القاضي ميراي ملاّك تقرّر الكشف على مرج بسري حيث تقطع الأشجار
خاص –”محكمة”:
كلّفت قاضي الأمور المستعجلة في بعقلين ميراي ملاّك آمر فصيلة بيت الدين إجراء كشف في مرج بسري وإعداد تقرير بالوضع بعد قطع الأشجار والقضاء على مساحة لا بأس بها منها.
وجاء هذا القرار غداة طلب أمر على عريضة المقدّم من المحامين علي عباس وحلا كبارة وهاني الأحمدية والصحافية زينة منصور إلى القاضي ملاّك لمنع قطع الأشجار في محلّة مرج بسري.
وتضمّن هذا الطلب النصّ التالي:
“إنتشر منذ أيّام خبر مفاده، تلزيم إحدى الشركات مهام قطع الأشجار والتحطيب في محلّة مرج بسري وذلك لزوم استكمال أعمال السدّ الجاري تنفيذها خلافاً لكافة القوانين الطبيعية والبيئية وانتهاكاً للتوازن والنوع البيولوجي.
وبما أنّ قطع الأشجار يشكّل جرماً يحاسب عليه القانون كما يشكّل مخالفة لأحكام قانون حماية البيئة (المواد ٤٧ و٨٤ وما يليها) وقانون الغابات (المادة ١٤٤) ولكافة الأنظمة الزراعية المعمول بها،
وبما أنّ التقنيات الحديثة المعمول بها اليوم أوجدت إمكانية نقل الأشجار دون قطعها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مكافحة التصحّر والحفاظ على ثروة لبنان الحرجية الجاري تدميرها دون هوادة،
وبما أنّ القانون أعطى القضاء حقّ التدخّل للحؤول دون وقوع الضرر أو تماديه،
وبما أنّ ثمّة إمكانية لمنع وقوع هذا الضرر أو تماديه من خلال اعتماد تقنية نقل الأشجار عبر شاحنات مخصّصة لذلك، دون أن يؤثّر ذلك على سير الأعمال الجاري تنفيذها والتي هي برأينا تشكّل تدميراً ممنهجاً للبيئة وللحضارة الإنسانية.
وبما أنّ الهدف من هذا الطلب هو وقف المجزرة المزمع ارتكابها بحقّ الأشجار في مرج بسري دون ذلك من مسائل ستكون موضوع مراجعات قضائية مستقلّة.
وبما أنّ للجهة المستدعية المصلحة والصفة في تقديم هذا الطلب، إذ إنّهم مواطنون يتأثّرون بشكل مباشر أو غير مباشر، من إلحاق الأذى بثروة لبنان الحرجية وبطبيعته،
لذلك وسنداً للمواد ٦٠٤ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، نتقدّم بهذا الطلب ملتمسين اتخاذ القرار بمنع قطع أيّ شجرة في محلّة مرج بسري وفرض اعتماد وسائل بديلة غير القطع والتحطيب عند الاقتضاء، وذلك حفاظاً على ثروة لبنان الحرجية ومنعاً من تفاقم ظاهرة التصحّر وحماية للأشجار المثمرة والمعمّرة الموجودة في المحلّة.”
“محكمة” – الخميس في 2019/9/19