القانون وجريمة القتل في ضبيه/شربل عرب
المحامي شربل كميل عرب:
بعد التدقيق في الجريمة التي حصلت في منطقة ضبية بقتل صاحب معرض سيّارات، فإنّ الادعاء يقتضي أن يكون وفقًا لقانون العقوبات وبشكل خاص المادة ٦٣٩ منه و٦٤٠ التي نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
” …إذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة يعاقب بالاعدام”
وبعطف الفقرة المذكورة على المادة ٦٣٩، أيّ يعاقب السارق الذي قتل إنسانًا أثناء قيامه بالسرقة وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة ٦٣٩ عقوبات، أيّ:
1- بواسطة الكسر والخلع…
2- مستغلًّا أعمال شغب..
3- بالتهديد بالسلاح….
وبالعودة إلى جريمة الضبية، نجد أنّ السارق تنطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة ٦٣٩ عقوبات معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة ٦٤٠ عقوبات، أي يكون عقابه الاعدام، وادعاء النيابة العامة عليه يجب أن يكون المادة ٥٤٧ والمادة ٦٣٩ معطوفة على المادة ٦٤٠ عقوبات وطلب إعدامه.
أمّا بالنسبة لصديقته فتنطبق عليها المادة ٢٢٢ عقوبات كونها أخفت شخصًا اقترف جناية وتعاقب من ثلاثة أشهر إلى سنتين إلّا إذا تبيّن أنّها محرّضة، وهنا تطبّق المادتان ٢١٧ و٢١٨ عقوبات وتكون عقوبتها جنائية.
“محكمة” – الخميس في 2025/1/16