علم وخبر

“إتهامية بيروت”: إستخدام الكمّامة مع القبّعة في السرقة يشكلان قناعًا.. وتشديد العقوبة/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب في القرار الصادر بتاريخ 2023/5/11 رقم 273 نقطة مهمة تتعلق بتشديد عقوبة المدعى عليه الذي سرق حقيبة اليد وهو يضع الكمامة مع القبعة، فاعتبرت  بأن غاية المدعى عليه حسن من وضع الكمامة على وجهه، هي اخفاء معالم وجهه وعدم تمكن المجني عليها من التعرف اليه حيث وضع قبعة ايضا على رأسه، فتنزل الكمامة مع القبعة في هذه الحالة، وانطلاقا من الغاية التي امسى استعماله لهما، منزلة القناع بمفهوم المادة 638 عقوبات بند 5، وتتحقق غاية تشديد العقوبة في هذه الحالة، مع التنويه الى انه وكما هو معلوم من الكافة، فإن الوضع الصحي في البلاد لم يعد يوجب وضع مثل تلك الكمامة على الوجه، وهذا امر يوجب وضع مثل تلك الكمامة على الوجه، وهذا امر كان معمولا به في مرحلة سابقة بسبب انتشار وباء كورونا.
ومما جاء في القرار:
في القانون:
حيث من الثابت بالتحقيقات المجراة والادلة المعروضة خلالها ولاسيما اعترافات واقوال المدعى عليهما حسين وحسن الصريحة، إقدامهما حوالي الساعة 8:40 من ليل 2023/2/27 على سرقة حقيبة يد المدعية ندين من داخل سيارتها المركونة في محلة الجناح وذلك بعد مشاهدتهما الاخيرة تصعد بسيارتها والحقيبة على المقعد الامامي الايمن بجانبها وشباك الباب مفتوح  حيث ترجل حسن عن الدراجة وعمد الى اخذ الحقيبة من خلال الشباك المفتوح وفرا هاربين على متن الدراجة النارية، حيث عمدا الى تقاسم موجودات الحقيبة، كما عمد المدعى عليه حسين الى بيع جهاز Ipad كان داخل الحقيبة من المدعى عليه عباس لقاء مبلغ ماية دولار اميركي، مع علم الاخير بحقيقة مصدره بدليل ما ذكره له حسين بأن الشكوك تحوم حول هذا المصدر، بما يعني ضمنا بأنه مسروق.
وحيث لئن لم يتبين على الاطلاق ان المدعى عليهما حسين وحسن سرقا حقيبة المدعية بالعنف على نحو ما خلص اليه القرار الظني، مع العلم ان الاخيرة لم تذكر اصلا في افادتها تعرضها للعنف خلال السرقة، إلا انه ثبت بأقوالها بأن السارق الذي اقترب من سيارتها ونشل حقيبتها، كان ملثما، وهذا ما اكده المدعى عليه حسين في افادته سواء لدى شعبة المعلومات ام لدى هذه الهيئة، حيث اكد بأن حسن كان يضع كمامة على وجهه ويعتمر قبعة.
وحيث من الواضح بأن غاية المدعى عليه حسن من وضع الكمامة على وجهه، هي اخفاء معالم وجهه وعدم تمكن المجني عليها من التعرف اليه حيث وضع قبعة ايضا على رأسه، فتنزل الكمامة مع القبعة في هذه الحالة، وانطلاقا من الغاية التي امسى استعماله لهما، منزلة القناع بمفهوم المادة 638 عقوبات بند 5، وتتحقق غاية تشديد العقوبة في هذه الحالة، مع التنويه الى انه وكما هو معلوم من الكافة، فإن الوضع الصحي في البلاد لم يعد يوجب وضع مثل تلك الكمامة على الوجه، وهذا امر يوجب وضع مثل تلك الكمامة على الوجه، وهذا امر كان معمولا به في مرحلة سابقة بسبب انتشار وباء كورونا.
وحيث ان فعل المدعى عليهما والحال ما تقدم، يكون منطقباً على الجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بند 5.
وحيث ان فعل المدعى عليه عباس لجهة شرائه جهاز Ipad من المدعى عليه حسين مع علمه بحقيقة مصدره بدليل ما ذكره له الاخير بوجود شكوك حول حقيقة هذا المصد، كما وعدم حيازته كلمة المرور العائدة له، يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات.
وحيث في ما خص المدعى عليه حسن ، فإن التحقيقات المجراة لم توفر اي دليل على الاطلاق يثبت مشاركته او مساهمته في اي من الافعال الجرمية الحاصلة، وقد اظهرت التحقيقات المجراة هوية فاعلي الجرم باعترافاتهما الصريحة، ما يستتبع منع المحاكمة عنه بجناية المادة 638 عقوبات.
لذلك
تقرر بالاجماع:
اولاً: اتهام المدعى عليهما حسين وحسن، المبينة هويتهما كاملة في مستهل هذا القرار، بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بند 5، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهما، واحالتهما الى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهما بما اتهما به، واحضارهما الى محل التوقيف الكائن لديهما.
ثانياً: الظن بالمدعى عليه عباس، المبينة هويته كاملة في مستهل هذا القرار، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات.
ثالثاً: منع المحاكمة عن المدعى عليه حسن، المبينة هويته كاملة في مستهل هذا القرار، بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لانتفاء الدليل.
رابعاً: اتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
خامساً: تدريك المدعى عليهم المحددين في البندين اولا وثانيا الرسوم والنفقات القانونية كافة.
سادساً: ايداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/8/28

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!