إخبار ضدّ رسم كاريكاتوري تضمّن عبارات عنصرية
قدّمت المحامية سهى اسماعيل بوكالتها عن جمعية “المبادرة الفردية لحقوق الإنسان” إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ أنطوان غانم وفريق عمل أخبار تلفزيون OTV وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضاً، وذلك على خلفية عرضه رسماً كاريكاتورياً خلال نشرة الأخبار المسائية في 22 أيلول 2019 تضمّن عبارات عنصرية لا سيّما لناحية التمييز بين اللبناني وحاملي الجنسيات الأخرى كما جاء في طيّات الإخبار الذي حصلت“محكمة” على نسخة منه.
وطلبت اسماعيل إحالة الإخبار أمام المرجع المختص “في حال ارتأت النيابة العامة التمييزية توافر عناصر الجرم المشار إليه أعلاه” وذلك لكي “يصار إلى محاكمتهما وإدانتهما وفقاً للأصول”.
وتضمّن الإخبار النصّ التالي:
بتاريخ 2019/9/22، قام تلفزيون الـ OTV بعرض رسم كاريكاتور للأستاذ أنطوان غانم خلال نشرته الإخبارية المسائية، تضمّن عبارات عنصرية لا سيّما لناحية التمييز بين اللبناني وحاملي الجنسيات الأخرى.
ولقد أثار هذا الكاريكاتور موجة غضب وانتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من التلاميذ الأجانب في المدارس اللبنانية، حيث ضجّت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية والخارجية بالاحتجاجات والانتقادات لتعرّضه لحقوق الإنسان.
كما أنّ استخدام عبارة الزنوج ذات الطابع التمييزي على أساس العرق، من شأنه أن يشوّه صورة لبنان الحضارية البعيدة كلّ البعد عن التمييز العنصري على أساس العرق واللون، والذي يعاقب في نصّ قانون العقوبات أيّ شخص يدلي بخطاب أو كلام فيه إثارة لنعرات عنصرية.
وإيماناً منا بصورة لبنان الحضارية وحفاظاً على السلم الأهلي وعدم استفزاز الجنسيات الأخرى المقيمة في لبنان، كان هذا الإخبار منعاً لأيّ انتهاك لحقوق الإنسان ومعاقبة كلّ من تسوّل نفسه ويحاول تشويه وتعميم ثقافة عنصرية لا تمتّ إلى لبنان وشعبه بصلة، وتطبيقاً للقوانين المرعية الاجراء.
ولمّا كان المستدعى ضدّهما قد قاما بنشر مقطع كاريكاتوري سخرا فيه من أبناء الأمّ اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، والنازحين وأبناء العمّال الأجانب في البلاد بشكل عنصري، حيث خلق هذا الكاريكاتور الكثير من البلبلة في أوساط اللبنانيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبما أنّ فعل المستدعى ضدّهما معاقب عليه بالجرم المنصوص عليه في المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي نصّت على أنّ “كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة. وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم”.
وبما أنّ فعل المستدعى ضدّهما وفقاً لما ورد أعلاه ينطبق على أحكام المادة المذكورة بكافة عناصرها، فإنّ مقدّمي الإخبار وسنداً للمادتين 25 و26 من قانون أصول محاكمات جزائية، نخبر نيابتكم العامة عن الجرائم التي أقدم المستدعى ضده على ارتكابها، والمعاقب عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، طالبين من نيابتكم الموقرة في حال ارتأت توافر عناصر الجرم المشار اليه أعلاه، التفضّل باتخاذ القرار بإحالة إخبارنا أمام المرجع المختصّ ليصار إلى محاكمتهما وإدانتهما وفقاً للأصول”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/9/24