الأحكام المتعلّقة بالمأجور المتضرّر/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات الرئيس داني شرابيه أنّ الإجارة المتعلّقة بمأجور متضرّر تبقى قائمة ولا تطبّق عليها أحكام الإسقاط المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون الإيجارات رقم 92/160 ومن بينها الفقرتان “و” و “ز”، وأنّ المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 قد أعطت المستأجر الحقّ باستحضار المالك ولم تلزمه بذلك، وبالتالي لا يمكن الطلب من المحاكم إستحداث الحلول بسبب عدم ترتيب القانون لأيّة نتيجة بحقّ المستأجر الذي لم يمارس حقّه في طلب الترخيص بأعمال الترميم.
وممّا جاء في الحكم الذي قضى بردّ الدعوى والصادر بتاريخ 1999/3/2:
ثانياً: في الأساس
حيث إنّ الفريقين يتنازعان حول مدى إمكانية تطبيق نصّ المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل على النزاع الراهن في ظلّ ثبوت واقعة تضرّر المأجور بسبب الحرب،
وحيث إنّ الجهة المدعية تدلي في هذا المجال بأنّ تضرّر المأجور لا يحول دون تطبيق الجزاء المنصوص عنها في الفقرتين (و) و (ز) من المادة العاشرة المذكورة والمتمثّل بالإسقاط من حقّ التمديد، واستطراداً فإنّ المهلة المعطاة للمستأجر من أجل ترميم المأجور في حال تقاعس المالك عن القيام بذلك والمحدّدة في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 معطوفة على المادة 26 من القانون رقم 92/160 هي مهلة إسقاط، وإنّ عدم التزام المدعى عليه بهذه المهلة يؤلّف سبباً إضافياً للقول بسقوط إجارته.
وحيث بالعودة إلى الفقرتين (و) و (ز) المدلى بهما، يتضح أنّ المشترع قد علّق جزاء الإسقاط من حقّ التمديد على شرط صريح هو انتفاء الأسباب الأمنية التي من شأنها حرمان المستأجر من العودة إلى مأجوره وإشغاله بصورة طبيعية وهي تتمثّل باحتلال المأجور أو بتضرّره على نحو جسيم.
وحيث يقتضي القول تأسيساً على ما تقدّم، بأنّ الإجارة المتعلّقة بمأجوره متضرّر تبقى قائمة ولا تطبّق عليها أحكام الإسقاط المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل ويقتضي تبعاً لذلك الإسترشاد بالنصوص القانونية التي عالجت هذه الأوضاع ومن بينها نصّ المادة 26 من القانون المذكور معطوفة على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 77/7.
(بهذا المعنى: استئناف بيروت، الغرفة الخامسة تاريخ 98/4/11، منشور في المصنف السنوي في القضايا المدنية للعام 98، للرئيس شمس الدين، ص 114)
وحيث إنّ عدم التزام المستأجر بمهلة الشهرين المحدّدة في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7، لا يؤدّي إلى سقوط حقّ الأخير في الإجارة طالما أنّ النصّ المذكور لم يلزم المستأجر بأيّ موجب أصلي تقتضي مخالفته فسخ الإجارة، فالنصّ المذكور قد أعطى المستأجر “حقّ” استحضار المالك وذلك حسبما يتبيّن من عبارة: “يحقّ لأيّ مستأجر..” ولا يمكن بالتالي التوسّع في تفسير هذه العبارة على نحو يجعل من هذا “الحقّ” موجباً إلزامياً، نظراً لتعارض هذه الوجهة مع قاعدة التفسير الضيّق الواجب احترامها عند تطبيق التشريعات الإستثنائية.
بهذا المعنى أيضاً:
– إستئناف جبل لبنان تاريخ 98/3/26 ، منشور في المصنّف السنوي في القضايا المدنية للرئيس شمس الدين، 1998 ص 111.
– إستئناف جبل لبنان، تاريخ 98/3/2 منشور في المرجع عينه، ص 115).
وحيث إنّ الجهة المدعية تعتبر أنّ اعتماد هذه الوجهة، من شأنه تعقيد المسألة من خلال تكريس واقع المأجور المتضرّر في ظلّ امتناع كلّ من المالك والمستأجر عن القيام بترميمه.
وحيث لا يطلب من المحاكم إستحداث الحلول بسبب عدم ترتيب القانون لأيّة نتيجة بحقّ المستأجر الذي لم يمارس حقّه في طلب الترخيص بأعمال الترميم وكذلك بحقّ المالك الذي تقاعس عن القيام بذلك، لأنّ هذه المسألة تخرج بصورة مطلقة عن اختصاص القضاء الذي يقتصر دوره على تفسير القوانين وتطبيقها.
وحيث تقتضي الإشارة في السياق نفسه، إلى أنّ مطالبة المالك للمستأجر ببدلات الإيجار لا تخرج عن الإطار القانوني عينه متى كان المأجور متضرّراً، بحيث يقتضي عندها توسّل كلّ من المادتين 18 و 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7، وبالتالي نصّ المادة 25 من القانون رقم 92/160 المعدّل الأمر الذي يستتبع ردّ طلب الجهة المدعية الإضافي الرامي إلى إلزام المدعى عليه بكامل بدلات الإيجار المترتّبة لغاية 93/12/31، والتي احتسبت على أساس الزيادات والمضاعفات القانونية المحدّدة في قانون الإيجارات الأخير.
وحيث يقتضي تأسيساً على كلّ ما تقدّم، ردّ الدعوى.
“محكمة” – الإثنين في 2020/9/21