علم وخبر

إعتبار أفعال المدعى عليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة ولا بمعرضها/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
إعتبرت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن ممثلي نقابة المحامين في بيروت الأستاذين ميسم يونس وايلي قليموس، أنّه بالاستناد الى عرض الوقائع يتبيّن أنْ لا رابط بين الدعوى وأفعال المدعى عليه المستأنف عليه، وهي ليست بمعرض ممارسة المهنة. وبالتالي يقتضي إفساح المجال في إظهار الحقيقة وتمكين المدعية من معرفة سبب انقطاع المياه عن شقّتها كونه حقاً طبيعياً.
وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة وإعطاء الإذن بملاحقة المحامي.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/4:
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه لسائر الشروط الشكلية القانونية.
وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف لهذه الناحية.
وحيث ثابت من اوراق الملف ان المستأنفة ابلغت القرار المستأنف بتاريخ 2017/5/2 وتقدّمت باستئنافها الحاضر بتاريخ 2017/5/3 فيكون بالتالي الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية سنداً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة /79/ محاماة.
وحيث انه ومن نحوٍ آخر، لم يتبين خلو الاستئناف الحاضر من اي من الشروط المفروضة قانونا لقبوله لهذه الناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل وردّ ما أدلي به خلافاً.
ثانياً: في الأساس
حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف واعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه للأسباب التي ادلت بها المذكورة اعلاه.
وحيث ان المستأنف يطلب رد الاستئناف لهذه الناحية كون الشكوى كيدية بحقه كونه مدع اصالة ووكالة عن اشقائه على المدعية في دعوى تتناول الشقة المذكورة اعلاه والمدلى ان المياه قد قطعت عنها إمّا بتخريب القساطل، وإمّا بتحويل المياة لمصلحة المستأنف عليه واشقائه الذين يسكنون البناء عينه.
وحيث انه ثابت من اوراق الملف وجود ادعاء بين المدعية والمستأنف عليه (اصالة ووكالة) موضوعها تنفيذ عقد بيع الشقة لتسجيلها على اسمها.
كما يتبين ان المدعية تدلي أنّ أعمال تخريب حصلت على قساطل المياه العائدة لشقّتها إمّا بإتلافها وإمّا بتحويلها لمصلحة المستأنف وأشقائه. كما ان المستأنف عليه يمنعها من الصعود إلى سطح البناء لمعرفة سبب انقطاع المياه عن شقّتها. وان كلّ ما طالبته في شكواها هو تمكينها من إعادة المياه إلى شقّتها بعد معرفة سبب انقطاعها.
وحيث إنّه، إنْ صحّت أقوال وادلاءات المدعية باقدام الافعال المذكورة اعلاه، فإنّه ثابت بأن لا رابط بين الدعوى وبين تلك الافعال، وهي ليست بمعرض ممارسة المهنة ولا تتطلّب إذناً للملاحقة، وعليه يقتضي افساح المجال في إظهار الحقيقة وتمكين المدعية من معرفة سبب انقطاع المياه عن شقّتها كونه حقّاً طبيعياً.
وحيث بالتالي يقتضي فسخ القرار المستأنف بعدم علاقة الأفعال المشكو منها بالمهنة ولا بمعرضها وان التحقيق بشأن الشكوى ممكن ومتاح. بعد الإشارة إلى أنّ القرار الراهن لا يشكّل إدانة بل افساحاً في اظهار الحقيقة.
لذلك
تقرّر بالاتفاق:
1- قبول الاستئناف في الشكل.
2- قبول الاستئناف في الاساس وفسخ القرار المستأنف كون الافعال المشكو منها موضع الشكوى لا علاقة لها بالمهنة ولا بمعرضها وإمكانية التحقيق بها والسير بإجراءات المحاكمة عند الإقتضاء ممكن ومتاح، وردّ طلب فتح المحاكمة كافة.
3- تضمين المستأنف عليه نفقات المحاكمة كافة.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/7/4.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/7/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!