القانون يحسم: الثمن الوارد في القرار المطلوب تنفيذه يؤخذ به لتحديد الرسم/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بتاريخ 2020/6/12، نشر القانون رقم 2020/81 في الجريدة الرسمية، وهو من القوانين التي كافح عدد كبير من رجال القانون من أجل إقراره وصدوره. مع الشكر لنقيب المحامين الأسبق في طرابلس الأستاذ عبد الرازق دبليز الذي لفت نظري إلى القانون المذكور والذي ساهم في إقراره، الذي يهمّ المتقاضين والمحامين.
وبالتالي، فقد نصّت المادة 11 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 1950/10/10 على أن يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى العقارية على أساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى. إلاّ أنّ المادة 67 من القانون المذكور، حدّدت رسوم تنفيذ الأحكام بحيث يُستوفى في ما يتعلّق بتنفيذ الأحكام القضائية رسمٌ نسبي مقداره 2,5 بالماية عن المبلغ المطلوب تحصيله مضافاً إليه الفائدة المستحقّة والعطل والضرر وأتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها. إلاّ أنّ معظم دوائر التنفيذ كانت تفسّر هذه المادة بحيث تقرّر تعيين خبير أو أكثر لتحديد قيمة العقار بتاريخ تقديم طلب التنفيذ يُعتمد هذا التخمين أساساً لاحتساب الرسم النسبي مع جميع النتائج القانونية والمادية المرهقة جدّاً للمتقاضين خصوصاً وأنّ دعوى الاساس، وتحديداً في الدعاوى العقارية تدوم سنوات وسنوات كما هو معلوم، وترتفع قيمة العقار بشكل كبير جدّاً فجاءت المادة الأولى من القانون رقم 2020/81 المشار إليه أعلاه ونصّت على ما يأتي:
“يفهم بعبارة” المبلغ المطلوب تحصيله “الواردة في الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، الصادر بتاريخ 1950/10/10، على أنّها تعني، في ما يتعلّق بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى العقارية، القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة”.
وبالتالي فقد حسمت هذه المادة الجدل الذي كان قائماً حول أيّ مبدأ يعتمده رئيس دائرة التنفيذ لدى تقديم طلب تنفيذ حكم أو قرار أمامه متعلّق بعقار. وهل يأخذ بالثمن الوارد في القرار المبرم الذي ينفّذ أم يقرّر تكليف خبير أو أكثر لتخمين قيمة العقار وإلزام طالب التنفيذ بتسديد رسم الـ 2,5 بالماية على أساس الثمن بتاريخ التنفيذ؟ فجاءت المادة الأولى من القانون رقم 2020/181 الصادر بتاريخ 2020/6/12 لتحسم هذه النقطة، ولتنصّ على أنّ الثمن الوارد في القرار المطلوب تنفيذه هو الذي يؤخذ به حتّى ولو كان زهيداً أو أقلّ بكثير من الثمن الحالي للعقار، لأنّ المتقاضي ليس مسؤولاً عن البطء في المحاكمات وإجراءات التقاضي المشربكة بداية واستئنافاً وتمييزاً، خصوصاً وأنّه يكون قد سدّد الرسوم المتوجّبة لدى تقديم دعوى الأساس.
وبالتالي فإنّ، هذا القانون سوف يساعد المتقاضين بشكل واضح، وهو يعتبر انجازاً وإحقاقاً للحقّ ولروح العدالة.
“محكمة” – السبت في 2020/10/3