مقالات

لمنع تنظيم عقود تتعلّق بالأبنية المتضرّرة بانفجار المرفأ/أكرم عازوري

المحامي أكرم عازوري:
بما أن الكارثة التي أحلّت على بعض الأحياء في بيروت حيث تضرّرت الأبنية من جرّاء الإنفجار الذي وقع في 4 آب 2020،
ومنعاً لاستغلال تضرّر الأبنية وحالة الضيق التي يعاني منها مالكوها وشاغلوها،
نقترح أن تعمّم وزارة العدل على جميع الكتّاب العدل في لبنان تعميماً يمنعهم من الإستماع إلى تنظيم أو تسجيل أيّ عقد أو مستند يتعلّق ببناء متضرّر قبل الإنتهاء من ترميمه وفقاً للنصّ التالي:
” نذكّر الكتّاب العدل بموجباتهم وخصوصاً تلك المنصوص عنها في المادة /24/ فقرة /4/ من القانون رقم 337 تاريخ 1994/6/8 التالي نصّها:
“… يتحقّق الكاتب العدل من أهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض إرادتهم كما يتحقّق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثّل الشخص المعنوي وكذلك كلّ شخص يحلّ محلّ صاحب العلاقة …”
وتبعاً لتدمير وتضرّر الأبنية الواقعة في مناطق المرفأ والمدوّر ورميل والأشرفية بسبب انفجار 4 آب الأمر الذي يشكّل قرينة عيب في الرضى في كلّ عقد يجري على العقارات المتضرّرة ومنها عيب الغبن.
يمنع على الكتّاب العدل تحت طائلة المسؤولية المترتّب على خرقهم لموجبهم بالتحقّق من رضى المتعاقدين، إجراء أيّ عقد أو وكالة من أيّ نوع كان و/أو إتفاقيات التنازل عن حقّ التمديد القانوني (عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 92/160) تتعلّق بعقار مبني أو غير مبني متضرّر من إنفجار 4 آب وذلك لحين إنتهاء أعمال الترميم.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/8/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!