علم وخبر
الدفاع المشروع حقٌ متى توافرت شروطه.. وقرار عدم توقيف مطلق النار في محلّه القانوني/شربل عرب
المحامي شربل عرب:
يكرّس قانون العقوبات اللبناني مبدأ الدفاع المشروع بوصفه حقاً طبيعياً يلازم الإنسان في حماية نفسه وماله عند تعرّضه لخطر غير محق.
وقد نصّت المادة 184 من قانون العقوبات على هذا المبدأ العام، معتبرةً أنّ الفعل لا يُعدّ جريمة إذا ارتُكب في سياق دفع اعتداء حال وغير مشروع، ضمن حدود الضرورة، وهو ما يشكّل الإطار القانوني العام لشرعية استعمال القوة عند تعذّر تدخل السلطات.
غير أنّ المشترع اللبناني ذهب أبعد من ذلك في المادة 563، حيث نصّ على حالات محددة تُعدّ حكماً من قبيل الدفاع المشروع، فجاء فيها:
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



