هل يحقّ لقاضي التحقيق منع محام من مزاولة مهنته؟(دراسة مقارنة)/أديب زخور
المحامي أديب زخور:
أوّلًا: قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم بمنع محام مزاولة مهنته وإضراب نقابة بيروت والإصرار على صلاحية النقابة: بتاريخ 2021/5/31 صدر عن قاضي التحقيق في بيروت القاضي أسعد بيرم قرار قضى بمنع المحامي رامي عليق عن ممارسة مهنة المحاماة ومنعه من دخول قصور العدل فأعلنت نقابة المحامين في بيروت وفي ذات التاريخ 2021/5/31 الإضراب حتّى يوم الجمعة في 2021/6/4، مع التمسك بصلاحية النقابة بأنّها المرجع الحصري الصالح لاتخاذ أيّ إجراء أو تدبير بشأن مزاولة مهنة المحاماة، وكان مجلس النقابة أعلن الإضراب ليومين في 2021/5/27 وذلك يومي 28و30 أيّار وهو في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطوّرات في قضيّة التجاوزات التي تطال مهنة المحاماة ودور المحامي ودور النقابة في رعاية شؤون المهنة كما جاء في بيان النقابة تاريخ 2021/5/31.
ثانيًا: قرار سابق لبيرم ونقابة طرابلس تقاطع الجلسات وتصرّ على صلاحية نقابة المحامين: كان قاضي التحقيق ذاته أصدر بتاريخ 2020/11/13 قرارًا قضى بمنع المحامي والنائب هادي حبيش من ممارسة مهنة المحاماة ثلاثة أشهر إستنادًا إلى المادة 111 أ.م.ج فقرة هاء ومنعه من دخول قصور العدل والمحاكم طوال هذه الفترة وقرّر تركه لقاء كفالة مالية قدرها 50 مليون ليرة، وعلى اثرها صدر بيان عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس لانتماء المحامي إليها شدّد على أنّ المجلس التأديبي في نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة المخوّلة منع المحامي من ممارسة مهنته، وقضى بمقاطعة جميع قضاة التحقيق لحين العودة عن القرار لمخالفته القانون لا سيّما أنّ قانون تنظيم المهنة قانون خاص ويتقدّم على القانون العام، ويعطّل حقّ دستوري في إعطاء الرأي وحرمان قسم من المواطنين من حقّهم في استشارة محام يثقون به، وأنّ نصّ المادة لا ينصرف إلى المهن المنظّمة بقانون، ولا يمكنه الحلول مكان النقابة والمجلس التأديبي ومحكمة الإستئناف، وخشي المجلس من تدابير مماثلة بحقّ المحامين وكخطوة أولى أعلن منع المحامين من المثول أمام جميع قضاة التحقيق، وهذا موقف للدفاع عن المحاماة كمهنة ورسالة المحامين، لحين حلّ المشكلة من المراجع المختصة، وسوف نتطرّق لهذه الإشكالية من الوجهة القانونية في ضوء القانون والإجتهاد والفقه.
ثالثًا: الهيئة الإتهامية تصدق قرار بيرم وقرارها مستند إلى استنتاج خاطئ مشوب بتشويه وتفسير النصوص الفرنسية والمبادئ القانونية: وقد صدر بعدها عن الهيئة الاتهامية في بيروت قرار بتاريخ 2020/12/31 قضى بفسخ القرار جزئيًا وتصديق قرار قاضي التحقيق لجهة منع المحامي والنائب هادي حبيش من ممارسة مهنته ودخول قصور العدل لمدّة 3 أشهر،
إستعرضت الهيئة الاتهامية تطوّر النصّ الفرنسي للمادة 138 فقرة 2-12 أصول محاكمات فرنسي التي أتت أوّلًا بمنع ممارسة بعض الأنشطة المهنية، ولم تذكر بتاتًا مهنة المحاماة، وفي فترة لاحقة في العام 1993 أعطيت الصلاحية إلى قاضي التحقيق في تقرير المنع المتعلّق بممارسة مهنة المحاماة مع ذكرها بالتحديد، بالرغم من الإشكالية في التطبيق والإجتهاد الفرنسي، وفي مرحلة ثالثة من التعديل الفرنسي في العام 2000 تمّ التوصّل إلى النصّ النهائي في إحالة الملفّ من قاضي التحقيق إلى نقابة المحامين التي تقرّر وحدها ضمن صلاحيتها منع المحامي من ممارسة مهنته، والتي لم يأخذها ويتبنّاها المشرّع اللبناني في المادة 111 فقرة ه أ.م.ج، ونذكر بأنّه أخذ عبارة مجتزأة جدًّا وغير مطابقة بتاتًا للنصّ الفرنسي، بإيراده المنع فقط لبعض المهن دون الإشارة بتاتًا للمنع الذي يطال المحامي،
فبعد أن أكّدت الهيئة الإتهامية إستثناء المحامي بنصّ خاص، والنصّ الواضح في التعديل الأخير للعام 2000 بصلاحية نقابة المحامين في تقرير المنع، إستنتجت خطأ صفحة 5 من قرارها وخلافًا لنصّ المادة 138 فقرة 2-12، أنّ المشرّع الفرنسي لم يستثن المحامي بنصّ خاص ولم تعط الصلاحية الحصرية لنقابة المحامين في تقرير المنع، بالرغم من وضوح النصّ والتحليل الذي اتبعوه،
رابعًا: الإستناد إلى الإستنتاج الخاطئ للنصّ الفرنسي ومقارنته الخاطئة بالمادة 111 فقرة ه أ.م.ج والخطأ في تفسيرها وتطبيقها: إنطلقت بعدها الهيئة الإتهامية من الإستنتاج الخاطئ للنصّ الفرنسي في المادة 138 فقرة 2-12، للمقارنة الخاطئة مع النصّ اللبناني والخطأ في تفسيره، وصولًا للمادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج وتفسيرها بشكل مخالف لمضمونها، فأكّد أنّ هذا النصّ أعطى قاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، بوضع المدعى عليه تحت الرقابة القضائية، للتوصّل إلى أنّه لم يقيّده بأيّ إجراء ولم يحدّد نطاق المنع بحيث شمل كلّ المهن بعكس مضمون النصّ الصريح. وأنّ المشرّع اللبناني لم يقيّد قاضي التحقيق بإبلاغ نقابة المحامين، وبعدم استثنائه لمهنة المحاماة من المهن المشمولة بالمنع، يكون قد شاء إبقاء النصّ على إطلاقه، ولا يجوز تقييده ما لم يرد نصّ عليه، وعدم الأخذ بما توصّل إليه المشرّع في هذا المجال، كما أنّ نصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية لاحق للنصّ الفرنسي، وأنّ المشرّع اللبناني لو أراد الأخذ بالنصّ الفرنسي لكان أورد استثناء المحامي من المنع، أو أورد إلزامية إبلاغ نقابة المحامين، أو إعطاء النقابة الصلاحية، وطالما لم يأخذ بها يصبح غير جائز تقييده بأيّ شرط لم ينصّ عليه،
وسوف نبيّن المخالفات القانونية وتوضيحها تباعًا.
خامساً: المقارنة بين النصّ الفرنسي واللبناني:
1- لجهة عبارة بعض المهن والإحالة إلى نقابة المحامين: إنّ المادة 111 فقرة هاء ترجمت عن النصّ الفرنسي الذي استعمل عبارة عامة وهي منع ممارسة “بعض المهن” والمأخوذة جزئيًا من المادة 138 فقرة 2-12 أصول محاكمات جزائية فرنسي، حيث استعمل المشرّع عبارة certaines activites professionelles أيّ منع بعض الأنشطة المهنية، دون أن يتبنّى المشرّع اللبناني بقيّة النصّ التي تلزم قاضي التحقيق الإحالة إلى مجلس نقابة المحامين صاحبة الصلاحية لإقرار منع مزاولة المهنة،
وهذا نصّ المادة 111 فقرة ه أ.م.ج “عدم ممارسة بعض المهن التي يحظّر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدّة المراقبة”.أمّا نصّ المادة 138 فقرة 2-12:
« Ne pas se livrer a certaines activites de nature professionnelle ou sociale, a l exclusion de l exercice des mendats electifs et des responsabilites syndicales, lorsque l infraction a été commise dans lexercice ou a l occasion de l exercice de ces activites et lorsqu il est a redouter qu une nouvelle infractionsois commise. L orsque l activite concernee est celle d un avocat, le conseil de l ordre, saisi par le juge d instruction a seul le pouvoir de pronocer cette mesure a charge d appel dans les conditions prevues a l article 24 de la loi n 71-1130 du 1 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de l ordre statut dans les quinze jours ».
وبالتالي، بالرغم من وضوح النصّ اللبناني الذي أورد عبارة “بعض المهن”، أخطأ قرار الهيئة الاتهامية بالمقارنة مع النصّ الفرنسي وبالإستنتاج والتفسير الخاطئ لنصّ المادة 111 فقرة هاء بأنّها “شملت كلّ المهن”،
2- يرتكز النصّ الفرنسي المعدّل الحديث على استثناء المحامي من تدبير المنع: إرتكز النصّ الفرنسي الأصلي في المادة 138فقرة 2-12 المعدّلة عام 2000″ على استثناء المحامي من تدبير المنع المعطى لقاضي التحقيق وكرّس الصلاحية لنقابة المحامين في تقدير منع المزاولة، ونزعها بالتالي من قاضي التحقيق وأرجعها لنقابة المحامين في النصّ الفرنسي، والذي تبنّى منه المشترع اللبناني المادة 111 فقرة (ه) جزئيًا، وتبعًا لذلك، لم يتبن المشرّع اللبناني ولم يورد في النصّ اللبناني أيّة صلاحيات لقاضي التحقيق بالمنع أو بإحالة الملفّ إلى نقابة المحامين، حيث ورد في المقطع الأخير من المادة 138فقرة 2-12 المعدّلة عام 2000″
« L orsque l activite concernee est celle d un avocat, le conseil de l ordre, saisi par le juge d instruction a seul le pouvoir de pronocer cette mesure a charge d appel dans les conditions prevues a l article 24 de la loi n 71-1130 du 1 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de l ordre statut dans les quinze jours ».
وبالتالي، عندما استبعد المشرع اللبناني النصّ الفرنسي، يكون منع قاضي التحقيق من الإحالة إلى نقابة المحامين وليس إعطاءه الصلاحية بمنع المحامي مزاولة مهنته بعد إلغاء صلاحيته.
وبالرغم من وضوح النصّ اللبناني الذي لم يتطرّق لحالة وجود محام أو لممارسة مهنة المحاماة كما جاء صراحة في نصّ المادة 138 فقرة 2-12 أصول فرنسية معدّلة للعام 2000، يكون المشرّع اللبناني استبعد النصّ الفرنسي لناحية إعطاء الصلاحية لقاضي التحقيق بإبلاغ النقابة واستبعد كلّيًا اعطاءه الصلاحية بإقرار المنع، كونها لم ترد إطلاقًا في النصّ الفرنسي المعدّل ولا يمكن استنتاجها لعدم النصّ عليها، وبالتالي، فإنّ الإستنتاج الوارد في القرارات الصادرة جاءت تشويهًا للنصّ الفرنسي واللبناني على السواء والخطأ في تطبيقهما، مخالفين في قراراتهم مبدأ إعمال قاعدة لا عقوبة بدون نصّ، ولا اجتهاد في معرض النصّ الصريح، وعدم جواز التوسّع بتفسير أو تعطيل القوانين الخاصة لا سيّما قانون تنظيم مهنة المحاماة في المواد 96و99و102 و108 وما يليها، وإذا أراد القاضي الأخذ بنيّة المشرّع الفرنسي للنصّ الأساسي، أقلّه عليه الرجوع للنصّ الأصلي الكامل بإعطاء الصلاحية الحصرية لنقابة المحامين وتطوير وتحصين النصوص، والذي منه تمّ أخذ نصّ المادة 111 فقرة هاء الأساسي المجتزأ وغيرها من المبادئ.
3- ما تبقّى من النصّ الفرنسي المنقول إلى المادة 111فقرة ه أ.م.ج: وما هي القواعد التي ترعى تفسيرها: إنّ القانون الفرنسي عندما أورد في المادة 138فقرة2-12 أ.ج عبارة certaines activites de nature professionnel ، أيّ بعض النشاطات ذات الطبيعة المهنية وقابلها نصّ المادة 111 فقرة ه أ.م.ج “بعض المهن”، هو للتأكيد أنّ المقصود هو “بعض المهن وليس كلّها” كون هناك استثناء للمحامي في النصّ الفرنسي، وإلّا لتمّت صياغة النصّ الفرنسي بعبارة “جميع النشاطات ذات الطبيعة المهنية”،
وفي النصّ اللبناني قابله الترجمة هي “بعض المهن” للتأكيد أن ليس جميع المهن مشمولة بنصّ المادة 111 فقرة ه أ.م.ج، لا سيّما منها مهنة المحاماة المنظّمة بقانون ويرعاها قانون خاص قانون تنظيم مهنة المحاماة، وينظّم بوضوح حالة منع مزاولة المهنة، في المادة 99 منه وما يليها.
وانّ كلّ ما تبقّى من النصّ الفرنسي في المادة 111فقرة (ه) هو ما يلي:”عدم ممارسة بعض المهن التي يحظّر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدّة المراقبة”، وبالتالي، مهنة المحاماة لا تدخل ضمن عبارة “بعض المهن” المذكورة في المادة 111 فقرة هاء أ.م.ج. والتي تقابلها العبارة الفرنسية certaines activites de nature professioonnel في المادة 138فقرة 2-12 أصول فرنسية.
وإنّ قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية كانت لديهما القناعة بأنّ نصّ المادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج لا تكفي لوحدها لمنع المحامي من مزاولة مهنته، فاستندا في قراراتهم إلى الإستنتاج وإلى المقارنة مع المادة 138فقرة 2-12 فرنسي بشكل خاطئ، ودون الإلتزام بالقواعد والمبادئ العامة والمواد الملزمة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإلى تفسير وتشويه المواد والنصوص القانونية، والتي سنستعرضها تباعًا.
4- مخالفة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير(لا جريمة ولا عقوبة بدون نصّ): ومن هنا، لا يمكن لقاضي التحقيق فرض أيّ عقوبة أو تدبير احترازي بمنع محام من ممارسة مهنته دون وجود نصّ واضح في القانون اللبناني، ولوضوح النصّ الفرنسي المعدّل الأخير، وبالتالي يكون قاضي التحقيق ومن بعده الهيئة الاتهامية قد خالفا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير التي تلزمهما التقيّد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة بدون نصّ، وبصراحة المادة 111فقرة (ه) أ.م.ج والمواد 96و99 و102 و108 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
5-لا اجتهاد في معرض النصّ الواضح في المادة 111فقرة (ه) أ.م.ج والمادة 99 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ومبدأ النصّ الخاص يقدّم على النصّ العام والقانون الخاص يفسّر بالمعنى الضيّق: لا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح، وإذا افترضنا وجود نقص في المادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج ويتوجّب شرحها على ضوء المواد 96و99 و102 و108 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، وعند عدم وجود نصّ في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يعطى الحقّ بوضوح لقاضي التحقيق بفرض المنع أو الإحالة إلى نقابة المحامين، عندها على قاضي التحقيق أن يعود إلى النصوص النافذة والإلتزام بها، بخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أعطى الصلاحية الحصرية والمباشرة للمجلس التأديبي في نقابة المحامين، واستئنافًا لمحكمة الإستئناف النقابية، بتقرير المنع من دونه، ولا يحقّ له مخالفتها، واستنتاج أو استنباط تدابير أو عقوبات غير منصوص عليها في القانون، بخاصة احترامًا لمبدأ لا عقوبة أو تدبير بدون نصّ قانوني، ومن هنا لا يستطيع القاضي أن يختلق أو يبتكر تدابير أو عقوبات لا ينصّ عليها القانون، بخاصة عند النصّ الواضح والمحدّد الذي لا يمكن تجاوزه.
ويكون التعليل قد خالف النصّ الواضح حيث لا اجتهاد في معرض النصّ الواضح والخاص والنافذ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بخاصة أنّ المادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج لم تأت على ذكر مهنة المحاماة، واكتفت بعبارة عامة وهي بعض المهن، ويتوجّب إعمال مبدأ النصّ الخاص الذي يقدّم على النصّ العام وهو مبدأ معمول به في كافة فروع القانون وبشكل أولى في قانون الأصول الجزائية.
يراجع:”وممّا لا شكّ فيه أنّ القانون الخاص يفسّر، بل يجب أن يفسّر بشكل ضيّق. والعبرة في ذلك تكمن في أنّ أحكامه وضعت لأسباب وأهداف خاصة بجمهرة المحامين. لذلك فمن الواجب تفسيرها “ضمن الإطار”الذي كان سبب استحداثها.وهذه القاعدة تجد مبرّرها في المبدأ الكلّي.
Exceptio est strictissimae interpretatiois (les excéptions sont d interprétations stricte)
والفقه صريح بهذا المعنى. كذلك الإجتهاد الذي قرّر ويقرّر بأنّ النصوص الخاصة تفسّر بشكل ضيّق، ولا تجوز إضافة حالات على تلك النصوص عليها في هذه التشريعات (محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 97، تاريخ 7 أيّار 1968. مجلّة العدل لعام 1968 ص 705.
Jean carbonnier :Droit civil tome 1.collection Thémis. 1967 p83-“la loi special étant exceptionnelle sera interprétée strictement.. »
الياس أبو عيد، المحامي، الجزء الأوّل، 2007، صفحة 36
سادسًا: النصّ العام اللاحق في المادة 111 أ.م.ج الفقرة (هاء)، لا يلغي النصوص الخاصة السابقة في قانون تنظيم مهنة المحاماة 70/8، مقارنة مع النصّ الفرنسي: من مراجعة المادة 111أ.م.ج الفقرة (هاء) تحديدًا، نجد أنّها جاءت في نصّ عام هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي فقرة عامة ومبهمة، وتحدّثت عن منع ممارسة بعض المهن وليس كلّ المهن. إنّ الهيئة الاتهامية أخطأت عند القول إنّ نصّ المادة 111أ.م.ج الفقرة (هاء)، قد تمّ تعديله في العام 2001 وجاء بعد نصّ وقانون تنظيم مهنة المحاماة في العام 1970 ويعدّل بذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة 70/8، فهذا القول لا يستقيم مع مبدأ تقدّم النصّ الخاص على النصّ العام، كما لا يستقيم كونه لتعديل نصّ خاص يجب ذكره بالنصّ العام بوضوح وتحديده كما حصل في النصّ الفرنسي في المادة 138 فقرة 2-12 للعام 1993 و200 وأحالت في التعديلين إلى قانون تنظيم المحاماة الفرنسي وإلى مواده بشكل محدّد،
وبالتالي، عدم ذكر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته وموادها بشكل صريح وهي التي لديها الصلاحية الخاصة والحصرية بمنع المحامين من ممارسة مهنتهم، وترعاها أصول محدّدة، يؤكّد بشكل قاطع عدم شمول مهنة المحاماة وقانونها ونصوصها في هذا النصّ العام والمبهم.
سابعًا: ميّز القانون اللبناني بين المهن المنظّمة بقانون وبين باقي المهن: فعلى سبيل المثال ميّز قانون الإيجارات الجديد رقم 2017/2 في المادة 39 منه بين الأماكن المؤجّرة لغايات تجارية وبين الأماكن المؤجّرة لممارسة مهنة حرّة منظّمة بقانون وبين الأماكن أو المهن الأخرى، وأفرد لكلّ مجموعة أصولًا خاصة بها نظرًا لاختلاف طبيعتها ونوعية القواعد التي ترعاها.
فلو كان المشرّع الفرنسي حصر منع المزاولة ببعض النشاطات المهنية والإجتماعية، وإذا كان المشرّع اللبناني على دراية كافية بتنوّع المهن، وحصرت المادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج بمنع مزاولة بعض المهن دون التعميم، فلا يمكن الإستنتاج بأنّها تشمل مهنة المحاماة المنظّمة بقانون.
ثامنًا: التمييز بين نقابات المهن وبين نقابة المحامين: إنّ عبارة بعض المهن الواردة في تعريف المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء)، تنطبق على مهنة المحاماة ونقابة المحامين، فهذا لا يستقيم قانونًا كما بيّنا، إذ قد تكون أيّ مهنة أو حرفة، كالصيرفي أو القابلات القانونيات أو النجّار والحدّاد، أو أيّ عمل مهني بشكل عام وواسع، بعكس المحاماة التي تساهم في الخدمة العامة، وفقًا للمادة الثانية محاماة، وإنّ نقابة المحامين ليست كباقي المهن، بخاصة أنّها أكثر من مهنة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة كما أوضحنا، ولها قانون خاص يرعاها هو تنظيم مهنة المحاماة. ويتضمّن قانونها 70/8 مواد محدّدة وأصولًا واضحة للمحاكمات توصّلًا لفرض العقوبات في الأساس ومن بينها منع مزاولة المهنة من المجلس التأديبي، وقرارتها قابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف النقابية، ويجب تفسير نصوصه بالمعنى الضيّق.
ويعود لنقابة المحامين أن تقيّم المنتسبين إليها وفتح الدورات للإنتساب إليها، وتمنح إذن مزاولة المهنة وتعليق انتسابهم أو شطبهم أو منعهم من مزاولتها المادة 96 محاماة وما يليها، وليس من قبل أيّ وزارة أو مرجعية أخرى كوزارة العدل، وعلى عكس الطبيب الذي يخضع لفحص الكولوكيوم في وزارة الصحّة وتمنحه العلامات والإذن وكذلك بالنسبة للمهندسين الذين يتقدّمون من وزارة الأشغال ويمنحون الإذن.
تاسعًا: نقابة المحامين ordre des avocat وليست نقابة مهنة syndicatبالمعنى الوارد في المادة 111فقرة (هاء) أ.م.ج.:
إضافة للفرق الشاسع بين نقابات المهن syndicat وبين والـ ordre des avocat أيّ نقابة المحامين، في الإنشاء والتأسيس والإدارة والخضوع، فالأولى قد تنشأ بقرار من وزير العمل أو من قبل باقي الوزراء كأغلبية النقابات، بينما نقابة المحامين أنشئت في العام 1919 قبل إنشاء لبنان الكبير في العام 1920 وتعتبر المدماك الأوّل الذي ساهمت بإنشائه واستقلاله لاحقًا في العام 1943، وكان لها أوّل قانون في العام 1945، ومن ثمّ كان لها قانون خاص شامل بها في العام 1970 تحت رقم 70/8 المعدّل بموجب القانون 91/42 الذي ألغى القانون القديم الصادر في العام 1945، ويرعى شؤونها ويعطي للمحامي ذات الحصانات المعطاة للقاضي، وإنّ أيّ تعدّ على محام يعاقب عليه القانون كالإعتداء على قاض أثناء ممارسته لمهنته إستنادًا إلى المادة 76 محاماة، ويخضع المحامي للملاحقة أمام المجلس التأديبي والعقوبة إستنادًا إلى المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة القديمة التي تقابلها المادة 99 من قانون 70/8.
وإنّ نصّ المادة 111 أ.م.ج فقرة (هاء) بذكرها عبارة “منع ممارسة بعض المهن” بشكل عام يكون المشرّع اللبناني قيّد قاضي التحقيق ببعض المهن، ولم يعمّمها على كافة المهن ومن ضمنها مهنة المحاماة المنظّمة بقانون، وذكّره ضمنًا المشرّع بمراجعة قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته، بخاصة المواد 96 و99 و102و108 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
عاشرًا: في تشويه المقارنة بين النصّ اللبناني المختصر والمجتزأ والمترجم بطريقة متمايزة عن النصّ الفرنسي الكامل والمختلف عنه في الشكل والأساس:
في الشكل: إنّ تعليل القرارات مخالف لصراحة النصّ الفرنسي 138 فقرة 2-12 ولتشويه مقارنته في الشكل مع النصّ اللبناني 111 فقرة (ه) أ.م.ج التي أتت ترجمته مختلفة ومجتزأة ومختصرة ببعض العبارات عن النصّ الفرنسي 138 فقرة 2- 12، بحيث أتى النصّ اللبناني مقتصرًا على عبارة منع ممارسة بعض المهن بشكل جزئي، دون التطرّق لصلاحية قاضي التحقيق،
وفي الأساس: نزع النصّ الفرنسي صراحة صلاحية قاضي التحقيق بفرض تدبير المنع بحقّ المحامي، وأعادها إلى مصدرها الأساسي وهو مجلس نقابة المحامين، فإذا أراد قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية الرجوع إلى نيّة المشترع الفرنسي أو الإستنتاج، فيكون بنزع صلاحية قاضي التحقيق وحصرية الصلاحية بنقابة المحامين كما جاء في التعديل الأخير للنصّ الفرنسي، لا الإستنتاج والمقارنة الجزئية والمشوّهة لمضمون المواد،
وعند عدم تبنّي المشرّع اللبناني لنصّ المادة 138 فقرة 2-12 فرنسي للعام 2000، ممّا يؤكّد أن لا صلاحية لقاضي التحقيق لعدم النصّ عليها بالمطلق ونزع صلاحيته كاملة لناحية منع المحامي من مزاولة مهنته نصًّا وتطبيقًا، ولا يستطيع التعليل القفز فوق المادة الأصلية، واختيار النصّ الفرنسي القديم الملغى للعام 1993، ويتجاوز المشرّع اللبناني والنصّ الواضح، وينسب صلاحية لقاضي التحقيق غير موجودة وملغاة، بل تعود لنقابة المحامين في نصّ واضح.
أحد عشر: التمييز بين العقوبة المسلكية والتدبير الرقابي لا يستقيم لانتفاء النصّ: أمّا التعليل الوارد عن الهيئة الاتهامية أنّ الإجراء المتخّذ من قاضي التحقيق هو تدبير لازم لإنفاذ الرقابة القضائية والتدبير المتخّذ من النقابة هو عقوبة مسلكية، لا يستقيم بعد إلغاء الصلاحية المعطاة لقاضي التحقيق الفرنسي في المادة 138فقرة 2-12 للعام 2000، وإعادة الصلاحية لنقابة المحامين، ولعدم النصّ على أيّة صلاحيات في المادة 111أ.م.ج التي لم تتبنّ لا النصّ الفرنسي للعام 1993 الملغى أو النصّ المعدّل للعام 2000، بحيث أبقتها لنقابة المحامين ولقانون تنظيم مهنة المحاماة.
إثنا عشر: المادة 111 أ.م.ج. أوردت عبارة “مهما كان نوع الجرم” لشمول جميع الجرائم بينما أوردت عبارة “بعض المهن” لعدم شمولية جميع المهن: أخطأت الهيئة الاتهامية في تطبيق وتفسير المادة111 فقرة (ه) أ.م.ج عندما اعتبرت إعطاء قاضي التحقيق صلاحية المنع والوضع تحت الرقابة القضائية تشمل جميع الجرائم والتي وردت في مقدّمة المادة 111أ.م.ج. بعبارة “مهما كان نوع الجرم”، وربطتها بشكل خاطئ بالفقرة (هاء)، للقول إنّ المشرّع لم يقيّده بأيّ إجراء ولم يحدّد نطاق المنع “بحيث شمل كلّ المهن”، بحيث شوّهت نصّ المادة 111 أ.م.ج التي أوردت بوضوح عبارة “بعض المهن” وأخطأ في تفسيرها وتطبيقها.
ولو أراد المشرّع، أن يشمل المنع “كلّ المهن” لأوردها صراحة بعبارة مماثلة لعبارة “مهما كان نوع الجرم” فتصبح “مهما كان نوع المهنة” أو تشمل “كافة المهن” وليس عبارة “بعض المهن” كما وردت بوضوح في المادة 111 فقرة (هاء) أ.م.ج.
ثلاثة عشر:عدم جواز المقارنة عامة لعدم تبنّي النصّ اللبناني للنصّ الفرنسي كاملًا، وإذا صحّ الإستنتاج فيكون بالرجوع إلى النصّ الفرنسي الأصلي المادة 138 فقرة 2-12 وإلى النصوص اللبنانية: إنّ القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وبعده عن الهيئة الاتهامية، مخالف للنصّ اللبناني في المادة 111 فقرة (ه) أ.م.ج. الذي لم يتبنّ مطلقًا كامل النصّ الوارد في المادة 138فقرة 2-12 ولم يذكر هذه الصلاحية لقاضي التحقيق لا لجهة منع المحامي من ممارسة مهنته كما هو في التعديل الفرنسي للعام 1993، وبخاصة لم يتبنّ المشترع نصّ المادة 138 فقرة 2-12 المعدّلة في العام 2000 التي طلبت من قاضي التحقيق الإحالة إلى نقابة المحامين لاتخاذ وتقدير اتخاذ أيّ تدبير بحقّ المحامين، وبانتفاء النصّ الصريح يكون المشرّع اللبناني منع على قاضي التحقيق أساسًا التدخّل والإحالة إلى نقابة المحامين في الشكل، وفي الأساس كرّس صلاحية نقابة المحامين في المواد 96 و99 و102و108 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمكرّسة في المادة 138 فقرة 2-12 أصول جزائية فرنسي،
يكون استبعد المشرع اللبناني تطبيقها كلّيًا، بخاصة التدخّل في ممارسة مهنة المحاماة ومنع مزاولتها من أيّة مرجعية قضائية، أو حتّى الإحالة إلى نقابة المحامين من قاضي التحقيق، بحيث يعود إلى المجلس التأديبي الصلاحية الحصرية بتقرير منع مزاولة المهنة، واستئنافًا أمام محكمة الاستئناف النقابية.
وإذا صحّ الإستنتاح فيكون في الرجوع إلى النصّ الفرنسي الأصلي والذي استوحى منه المشرّع اللبناني لا سيّما المادة 138 فقرة 2-12 المعدّل للعام 2000 ، الذي ألزم قاضي التحقيق الإحالة إلى مجلس نقابة المحامين التي تعود إليها حصرًا تقرير منع المزاولة إستنادًا إلى قانون تنظيم مهنتهم الفرنسي، وبالتالي منع النصّ الفرنسي قاضي التحقيق من اتخاذ أيّ تدبير بمنع المحامي من مزاولة مهنته، وبالطبع عند الإستنتاج على القاضي أيضًا أن يراجع النصّ اللبناني المطابق للنصّ الفرنسي والمبادئ العامة الملزمة، وبخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تعطي الصلاحية الحصرية للمجلس التأديبي في نقابة المحامين بمنع المحامي من مزاولة مهنته قابلة للاستئناف، كما القانون الفرنسي.
أربعة عشر: في عدم جواز فرض صلاحية لقاضي التحقيق دون نصّ مكتوب وواضح كما جاء في القانون الفرنسي سواء في التعديل العام 1993 أو العام 2000 للمادة 138 فقرة 2-12 وهذا ما خالفه قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في استنتاجهما وقراراتهما: أكّد قرار الهيئة الاتهامية على التعديل الحاصل في القانون الفرنسي في المادة 138 فقرة 2-12 بحيث كانت تشمل بعض المهن قبل العام 1993، وفي التعديل الذي طالها في 1993/1/4 حيث حدّد المشرّع الفرنسي أنّه في حالة كان النشاط متعلّقًا بمحام فتعود الصلاحية لقاضي التحقيق أن يفرض تدبير منع من مزاولة المهنة، وإبلاغ نقابة المحامين لاتخاذ التدبير المناسب بحسب قانونها، وفي تعديل المادة 138 فقرة 2-12 الأخير أصبحت الصلاحية محصورة بنقابة المحامين بمنع المزاولة من المهنة،
ولكنّ الهيئة الاتهامية أخطأت عندما لم توضح أنّ المشرّع الفرنسي لم يعط قاضي التحقيق هذه الصلاحية إلّا بنصّ واضح ومكتوب بعد ذكر حالة وجود محام بنصّ واضح، ونظّم الأصول الواجب أن يتبعها قاضي التحقيق سواء في التعديل عام 1993 بإعطائه الصلاحية بمنع محام من مزاولة مهنته وإبلاغ نقابة المحامين التي تطبّق بعدها المادة 23 من قانون رقم 71-1130 تاريخ 31 كانون الأوّل 1971، وسواء في التعديل عام 2000 عندما نزع الصلاحية من قاضي التحقيق وأعادها لمجلس النقابة وأشار المشرّع بوضوح إلى تطبيق المادة 24 من قانون رقم 71-1130 تاريخ 31 كانون الأوّل 1971، ونصّ على الإجراءات التي على قاضي التحقيق اتباعها،
وبالتالي، فإنّ المشرّع الفرنسي أعطى الصلاحية بنصّ مكتوب وواضح عندما يتعلّق بمحام، ونزعها ونظّمها بنصّ مكتوب وواضح، ولا يمكن الإستنتاج عندما يكون هناك قانون خاص يرعى ويحدّد مهنة المحاماة كما هي الحالة في النصّ الفرنسي واللبناني في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته، ولا يمكن استنتاج صلاحية وانتقاء إجراءات غير منصوص عليها ونسبها لقاضي التحقيق، وهذه من الأخطاء التي وقع فيها قاضي التحقيق وبعده الهيئة الاتهامية،
خمسة عشر: تجاوز إذن الإدعاء والملاحقة والحصانة وصلاحية المنع تحوّل نقابة المحامين إلى نقابة موظّفين: إنّ عدم احترام القوانين النافذة والأصول وإجراءات قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون أصول المحاكمات الجزائية، يمكن أن يحوّل نقابة المحامين والمحامين من نقابة الحرّيات إلى نقابة موظّفين تابعين، وتنزع عنهم الحصانات وتتمّ ملاحقتهم بطريقة مخالفة للقانون ودون الرجوع لنقابتهم، بحيث رأينا مؤخّرًا ادعاء النيابة العامة على محام بعد أن اعتبرت أنّ الجرم مشهود، وأحالته إلى قاضي التحقيق بالرغم من أنّ النصّ يفرض إبلاغ نقابة المحامين بالرغم من الجرم المشهود، حيث يتوجّب الحصول في مطلق الأحوال على إذن الإدعاء والملاحقة، الأمر الذي لم يحصل. والمخالفة الثانية إعطاء صلاحيات لقاضي التحقيق تعود حصرًا لنقيب المحامين وللمجلس التأديبي والمنصوص عليها بوضوح في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وبذلك، نكون ألغينا ضمنًا قانون تنظيم مهنة المحاماة ومواده والحصانة التي يتمتّع بها المحامي، والقضاء على آخر معقل للدفاع عن الحرّيات والحقوق، بخاصة وسط التجاذبات السياسية التي تتداخل مع بعض الملفّات التي تستهدف نقابة المحامين والمحامين، لنزع الحصانات عنهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم تحت أطر ومناكفات سياسية، وتتحوّل إلى وسيلة ضغط، ممّا يلحق الضرر مباشرة بالمحامين وبنقابة المحامين لردعها عن القيام بالمسؤوليات الوطنية بالدفاع عن الحرّيات وحماية المواطنين والمحامين المنتسبين إليها، والأهمّ في نضالها الوطني وفي تعديل القوانين التي تساهم في استقلالية القضاء وفي تحصين الدفاع عن المواطنين، وتأمين حقّ الدفاع المقدّس لهم، ومعها القضاء على أمل الأجيال القادمة في بناء مجتمع العدالة وبناء دولة القانون.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/6/8