علم وخبر

فسخ قرار مجلس النقابة بإعطاء الإذن بملاحقة محام أبرز نسخة عن دعوى الطلاق في دعوى مدنية/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
في قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيسة رنا عويدات والمستشارتين غريس طايع ونور دحروج، ومن عضوي مجلس النقابة الاستاذين ألكسندر نجار وجورج يزبك، فسخت المحكمة قرار مجلس النقابة الذي أعطى الاذن بملاحقة المحامي، بعد اعتباره أنّ الفعل واقع بمعرض ممارسة المهنة.
وقضت بحجب إذن الملاحقة عنه، علماً أنّه برأينا، أنّ الفعل ناشئ عن ممارسة المهنة وليس بمعرضها، لأنّ المحامي المدعى عليه أبرز نسخة عن دعوى الطلاق ضمن لائحة قدّمها أمام المحكمة المدنية.
أمّا بالنسبة لإذن الملاحقة الذي أعطته النقابة ضدّ المحامي المدعى عليه، فقد تمّ فسخه من قبل المحكمة التي اعتبرت أنّ ابراز صورة استحضار “عريضة بطلان الزواج”، وسيلة لممارسة حقّ المرافعة والدفاع وتبريراً لموقف الشاكي في حال نفى ما تعرضه زوجته لجهة شراء السيّارة ودفع أقساطها بواسطته، ويعتبر هذا الفعل ممارساً في حدود الدعوى المالية والغاية منه صون حقوق موكّلته.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2026/4/27.
ثانياً: في الأساس
حيث إنّ الأستاذ و. تقدّم بشكوى جزائية ضدّ المستأنف بجرم قدح وذم وتشهير لأنّ المستأنف أقدم على إرفاق نسخة كاملة عن استحضار دعوى طلاق شخصية وخاصة تعود للشاكي والمقامة بينه وبين زوجته، كمستند في دعوى مالية تقدّم بها المستأنف بوجه شخص ثالث السيد ج.، لا علاقة له إطلاقاً بموضوع الدعوى الشخصية المذكورة.
وحيث إنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أحالت هذه الشكوى إلى نقابة المحامين في بيروت للإستحصال على إذن الملاحقة.
وحيث إنّ مجلس نقابة المحامين في بيروت اعتبر أنّ قيام المستأنف بإرفاق نسخة كاملة عن دعوى الطلاق المذكورة حدث ضمن إطار الوكالة المنظّمة من زوجة الشاكي للمستأنف، ممّا يجعل هذا العمل واقعاً في معرض ممارسة المهنة.
وحيث إنّ قرار مجلس النقابة لجهة اعتبار فعل المستأنف موضوع الشكوى الجزائية واقعاً في معرض ممارسة المهنة، ليس موضوع طعن أمام هذه المحكمة.
وحيث إنّه يبقى في إطار الاستئناف الراهن، تحديد ما إذا كان الفعل المشكو منه يستوجب ملاحقة المحامي جزائياً، ويستدعي بالتالي، منح الإذن لملاحقته.
وحيث إنّه للقول بذلك، للمحكمة العودة إلى معطيات الملفّ لتقدير مدى جدية الشكوى من حيث الظاهر والهدف منها والموازنة بين أن لا يكون المحامي عرضة خلال ممارسته مهنته لشكاوى كيدية أو فيها تعسف وتؤثّر على عمله من جهة، وبين أن يكون عمله وسيلة لحمايته من فعل جرمي قام به من جهة أخرى.
وحيث أنه يتبيّن من أوراق الملفّ ما يلي:
– إنّ السيدة ج. عرضت أنها اشترت بواسطة زوجها الشاكي الاستاذ و. من السيّد ه.، سيارة سدّدت اقساطها بواسطة زوجها. وقد نظم لها البائع وكالة قيادة وسلّمها المفاتيح، وأنّه تمنّع في ما بعد عن تسجيلها باسمها.
– إنّ السيدة ج. أوكلت المستأنف للمرافعة والمدافعة عنها بدعوى مالية ضدّ المستأنف ج. لإلزامه بتسجيل السيارة باسمها.
– ان الوكيل المستأنف عرض في هذه الدعوى الوقائع المبيّنة أعلاه وأدلى بأنّ زوج موكّلته رفض دعم هذه الأخيرة، وقد أعرب لها صراحة أنّه لن يقوم بمساعدتها، حتّى أنّه أخذ طرفاً بمواجهتها تبعاً لنزاعه القضائي معها بعد أن تقدّمت أمام المحكمة الروحية بوجهه “بعريضة بطلان زواج” . وقد أرفق بهذه الدعوى صورة عن هذه العريضة.
– ان الاستاذ ع. هو وكيل البائع وقد ارسل بهذه الصفة انذاراً لموكله المستأنف لتسليمه السيارة وقد مثل البائع في الدعوى المقدمة ضده والمشار اليها.
وحيث ان المحكمة تجد في هذه المعطيات، لاسيما في إبراز صورة استحضار “عريضة بطلان الزواج”، وسيلة لممارسة حق المرافعة والدفاع وتبريراً لموقف الشاكي في حال نفى ما تعرضه زوجته لجهة شراء السيارة ودفع أقساطها بواسطته، ويعتبر هذا الفعل ممارساً في حدود الدعوى المالية والغاية منه صون حقوق موكلته.
وحيث إنّه في ضوء ما تقدّم، لا ضرورة تستدعي التحقيق مع المستأنف في ما هو منسوب إليه، ويقتضي عدم الترخيص بملاحقته.
وحيث إنّ القرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك، يكون مستوجب الفسخ ويقتضي حجب الاذن بملاحقة المستأنف في الشكوى موضوع النزاع.
وحيث إنّه لم يعد من داع لبحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، إمّا لعدم الجدوى وإمّا لأنّها لقيت جواباً ضمنياً في ما سبق تبيانه، ممّا يستوجب ردّها.
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- قبول الاستئناف أساساً، وفسخ القرار المستأنف في بنده الثاني فقط وحجب الاذن بملاحقة الأستاذ ن. بموضوع الشكوى المبيّنة في هذا القرار وإبلاغ من يلزم.
3- رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة.
4- حفظ النفقات.
قراراً يصدر علناً في بيروت بتاريخ 2026/4/27.
“محكمة” – الخميس في 2026/10/1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!