علم وخبر

مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلّفة من القضاة الرئيس الاول سهيل عبود ومن الرؤساء التمييزيين روكس رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار في القرار الصادر عنها رقم 30 تاريخ 2021/4/16 مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ، والمتمثّل في الحالة التي تمتنع المحكمة عن إصدار حكم او قرار في الدعوى. واعتبرت ان المراجعة غير مقبولة وتتضمن تعسّفاً في استعمال حق التقاضي.
ومما جاء في القرار:
بناء عليه،
حيث ان المدعي يدلي بأنه تقدم، بمعرض الملف الرقم 2018/577، الذي تنظر فيه القاضي ر.ص.، بمذكرة دفوع بتاريخ 2018/10/19، إلا ان القاضي ص. لم تبت بطلباته موضوع هذه المذكرة، فتقدم بعريضة اولى طلب بموجبها من القاضي ص. البت بطلباته موضوع المذكرة المشار اليها، الا ان القاضي المنسوب اليها سبب الدعوى قررت بتاريخ 2019/10/31 استخراج العريضة المذكورة من الملف وتسليمها له او لمن يمثله قانونا، مع حفظ حقه بتقديم عريضة جديدة تتضمن مطالبه وتكون خالية من العبارات التي تخرج على اصول التخاطب القضائي، فتقدم بتاريخ 2020/1/20 بعريضة ثانية كرر فيها طلباته ذاتها موضوع العريضة الاولى، منذرا القاضي ص. بالقيام بواجب البت بطلباته وفقا للقواعد القانونية، فقررت استخراج العريضة من الملف لتضمنها عبارات تخرج على اصول التخاطب القضائي، وانها بالرغم من إنذارها وفق المادة /742/أ.م.م. لم تبت بالطلبات موضوع المذكرة تاريخ 2018/10/19.
وحيث ان المادة /741/أ.م.م. اجازت في البند الاول منها، مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين في حالة الاستنكاف عن إحقاق الحق، كما اوجبت المادة /742/أ.م.م. على المتضرر، وقبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق، ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه، بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام، وبعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجهٍ ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.
وحيث انه يستفاد مما تقدم، ان الاستنكاف عن إحقاق الحق بمفهوم البند الاول من المادة المذكورة يتمثل في الحالة التي تمتنع فيها المحكمة عن الفصل في النزاع المعروض عليها وبالتالي عن إصدار حكم او قرار في الدعوى المقامة امامها.
وحيث انه من مراجعة الاستحضار والمستندات المرفقة به، وإدلاءات المدعي بالذات، يتبين ان اجراءات المحاكمة لم تنته بعد في الملف موضوع الدعوى الحاضرة، وهي ما زالت قيد المتابعة، علما انه يحق للمحكمة ان تبت بالدفوع الشكلية بصورة مستقلة، او ان تفصلها مع اساس الدعوى، فتكون إدلاءات المدعي خارجة عن إطار مفهوم الاستنكاف عن إحقاق الحق كما هو محدد في البند الاول من المادة /741/ المذكورة.
وحيث انه في مطلق الاحوال، يتبين ان القاضي المنسوب اليها سبب الدعوى، وخلافا لإدلاءات المدعين قررت استخراج العريضة الاولى تاريخ 2019/10/17 من الملف وتسليمها للمدعي او من يمثله قانونا، لانها تتضمن عبارات خارجة على اصول التخاطب القضائي، مع حفظ حقه بتقديم عريضة جديدة تتضمن مطالبه وتكون خالية من العبارات المشار اليها، وانه تقدم بتاريخ 2020/1/20 بعريضة ثانية، قررت ايضاً تكليف المدعي استخراجها من الملف، كونها تتضمن عبارات تخرج على اصول التخاطب القضائي، مع حفظ حقه بتقديم المطالب الواردة فيها وفقا للاصول، ولا يتبين ان المدعي عاد وتقدم بعريضة اخرى، الامر الذي ينفي توافر حالة الاستنكاف عن إحقاق الحق.
وحيث انه استنادا الى ما تقدم، تكون المراجعة غير مقبولة.
وحيث انه يتبين ان المدعي تعسف في استعمال حقه في التقاضي من خلال تقديم الدعوى الحاضرة، ويقتضي تغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها سندا لاحكام المادة /750/أ.م.م.
لذلك
تحكم بالاجماع:
اولاً: عدم قبول المراجعة.
ثانياً: تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين.
“محكمة” – الأحد في 2024/9/1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!