دراسة قانونية: حرّية المحامي بالتعبير يحميها الدستور والمواثيق الدولية(مجموعة محامين)
وضع المحامون الدكتور نصري أنطوان دياب، والنائب والنقيب السابق الدكتور ملحم خلف، وناي الهاشم، وموسى أسعد خوري، ورمزي هيكل، وعصام جورج الخوري، وماري ضو، والدكتور باسكال ضاهر، وعلي حسين جابر دراسة قانونية موجزة حول تعديل المادة 41 من نظام آداب مهنة المحاماة بموجب قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت المُتّخذ برئاسة النقيب ناضر كسبار، بتاريخ ٣ آذار ٢٠٢٣.
وبحسب الدراسة، “فإنّ هذا القرار التاريخي فرض على المحامي أن يستحصل من نقيب المحامين على إذن مسبق للإشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام، وهو ما يخالف بشكل فادح أحكام الدستور في لبنان، والمواثيق والإعلانات الأممية والمعاهدات الدولية ذات الطابع الدستوري، وقرارات المجلس الدستوري، ويشكّل تعديا على الحقوق الأساسية (Droits fondamentaux)، والحرّيات العامة (Libertés publiques) والفردية، والحقوق المكتسبة للمحامي، ممّا يجعله عديم الوجود (Inexistant).”
كما تظهر الدراسة أنّ “التبريرات التي أُعطيت لهذا القرار لا تستقيم لا في الواقع ولا في القانون، وان بنتيجة هذا القرار أصبح المحامي خاضعاً لسلطة النقيب ولسلطة القاضي المزدوجتين، ممّا ضرب حرّيته وإستقلاليته في الصميم، في ظاهرة نادرة، غير مسبوقة وغير معمول بها لا في نقابة طرابلس ولا في نقابة باريس.”
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لهذه الدراسة القانونية:
دراسة قانونية حول تعديل المادة 41 من نظام آداب مهنة المحاماة
“محكمة” – الجمعة في 2023/11/17