أبرز الأخبارعلم وخبر

ردّ دعوى المطالبة بأتعاب محاماة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت رئيسة محكمة الاستئناف في بيروت القاضية هيلانة اسكندر الناظرة في دعاوى أتعاب المحاماة أنّ عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكّل عبارة جارحة. كما اعتبرت الرئيسة اسكندر أنّ المدعي قد اتفق مع المدعى عليها على مبلغ مقطوع كأتعاب محاماة وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الأموال المحكوم بها إلى صندوق المدعى عليها، وأنّ المدعي أقرّ بأنّ المدعى عليها لم تستعد تلك الأموال، وقضت بردّ دعوى الأتعاب.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2011/7/14.
بناء عليه،
أوّلاً: بالنسبة لطلب شطب عبارة جارحة:
حيث إنّ المدعي يطلب شطب عبارة جارحة وردت في اللائحة الجوابية الأولى للمدعى عليها وهي التالية:ردّاً على استحضار الدعوى وتصحيحاً لما ورد فيه من مغالطات واقعية وقانونية، معتبراً أنّ نعت ما أدلى به عن صواب أو عن خطأ بالمغالطات يشكّل عبارة جارحة بحقّه خصوصاً أنّها موجّهة إلى محام أمضى أكثر من خمسين عاماً في المهنة.
حيث إنّ عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكّل عبارة جارحة بمفهوم المادة 495 أ.م.م. وهي تدخل ضمن الحقّ في استعمال حقّ الدفاع وهي توازي ما استعمله المدعي في لائحته تاريخ 2011/1/19عندما طلب ردّ ما جاء في لائحة المدعي عليها لتعارضها مع الواقع والقانون بكلّ ما جاء فيها من وقائع وقانون ومطالب ممّا يقتضي ردّ إدلائه لهذه الجهة.
ثانياً: في قيمة الأتعاب المطالب بها ومدى استحقاقها بتاريخ المطالبة:
حيث إنّ المدعي يدلي بأنّ المدعى عليها تعاقدت معه لتقديم دعاوى بالوكالة عنها في حقّ بعض الموظّفين الذين اختلسوا أموالاً من صناديقها على أن تكون أتعابه بنسبة 10% من المبالغ التي يحكم بها للنقابة والتي يجري تحصيلها ممّا يوجب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً مقداره 61,395,700 ليرة لبنانية تمثّل نسبة 10% من المبالغ المحكوم لها بها بوجه الموظّف لديها البالغة 61,395,7700 ل.ل. بين مبالغ مختلسة وعطل وضرر. كما يطلب إلزامها بدفع عطل وضرر مقداره عشرة ملايين ليرة لبنانية لإهمالها تحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه سنداً للمادتين 221 و222 وموجبات وعقود والمواد 10 و11 والفقرة الثانية من المادة 551 أصول محاكمات مدنية.
وحيث إنّ المدعى عليها تدلي بأنّها كلّفت المدعي ووكيلها القانوني بتقديم بعض الدعاوى على أن لا تتعدّى أتعابهما في أيّ حال نسبة 10% من المبالغ المحصّلة، وأنّ المدعي لم ينكر قبضه بدل أتعاب المقطوع. أمّا نسبة 10% الباقية فتستحقّ له عند تحصيل المبالغ من المحكوم عليه، وأنّه لم يكن الوكيل الوحيد في الدعوى التي يطالب بأتعاب عنها ولا يمكن تحديد أتعابه التي تدفع عند التحصيل إلاّ بعد تحديده النسبة العائدة له بينه وبين زملائه المحامين، فضلاً عن أنّ المدعى عليها لم ترتكب أيّ خطأ أو إهمال في تحصيل الأموال المحكوم لها بها سنداً للمواد 221 و222 موجبات وعقود لعدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم المحكوم عليه بإقرار المدعي في كتابه الموجّه إلى نقيب المحامين.
حيث إنّه يتبيّن من أوراق الدعوى وخاصة المستندات المبرزة من المدعي في استحضاره ثبوت الوقائع التالية:
– وجود إتفاق أتعاب محاماة بين المدعى عليها وبين المدعي ووكيل المدعى عليه قضى بتكليفهما بتقديم ومتابعة دعاوى الاختلاسات التي جرت في فروع النقابة في الضبية وزحلة والنبطية على أن تكون أتعاب المحاماة عن هذه الدعاوى على الوجه التالي:
• مبلغ مقطوع مقداره ثمانية آلاف د.أ. عن دعوى الضبية وزحلة
• مبلغ مقطوع مقداره ألفا د.أ. عن دعوى فرع النبطية
• إضافة إلى نسبة 10% من المبالغ التي يتمّ استعادتها إلى صندوق النقابة
– مطالبة المحاميين المذكورين بموجب الكتاب تاريخ 2004/6/17 والمبرز من المدعي برصيد أتعابهما المقطوعة مبلغاً قدره اربعة آلاف د.ا. ونسبة العشرة بالمائة من المبالغ التي استعادتها النقابة اثر إقامة الدعاوى والتي تعادل مبلغاً قدره 7,533,340 ل.ل، وعرضهما لوضع المحكوم وتواريه عليه بردّ المبالغ المختلسة عن الأنظار بعد الحكم عليه بردّ المبالغ المختلسة من النقابة.
– توجيه المدعي كتاباً مضموناً مع إشعار بالإستلام في 2010/3/16 إلى نقيب يطالبه بأتعابه بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به على الموظّف والبالغ 563,957,360 ل.ل. وهو مجموع ما اختلسه عن عام واحد، إضافة إلى مبلغ 50 مليون ل.ل. كعطل وضرر، معتبراً أنّ أتعابه باتت مترتّبة قانونياً وأخلاقياً بعد قيامه وزميله بكلّ الجهود المطلوبة من محام أداء لواجبه تجاه موكّله مصارحاً إيّاه بأنّ النقابة لم تدلّل في هذا الموضوع عن الحرص المفترض، وعارضاً أنّه لم يجد أموالاً منقولة أو غير منقولة على اسم المحكوم عليه، بل توجد خمسة عقارات مسجّلة على اسم زوجته، وقد يكون هو الذي اشتراها وهرّبها على اسمها، وأنّ التنفيذ على هذه العقارات يستدعي إقامة دعوى أمام المرجع المدني لإثبات صورية تملك الزوجة إلاّ أنّ الإثبات هنا ليس يسيراً.
حيث إنّه ثابت من الوقائع المبيّنة أعلاه أنّ اتفاق أتعاب المحاماة مع النقابة المدعى عليها قد أعطى للمدعي وزميله الأستاذ بدل أتعاب مقطوع عن الدعاوى المقامة منهما بوجه موظّفيها المختلسين لأموالها، ومن بينهم الموظّف فرع الضبية، إضافة إلى نسبة 10% من المبالغ المحكوم بها والتي يتمّ استعادتها إلى صندوق النقابة.
وحيث إنّ المدعي لا يطالب بالبدل المقطوع المترتّب له بنتيجة تقديم الدعوى بحقّ الموظّف، ممّا يعني إقراراً ضمنياً من قبله بقبضه للمبلغ المذكور خاصة وأنّه لم يناقش ما ورد في إدلاء الجهة المدعى عليها بأنّه قبض أتعابه لهذه الجهة.
وحيث إنّ نسبة العشرة بالماية المترتّبة له ولزميله عن المبالغ المحكوم للنقابة بها على الموظّف الذي اختلسها، لا تستحقّ إلاّ عند تحصيل النقابة لهذه الأموال من المختلس وذلك وفقاً للإتفاق الصريح بهذا الشأن والواجب تطبيقه تبعاً لمبدأ حرّية التعاقد بين الفرقاء طالما أنّه لا يخالف الانتظام العام ولا القوانين الالزامية، إذ إنّ المدعي قبل بتحديد بدل أتعابه بمبلغ مقطوع عن تقديمه ومتابعته للدعوى لحين صدور حكم فيها مهما كانت نتيجة الحكم وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الأموال المحكوم بها إلى صندوق النقابة.
وحيث إنّه ثابت بإقرار المدعي أنّ النقابة لم تستعد الأموال المحكوم لها بها بحقّ الموظّف فيكون الجزء المتعلّق بنسبة 10% من أتعابه عن هذه الدعوى غير مستحقّ بعد، ممّا يقتضي معه ردّ دعواه.
حيث إنّه وبمعزل عن البتّ بمدى اختصاص المحكمة الناظرة بدعوى أتعاب المحاماة للفصل بمدى تلكؤ النقابة الموكلة عن تحصيل الأموال المحكوم لها بها بحقّ الموظّف للإضرار بوكيلها المدعي ومنعه من تحصيل الجزء الباقي من أتعابه سنداً للمادتين 221 و 222 من قانون الموجبات والعقود، فإنّه يتبيّن لنا وبحسب إقرار المدعي بكتابه الموجّه إلى المدعى عليها بشخص نقيبها، أنّه لم يجد أموالاً منقولة أو غير مقولة باسم الموظّف المختلس يمكن التنفيذ عليها، وأنّ الخمسة عقارات المسجّلة باسم زوجته لا يمكن التنفيذ عليها إلاّ بعد إقامة الدعوى الصورية والتي يرى أنّ إثباتها غير يسير، الأمر الذي ينفي عن المدعى عليها، التقصير أو التلكؤ، خاصة وأنّ المدعي لم يثبت أنّ هذه الأخيرة عزلته من وكالته أو منعته من تقديم أيّ دعوى باسمها بحقّ الموظّف المذكور بهدف تحصيل المبالغ المحكوم لها بوجهه.
وحيث إنّ المراجعات لدى المراجع القضائية أو الروحية التي يطالب المدعي القيام بها من قبل المدعى عليها والتي تخلّفت عن القيام بها، وإنْ كان من شأنها توقيف المحكوم عليه وسجنه، إلاّ أنّ ذلك ليس من شأنه تحصيل الحقوق المالية في ضوء عدم ثبوت ملكية المحكوم عليه لأيّة أموال ليجري التنفيذ عليها.
وحيث إنّه وتبعاً لما هو مبيّن أعلاه، يقتضي ردّ طلب المدعي الحكم له بعطل وضرر سواء سنداً للمادتين 221 و 222 موجبات وعقود، أو سنداً للمواد 10 و11 و551 أصول مدنية لعدم توافر سوء النيّة في المداعاة.
وحيث إنّه يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
لذلك
تقرّر بالاجماع:
1- ردّ طلب شطب عبارة جارحة من لائحة المدعى عليها.
2- ردّ دعوى المدعي لعدم القانونية وردّ طلب العطل والضرر لانتفاء المبرّر.
3- ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة
4- تدريك المدعي الرسوم والنفقات كافة
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2011/7/14
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/8/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!