علم وخبر

رلى صفير توقف تنفيذ العقوبة بحقّ حسن عليق بدعوى المحكوم بالتعامل فايز كرم

“محكمة” – خاص:
أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت رلى صفير حكمهاً في الدعوى المقامة من فايز كرم ضدّ الزميل الصحافي حسن عليق خلصت فيه إلى تغريمه مبلغ خمسين ألف ليرة ووقف تنفيذ هذه العقوبة، وذلك على خلفية منشورين كتبهما في العام 2014 على صفحته الخاصة على “فيسبوك”. كما قضى الحكم بردّ دعوى كرم.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لهذا الحكم:
باسم الشعب اللبناني
نحن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت،
بعد الاطلاع على الملف المحال إلى هذه المحكمة، من جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، برقم أساس 2015/4006، تاريخ 2018/2/12
وعلى القرار الظنّي الصادر عن حضرة جانب الهيئة الاتهامية في بيروت، تحت الرقم 2017/1005، تاريخ 2017/11/27، والقاضي بالظنّ في المدعى عليه:
– حسن محسن عليق، والدته مريم، مواليد العام 1981، لبناني، سجل 47/ يحمر،
سنداً لأحكام المادتين 582 و584 من قانون العقوبات، وإيجاب محاكمته أمام هذه المحكمة،
وعلى اتّخاذ الضابط المتقاعد فايز وجيه كرم صفة الادعاء الشخصي،
وبنتيجة المحاكمة العلنيّة،
وبعد الاطلاع على الأوراق كافة، وتلاوتها علناً،
وبعد اختتام المحاكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/1/28،
تبيّن ما يأتي:
أوّلاً: في الواقعات:
تبيّن أنّ المدعى عليه الصحافي حسن عليق -رئيس قسم المحليات السياسية في جريدة “الأخبار” اللبنانية- وضع بتاريخَي 22 و2014/12/24 على صفحته الخاصّة على موقع “فيسبوك” منشورَيْن متعلّقَيْن بالمدعي فايز كرم، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني صدر بحقّه بتاريخ 2011/9/3 حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قضى -بما قضاه- بإدانته بالجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لثبوت “إجرائه اتصالاً بضابط من الموساد الاسرائيلي وهو على بيّنة من أمره بهدف تجنيده للعمل لصالحه وتزويده بمعلومات سياسيّة وقبضه مبالغ مالية” وقضى بمنحه الأسباب التخفيفية، ثمّ انبرم الحكم بموجب القرار الصادر بتاريخ 2012/1/24 عن محكمة النقض العسكرية، ثمّ في شهر نيسان من العام 2012 أنهى المدعي مدّة محكوميّته وخرج من السجن،
وقد جاء في المنشور الأوّل – تاريخ 2014/12/22- ما خلاصته:
“في عميل إسمو فايز كرم، رفع دعويين قضائيّتين على “الأخبار” وحدة على “الأخبار” ووحدة على الزميلة رلى ابراهيم، لأنو “الأخبار” وصفتو بالمحكوم بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي، ولأنو انتقدنا (بالمقال الأول الذي لا يحمل توقيعاً) القضاء الذي يتساهل في إطلاق سراح العملاء. المشكلة هي ليس في كرم، العميل الحقير (كما كلّ العملاء الآخرين…). المشكلة فينا نحن أننا صمتنا. نحنا، أي الناس. صمتنا ونصمت على هكذا حثالة. الحثالة التي تحكمنا وتحكم باسمنا. فايز كرم عميل حقير تافه. (…) .عملاء تافهون. فليخرجوا على الملأ ويُعلنوا توبتهم بذلّ وليزوروا أهالي الشهداء فرداً فرداً (من اليابان إلى تشيلي) والجرحى جريحاً جريحاً، والمقاومين واحداً واحداً والذين تهدّمت بيوتهم والذين تضرّرت منازلهم بقصف العدو، ومن تأذوا نفسياً من العدوان الصهيوني، وليسألوهم الإذن لتقبيل أحذيتهم التي تشرّف رؤوسهم. وبعدها، لينفوا أنفسهم لننساهم. نسامحهم بطريقة واحدة، إذا استشهدوا في قتال العدو، أو سعوا حقّاً للاستشهاد. طالما أنّهم بيننا، وبوقاحة، فسنبقى نذكّرهم بحقيقتهم الحقيرة: عملاء تافهون، ولا يوفقهم حقارة إلا من يدافع عنهم ويعمل لاطلاقهم. ولا يستحقون إلا القتل. القتل ولا شيء إلا القتل. عم احكي عن عملاء اسرائيل، ومش عن حدا غيرن”،
وجاء في المنشور الثاني – تاريخ 2014/12/24- ما خلاصته:
“طيب، هلق بعد فايز كرم وحسن مشيمش ومحمد علي الحسيني وزياد الحمصي، كان وقت منصور دياب. (…) هذا الخائن حرّ طليق الآن. ما العمل؟ خبرونا ما العمل؟؟؟؟ المجد للقناص. المجد لكاتم الصوت. المجد لمن يملك شجاعة النظر في عيني الخائن قبل إنزال القصاص به”،
وتبيّن أنّه على أثر وضع المنشورَيْن المذكورَيْن، تقدّم المدعي بشكواه المباشرة الراهنة بتاريخ 2015/2/12 أمام قضاء التحقيق في بيروت ضدّ المدعى عليه بجرائم القدح والذمّ والتحريض على القتل، فجرى استجواب الأخير، ثمّ انتهى القرار الظنّي الصادر عن جانب الهيئة الاتهامية في بيروت إلى منع المحاكمة عنه لناحية جناية المادة 217/548 و218 من قانون العقوبات والظنّ به بمقتضى المادتين 582 و584 منه،
وتبيّن أنّه في مرحلة المحاكمة، كرّر المدعى عليه أقواله الاستنطاقية مُعترفاً بمشاركة المنشورَيْن المذكورَيْن على صفحته الخاصّة على موقع “فيسبوك”،
وتبيّن أنّه في جلسة المحاكمة الختامية، تمثّل المدعي الشخصي بوكيلته القانونية التي ترافعت وأبرزت مذكّرة خطّية بمثابة مرافعة شفهيّة كرّرت فيها أقوالها ومطالبها السابقة الرامية إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكّلها مبلغاً لا يقلّ عن /000 50/ د.أ. (خمسين ألف دولار أميركي) كتعويض عن الأضرار اللاحقة بشرفه وبكرامته من جرّاء جرمَيْ القدح والذم، ومن جهة أخرى، حضر المدعى عليه وتمثّل بوكيلته القانونية(المحامية عليا المعلّم) التي ترافعت بدورها وأبرزت مذكّرة خطّية بمثابة مرافعة شفهيّة كرّرت فيها أقوالها السابقة الرامية إلى إبطال التعقّبات بحقّ موكّلها وإلاّ إعلان براءته من الجرمَيْن المنسوبَيْن إليه،
ثانياً: في الأدلّة
تأيّدت هذه الواقعات بـ: الشكوى، ادعاء النيابة العامة، القرار الظنّي، التحقيقات كافة، نسختَيْ المنشورَيْن، اعتراف المدعى عليه، نسخة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، نسخة القرار الصادر عن محكمة النقض العسكرية، سائر المستندات المبرزة في الملف، مجمل الأوراق ومجريات المحاكمة،
ثالثاً: في القانون
حيث إنّ أفعال المدعى عليه، لجهة إقدامه بتاريخ 2014/12/22 على وضع منشور على صفحته الخاصّة على موقع “فيسبوك”، واصفاً فيه المدعي بـ”الحقير” و”الحثالة” و”التافه”، وداعياً إيّاه هو وسواه من “العملاء” بأنّ يتوبوا، قائلاً “فليخرجوا على الملأ وليعلنوا توبتهم بذلّ وليزوروا أهالي الشهداء (…) والجرحى (…) والمقاومين (…) وليسألوهم الإذن لتقبيل أحذيتهم التي تشرّف رؤوسهم”، وفق التفصيل الوارد في باب “الواقعات”، إنّما هي أفعال تنطوي على ازدراء وسباب وتحقير بحقّ المدعي، وتشكّل تالياً جنحة القدح المنصوص عليها في المادة 584 من قانون العقوبات، ويقتضي تالياً إدانته سنداً لها، دون سواها من مواد الادعاء وذلك في ظلّ عدم انطواء تلك العبارات على نسبة أمر للمدعي بالمعنى المقصود في المادة 582 من القانون عينه،
وحيث، بالنظر إلى الأحداث والظروف التي سبقت ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه من قبل المدعى عليه، والناجمة عن صدور قرار قضائي مبرم عن القضاء العسكري بإدانة المدعي بالجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لثبوت “إجرائه اتصالاً بضابط من الموساد الاسرائيلي وهو على بيّنة من أمره بهدف تجنيده للعمل لصالحه وتزويده بمعلومات سياسيّة وقبضه مبالغ مالية”، وبالنظر إلى أثر هذا النوع من الجرائم على نفوس اللبنانيين كافة وشعورهم الوطني، بمن فيهم المدعى عليه الذي يتحدّر من الجنوب اللبناني الذي تعرّض لأشرس الاعتداءات والمجازر الاسرائيلية، وفي ضوء سائر المعطيات المتوافرة في الملفّ، فإنّ المحكمة – وبما لها من حقّ التقدير- ترى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقّ المدعى عليه سنداً للمادة 169 من قانون العقوبات،
وحيث، بالنسبة إلى الالزامات المدنية، وإنطلاقاً من طبيعة الجرم الذي ارتكبه المدعي والذي حمل المدعى عليه على ارتكاب أفعال القدح بحقّه، كما سبق عرضه، ونظراً لكون أفعال الأخير أتت ضمن إطار النقد السياسي العام لمثل تلك الجرائم ولمرتكبيها، بمن فيهم المدعي، فإنّ المحكمة – وبما لها من حقّ التقدير- ترى عدم الحكم للأخير بأيّ تعويضات مدنية،
وحيث إنّ النتيجة هذه تُعفي المحكمة من البحث في سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة، إمّا لعدم قانونيّتها وإمّا لكونها لقيت ردّاً ضمنيّاً في ضوء الوجهة المساقة أعلاه، ما يوجب ردّ سائر ما زاد أو خالف،
لذلك
وسنداً للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
نحكم:
أولاً: بإدانة المدعى عليه حسن محسن عليق، المبيّنة كامل هويّته أعلاه، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 584 من قانون العقوبات، دون سواها، وبالتالي تغريمه بمبلغ /000 50/ ل.ل. (خمسين ألف ليرة لبنانية)، ومن ثم وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ثانياً: بردّ دعوى الحقّ الشخصي المقدّمة من الضابط المتقاعد فايز وجيه كرم.
ثالثاً: بردّ سائر ما زاد أو خالف.
رابعاً: بتدريك المدعى عليه النفقات.
حكماً وجاهيّاً بحقّ كلّ من المدعي الشخصي والمدعى عليه، صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/4/30
“محكمة” – السبت في 2020/6/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!