أبرز الأخبارعلم وخبر

“التمييز”: لوقوع جرم الإتجار بالبشر يفترض تحقّق الإستغلال وترافقه مع أعمال غير مشروعة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:

يقوم جرم الاتجار بالبشر في الدرجة الأولى، على عنصر الإستغلال الثابت حدوثُه، والواقع حتماً على الشخص حتّى ولو كان بموافقته ورضاه، ولا يعتدّ بأيّ توهّم أو فرضية أو احتمال حصوله، وإلا سقط وانتفى الجرم كلّيّاً، ذلك أنّ المشرّع كان واضحاً بتأكيده أهمّية وقوع فعل الإستغلال في الجنس، أو العمل، والتسوّل، والرقّ، ودعارة الغير، وإلزامية الإنخراط في الأعمال الإرهابية، ولا يمكن على الإطلاق، الإكتفاء بتوهّم إمكانية وقوعه من دون قيام دليل كاف عليه.

ولا يكفي أيضاً، أن يقتصر فعل الاتجار بالبشر على التمكّن من حالة الضعف التي تعتري الإنسان واستغلال الوهن الروحي والنفسي والجسدي لديه، بل يجب أن يترافق مع تنفيذ عمل مخالف للقانون كالدعارة والتسوّل والقيام بعمل قسري، وإلاّ اعتبر الجرم الأساسي الاتجار بالبشر غير واقع وغير متحقّق.

وهذا ما ذهبت إليه وأكّدته الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي سهير الحركة وعضوية المستشارين المنتدبين نزيه شربل وفادي العنيسي في قرار معلّل برويّة خلال الفصل في استدعاء تمييزي قدّمته النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طعناً بقرار الهيئة الاتهامية التي اعتبرت فعل المدعى عليه جنحة تهريب أشخاص وليس جناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات والمعدّلة بالقانون رقم 164/2011 بخلاف ما أفضت إليه نتيجة التحقيقات الإستنطاقية لدى قاضي التحقيق في بيروت والذي ارتأى أنّ ما قام به المدعى عليه يستحقّ أن يكون جناية منطبقاً على نصّي المادتين 335 و586 عقوبات.

وانطلاقاً من شرط الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية عملاً بمنطوق المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظرت محكمة التمييز في الاستدعاء المرفوع إليها، فالنيابة العامة وجدت خطأ في تطبيق القانون، فيما كانت الهيئة الاتهامية قد قدّمت رؤية قانونية لحال المدعى عليه الذي قام بتهريب عاملات أجنبيات من الأثيوبيات والبنغلادشيات من لبنان إلى تركيا عبر سوريا مقابل بدل مادي، دون أن يتعدّى الأمر هذه الحال، ودون أن يحصل أيّ استغلال للقيام بأعمال غير شرعية تفضي إلى الإتجار بالبشر، ولذلك قامت بتغيير الوصف القانوني للجرم المنسوب إليه من اتجار بالبشر إلى تهريب الأجانب.

ووجدت المحكمة أنّ”استغلال حالة ضعف(العاملات) تعتبر وسيلة لنقلهنّ، وليست هدفاً لمن تولّاها، فلا تكفي بذاتها لتحقيق العناصر الجرمية ما لم تقترن بعنصر جرمي مشروط تحقّقه بمقتضى نصّ البند الأوّل من المادة 586 عقوبات، ألا وهو عنصر الإستغلال أو تسهيل الإستغلال”، ولذلك فإنّ الهيئة الإتهامية باعتبارها عدم استغلال المدعى عليه للعاملات خلال نقلهنّ إلى تركيا، واقتصار فعله على تهريبهنّ بصورة غير مشروعة دون استغلالهنّ في أعمال غير مشروعة”تكون قد مارست حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة الواردة في التحقيقات لجهة تحقّق عنصر الإستغلال”، و”أحسنت تطبيق أحكام النصّ وتفسيره فلا يؤخذ عليها الخطأ في التطبيق أو التفسير”، ممّا يستوجب ردّ التمييز أساساً وإبرام القرار المطعون فيه ليحاكم المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

ويقع قرار محكمة التمييز في ستّ صفحات “فولسكاب”، وذلك على الشكل التالي:

أساس 47/2017

قرار 51/2017

باسم الشعب اللبناني

إنّ محكمة التمييز، الغرفة الثالثة الجزائية المؤلّفة من الرئيسة سُهير الحركة والمستشارين نزيه شربل وفادي العنيسي (منتدبين)

لدى التدقيق والمذاكرة،

تبيّن أنّه بتاريخ 30\1\2016 تقدّمت المميّزة النيابة العامة  الإستئنافية في بيروت باستدعاء تمييزي مؤسّس لدى قلم المحكمة بالرقم 47\2017 بوجه المميّز ضده م. د. طعناً في القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بالرقم 85 بتاريخ 25\1\2016 الذي انتهى إلى الظنّ بالمدعى عليه المميّز ضدّه بمقتضى المادتين 16 و 33 من قانون الأجانب معطوفتين على المادة 219 عقوبات بعد اعتبار فعله منطبقاً عليها، وليس على جناية المادة 586 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 164\2011، وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت؛ وخلصت طالبةً نقض القرار المطعون فيه، واتهام المميّز ضدّه بجنايتي المادتين 335 و 586 عقوبات، وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت، وتدريكه رسوم الدعوى ونفقاتها وتسطير مذكّرة بحث وتحرّ دائمين عن طلال وسليمان الملقّب بالسوداني توصّلاً لكشف هوّيّة كلّ منهما،

و تبيّن أنّ القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 30\12\2015 كان قد خلص إلى اعتبار فعلي المدعى عليه المستدعى ضدّه منطبقتين على الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 586 عقوبات المضافة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 164\2011، وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت؛

بناءً عليه،

أوّلاً_ في الشكل

حيث إنّ الإستدعاء التمييزي واردٌ ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 أ.م.ج.، وقد جاء مستوفياً شروطه الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 أ.م.ج،

وحيث إنّ القرار المطعون فيه، هو قرار نهائي صادر عن الهيئة الإتهامية، وبالتالي فإنّه فضلاً عن وجوب توافر الشروط الشّكلية العامة لقبول طلب تمييزه، يشترط لقبول التمييز شكلاً توفّر شرط الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قُضي به في القرار الصادر عن قاضي التحقيق وذلك الصادر عن الهيئة الإتهامية المنصوص عليه في المادة 306 أ.م.ج، ما لم يتحقّق أيّ من  الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعفي من وجوب توفّر الشرط الخاص،

وحيث تبيّن أنّ هناك اختلافاً في الوصف القانوني للفعلين المدعى بهما بحقّ المستدعى ضدّه، إذ بينما اعتبر القرار الصادر عن قاضي التحقيق أنّهما يشكّلان الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 586 عقوبات، فإنّ الهيئة الإتهامية خلصت في قرارها موضوع الطعن المقدّم من النيابة العامة الإستئنافية إلى الظنّ بالمدعى عليه المميّز ضدّه بمقتضى المادتين 16 و 33 من قانون الأجانب معطوفتين على المادة 219 عقوبات بعد اعتبار فعله منطبقاً عليها وليس على جناية المادة 586 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 164\2011، الأمر الذي يستتبع بدوره، عدم تحقّق عناصر المادة 335 عقوبات بحقّه؛ ممّا يجعل الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 أ.م.ج. متحقّقاً، فيقتضي قبول طلب النقض شكلاً،

ثانياً_في الأساس

حيث إنّ المستدعية تأخذ على القرار المطون فيه الخطأ في تطبيق القانون سنداً لأحكام البند الأوّل من المادة 306 أ.م.ج. في ما انتهى إليه بعدم اعتبار فعل المدعى عليه المميّز ضدّه م. د. من قبيل جناية المادة 586 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 164\2011 معتبراً فعله منطبقاً على المادتين 16 و 33 من قانون الأجانب معطوفتين على المادة 219 عقوبات؛ في حين أنّ البند الأوّل من المادة 586 عقوبات وخلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه تعرّف جريمة الإتجار بالأشخاص عبر تحديد الفعل والوسيلة والهدف، مردفةً بأنّه “لا يعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعماله أيّ من الوسائل المستعملة في هذه المادة”، وإنّ هذه الوسائل هي”التهديد بالقوّة، أو استعمالها، أو الإختطاف، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء، أو تلقّي مبالغ مالية، أو مزايا..”، وإنّ حالة الضعف لدى ضحيّة جريمة الإتجار بالأشخاص تنتج عن وجودها في حالة خوف أو ارتهان نفسي، أو مادي، أو قانوني، ولا سيّما متى كانت أجنبية؛ وإنّ المادة 586\1ق.ع لم تشترط أن تكون الغاية من “نقل” الضحيّة عن طريق نقلها بصورة غير شرعية هي لاستغلالها في أعمال غير شرعية كما انتهى إليه القرار المطعون فيه، لأنّ استغلال الضحيّة يتمّ بالنظر إلى حالة الضعف التي تعانيها، كما أنّ نقلها، أو إيواءها، أو اجتذابها بصورة غير شرعية بعد استغلال حالة الضعف لديها هو بحدّ ذاته عمل غير شرعي تعاقب عليه الشريعة الجزائية وتحديداً قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص،

وإنّه ثبت في التحقيقات والمراسلات والمحادثات الهاتفية بين أفراد العصابة التي يشترك في تأليفها المدّعى عليه المميّز ضدّه أنّ هذه العصابة تمتهن الإتجار بالعاملات الأجنبيات ولا سيّما البنغلادشيات والأثيوبيات وتهريبهنّ إلى تركيا بحراً أو برّاً عبر الأراضي السورية وتقاضي مبالغ مالية مقابل ذلك، وقد ثبت بالتالي أنّ المميّز ضدّه إستغلّ حالة الضعف لدى العاملات الأجنبيات وحاجتهنّ الماسة أو الدائمة إلى مورد مالي ليقوم بنقلهنّ بصورة غير شرعية خارج الأراضي اللبنانية لقاء منفعة مادية ضمن نشاط إجرامي دأب على ارتكابه مع شريكيه من خلال العصابة التي ألّفوها سوية والتي تمتهن تهريب العاملات الأجنبيات من لبنان إلى تركيا، الأمر الذي يجعل  فعليه منطبقين على جنايتي المادتين 335 و 586 ع.، خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه،

وحيث إنّ الهيئة الإتهامية اعتبرت في القرار المطعون فيه أنّ البند الأوّل من المادة 586 عقوبات تشترط لتوافر جرم الإتجار بالأشخاص، إستغلال الشخص أو تسهيل استغلاله من الغير من خلال إرغامه على القيام بأيّ فعل من الأفعال المذكورة في تلك المادة، وأنّه “لم يتبيّن أنّ المدعى عليه قد أقدم على استغلال العاملات المذكورات أثناء نقلهنّ إلى تركيا من خلال إرغامهنّ على القيام بأحد الأفعال المشار إليها في المادة 586\1 من قانون العقوبات، أو أن تكون الغاية من تهريبهنّ بصورة غير شرعية هو(هي) استغلالهنّ في أعمال شرعية، لتخلص من ثمّ إلى الإعتبار أنّه بانتفاء أحد عناصر جرم الإتجار بالبشر وهو الإستغلال، لا يكون فعل المدعى عليه م.د. لجهة نقل العاملات الأجنبيات إلى تركيا عبر سوريا منطبقاً على جناية المادة 586 عقوبات، وأنّ انتفاء وقوع جرم الإتجار بالأشخاص، يستتبع عدم توافر عنصر المادة 335 عقوبات بحقّ المدعى عليه،

وحيث إنّه بالعودة إلى نصّ البند الأوّل من المادة 586 عقوبات المضافة بموجب القانون رقم 164 بتاريخ 24\8\2011 عرّف جرم الإتجار بالأشخاص بأنّه:

أ- اجتذاب شخص، أو نقله، أو استقباله، أو احتجازه، أو إيجاد مأوى له.

ب- بواسطة التهديد بالقوّة، أو استعمالها، أو الإختطاف، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية، أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.

ج – بهدف استغلال، أو تسهيل استغلاله من الغير.

وأضاف بأنّه “لا يعتدّ بموافقة المجنى عليه في حال استعمال أيّ من الوسائل المبيّنة في هذه المادة”،… و”يعتبر استغلالاً وفقاً لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الإشتراك في أيّ من الأفعال التالية:

  • أفعال يعاقب عليها القانون. ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير. ج) الإستغلال الجنسي. د) التسوّل. ه) الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ. و) العمل القسري أو الإلزامي. ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري، أو الإلزامي، لاستخدامهم في النزاعات المسلّحة. ح) التورّط القسري في الأعمال الإرهابية. ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه….”

وحيث من البيّن في نصّ البند الأوّل من المادة 586 المضافة إلى قانون العقوبات أنّه فضلاً عن اشتراط تحقّق العنصرين الجرميين المتمثّلين بفعل:

1- “اجتذاب شخص أو نقله، أو استقباله، أو احتجازه، أو إيجاد مأوى له”.

2- إستخدام وسيلة معيّنة في هذا السبيل وهي “التهديد بالقوّة أو استعمالها، أو الإختطاف، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية، أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر”،

إنّ المشرع قد اشترط لاكتمال عناصر جرم الإتجار بالأشخاص تحقّق عنصر آخر لا تقوم الجريمة بدونه ألا وهو عنصر”الإستغلال أو تسهيل استغلاله”، فعددّ البند عينه من المادة 586 ماهية الإستغلال المقصود في النص بالأفعال المبيّنة في ما سبق بدءاً من البند (أ) حتّى البند (ط)، وأنّ هذا العنصر لا يفترض افتراضاً، بل يجب التثبّت من تحقّقه،

وحيث إنّ “استغلال حالة الضعف “الواردة في الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 586 عقوبات، وردت ضمن تعداد الوسائل التي تستعمل بغية حصول فعل” “الإجتذاب، أو النقل، أو الإستقبال، أو الإحتجاز، أو إيجاد المأوى” “، وهي لا تُغني بأيّ حال عن العنصر الجرمي المنصوص عليه في البند (ج) من البند 1 عينه المتعلّق بهدف الجريمة، أو تحلّ بذاتها مكانه، وهو المتمثّل “باستغلال أو تسهيل إستغلال” الشخص الذي وقع عليه فعل الإجتذاب، أو النقل، أو الإستقبال، أو الإحتجاز، أو إيجاد مأوى له، علماً أنّ عنصر الإستغلال هذا أو تسهيله هو هدف الجريمة كما جاء في صراحة نصّ البند (ج) عينه،

وحيث تأسيساً على ما تقدّم، فإنّه ولئن كانت العاملات الأجنبيات اللواتي جرى تسفيرهنّ إلى تركيا وفقاً لما استثبتته الهيئة الإتهامية في قرارها المطعون فيه في “حالة الضعف” على نحو ما تدلي به المميّزة، فإنّ استغلال حالة الضعف هذه تعتبر وسيلة لنقلهنّ، وليست هدفاً لمن تولّاه،ا فلا تكفي بذاتها لتحقيق العناصر الجرمية ما لم تقترن بعنصر جرمي مشروط تحقّقه بمقتضى نصّ البند الأوّل من المادة 586 عقوبات، ألا وهو “عنصر الإستغلال في أيّ من الأفعال المعدّدة فيه الواردة تفصيلاً في ما سبق آنفاً أو تسهيل استغلالهنّ على هذا النحو ، كأن يكون للقيام بعمل غير شرعي، أو فعل دعارة، أو استغلال جنسي، أو تسوّل، أو عمل قسري، وغير ذلك ممّا ورد في نصّ المادة 586 ق.ع،

وحيث إنّ الهيئة الإتهامية إذ اعتبرت أنّه “لم يتبيّن أنّ المدعى عليه أقدم على استغلال العاملات أثناء نقلهنّ إلى تركيا من خلال إرغامهنّ على القيام بأحد الأفعال المشار إليها في البند 1 من المادة 586 عقوبات، أو أن تكون الغاية من تهريبهنّ بصورة غير شرعية هو لاستغلالهنّ في أعمال غير مشروعة ، تكون قد مارست حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة الواردة في التحقيقات لجهة تحقّق عنصر الإستغلال، وهي في هذا الإطار لا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يعترِ تقديرها هذا، عيب التشويه في الوقائع، الأمر غير المثار من قبل الجهة المُمَيّزة؛

وحيث إنّ القرار المطعون فيه إذ اعتبر أنّه بانتفاء عنصر الإستغلال كأحد عناصر جرم الإتجار بالأشخاص، لا يكون فعل المدعى عليه م. د. لجهة نقل العاملات الأجنبيات إلى تركيا عبر سوريا منطبقاً على جناية المادة 586 عقوبات المضافة بالقانون رقم 164\2011 ممّا يستتبع أيضاً عدم توافر عناصر المادة 335 عقوبات بحقّه، تكون قد أحسنت تطبيق أحكام هذا النّص وتفسيره فلا يؤخذ عليها الخطأ في التطبيق، أو التفسير، فيردّ السبب التمييزي المثار من المُميّزة النيابة العامة الإستئنافية،

وحيث يقتضي بالتالي ردّ التمييز أساساً، وإبرام القرار المطعون فيه، وردّ كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة،

لذلك

تُقرر:

أوّلاً- قبول التمييز شكلاً، وردّه أساساً، وإبرام القرار المطعون فيه.

ثانياً – حفظ النفقات، وإيداع الملفّ المضموم مرجعه القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بواسطة النيابة العامة التمييزية.

قراراً صدر بتاريخ 21\2\2017″.

(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 15- آذار 2017)

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!