“القضاء الأعلى” يوضّح: الشكوى ضدّ فهد تفتقر للصحّة والجدّية
أكّد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنّ الشكوى المقدّمة ضدّ الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز القاضي جان فهد أمام هيئة التفتيش القضائي جرى حفظها لافتقارها إلى الصحّة والجدّية، موضحاً أنّ “محكمة الأوقاف لم تخالف الأصول ولم تسع إلى شيء عدا تطبيق القانون وتأمين سبل استمرارية الوقف وحفظ الحقوق لمستحقيها؛ وهي لم تقم بتبنّي تخمين للعقار ينقص عن قيمته وخير دليل على ذلك أنّ أحداً لم يتقدّم لشراء العقار المعروض للبيع على الرغم من مرور سنوات على عرضه للبيع.”
وجاء بيان مجلس القضاء الأعلى على الشكل التالي: “إنَّ مجلس القضاء الاعلى، إنارةً للرأي العام، بعد قيام موقع إلكتروني بالتصويب على مناقبية الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز توصّلاً للنيل من السلطة القضائية عبر مقال تناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة تضمّن ورود شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، يوضّح الآتي:
1) تبيّن للمجلس، بعد استفهامه عن مسألة تقديم تلك الشكوى، وعن مصيرها، انه قد جرى حفظها، أي عدم قبولها، مما يفيد بأنها تفتقر إلى الصحّة والجديّة.
2) إنّ نشر خبر تقديم تلك الشكوى ومضمونها يمثّل حالةً من حالات العبثية والتشهير، إذْ توسّل صاحباها وسيلة إعلامية سبيلاً للمسّ بالركن الأساس في القضاء والقدح فيه، وقد خرجا بذلك، هما وناشر ذلك المقال والموقع الذي تمّ النشر من خلاله، خروجاً فاضحاً على الأصول والقيم والضوابط المفترض أن تحكم كلّ مقاربة للعمل القضائي.
3) تبيّن للمجلس، بعدما اطلع على ملفّ القضية، أنّه وخلافاً لما جاء في ذلك المقال، فإنّ محكمة الأوقاف لم تخالف الأصول ولم تسع إلى شيء عدا تطبيق القانون وتأمين سبل استمرارية الوقف وحفظ الحقوق لمستحقيها؛ وهي لم تقم بتبنّي تخمين للعقار ينقص عن قيمته وخير دليل على ذلك أنّ أحداً لم يتقدّم لشراء العقار المعروض للبيع على الرغم من مرور سنوات على عرضه للبيع وفق التخمين الأوّل، وأشهرٍ وفقاً للتخمين الثاني، كما أنّ المحكمة لم تتجاوب مع طلب الشاكيين الرامي إلى تعيينهما في لجنة الوقف، لمخالفة هذا الطلب الأحكام القانونية ومصلحة أصحاب الحقوق، وهذا ما جعلهما يتقدّمان بتلك الشكوى التي ضمّناها تلك الذريعة محاولةً منهما لذرّ الرماد في العيون ولَيّ يد المحكمة.
4) إنَّ مجلس القضاء الأعلى يلفت إلى ضرورة تجنّب التشكيك في العمل القضائي لما لذلك من مخاطر وتداعيات سلبية، فضلاً عن عواقب وملاحقات جزائية ولا سيّما في الحالة التي يجري فيها ذلك بهدف القدح والتشهير والافتراء، فضلاً عن خرق سرّية المساءلات التي يقوم بها التفتيش القضائي.”
“محكمة” – الخميس في 31/08/2017.