صلاحية قضاء العجلة الترخيص بحقّ المرور بصورة مؤقّتة/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ المدعى عليه الذي أدلى في لائحته الجوابية بتوفّر حالتي سبق الإدعاء وقوّة القضيّة المقضيّة، لم يعمد إلى ترجمة إدلاءاته هذه في الفقرة التي اختتم بها لائحته، ممّا يؤدّي إلى إهمال ما أثاره لهذه الجهة.
كما اعتبر الرئيس المرتضى أنّه يعود للقضاء المستعجل متى توفّر عنصر العجلة، أن يقرّر حقّ المرور، بصورة مؤقّتة، لصاحب عقار محبوس على أرض مجاورة. وقضى بالترخيص لمالكي وشاغلي العقار بالمرور على العقار المجاور وفقًا لما جاء في تقرير الخبير، وذلك بصورة مؤقّتة ريثما تفصل محكمة الأساس بالنزاع الدائر بين الفريقين.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/6/12.
بناء عليه،
أوّلًا: في ما تضمّنته لائحة المدعى عليه السيّد
حيث تنصّ المادة 449 من قانون أ.م.م. على أنّ لائحة المدعى عليه يجب أن تشتمل، ومن جملة ما يجب أن تشتمل عليه من أمور وما تستوفيه من شكليات، على إيراد مفصّل وواضح للمطالب في الفقرة التي تختتم بها.
وحيث وبموجب المادة 454 من القانون عينه لا يتعيّن على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف الأحكام المنصوص عنها في ما سبقها من مواد ومن جملتها أحكام المادة 449 المنوّه بها أعلاه.
حيث ومن العودة إلى اللائحة الجوابية المقدّمة من المدعى عليه ا. يتبدّى أنّ هذا الأخير، وبعد أن ساق في متن لائحته هذه، إدلاءات تتناول التأكيد على تحقّق حالتي سبق الإدعاء وقوّة القضيّة، وعلى وجوب إهمال تقرير الخبير والإستعانة بآخر، لم يعمد إلى ترجمة إدلاءاته هذه مطالب يوردها في الفقرة التي اختتم بها لائحته.
وحيث بذلك لا يكون المدعى عليه ا. قد التزم بمؤدّى ومفروض المادتين 449 و 454 من قانون أ.م.م. ما يحمل المحكمة على إهمال ما أثاره ممّا ذكر.
ثانيًا: في موضوع الدعوى
حيث يتبدّى من مجمل المعطيات الواقعية التي ينضح بها ملفّ القضيّة الحاضرة لاسيّما منها تقرير الخبير أبو جودة المبرزة نسخة عنه وعن مرفقاته ربطًا بالإستحضار أنّ المدعية هي المالكة للعقار رقم 4388 بيت مري، وأنّ عقارها هذا، القائم فيه بناء سكني، محبوس راهنًا من جهاته كافة، ولا منفذ له على الطريق العام.
إدوار عيد – تمييز لبناني، قرار رقم 1969/99 حاتم الجزء 94، الصفحة 52 الرقم 2.
وحيث وكما تقدّم ثابت أنّ عقار الجهة المدعية يشتمل على بناء سكني قائم فيه، وأنّه محبوس راهنًا لا يمكن الوصول إليه قدومًا من الطريق العام باعتبار أنّ الممرّ الذي كان يؤدّي إليه إنطلاقًا من هذه الطريق كان عبر عقار المدعى عليهما وقد صار إقفاله في العام 2001 بعد أن كانت الجهة المدعية وأصحاب عقارات مجاورة لعقارها، قد توسّلوه زهاء عشر سنين سبيلًا للوصول إلى عقاراتهم.
وحيث وبما لها من حقّ في التقدير، ترى المحكمة انّ الواقع المتقدّم بيانه يختزن عنصر العجلة الملحّة المبرزة لكي تتدخّل سندًا إلى المادة 579 من قانون أ.م.م. فتفرض على المدعى عليهما السماح لمالكي وشاغلي العقار رقم 4388 بيت مري بالمرور على عقارهما رقم 7377 كتدبير مؤقّت ريثما تفصل محكمة الأساس بأساس النزاع الدائر بين الفريقين.
وحيث ترى المحكمة التأكيد على أن يكون حقّ المرور المؤقّت هذا متسقًا مع ما جاء في الصفحتين 10 و 11 “الحلّ الثاني” من نسخة تقرير الخبير أبو جودة، على نحو تعتبر معه هاتان الصفحتان جزءًا لا يتجزأ من هذا الحكم.
وحيث لا نرى موجبًا لإعطاء صفة النفاذ على الأصل.
وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
ومؤقّتًا وريثما تفصل محكمة الموضوع بأساس النزاع الدائر بين الفريقين
يحكم:
بالترخيص لمالكي وشاغلي العقار رقم 4388 بيت مري بالمرور على العقار رقم 7377 بيت مري وفقًا لما جاء في الصفحتين 10 و 11 “الحلّ الثاني” من نسخة تقرير الخبير أبو جودة المبرزة ربطًا بالإستحضار وبتضمين المدعية النفقات كافة، وبردّ كل ما زاد أو خالف بما في ذلك طلب إدخال البلدية غير المنطوي على ما يبرّر قبوله
حكمًا معجّل التنفيذ صدر وأفهم علنًا في جديدة المتن بتاريخ 2003/6/12
“محكمة” – الإثنين في 2021/2/15