عدم الاستقرار على وكيل حصري والرجوع عن قرار الحجز/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس محمّد وسام المرتضى أنّه تبيّن بمجمل ما أبرزه الطرفان من فاكسات صادرة عن الشركة الاجنبية، أنّها تتخبّط في تعاملها معهما، ولم تلتزم بالاستقرار على أحدهما وكيلاً حصرياً لها في لبنان في ما خصّ الاطارات الموشبة الخفيفة، بل فسحت لكلّ منهما بتوزيع هذا النوع من الاطارات، ممّا يعطي الحقّ حسب الظاهر للجهة المعترضة باستيراد وتوزيع تلك البضائع المحجوزة.
وقضى بالرجوع عن قرار الحجز وفض الاختام الموضوعة.
وممّا جاء في الحكم المعجّل التنفيذ على الأصل والصادر بتاريخ 2003/9/16:
ثالثاً: في موضوع الاعتراض:
حيث تقدّمت الجهة المعترضة باعتراضها الحاضر متظلّمة ممّا قرّرناه في المعاملة العالقة أمامنا برقم 2003/851 من حجز لبضائع كانت موجودة في مستودعاتها على أساس أنّها “إطارات موشبة من النوع الخفيف” (جنوطة) مستوردة من الخارج من نتاج الشركة الاندونيسية ب.ت. بريما الوي ستيل يوينفرسال.
وحيث إنّ ما قرّرناه قد جاء استجابة منا وتماشياً مع استدعاء تقدّمت به المعترض بوجهها أرفقت به صورة عن عقد تمثيل تجاري منظّم لمصلحتها وأدلت فيه بأنّها الممثّل الحصري لتلك الشركة الأجنبية وبأنّ الجهة المعترضة قد أقدمت على استيراد تلك البضائع من دون وجه حقّ.
وحيث إنّ الجهة المعترضة قد أكّدت في لائحتها المقدّمة منها بتاريخ 2003/9/9 أنّها بدورها، تحوز على وكالة حصرية من تلك الشركة الأندونيسية توليها حقّ توزيع لـ light alloy wheels التي تنتجها هذه الشركة تحت اسمي “بايسر” و “رايج”،
وحيث أيّدت الجهة المعترضة مقولتها هذه بصورة عن فاكس مرسل من تلك الشركة الاجنبية بتاريخ 2003/8/15 ناطق بان مؤسّسة الجهة المعترضة هي منذ 2003/4/4 الوكيل الحصري في لبنان لإطارات المعادن الموشب الخفيف من صنفي “رايج” و “بايس”
We confirm that, since 4april 2003 est elisa for tyres…is the exclusive distributor in Lebanon for light alloy wheels under the brands of rage and pacer
وحيث تجنّبت المعترض بوجهها المنازعة أو الخوض في هذا التأكيد الأخير الصادر عن الجهة المعترضة، كما لم تبرز أيّ فاكس يدحض صحّة مضمون ذلك الفاكس الوارد منطوقه أعلاه.
وحيث تستجلي المحكمة من موقف المعترض بوجهها تسليمها من هذه الأخيرة بأنّ الجهة المعترضة تحوز فعلاً على وكالة من تلك الشركة الأجنبية توليها حقّ توزيع اطارات موشبة من النوع الخفيف LIGHT ALLOY WHEELS
وحيث أبرزت المعترضة أيضاً بتاريخ 2003/9/4 صورة عن فاكس عن تلك الشركة الأجنبية صادر عنها بتاريخ 2003/8/30 ناطق بان جميع إطارات المعادن الموشب التي ننتجها تستعمل ماركات RAGE و PACER
وحيث وخلافاً لمضمون هذا الفاكس الأخير يتبيّن من الفاكس المبرز من المعترض بوجهها أنّ تلك الشركة الأجنبية لا توزّع منتجاتها على أساس أسماء، بل على أساس أرقام ممهورة على الصندوق المحتوي على المنتج…
وحيث وإذا ما أخذنا بهذا الذي تدلي به المعترض بوجهها، نخلص إلى نتيجة مفادها أنّ جميع ما تنتجه تلك الشركة الأجنبية من إطارات موشبة ومن ضمنها بطبيعة الحال الاطارات الموشبة الخفيفة الثابت كما تقدّم أنّ للمعترضة الحقّ بتوزيعها يوزّع من قبل هذه الشركة الاجنبية تحت أرقام وليس تحت أسماء أو ماركات.
وحيث إنّ هذه النتيجة معطوفة على ثبوت وجود وكالة حصرية للجهة المعترضة تؤول إلى توسيع مدى هذه الوكالة بحيث لا تشمل فقط إطارات المعدن الموشب الخفيف الذي يحمل ماركتي “بايسر” و ” رايج”، بل جميع أنواع الإطارات الموشبة الخفيفة التي تنتجها هذه الشركة الأجنبية طالما أنّ توزيع هذه الأخيرة لإنتاجها لا يحصل تحت اسم أو ماركة معيّنة،
وحيث وبغضّ النظر عن مدى لزوم الأخذ أو عدم الأخذ بهذا الذي أدلت به المعترض بوجهها والذي يفضي إلى النتيجة الأخيرة المنوّه بها، يبقى أنّه قد ثبت لهذه المحكمة بمجمل ظاهر ما أبرزه الطرفان من فاكسات صادرة عن الشركة الأجنبية، أنّ هذه الشركة تتتخبّط في تعاملها معهما، ولم تلتزم بالاستقرار على أحدهما وكيلاً حصرياً لها في لبنان في ما خصّ الاطارات الموشبة الخفيفة، بل فسحت (من تفسيح) لكلّ منهما بتوزيع هذا النوع من الاطارات.
وحيث يؤيد هذه النتيجة التي خلصت اليها المحكمة عدم ابراز احد من الفريقين لـ “فاكس” صادر عن تلك الشركة الاجنبية ينفي صراحة حقّ الفريق الآخر في توزيع منتجاتها من ذلك النوع (اي من نوع الموشب الخفيف) في لبنان
وحيث يتبدّى ممّا تقدّم أنّ للمعترضة، بحسب الظاهر، الذي لم ينهض ما يدحضه يقينياً أو يلاشيه وينسفه كلّياً، الحقّ باستيراد وتوزيع تلك البضائع المحجوزة.
وحيث لا يمكن للمحكمة اهمال هذا الظاهر غير المدحوض، او الاستمرار في قرارها المعترض عليه المتجافي معه.
وحيث، تأسيساً على ما تقدّم وفي ضوء مجمل ما سيق وتبدّى وصار بحثه وبيانه، يقتضي قبول الاعتراض الراهن في الأساس وبالتالي الرجوع عن ما تقرّر في المعاملة العالقة أمامنا برقم 2003/851
وحيث يقتضي إعطاء الحكم صفة النفاذ على الأصل تطبيقاً لمبدأ موازاة الشكل.
وحيث في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم:
1- بقبول الاعتراض شكلاً
2- بقبوله أساساً، وبالرجوع عن ما قرّرناه في المعاملة العالقة أمامنا برقم 2003/851، وبإعادة ملفّ هذه المعاملة إلى مرجعه، وبتكليف رئيس القلم الأستاذ أنطوان رحمة بالانتقال إلى مركز مستودع الجهة المعترضة لفضّ الأختام الموضوعة وتنظيم محضر بذلك
3- بتضمين الفريقين مناصفة في ما بينهما النفقات كلّها، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف
حكماً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/9/16
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/9