صدر أوّل قانون أصول محاكمات جزائية في لبنان بتاريخ 18 أيلول 1948 وتبعه بتاريخ 10 أيّار 1950 صدور تنظيم قضائي أخذ بنظام القاضي المنفرد وألغى محاكم الصلح والمحكمة الابتدائية وأعاد محكمة التمييز بالإضافة إلى تعديلات أخرى.
وبتاريخ 1961/10/16 صدر تنظيم قضائي جديد أبقى على نظام القاضي المنفرد وأعاد العمل بالهيئة الاتهامية، ثمّ تأثّر قانون أصول المحاكمات الجزائية مجدّداً بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 83/153 تاريخ 16 أيلول 1983 الذي نظم القضاء العدلي.
وبعد أقلّ من شهر أيّ بتاريخ 1983/10/6 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 83/90 الذي تضمّن قانون أصول المحاكمات المدنية وقد نصّت المادة السادسة منه على أن تطبّق القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين القواعد الإجرائية الأخرى، ما يعني أنّ الإجراءات المتعلّقة بأصول المحاكمات الجزائية أصبحت موزّعة على عدّة قوانين، الأمر الذي نشأ عنه تشتّت وعدم تماسك بين النصوص، وأحياناً تناقض في ما يتعلّق بمضمونها.
بناء على ما تقدّم، كان لا بدّ من إصدار قانون جديد يعنى بجمع النصوص المشتّتة ويأتي بأخرى تتلاءم مع مقتضيات التطوّر الحاصل، فكان القانون رقم 328 الصادر بتاريخ 7 آب 2001، والذي تمّ تعديل بعض مواده في 16 آب من العام نفسه بالقانون رقم 359.
وبعد مضي أكثر من سبعة عشر عاماً على صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية وجد الدكتور علي غصن من الضروري أن “أضع مؤلّفاً على طريقة السؤال والجواب نظراً للنقص الحاد في المكتبة القانونية من جهة ومن جهة أخرى سعياً مني لوصول الباحث والمحامي والحقوقي للمعلومة بأقصر الطرق وبأقلّ جهد ممكن.”
وانطلاقاً ممّا تقدّم، وفي “محاولة مني لوضع أسلوب جديد في مقاربة الإجتهاد، طرحت في هذا العمل، مجموعة من الاسئلة الدقيقة في الأصول الجزائية، مسترشداً بالاجتهاد بحيث جاءت الاجابات عليها من اجتهادات المحاكم منذ صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2001/8/2 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 38، تاريخ 2001/8/7 ، ولغاية العام 2017، بالإضافة إلى القوانين المكمّلة له، حيث يجد رجل القانون نفسه أمام مجموعة متكاملة من الأسئلة المختارة بدقّة وعناية في القضايا الجزائية.
وقد اتبع الدكتور غصن الأسلوب التالي في تصنيف الأسئلة أو الاجابات:
• أوردت بعض الخلاصات عن الاجتهادات المتعلّقة بنقطة قانونية معيّنة ومعها بعض القرارات المماثلة، أو بعض القرارات المعاكسة للتوجّه الاجتهادي المومأ إليه.
• أحياناً قدّمت خلاصة للحكم أو للقرار المقصود مع شيء من التوسّع.
• وأحياناً اخرى عرضت للمخالفات المدلى بها من قبل بعض أعضاء الهيئة الحاكمة عند صدور الحكم بالأغلبية وليس بالاجماع.
• عرضت لرأيي الشخصي أو لتعليق بسيط على بعض القرارات.
• في بعض الأحيان تابعت القرار وصولاً لرأي محكمة التمييز ووضعت قرار هذه الأخيرة في حال نقضها للقرار المطعون فيه. ومن أجل العثور على النقطة المطلوبة ليس على الباحث سوى البحث في الفهرس عن الموضوع الذي يريد، ومن ثمّ في صلب هذا الموضوع يفتش بين الاسئلة عن النقطة موضوع البحث فيصل لمبتغاه.
“محكمة” – الخميس في 2019/1/31