حكم لقاضي “إيجارات بيروت” لارا كوزاك: إخلاء المستأجر غير السكني لانتهاء التمديد القانوني ووجوب العمل بقاعدة حرية التعاقد/شربل شرفان
المحامي شربل شرفان:
أصدرت القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بدعاوى الإيجارات الرئيسة لارا كوزاك، حكماً بتاريخ 2025/2/24 تضمّن تعليلاً صحيحاً من الناحية القانونيّة على هدى المبادئ العامة، وقضى بإخلاء مستأجر لمأجور غير سكني تبعاً لانقضاء التمديد بانتهاء مفعول القانون 2021/243 في 2022/6/30. وأشار الحكم إلى أنّه بعد هذا التاريخ وبالنظر لعدم وجود قانون ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنيّة يجب تطبيق قواعد الحريّة التعاقديّة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود.
واعتبرت القاضي كوزاك بأنّ التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حريّة التعاقد ولإرادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدّة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة. وأنّه في ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 2022/6/30 كما وفي ضوء عدم رغبة المدّعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدّعى عليها، فإنّه يقتضي الزام هذه الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل،
وممّا جاء في الحكم،
بناء عليه
(…)
وحيث في ما يتعلّق بأساس النزاع، فإنّ المدّعي يطلب من جهة أولى إسقاط حقّ الجهة المدّعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم (…) من العقار رقم (…)/المزرعة سنداً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد كما ولانتهاء مدّة الايجارة سنداً للقانون الجديد،
وحيث غني عن البيان أنّ تحقّق شروط إعمال أو تطبيق أي من إدلاءات المدّعي من شأنه أن يغني عن البحث في باقي الإدلاءات المثارة،
وحيث إنّ المدّعي يطلب إسقاط حقّ الجهة المدّعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبار أنّ مدّة التمديد انتهت بتاريخ 2022/6/30 ولم يعمل على تجديد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية،
وحيث بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف يتبيّن أنّ الجهة المدّعى عليها تشغل المأجور بموجب عقد إيجار يخضع للتمديد القانوني بموجب قوانين عقود الإيجار الاستثنائيّة المتعاقبة المتعلّقة بتمديد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنيّة المعقودة قبل 1992/7/23،
وحيث إنّ القانون الأخير الذي مدّد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنيّة المعقودة قبل 1992/7/23 هو القانون رقم 2021/243 الصادر بتاريخ 2021/7/16 وينص في مادته الوحيدة على أنّه “لحين نفاذ قانون خاص ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدّد عقود إيجار الأماكن غير السكنيّة المعقودة قبل 1992/7/23 لغاية 2022/6/30 ضمناً،
وحيث إنّه لم يصدر لغاية تاريخه أي قانون جديد يمدّد هذه المدّة أو قانوناً خاصاً ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حريّة التعاقد،
وحيث إنّ التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حريّة التعاقد ولإرادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدّة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة،
وحيث انطلاقاً ممّا تقدّم، وفي ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 2022/6/30 كما وفي ضوء عدم رغبة المدّعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدّعى عليها، فإنّه يقتضي إلزام هذه الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل،
(…)
لذلك
نحكم:
أوّلا- بقبول طلب الإدخال شكلاً،
ثانياً- بإلزام ورثة المرحوم (…) وهم زوجته (…) وولداه (…) بإخلاء القسم رقم (…) من العقار رقم (…)/المزرعة وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من شاغل للأسباب المذكورة أعلاه،
ثالثاً- برد طلب المدّعي المتعلق بإلزام الجهة المدّعى عليها بالبدلات المحدّدة في الاستحضار للسبب المذكور في متن الحكم،
رابعاً- بردّ ما زاد او خالف،
خامساً- بتضمين الجهة المدّعى عليها الرسوم والنفقات القانونيّة.
حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2025/2/24.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/2/25