الإنذار المبلّغَ من المستخدم باطل ولا تأثير لعلم المستأجر/ناضر كسبار
بقلم المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة في قضايا الإيجارات والتي كانت مؤلّفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين جمانة خيرالله وريما خليل في القرار الصادر عنها بتاريخ 11/4/1998، أنّه لا يجوز للمستخدم في مكتب المستأجر أن يتبلّغ عنه الإنذار بدفع بدلات الإيجار.
كما اعتبرت المحكمة أنّه لا يمكن الأخذ بنظرية علم المستأجر للإنذار، كما لا يكون لإقراره بتبلّغه الإنذار في ما بعد، أيّ أثر على إجراءات التبليغ.
وبذلك تكون المحكمة قد أكّدت صوابية الإجتهاد المستمرّ بهذا الخصوص، نظراً لما ينطوي على الانذار بوجوب دفع بدلات الإيجار من قبل المستأجر من خطورة وجزاء عند عدم الدفع، ألا وهو الإسقاط من حقّ التمديد القانوني وفسخ عقد الإيجار والإخلاء، خصوصاً وأنّ هناك أصولاً وشكليات يجب التقيّد بها لجهة الأشخاص والمعدّدين حصراً في القانون والذي يجوز إبلاغهم الإنذار المذكور.
يراجع بهذا الخصوص القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت التي كانت مؤلّفة من الرئيس محمّد بشير دادنجي والمستشارين مادي مطران وبرنار شويري تاريخ 4/5/1998.
يراجع أيضاً القرار الصادر عن الرئيس مقلّد والمستشارين خيرالله وخليل بتاريخ 18/2/1999 والذي أكّدت فيه المحكمة أنّ العلم لا يغني عن الشكلية في التبليغ، حتّى ولو قام المستأجر فعلاً بمعاملة عرض وإيداع البدلات، ومن ثمّ عمد لاحقاً إلى سحبها.
مع العلم أنّه سبق ونشرنا في مقالة سابقة عشرات الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية بهذا الخصوص والتي اعتبرت أنّ الإنذار المبلّغ من العامل أو الموظّف أو المستخدم بشكل عام، والذي يعمل في المأجور غير السكني كالمحلّ التجاري أو المكتب…الخ هو ، إنذار باطل ولا مفاعيل قانونية له، حتّى ولو علم به المستأجر علماً أكيداً، وتصرّف على أساس هذا العلم الذي لا يغني عن الشكلية في التبليغ، كما جاء في قرارات محكمة استئناف بيروت المنوّه عنها أعلاه.
وممّا جاء في قرار محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 11/4/1998 المذكور أعلاه:
“حيث إنّ المشترع في الفقرة (أ) من المادة 10 من قانون الإيجارات 160/92 قد حدّد وسائل الإنذار وكيفية إبلاغه من المستأجر، وبيَن من هم الأشخاص الممكن تبلّغهم الإنذار عنه، حاصراً إيّاهم بأفراد عائلته الراشدين المقيمين معه، خروجاً على قواعد أصول المحاكمت المدنية المعنية بالتبليغ، وذلك سواء كان المأجور للسكن أو لغير السكن.
وحيث إنّ إبلاغ الإنذار المرسل من المستأنف بتاريخ 19/10/93 من الموظّف في مكتب المستأنف عليه بتاريخ 25/10/93 لا يكون له أيّ أثر، كونه لا يجوز للمستخدم في مكتب المستأجر أن يتبلّغ عنه الإنذار المذكور تماشياً مع ما ذكر أعلاه.
وحيث إنّ المشترع بحصره الأشخاص الذين يجوز إبلاغهم الإنذار، يكون قد خرج عن القواعد العامة سواء لجهة من يمكن إجراء التبليغ بواسطته أو لجهة كيفية حصول هذا التبليغ، ولا يجوز إزاء هذا النصّ الخاص العودة إلى تلك القواعد العامة، كما لا يجوز القياس أو الأخذ بنظرية العلم بالإنذار، بل يتعيّن دوماً التقيّد بالأصول الشكلية التي فرضها النصّ الخاص.
وحيث إنّه انطلاقاً ممّا تقدّم لا يكون لإقرار المستأنف عليه بتبلّغه الإنذار في ما بعد، على فرض ثبوته، أيّ أثر على إجراءات التبليغ”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/02/16