توقيف الشاعر مصطفى سبيتي بعد منشور يمسّ بالعذراء مريم
“محكمة” – قصر عدل بيروت:
كتب الشاعر مصطفى سبيتي منشوراً على صفحته على “الفايسبوك” يمسّ بالسيّدة العذراء مريم(عليها السلام)، إذ قال:”أنا حزين، لماذا لم يكلّفني الله بمضاجعة العذراء مريم لكي أنجب عيسى المسيح؟”، وسط استهجان كلّ من قرأ هذه الكلمات أو شاهدها، وهذا ما جعله عرضة لانتقادات كثر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والملاحقة القضائية، قبل أن يقوم “فرع المعلومات” بتوقيفه بناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وقد ردّ سبيتي بالقول إنّ صفحته مخترقة، ووضع التعليق التالي:”أصدقائي عذراً منكم جميعاً، لقد تمّ اختراق حسابي ونشر عليه ما لا يليق بكم وبي حول التعرّض للمقدّسات وللسيّدة العذراء، وبعد مراجعة كلّ ما نشر وإعادة الحساب سيتمّ حذف المنشور المسيء، علماً أنّ كلّ ما قيل لا يمتّ لتاريخنا الأدبي والثقافي بصلة، وأنتم تعلمون من هو مصطفى سبيتي …. عذراً لكم ومنكم ومن أطهر نساء الأرض السيّدة مريم العذراء”.
وسبق التوقيف تقديم المحاميين فراس كنج ودارين أنطوان القصيفي إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ سبيتي وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً بجرائم تمسّ الذات الإلهية والأديان وتثير الفتن.
وجاء في الإخبار أنّ المخبر بوجهه الشاعر مصطفى سبيتي يملك صفحة على موقع التواصل الإجتماعي facebook باسم مصطفى سبيتي باللغة العربية، وضع عليها post بالعبارات التالية: “أنا حزين. لماذا لم يكلّفني الله بمضاجعة العذراء مريم لكي أنجب عيسى المسيح ؟؟؟”.
وللسيّدة مريم العذراء مكانة رفيعة وعظمة شأن وتقديس، سواء في الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية، وإقدام الشاعر مصطفى سبيتي على هذا الفعل يهدف إلى: الإساءة للذات الإلهية، الإساءة المتعمّدة للديانتين المسيحية والإسلامية، ونشر الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، ولا يمكن تصوّر إداراج هذه العبارة ، تحت أيّ مسمّى أدبي أو ثقافي أو شعري، لذلك، فإنّ تقدّمنا بهذا الإخبار يهدف إلى منع أيّ تطاول خارج عن الأصول واللياقات، ومعاقبة المعتدي وردعاً له أو لغيره احتراماً للذات الإلهية وللسيّدة مريم العذراء وللمقدّسات ضمن نسيج الوطن وتطبيقاً للقوانين”.
واستند الإخبار إلى المواد 473 و317 و474 عقوبات وتنصّ على التوالي: “من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة”، و”كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم”، و”من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حثّ على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
وفي ضوء النصوص المشار إليها أعلاه، تكون كلّ الأركان والعناصر المفروضة قانوناً متوافرة بحقّ المخبر عنه، لذلك فإنّ مقدّمي الإخبار طلبا من النيابة العامة التمييزية إحالة الإخبار الراهن للمراجع المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة مع المخبر عنه وكلّ من يظهره التحقيق، تمهيداً لتوقيفه وإحالته على القضاء الجزائي المختص لمحاكمته وإدانته على أن يصار إلى نشر الحكم على نفقته في الصحف المحلّية.
“محكمة” – الإثنين في 2017/11/27