مقالات

قانون الإيجارات ومعالجة مشاكل المالك والمستأجر بعد انفجار المرفأ/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
هل أنّ أحكام قانون الإيجارات كافية لحلّ المشاكل الناشئة بين المالك والمستأجر بسبب الدمار الذي لحق بالمساكن الخاضعة للتمديد القانوني، نتيجة انفجار المرفأ؟
إنّ قانون الإيجارات الجديد رقم 2017/2 قضى بالتالي:
• المادة ٤٥:” يقصد بالنفقات المشتركة الواردة في هذا القانون: ١- نفقات الخدمات المشتركة وهي:
أ- نفقات استهلاك أو إنتاج التيّار الكهربائي، العائدة لسكن البوّاب والمصعد وسائر الأقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.
ب- نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.
• ٣٤- تعديل قانون الإيجارات:
ج- أجر البوّاب الموازي للحدّ الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الزيادات بما فيها التدرّج والضمائم والتعويضات القانونية والإشتراكات المتوجّبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الأجر بدل المسكن.
٢- نفقات الصيانة وهي: نفقات صيانة البناء والطرش والدهان والإصلاحات المتعلّقة بأجهزة تأمين المياه والتبريد والتدفئة وتمديداتها المشتركة وبالمصعد وبتأمينه لدى إحدى شركات الضمان.
٣- نفقات إعادة التجهيز وهي: نفقات إعادة تجهيز البناء بالآلات والمعدّات التي تؤمّن الخدمات المشتركة، وتعتبر بحكم نفقات إعادة التجهيز نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والأقسام المشتركة أو ما هو بحكمها.
• المادة٤٦: ما لم يكن ثمّة اتفاق يتحمّل المستأجر كافة النفقات المشتركة، ويتحمّل المالك نسبة ٢٠٪ (عشرون بالمئة) من نفقات الخدمات المشتركة والصيانة شرط أن لا تتجاوز مساهمته(٥٪ ) خمسة بالمئة (من مجموع بدلات إيجار الأمكنة التي تستفيد من هذه الخدمات، ويوزّع الباقي على الوحدات التي يتألّف منها البناء سواء كانت شاغرة أو مشغولة من المالك أو سواه.
تترتّب نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والأقسام المشتركة أو ما هو بحُكْمِها إذا فرضت الإدارة المختصة إجراءها.
تؤخذ بالإعتبار مساحة كلّ مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.
كلّ خلاف ينشأ بين الفرقاء بشأن جدوى الأعمال أو قيمتها أو توزيع حصص المساهمة يفصل فيه قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأصول المتبعة لديه بموجب قرار معجّل التنفيذ على أصله.
ولكن هذه الأحكام تعالج حالات عادية لصيانة وإصلاح المأجور والبناء الموجود فيه، وتبقى قاصرة عن معالجة المشاكل الناشئة عن معالجة التدمير والأضرار التي تلحق بالمأجور أو بالأقسام المشتركة، كونها لا تعالج مسألة هلاك المأجور التي ترتّب فسخ وإنهاء الإجارة وفق القاعدة العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود،
من هنا يتوجّب على مجلس النوّاب التدخّل لوضع تشريع إستثنائي لهذه الحالات، فهل يوجد في مجلس النوّاب من هو واع لهذه المشكلة، أم أنّهم على غفلة من ذلك أو قد أغلقوا آذانهم؟
الحلّ يقبع بإصدار قانون يعالج الموضوع على غرار المرسوم الإشتراعي رقم 77/7 ويجب العمل على ذلك سريعًا تلافياً لازدياد النزاعات التي بدأت بين المالك والمستأجر،
فهل من مجيب لهذا النداء؟
“محكمة” – السبت في 2020/8/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!