وزارة المالية: موجّبات ضرائبية على العقارات والدخل
عمّمت وزارة المالية سلسلة الموجبات التطبيقية التي تترتّب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرّغهم عن عقاراتهم، وتلك التي تتعلّق بمعدّل الضريبة الذي يتوجّب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها، وأيضاً تلك التي تترتّب على المؤسّسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون 2003/497.
وجاء في الإجراء المتعلّق بالموجبات التي تترتّب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرّغهم عن عقاراتهم:
“حيث إنّ القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/26/10، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15 % أرباح التفرّغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتّعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو إستثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكّل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة،
وحيث إنّ المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرّغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين،
وحيث إنّ المادة نفسها نصّت على تنزيل نسبة 8 % من قيمة ربح التفرّغ عن كلّ سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار تاريخ التفرّغ عنه،
وحيث إنّه يتوجّب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرّغ وتسديد الضريبة المتوجّبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرّغ وذلك وفقاً للنماذج التي تعدّها وزارة المالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرّضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5 % من قيمة الضريبة المتوجّبة عن كلّ شهر تأخير في التصريح، و 1% من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقّق عن كلّ شهر تأخير في تسديد الضريبة.
لذلك، تنبّه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالقانون رقم 2017/64 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات التفرّغ عن العقارات إعتباراً من تاريخ 2017/10/27 تفادياً لتعرّضهم للغرامات”.
وفي الإجراء المتعلّق بمعدّل الضريبة الذي يتوجّب على شركات الأموال تطبيقُه على التوزيعات التي تجريها إعتباراً من تاريخ 2017/10/27:
“حيث إنّ القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/10/26، ألغى نصّ الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرّر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدّلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأوّل 2000، والمصحّحة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،
لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال التي تتوافر لديها الشروط والحالات المنصوص عليها بموجب المادة 25 المشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدّل مخفّض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنّه بات يتوجّب عليها إعتماد معدّل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قراراً بتوزيعها إعتباراً من تاريخ 2017/10/27”.
وفي الإجراء المتعلّق بالموجبات التي تترتّب على المؤسّسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 2003/497 المعدّلة بالقانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة:
“حيث إنّ القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/10/26، رفع معدّل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 2003/497 من 5% إلى 7%،
وحيث إنّه يتوجّب على كلّ مؤسّسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة المتوجّبة وأن تؤدّيها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،
لذلك، تعلم وزارة المالية المؤسّسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 2003/497 بوجوب احتساب الضريبة المتوجّبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه المادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والايرادات إلى قسمين:
على أساس معدّل 5% عن الفترة الممتدة لغاية 2017/10/26 ضمناً.
على أساس معدّل 7% إعتباراً من 2017/10/27”.
ولفتت وزارة المالية نظر “المكلّفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51 المعدّلة، ضرورة الالتزام بإدخالها كاملة ضمن أرباحهم على أن يتمّ إدراج الضريبة المسدّدة عنها ضمن أعبائهم المقبولة التنزيل”.
كما لفتت نظر “المكلّفين الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح المقطوع عملاً بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والإيرادات، بعد حسم قيمة ضريبة المادة 51 المسدّدة عنها، إلى إيراداتهم وتطبيق معدّل الربح المقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل”.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/08