“الدستوري” ينتصر للقضاة وناديهم ويعيد لهم حقوقهم لجهة الإعفاءات
إنتصر المجلس الدستوري في أوّل جلسة عمل فاعلة، للقضاة ولنادي قضاة لبنان عبر إعادته لهم الإعفاءات المتعلّقة بالسيارات ورمز اللوحات وقرّر خلال اجتماعه برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور كلّ الأعضاء، قبول المراجعتين المقدّمتين من نادي قضاة لبنان وحزب “الكتائب” والعسكريين المتقاعدين طعناً بقانون الموازنة العامة، من ناحية الشكل، وضمّهما معاً والسير بهما تمهيداً لإصدار قرار واحد فيهما.
كما قرّر المجلس وبالأكثرية بعد مخالفة الأعضاء عمر حمزة والياس بو عيد والياس مشرقاني، إعلان عدم دستورية بعض المواد، وبالمقابل ردّ طلب إبطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة 2019، وردّ طلب إبطال المادة 72، كما رد الطعن الرامي إلى إبطال المواد 23 و47 و48.
وجاء قرار المجلس على الشكل التالي:
أوّلاً: في الشكل: قبول المراجعتين لورودهما ضمن المهلة القانونية ولاستيفائهما جميع الشروط الشكلية المفروضة.
ثانياً: ضمّ المراجعتين رقم 2019/4 ورقم 2019/5 والسير بهما معاً.
ثالثاً: في الأساس:
• إعلان عدم دستورية، وبالتالي إبطال المادة 26 جزئياً لجهة عدم ذكرها القضاة في عداد الجهات المستثناة من حكم إلغاء الاعفاء الوارد فيها.
• إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 94 جزئياً لجهة عدم استثنائها القضاة شخصياً وصندوق تعاضد القضاة من أحكامها وإبطال وحذف كلمتي “تدريجياً” و”التدريجي” الواردتين فيها.
• إعلان عدم دستورية المادة 89 وإبطالها (جزئياً) والإبقاء على استفادة القضاة المنقولين والمنتدبين من القضاء العدلي والاداري والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة أو المؤسّسات العامة، حصراً من تقديمات صندوق تعاضد القضاة.
• إعلان عدم دستورية المادة 27 جزئياً وإبطالها جزئياً لناحية عدم تخصيصها القضاة الدستوريين والعدليين والاداريين والماليين وقضاة الشرع والمذهب والقضاة الروحيين بأحد حرفي J أو R خاص بلوحات سيّاراتهم، حسب انتمائهم.
• ردّ طلب إبطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة العام 2019، لعدم مخالفة هذا التخفيض أحكام الدستور.
• ردّ طلب إبطال المادة 72 لتوافقها وأحكام الدستور.
• إعلان عدم دستورية المادة 81 جزئياً، وبالتالي إبطالها جزئياً لناحية تضمينها عبارة “المجلس الدستوري، القضاة”، وعبارة “المحاكم الشرعية والمذهبية”، ضمن أحكامها وشطب العبارتين المذكورتين.
• إعلان دستورية المادة 83.
• إعلان دستورية المادة 90.
• ردّ الطعن الرامي إلى إبطال المواد 23 و47 و48 استناداً للتعليل الوارد في متن القرار.
• إعلان دستورية المادة 82.
• إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 67 كلّياً.
• عدم التصدّي لدستورية المادة 80 استناداً لتعليل الوارد أعلاه.
• إعلان عدم دستورية وبالتالي إبطال المادة 84 كلّياً.
• إبلاغ هذا القرار إلى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية”.
“محكمة” – الخميس في 2019/9/12