الأخبار

يعقوبيان تستجوب الحكومة بسؤال: لماذا يمتنع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

وجّهت النائب بولا يعقوبيان إستجواباً إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النوّاب، عن امتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وجاء في الاستجواب ما يلي:” تصدر عن القضاء ولا سيّما مجلس شورى الدولة قرارات وأحكام قضائية بحقّ أشخاص القانون العام من إدارات عامة ومؤسّسات عامة وبلديات، وقد تناهى إلينا أنّ بعض هذه الأحكام يتمّ الإمتناع عن تنفيذها ضمن المهل المعقولة على الرغم من صفتها الإلزامية وفق ما تؤكّد عليه المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وعلى سبيل المثال فإنّه جرى الإمتناع عن تنفيذ:
1- القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 2017/949 – 2018 تاريخ 2018/6/6 في المراجعة المقدّمة من شاكر محمود طالب ضد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والتي قضى فيها بإبطال قرار صادر بحقّ المستدعي يتضمّن سحب رخصة تعقيب المعاملات منه لمدّة محدّدة ومنعه من مزاولة هذه المهنة ودخول المصلحة خلال هذه المدّة.
2- القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 2018/129 -2019 تاريخ 2018/12/28 القاضي بوقف تنفيذ مذكّرة وزير الداخلية والبلديات رقم 619/ أ.م/2018 تاريخ 2018/10/8 المتضمِّنة وقف ترخيص السيِد شاكر محمود طالب لتعقيب معاملات تسجيل السيارات والآليات، علماً أنّ إدارة التفتيش المركزي وجّهت كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات للعمل بمضمون القرار القضائي أعلاه وفق ما هو ثابت في كتاب رئاسة التفتيش المركزي رقم 831/ و 2019 تاريخ 2019/6/7.
3- القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 2017/97 – 2018 تاريخ 2017/11/23 القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن عميد معهد الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية في الجامعة اللبنانية المتضمِن فرض بعض الشروط على الطلاب للدخول والإنتساب إلى مرحلة الدكتوراه، وقد جرى التأكيد على قرار وقف التنفيذ المذكور بموجب قرار مجلس شورى الدولة الإعدادي رقم 2017/316 – 2018 تاريخ 2018/4/12 .
ولما كانت الحكومة في جوابها رقم 329/م. ص تاريخ 2003/2/20 عن السؤال المقدّم في حينه من النائب السابق نقولا فتوش، قد أبدت التزامها تنفيذ كافة الاحكام القضائية، وإثر تحويل هذا السؤال إلى استجواب انتهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/7/16 وبعد المناقشة في هذا الموضوع إلى إصدار توصية نصّ البند “أوّلاً” منها على ما حرفيته: “إصرار المجلس النيابي والطلب إلى الحكومة وجوب التقيد بالأحكام القضائية وتنفيذها فوراً، وأن تعود الحكومة عن كل مرسوم أو قرار يتعارض أو يناقض مضمون هذه الأحكام والإلتفاف عليها بشكل يسلبها قوّة القضيّة المحكمة”.
وعليه، وبالنظر إلى ما تقدّم، فإنّني أتشرّف بأن أتوجّه إلى الحكومة وتحديداً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزيرة الداخلية والبلديات ووزير العدل، باستجوابي هذا وأسأل:
1- لماذا يمتنع أشخاص القانون العام عن تنفيذ بعض الأحكام والقرارات القضائية ضمن المهل المعقولة خلافا للنصوص القانونية النافذة ولالتزام الحكومة أمام مجلس النواب بموجب كتابها رقم 329/م. ص تاريخ 2003/2/20 ولتوصية مجلس النوّاب المؤرّخة في 2003/7/16؟
2- هل تمّت إحالة أيّ من الموظّفين أو المسؤولين عن إعاقة وتأخير تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقّ الإدارة، إلى النيابة العامة أو إلى ديوان المحاسبة وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 371 من قانون العقوبات؟
3- ما هي الإجراءات العملية التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان تنفيذ واحترام الأحكام القضائية الصادرة بحق أشخاص القانون العام بشكل فعلي وفوري؟ وعلى سبيل الخصوص ما هي الإجراءات المنوي اتخاذها من قِبل وزيري الداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي لتنفيذ القرارات القضائية التي ذكرناها أعلاه؟
وعليه، فإنّي آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا الإستجواب إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحدّدة في المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصار في ضوئه إلى اتخاذ الموقف المناسِب ولا سيّما طرح الثقة عند الإقتضاء.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!