 2018/12/6 ليصبح على الشكل التالي:
“لحين نفاذ قانون خاص ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدّد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 1992/7/23 لمدّة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون”.
ثانيًا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2020/1/1. بعبدا في 13 أيّار 2020.
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 2020/5/21
على إثر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طرحت عدّة أسئلة أهمّها:
1- في التعديل الحالي للمادة 38 لم يذكر المشترع كيفية احتساب بدلات الإيجار، وما إذا كانت هناك زيادات أم لا طبقًا لمؤشّر التضخّم، كما فعل لدى تعديل المادة 38 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 2018/11/30 عندما اعتبر أنّه خلال هذه المدّة ترتبط بدلات الإيجار، اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون وتزاد سنويًا بنسبة تعادل معدّل التضخّم السنوي وفقًا للمؤشّر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة، على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة بالمئة (5%). إذ إنّ المشترع أعاد صياغة هذه المادة لجهة التمديد دون ذكر زيادة مؤشّر التضخّم على ألاّ تتجاوز 5%.
ومع أنّنا كنّا نفضّل عدم صياغة هذه المادة بالشكل الغامض والناقص المصاغة فيه، فإنّ المشترع عندما يعطفها على نصّ المادة 38 من قوانين 2014 و2017 و2018، فهذا يعني أنّها ممدودة بكافة بنودها الواردة فيها ومن ضمنها الزيادات.
2- كما طرح السؤال الآتي: كيف تنصّ المادة 38 على التمديد لمدّة سنة واحدة من تاريخ صدوره، والقانون منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أيّار 2020، وتأتي الفقرة اللاحقة لتنصّ على أنّه يُعْمل بهذا القانون اعتباراً من 2020/1/1؟
ويبقى السؤال: متى تبدأ السنة ومتى تنتهي؟
هل تنتهي في 2020/12/31 أم في 20 أيّار 2021؟
إذا عدنا إلى البند أوّلًا من القانون رقم 176، نجد أنّه نصّ على التمديد لمدّة سنة ابتداء من تاريخ صدوره. وهذا يعني أنّ مدّته تنتهي في 2021/5/20.
وإذا عدنا إلى البند ثانيًا، نجد أنّها نصّت على أنّه يُعْمَل به ابتداء من 2020/1/1، وبالتالي فإنّ تفسير هذه المادة يتمحور حول تغطية المشترع الفترة الممتدة من 2020/1/1 وحتّى تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/5/21 حتّى لا تبقى هذه الفترة غير مغطّاة وفترة فراغ. وبالتالي فإنّ مفعول هذا القانون ينتهي بتاريخ 2021/5/20
طبعاً كنّا نتمنّى على المشترع صياغة القوانين بشكل أفضل حتّى لا نقع في الغموض والتفسيرات المتعدّدة كما يحصل دائمًا.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/3/2