أين أخطأ القاضي البيطار وأين أصاب “بقائمة 2 تموز” وشبهات انفجار المرفأ؟/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
بات محسومًا أنّ القاضي طارق البيطار لم يعد قادرًا على الإيفاء بوعده لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بإصدار قراره الإتهامي في خريف العام 2021 كأقصى حدّ بعدما وزّع “شبهاته” يمنة ويسرة على عدد من الوزراء والنوّاب والقادة العسكريين والأمنيين والقضاة، ذلك أنّ هناك إجراءات قانونية لا بدّ من اتباعها بالشكل المنطقي السليم لنزع أيّ فتيل شائبة غير مرئية أو قد يصطدم بها أحد، وهي إجراءات تخرج عن صلاحياته واختصاصه كحصانة النوّاب وحصانة الوزراء المحامين.
وعادةً يستغرق النظر في طلبات رفع الحصانات النيابية المذكورة فترة زمنية لا بأس بها، إذ يعود للمجلس النيابي وحده أمر البتّ بها سلبًا أو إيجابًا، وبالتالي تقرير صلاحية المحاكمة أمام القضاء العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويتحكّم بمصير طلب رفع الحصانة رئيس مجلس النوّاب الذي يعود له وحده أن يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للإجتماع ودرس الطلب والوقوف على كامل معطيات الأسباب الموجبة والأدلّة المرفقة وجدّيتها وإعداد تقرير أوّلي خلال مهلة أسبوعين قابلة للتمديد بموافقة المجلس النيابي الذي لا يُعقد إلّا بدعوة صريحة من رئيسه نبيه بري.
رأي نقابتي المحامين
كما يعود لمجلسي نقابتي المحامين في بيروت والشمال إعطاء الإذن أو حجبه من خلال اعتبار الفعل المنسوب إلى المحامين الملاحقين غازي زعتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس واقعًا في معرض ممارسة المهنة أم خارجها، وإنْ كان محسومًا بشكل نهائي أنّ قيد هؤلاء الثلاثة في الجدول العام للنقابتين كان معلّقًا خلال وجودهم في الوزارة بحكم التمانع في الجمع بين المحاماة والوزارة، غير أنّ الأصول تقتضي مراسلة النقابتين للوقوف على رأيهما ونيل الإذن منهما، مع ما يتيحه هذا التصرّف القانوني من إمكانية استئناف المحامين الثلاثة أو المحامي العام العدلي القرارين النقابيين المنتظرين بحسب مضمونهما بإعطاء الإذن أو حجبه.
ومن المعلوم أنّ هذه الإجراءات تحتاج وقتًا غير محدّد الأفق والسقف الزمني، لا بل تأخذ وقتًا لا يمكن لأحد الإستئثار في تحديده، مع الأخذ بعين الإعتبار العطلة القضائية التي لا يتنازل القضاة أنفسهم عنها مهما كانت المسوّغات والحجج والتبريرات وهي تمتدّ من الأوّل من آب ولغاية 15 أيلول من كلّ عام.
وما دامت هذه الإجراءات إلزامية ولا يد للقاضي البيطار في التحكّم بها، فهذا يعني أنّ قراره الإتهامي لن يبصر النور في المدى المنظور وبحسب مواقيت سبق له أن حدّدها خلال لقائه بأهالي الضحايا والجرحى، وهي لقاءات يفترض ألّا تتمّ في الأصل لأنّها تجعله طرفًا وتتعارض مع القانون وحيادية القاضي وتُعرّضه للردّ إنْ لم نَقُل لنَقْل الدعوى منه إلى قاض آخر كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوّان.
ثغرات
وإنْ كان يوم الجمعة الواقع فيه 2 تموز 2021 يومًا مشهودًا في تاريخ القضاء اللبناني حيث صنّف القاضي طارق البيطار قضاة وأمنيين وعسكريين ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق في دائرة الشبهة التي تستوجب الملاحقة والإدعاء والإستجواب، وأضافهم إلى قائمة المطلوبين الذين سبق لسلفه القاضي صوّان أن ادعى عليهم وهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب والوزراء زعيتر وحسن خليل وفنيانوس ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلّا أنّه من حيث يدري أو لم ينتبه، جرّ نفسه إلى ثغرات كان يمكنه تلافيها وتجنّبها والحؤول دون ارتفاع أصوات تقول بوجود توظيف سياسي للقضيّة برمّتها على غرار ما قال أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله يوم الإثنين الواقع فيه 5 تموز 2021 في افتتاح اللقاء الإعلامي الوطني بعنوان “مؤتمر فلسطين تنتصر، تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة”، في قرية الساحة – طريق المطار.
الدستور قبل القانون
وتسجّل مآخذ وملاحظات عديدة على عمل القاضي البيطار يمكن استعراضها على الشكل التالي:
لقد راعى القاضي البيطار قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة إلى جرائم القضاة بحسب ما هي واردة في متن عدد من مواده من 344 ولغاية 354 فأحال ما هو منسوب إليهم حسب الأصول على النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني المناسب بشأنهم.
وفي المقابل، أهمل البيطار الدستور بالنسبة إلى ما يقوله بشأن ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المادة 70 منه بأنّ اختصاص الإتهام يعود لمجلس النوّاب حصرًا وذلك عند “إخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم”، والدستور يتقدّم على قانون أصول المحاكمات الجزائية وأَوْلى بالتنفيذ قبل سواه.
الإخلال بالواجبات
كما أنّ ما هو موجّه إلى الرئيس حسّان دياب والوزراء زعيتر وحسن خليل وفنيانوس والمشنوق في حال صحّته يقع تحت إطار الإخلال بالواجبات الوظيفية، فمنهم من “تلكأ” على فرض دقّة هذه المفردة، عن أخذ خطورة مواد “نترات الأمونيوم” الواردة في تقارير أمنية مرفوعة إليه بعين الإعتبار وعلى محمل الجدّ، ومنهم من وقّع بريده الوزاري المعتاد بما فيه من مراسلات وكتب تتعلّق بهذه المواد القابلة للتفجير والتدمير لاعتقاده أنّ صلاحية رفعها وإزالتها والبتّ بمصيرها تعود للجيش اللبناني حصرًا.
وقد عاد الجيش اللبناني بعد انفجار 4 آب 2020 إلى رفع كمّية من مادة “نترات الأمونيوم” من حرم مرفأ بيروت ونقلها إلى مكان آخر صالح للتخلّص منها، بينما لم يفعل ذلك قبل وقوع الإنفجار المذكور.
وإذا كانت هذه الأفعال ترتّب مسؤولية ما على هؤلاء الوزراء، فإنّ الأمر نفسه يقال عن القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح وربّما على قضاة آخرين من قضاء العجلة والتنفيذ وهيئة القضايا في وزارة العدل ممن مرّ ملفّ السفينة “روسوس” من تحت أعينهم وأيديهم، إذ إنّهم لم يتحرّكوا بالشكل المناسب للفت نظر المعنيين سواء أكان في القضاء أو خارجه إلى خطورة هذه المواد، علمًا أنّ هناك رأيًا قضائيًا لا يرى وجود مسؤولية ما على القاضيين معلوف وشواح وربّما القضاة الآخرين.
وبالتالي فإنّه كان يتوجّب على القاضي طارق البيطار أن ينصب ميزان المساواة والعدل بإحكام بين السياسيين الخمسة وزملائه القضاة، واعتبار الجميع في سلّة واحدة من دون تمييز إذا ما كان الأمر يتعلّق بإخلال بالواجبات الوظيفية.
الوزراء والقضاة ليسوا خبراء عسكريين
وأكثر ممّا تقدّم، فإنّه ليس مطلوبًا من الوزير أو النائب أو القاضي أن يكون ملمًّا أو عارفًا على أقلّ تقدير وليس متخصّصًا، بالمعدّات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجّرات وأنواعها وكيفية تركيبتها، فهذا شأن موظّفي السلك العسكري والأمني من خلال الدورات والدروس التي يخضعون لها ويقع ضمن مهامهم وعملهم، فأنّى لوزير الأشغال العامة أو وزير المالية أو وزير الداخلية أو قاضي الأمور المستعجلة أن يعرف أو أن يخطر بباله، أنّه “يُعتبر من اللوازم المعدّة لصنع المتفجّرات نيترات الأمونياك المحتوي على الأزوت بنسبة تفوق 33,5%.” بحسب ما هو وارد في متن المادة 2 من قانون الأسلحة والذخائر(المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959)؟
وفي الأصل هؤلاء الوزراء ليسوا اختصاصيين في الأعمال المدرجة ضمن وظائف الوزارات التي استلموها فترة من عمر لبنان، فلا يوسف فنيانوس ولا غازي زعيتر ولا علي حسن خليل ولا نهاد المشنوق مهندسون وماليون ولا ضبّاط عسكريون ولا خبراء متفجّرات، بل هم محامون وصحافي، لكي يكونوا على اطلاع تام على ما تحمله “نيترات الأمونيوم” من خطر داهم ونسبة الأزوت التي تجعلها مادة معدّة لصنع المتفجّرات.
وقد بلغت نسبة الأزوت(النيتوجين) 34.7% في كمّية 2755.5 طن الموضوعة داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ومع ذلك لم يتحرّك الجيش اللبناني المسؤول قانونًا عنها، لرفعها بداعي عدم حاجته إليها، مقترحًا عرضها على “الشركة اللبنانية للمتفجّرات – مجيد الشماس” للإستفادة منها وإلّا إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها على ما جاء في الكتاب الموقّع من رئيس الأركان اللواء وليد سلمان بالنيابة عن قائد الجيش العماد جان قهوجي والموجّه إلى مديرية الجمارك العامة في 7 نيسان 2016.
لا يوجد عمل إرهابي
ويبدو بشكل قاطع من”قائمة 2 تموز” أنّ الجرم المرجّح توجيهه إلى الأسماء الواردة فيها، هو الإهمال الوظيفي، وبالتالي لا يوجد عمل إرهابي ولا صاروخ في تفجير 4 آب 2020، أيّ أنّ الجرم يتمحور حول التسبّب بوفاة، وهي جنحة رغم جسامة الخسائر البشرية والأضرار المادية، فهل هذه القائمة هي مؤشّر على مضمون القرار الإتهامي، أم أنّ لدى البيطار معطيات أخرى لم يشأ أن يظهرها إلى العلن قبل استكمال كلّ أوجه التحقيق؟!
فضلًا عمّا تقدّم، فإنّ الجنحة تسقط بمرور الزمن الثلاثي، وهي كذلك بالنسبة للوزير زعيتر الذي كان وزيرًا للأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس تمام سلام في عهد الرئيس ميشال سليمان بين 15 شباط 2014 و18 كانون الأوّل 2016، والإنفجار في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت وقع في 4 آب 2020، أيّ بعد ثلاث سنوات وثمانية شهور من انتهاء مهامه الوزارية.
أرضية القصد الإحتمالي هشّة
وبالنسبة إلى “القصد الإحتمالي” المنصوص عليه في المادة 189 من قانون العقوبات اللبناني، فإنّ أيّ محاكمة قادرة على إسقاطه بالضربة القاضية لضعف أرضيته وأدلّته، وبالتالي لا يعوّل عليه كثيرًا. فهذه المادة توصّف الجريمة المقصودة بأنّها و”إنْ تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد القاعل إذا كان قد توقّع حصولها فقَبِل بالمخاطرة”.
ماذا يعني هذا التعريف؟
لتوضيح هذا التعريف وشرحه نعطي مثالًا حيًّا حصل في منطقة البقاع قبل سنوات وادعت فيه النيابة العامة الإستئنافية هناك بجرم القتل سندًا للمادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، إذ أجرى شخص رماية بالرصاص الحيّ باتجاه برميل مخصّص للنفايات وموضوع أمام بناية كانت تقف فتاة على إحدى شرفاتها فأصيبت برصاصة قاتلة نجم عنها وفاتها فورًا، فهذا الرجل مارس الرماية في حيّ سكني دون أن تكون لديه النيّة لارتكاب جريمة قتل ولكنّه توقّع نتيجة عمله وقَبِل بالمخاطرة، وإلّا لكان ذهب إلى حقل رماية أو بستان أو مكان بعيد لا يوجد بشر فيه.
الوزراء الأربعة ومشروع جرمي واحد
ويجب أن يكون الفارق الزمني وجيزًا جدًّا بين الفعل والنتيجة، ولا يعقل أن يكون ستّ سنوات كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة المرفأ، إذ أفرغت حمولة السفينة “روسوس” من مواد “نترات الأمونيوم” في العام 2014 ووقع الإنفجار في العام 2020، وبالتالي القصد الإحتمالي غير وارد على الإطلاق، لذلك قلنا إنّ أرضيته هشّة وضعيفة وتسقط في المحاكمة ما لم يعد القاضي البيطار ويستبعدها من قراره الإتهامي.
كما أنّه قبل سنوات من حصول انفجار 4 آب نُظّم عرض عسكري بمناسبة عيد الإستقلال في المنطقة المحاذية للمرفأ، وكان الوزراء الأربعة حاضرين بكامل زيّهم الرسمي المسؤول، فكيف يمكن أن يكونوا متفقين في ما بينهم على قتل أنفسهم أو إلحاق أيّ أذى نفسي بأنفسهم؟ وما هو الخيط الرفيع الذي يجمع فنيانوس والمشنوق وزعيتر وحسن خليل في مشروع جرمي واحد على شاكلة تفجير مرفأ بيروت؟
بدل عن ضائع!
ويسأل معنيون بالقضيّة في حديث مع “محكمة” هل استجاب القاضي البيطار للتهديدات التي صدرت عن أشخاص من طائفة الموحّدين للدروز اعتراضًا على استمرار توقيف الضابط في الأمن العام الرائد داود منير فياض، ووجد “بدلًا عن ضائع” رئيس هذا الضابط مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم فطلب إذنًا من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد محمّد فهمي لملاحقته؟! ويعرف القاضي البيطار كما سائر اللبنانيين الدور الكبير الذي يؤدّيه اللواء ابراهيم في غير قضيّة داخلية وخارجية ولذلك وجب السؤال ألم يكن بمقدور البيطار أن يصرف النظر عن استجوابه ويستعيض عنها بتقدير ما تجمّع لديه من أدلّة في الدعوى بحيث يكون كافيًا لمنع المحاكمة عنه بحسب الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ أم أنّه لا غنى عن الإستجواب بغضّ النظر عن دور هذا الشخص أو ذاك باعتبار أنّ الجريمة كبيرة وتهمّ كلّ اللبنانيين ولا بدّ من معرفة الحقيقة وتوزيع المسؤوليات؟
سلّة واحدة
وما دام هناك حديث عن إمكانية استدعاء قادة عسكريين وأمنيين إلى التحقيق والإدعاء عليهم، فلماذا لم يجعل القاضي البيطار الجميع في سلّة واحدة ويطلبهم جيمعًا من دون استثناءات بغضّ النظر عمّا إذا كانت الشبهات صحيحة أم مختلقة ولا أساس لها من الصحّة ويبعد عن تحقيقاته شبهات التوظيف السياسي؟
ولماذا تمّ الادعاء على مدير المخابرات الأسبق العميد الركن كميل ضاهر الذي أمضى نحو سنتين في سدّة المسؤولية بدءًا من آذار 2016 ولغاية حزيران 2018، بينما استبعد سلفه العميد إدمون فاضل الذي بقي مديرًا للمخابرات بين العامين 2008 و2016 وأفرغت “نترات الأمونيوم” في العنبر رقم 12 في عهده، واستبعد خلفه العميد طوني منصور الذي ظلّ أربعة أعوام متتالية ووقع الإنفجار في عهده ثمّ تقاعد واستلم العميد طوني قهوجي مكانه في كانون الأوّل من العام 2020؟
كما أنّ قائد الجيش العماد جوزف عون موجود على رأس القيادة منذ 8 آذار من العام 2017 أيّ قبل ثلاث سنوات ونيّف من وقوع الإنفجار، فلماذا لم يصر إلى استدعائه واستجوابه من دون أن يعني ذلك أنّه مشتبه به، باعتبار أنّه ليس كلّ شخص يستدعى إلى التحقيق هو مطلوب للعدالة؟
التبليغ الإعلامي
تبقى إشارة إلى أنّ القاضي البيطار سلك طريق تبليغ هؤلاء السياسيين والعسكريين والأمنيين عبر وسائل الإعلام، وهو ما توجّس منه كثيرون خشية توظيف التحقيق بغير الغاية المرجوة منه، مع أنّه مشهود للقاضي البيطار بكفاءته وانحيازه للحقّ والإنسان، غير أنّها ليست المرّة الأولى في تاريخ القضاء التي يقوم فيها قاض ما بتبليغ سياسي ما بموعد جلسة تحقيق، أو بادعاء عليه، والشواهد على ذلك كثيرة وإذا ما جمعت فإنّها تملأ صفحات كتب من القطع الكبير، ولماذا يرضى السياسيون بأن يعرف المواطن العادي غير المحظي وغير المدعوم منهم عبر وسائل الإعلام بالجرم المنسوب إليه، بينما لا يطيقون تصوّره عندما تتمّ مساواتهم به، فإمّا أن يكون المنع شاملًا وإمّا أن يكون التبليغ الإعلامي مباحًا وتتحمّل كلّ مطبوعة إعلامية مسؤولية عملها إذا كان مخالفًا للقانون.
إذن، ليس من السهل إنتزاع الحصانة عن أيّ نائب في المجلس النيابي في عهد الرئيس نبيه بري الذي لم يفعلها سوى مرّة واحدة عند ملاحقة النائب الأسبق يحيى شمص بجرم الإتجار بالمخدّرات في حادثة معروفة التفاصيل والغايات، والتفاؤل بتكرار هذا الأمر قبل سنة من الإنتخابات النيابية في العام 2022 متأرجح لكنّه ليس كبيرًا وإنْ كان من حقّ اللبنانيين أن يحلموا في ظلّ ما يعانونه من وضع إقتصادي ومالي منهار بشكل فظيع.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/7/6
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.