أبحاث ودراسات
إذن الحلول محل محام آخر غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة(الحلقة السادسة) /ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقاً):
يبقى ان نشير الى ان القرار الذي يتخذه النقيب بخصوص السماح او عدم السماح للمحامي الاجنبي بالترافع امام المحاكم اللبنانية في قضية معينة، مع شرط المقابلة بالمثل، غير خاضع لأيّ طريق من طرق المراجعة.
7- كما نشير الى ان القرار الذي يتخذه نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 93 من القانون، غير قابل للاعتراض امام مجلس النقابة، وغير قابل للاستئناف او لاي طريق من طرق المراجعة.
مفهوم المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة:
تنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
“على المحامي، عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان احد زملائه وكيلاً فيها ان يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، او يستأذن النقيب”.
هذه المادة، وعلى الرغم من ظاهرها الواضح، لا تزال مدار تفسير وتحليل، وتطرح بشأنها عشرات الاسئلة. ومنها:
1- إذا عزل الموكل وكيله المحامي، فهل يحق لزميله المحامي قبول الوكالة ومتابعة الدعوى؟
2- إذا اعتزل المحامي الوكيل الوكالة، وابلغ موكله بذلك، فهل يحق لزميله المحامي قبول ومتابعة الدعوى؟
3- من الذي يتقدم بالطلب امام النقيب؟ هل الموكل ام المحامي الذي يرغب بالتوكل؟
4- هل لدى النقيب مهلة للبت بالطلب؟ وهل قراره قابل للاعتراض امام مجلس النقابة؟
***
1- إذا عزل الموكل وكيله المحامي. وعلى الرغم من العزل، لا يحق لمحامٍ زميله ان يقبل الوكالة، وعليه ان يراجع نقيب المحامين ليأذن له بالتوكل ومتابعة القضية. وفي حال مخالفته هذا الامر يخضع للمساءلة المسلكية.
2- اما السؤال الادق الذي يطرح، فهو في حال اعتزل المحامي الوكالة، وارسل كتاباً بهذا الخصوص لموكله بأنه اعتزل الوكالة ولم يعد يرغب بمتابعة القضية. فهل يحق لزميله المحامي قبول الوكالة والحلول محله في متابعة القضية ام عليه استئذان نقيب المحامين؟
نقطة دقيقة جداً وتطرح بشكل دائم وتعطى آراء مختلفة بشأنها، اذ من جهة يكون المحامي الوكيل قد اعتزل الوكالة من تلقاء نفسه، ولم يعد يرغب في متابعة الملف، ومن جهة اخرى لم يسمح لزميله بقبول الوكالة والحلول محله حسب ما جاء في حرفية المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. فما هو الحل؟
برأينا الخاص، وهو رأي قابل للمناقشة، طالما ان الوكيل السابق قد اعتزل من تلقاء نفسه الوكالة، ولم يتم عزله من قبل موكله، فإنه يحق لزميله قبول الوكالة. اذا لا يمكنه بعد الاعتزال منع زميله من قبول الوكالة ومتابعة القضية. هذا في التفسير الواسع. اما اذا اعتمدنا التفسير الضيق، فقد ورد في المادة 93 من القانون عبارة” ما لم يسمح له زميله”. مما يعني انه حتى ولو اعتزل الوكالة يبقى انه هو من سيسمح لزميله بقبول الوكالة ام لا. ونحن نميل الى اعتماد التفسير الواسع للمادة.
3- اما الطلب الذي يقدم امام نقيب المحامين، فيكون من قبل المحامي الذي يرغب في التوكل في القضية. وعليه ان يرفق صورة عن كتاب العزل وصورة عن تبلغ المحامي كتاب العزل. فالطلب لا يقدم من قبل صاحب العلاقة الموكل. بل من المحامي لانه هو من يرغب بالتوكل والحلول محل زميله في الملف.
4- عندما يقدم الطلب امام النقيب، يدرسه ويتخذ القرار المناسب بشأنه، وليس لديه مهلة للبت به، كما ان قراره غير قابل لاي طريق من طرق الطعن لا للاعتراض امام مجلس النقابة ولا للاستئناف اما محكمة الاستئناف النقابية. وغالباً ما يوافق النقيب على الطلب الا اذا سبق للمحامي الذي يطلب الترخيص له ان قَبلَ الوكالة او استعملها او تدخل في الملف.
***
يبقى ان المادة 93 ق.ت.م. من ضمن المواد في القانون التي تؤمن للمحامي استقراراً في العلاقة مع موكله، وتمنع دخول آخرين على الملف إلا بعد موافقته او اعتزاله الوكالة او تقرير نقيب المحامين ذلك.
يتبع
“محكمة” – السبت في 2024/3/23