علم وخبر
الزيادات القانونية على بدلات الإيجار والمصاريف المشتركة/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
في قرار مدروس ومفصّل، بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات، والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، عدّة نقاط قانونية، وخصوصاً مقدار الزيادة على بدلات الإيجار التي طرأت في العام 2012.
كما اعتبرت المحكمة انه في ضوء الخلاف القائم حول اساس البدل المعتمد لاحتساب الزيادة، كما وحول القانون الواجب التطبيق والآلية الواجب اعتمادها لتحديد الزيادات، وبالنظر لعدم تحديد بدل المثل بصورة نهائية في ما بين الفريقين، فإن المستأنف عليها تكون معذورة في عدم ايفاء كافة البدلات المطالب بها بموجب الانذار المرسل اليها، لاسيما في ضوء قيامها بتسديد على الاقل ما تعتبره متوجبا عليها، مما يجرد الانذار من مفاعليه ويحول دون اسقاط حقه بالتمديد القانوني.
كما اعتبرت المحكمة انه في ما يتعلق بالمصاريف المشتركة فإن المستأنف لم يبرز ما يثبت توجبها واستحقاقها وفقا لبيان وجدول واضح ومفصل، يمكن الركون عليه من اجل تحديدها بشكل اكيد، خاصة ان النفقات المترتبة، ولو كان جزء منها ثابت، تتغير وتتعدل بحسب الظروف والاوقات.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/11:
بناء عليه،
ثانيا: في الاساس
حيث ان المستأنف المدعي بداية يطلب بموجب الدعوى الراهنة اسقاط حق المستأنف عليها المدعى عليها بداية من الحق بالتمديد القانوني للاجارة المعقودة اساسا باسم والدها، وبالزامها مع افراد عائلتها باقي المستأنف عليهم المدعى عليهم بداية، بإخلاء المأجور، كما وبإلزامها بأن تسدد له مبلغ /106,489,350/ل.ل. يمثل الحد الادنى للزيادات القانونية الطارئة على بدل ايجار المأجور عن الاعوام 2015 ولغاية 2020، اضافة الى مبلغي /2,121,000/ل.ل. و/381/د.أ. يمثل دفعة على حساب ما اصاب المأجور من النفقات المشتركة، هذا فضلا عن مبلغ /500,000,000/ل.ل. المحدد مؤقتا يمثل العطل والضرر اللاحق به الموازي لبدلات مثل المأجور من تاريخ سقوط حق المستأنف عليها المدعى عليها بداية بالتمديد القانوني وإلا من تاريخ تقديم الدعوى ولغاية تسليم المأجور.
وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المنتهي الى رد الدعوى بومتها، مدليا بمجموعة اسباب جرى عرضها آنفا في حين ان المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف مدلية بمجموعة من الاسباب مفصلة سابقا، وسوف يتم التطرق لتلك الاسباب تباعا.
وحيث انه من الثابت من مستندات الملف:
– انه بتاريخ 2020/12/10 ارسل المستأنف للمستأنف عليها كتابا يحمل الرقم 2020/8257 تبلغته بتاريخ 2020/12/11، تضمن تقرير الخبيرين صلاح الدين الجمال واحمد ياسين اللذين حددا بدل مثل المأجور موضوع الدعوى بمبلغ /220,800,000/ل.ل. بالاستناد الى نسبة 4% من قيمة المأجور البيعية، وحدد على اساسه بدل الاعوام 2015 ولغاية 2020 والبالغ مجموعها /700,806,150/ل.ل. مضافا اليه مبلغ /8,434,500/ل.ل. يمثل بدل الايجار الاساسي القديم عن الفترة الممتدة من 2020/10/1 ولغاية 2021/9/30.
– انه بتاريخ 2021/1/11 ارسلت المستأنف عليها للمستأنف كتابا يحمل الرقم 2021/332، تبلّغه المستأنف بتاريخ 2021/1/13، تضمن رفضا للتقرير المشار اليه آنفا وتقريرا مقابلا منظما من الخبيرين جورج ابو سمرا وعمر معتوق، وعرضاً وايداعاً فعلياً بمبلغ /8,434,500/ل.ل. يمثل بدل الايجار عن الفترة الممتدة من 2020/10/1 ولغاية 2021/9/30 ، كما تضمن مطالبة ببدلات دفعت دون وجه حق مجموعها /34,213,880/ل.ل. عن الفترة الممتدة من 1/2/2012 ولغاية 2015/2/1 نتيجة احتساب الزيادة بـ 50% بدلا من 12,8%.
– انه بتاريخ 2021/2/10 ارسلت المستأنف عليها كتابا للمستأنف اكدت فيه على قيامها بمعاملة العرض والايداع المشار اليها في كتابها تاريخ 2021/1/11، داعية اياه الى قبض قيمته، وقد فعل المستأنف ذلك بتاريخ 2021/2/18.
– انه بتاريخ 2021/3/1 ارسل المستأنف الى المستأنف عليها انذارا يحمل الرقم 2021/821، تبلغته الاخيرة بالتاريخ عينه، تضمن انه تأمينا للاستحصال على جزء من حقوقه في الزيادات التي لحظها قانون الايجارات الجديد، ولحين بت اللجنة المختصة بالاختلاف الكبير بين التخمينين فأنه يوافق مؤقتا على تحديد بدل المثل وفقا للتخمين الوارد في التقرير المقابل، طالبا منها تسديد مبلغ /106,489,350/ل.ل. يمثل بدل الاعوام 2015 ولغاية 2020 محتسبة على اساس التقرير المقابل المذكور، اضافة الى مبلغ /2,000,000/ل.ل. و/340/د.أ. بمثابة دفعة على حساب نفقات مشتركة تصيب المأجور من 2021/1/1 ولغاية 2021/6/30.
– انه بتاريخ 2021/5/11، ارسلت المستأنف عليها الى المستأنف كتابا اكدت فيه انها سددت ما يتوجب عليها من بدلات لغاية 2021/9/30 استنادا الى البدل السنوي البالغ /8,434,500/ل.ل. وهو البدل المتفق عليه بينهما منذ عام 2012 كبدل جديد بزيادة 50% على البدل السابق البالغ /3,840,048/ل.ل. والذي استمرا بالتعامل على اساسه منذ حينها، مشيرة الى ان اقدام المستأنف على تكليف خبيرين لتخمين البدل يكون بالتالي باطلا وبدون مفعول كونه مخالف للاتفاق المنوه عنه والمعمول به منذ 2012، ولان اللجوء الى الخبيرين قد تم بعد مرور اكثر من ست سنوات على صدور قانون الايجارات الي يفرض على المالك طلب التخمين خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره وعلى الاكثر خلال سنة،والمهلة غير مفتوحة، ولان عدم استعمال الحق المذكور خلال السنة قد حرمها اي المستأجرة من حقها في مراجعة الصندوق وتحديدا المادة /3/ منه، بحيث ما زاد عن /8,434,500/ل.ل. يقبض من الصندوق المذكور، مضيفة انه لا يمكن اعتماد المالك على التقرير المقابل لان التقرير المقدم منها ليس سوى دفعا لمطلب المالك بدفع البدلات وليس قبولا بها ولانها قد سسددت البدلات المتفق عليها في ما بين الفريقين لغاية 2021/9/30، علماً ان مرور الزمن الخماسي قد تحقق وسقطت البدلات المطالب بها.
– انه إنفاذا للقرار الاعدادي، اوضح الفريقان بأنهما لم يتقدما بأي طلب امام اللجنة المختصة للبت بالاختلاف بين قيمة بدلي المثل المحددين في تقريري الخبرة المعتمدين من كل منهما، كما ادلت المستأنف عليها بأنها لم تتقدم بأي طلب للاستفادة من تقديمات الصندوق، وذلك بحسب اقوالها، لعدم تشكيل اللجنة المختصة ولعدم وجود الصندوق.
وحيث انه بحسب الفقرة “أ” من المادة /34/ من قانون الايجارات لعام 2017، المرسل في ظله الانذاران موضوع النزاع، يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل ايجار خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه، بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليها المادة /51/ من القانون.
وحيث انه لاعطاء الانذار بالدفع كامل مفعوله وآثاره في الاسقاط، فإنه يقتضي ان تكون المبالغ المطالب بها واضحة ومفصلة ومستحقة فعليا، كما انه للقول بمعذورية المستأجر في عدم مبادرته الى تسديد كامل المبالغ المطالب بها في متن الانذار، فإنه يجب ان يكون الاخير قد بادر خلال مهلة شهرين من تبلغه الانذار، الى تسديد ما يعتقده بحسن نية وعن حق مستوجبا عليها للمالك.
وحيث ان المبالغ المطالب بها بموجب الانذار الاخير المسندة اليه الدعوى تاريخ 2021/3/1، عبارة عن بدلات اساسية وزيادات طارئة على البدلات الاساسية العائدة للاعوام 2015 ولغاية 2020 اضافة الى مصاريف ودفعات على حساب النفقات المشتركة.
وحيث انه في هذا الاطار فإنه يقتضي الاشارة الى ان قانوني الايجارات المتعاقدين الصادرين تباعا بتاريخ 2014 و2017 قدا اثارا التباسا في ذهن المتقاضين سواء لناحية مدى نفاذ الاول تبعا للطعن به امام المجلس الدستوري وصدور قرار بإبطال بعض مواده، او لناحية نطاق تطبيق كل من القانونين زمنيا نتيجة الغموض الواقع على طبيعة القانون الاخير، بحسب ما اذا اعتبر تعديليا او قائما بذاته ومستقلاً عن سابقه.
وحيث انه بحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر، فإن قانون الايجارات الصادر بتاريخ 2014/5/8 قانون قائم وقابل للتنفيذ كون الابطال المقضي به من قبل المجلس الدستوري محصورا ببعض مواده ولم يشمل كافة احكامه، بحيث تظل باقي نصوصه معمولا بها طالما لم تقم استحالة في تطبيقها، ويبقى هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نفاذه ولغاية صدور قانون الايجارات تاريخ 2017/2/28، واما القانون الاخير فيعتبر نافذا من تاريخ صدوره دون اي مفعول رجعي له، في ضوء عدم تضمنه اي نص يفيد ذلك، لاسيما في ظل التعديلات المهمة والجوهيرية التي احدثها والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي ذي المفعول الرجعي، فضلا عن ان مضمون القانون نفسه نص على نفاذه من تاريخ نشره في المادة /60/ منه كما تضمن في نصوصه الداخلية بدء تنفيذ احكامه والاجراءات المحددة فيه من تاريخ نفاذه، بحيث نكون امام قانونين مستقلين متتاليين، لكل منهما فترة نفاذه.
– قرار تاريخ 2021/6/24 اساس رقم 2019/162 طباره ضد حلول.
– قرار تاريخ 2020/4/6 اساس رقم 2019/72 نصر ضد عساف.
وحيث انه تبعا لما تقدم، يخضع تحديد الزيادات الطارئة على البدلات لاحكام القانون التي تستحق في ظله تلك البدلات وحسب الآلية المحددة فيه، الامر الذي يحول دون اللجوء الى التقريرين المستعان بهما في ظل قانون 2014 لتحديد البدلات المستحقة ابتداء من 2017/3/1.
وحيث انه اذا اتخذت المحكمة، ضمن اطار دورها في تفسير وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، تلك الوجهة بخصوص المسألتين المذكورتين اعلاه، إلا انه لا يمكن ان يؤخذ على الاشخاص العاديين وقوعهم في اللغط والارتباك والخطأ إزاء الاشكاليات التي طرحها تطبيق القانونين المذكورين.
وحيث في هذا السياق، فإن مطالبة المالك بموجب إنذار مرسل في ظل قانون 2017 ببدلات مستحقة في ظل سريان قانون 2014 بالاستناد الى تقرير منظم في ظل القانون 2017 ايضا، لكن وفقا للنسب المحددة في قانون 2017 (4%) مع ما في ذلك من إعطاء القانون الاخير مفعولا رجعيا على بدلات متوجبة قبل نفاذه، إنما من شأنه ان يولد ارتباكا في ذهن المستأجر بالنسبة لطبيعة البدلات المتوجبة وطريقة احتسابها وتواريخ استحقاقها والقانون الخاضع له هذا الاحتساب، هذا فضلا عن خلاف كل من الفريقين حول مقدار البدل القديم الذي يعتبر اساسا للاحتساب.
وحيث وبالفعل، وفي هذا الاطار، فإن المستأنف انطلق من اجل تحديد الزيادات، من البدل المعمول به منذ 2012، والبالغ بحسبه /8,434,500/ل.ل.، في حين ان المستأنف عليها تنازع في مقدار هذا البدل لاحتسابه بصورة مخالفة للقوانين والمراسيم، اذ اضيفت الى البدل المعمول به في العام 2008 والبالغ /3,840,000/ل.ل. زيادة بنسبة 50% بدلا من 12,8% مدلية بأنها تكون بذلك قد سسددت مبالغ اضافية يقتضي اعادتها اليها.
وحيث لهذه الناحية، فإنه يقتضي احتساب الزيادات الطارئة قبل قانون الايجارات الصادر بتاريخ 2014/5/8 على الشكل التالي:
– ان البند الخامس من المادة /13/ من قانون الايجارات رقم 160/92 قد نص على انه اعتبارا من 1992/7/23، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب، المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.
– ان القانون رقم 63 بتاريخ 2008/12/31 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإعطاء زيادة غلاء معيشة، قد نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى، انه تطبق على بدلات الايجار المنصوص عنها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 92/160 نصف نسبة الزيادة الملحوظة بالفقرة السابقة (التي حددت تلك النسبة ب66%) اي زيادة 33% وذلك بمفعول رجعي ابتداء من 2008/5/1.
ومنعا لأيّ التباس، يقتضي تفسير مضمون القانون رقم 2008/63 في ضوء المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14 المتعلق بتعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة، الذي حدد في المادة الاولى الحد الادنى للاجور بمبلغ /500,000/ل.ل. وذلك اعتباراً من 2008/8/1، واضاف في المادة الثانية الى اساس الاجر الذي كان يتقاضاه الاخير بتاريخ 2008/4/30، زيادة غلاء معيشة قدرها /200,000/ل.ل.، دون ان يحدد المرسوم هذه النسبة كما فعلت المراسيم السابقة، بحيث جرى تحديد نسبة زيادة غلاء المعيشة بناء لما تم اضافته فعليا على الاجر الاساسي وهي نسبة 66% وهو مؤشر فعلي على بدلات الايجار كما هو مقرر في المادتين /6/ و/13/ من القانون رقم 92/160 ونصف هذه النسبة 33%.
وبالفعل فقد اوضح القانون رقم 2008/63، اللغظ الحاصل بذكره نسبة الزيادة صراحة وتحديدها بـ 66% (دون ان يذكر الزيادة على نسبة غلاء المعيشة كونها ذات النسبة). بحيث جاءت بالنتيجة الزيادة في هذا القطاع متطابقة مع الزيادة المقررة في القطاع الخاص.
– ان المرسوم رقم 7426 تاريخ 2012/1/25 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور، قد اثار لغطا اذ جرى التساؤل في ما اذا كان يقتضي حسم الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم 2008/63 وحول نسبة الزيادة التي يقتضي احتسابها بدءا من 2012/2/1، بحيث اعتبر البعض انها تبلغ 50% والبعض انها تبلغ 17% والبعض الآخر انها تبلغ 12,8%.
– ان المادة /55/ من قانون الايجارات الصادر بتاريخ 2017/2/28 قد نصت على انه يمدد العمل بالقانون رقم 92/160 حتى تاريخ 2014/2/28، وانه اعتبارا من 2012/2/1 تزاد بدلات الايجار الممددة عملا بالقانون رقم 92/160 والسارية بتاريخ 2012/1/31 بنسبة 12,8%، وتعتبر الزيادة المدفوعة والتي تتجاوز قيمتها المبلغ على اساس تلك النسبة دفعة على حساب الاجارة للفترات اللاحقة لتاريح التسديد.
وحيث انه في ما يتعلق بالزيادة بنسبة 33%، وعملا بمبدأ تسلسل القواعد المنصوص عنه في المادة /2/أ.م.م. لا يمكن لما ورد في مرسوم ان يلغي ما جاء في قانون سابق، وبالتالي تبقى الزيادة بنسبة 33% المقررة بدءا من تاريخ 2008/5/1 بموجب القانون رقم 2008/63، سارية المفعول ومنطبقة على البدل المعمول به بتاريخ 2008/4/30.
وحيث انه في ما يتعلق بالزيادة المعمول بها اعتبارا من 2012/2/1، فإن المادة /55/ من قانون الايجارات الجديد، اتت لتحسم الجدل القائم حول مقدارها فحددتها بشكل واضح وصريح بنسبة 12,8% علما انه لا يمكن في هذا السياق دمج او مراكمة نسبتين للزيادة ابتداء من 2012/2/1، لعدم الصحة وعدم القانونية ولمخالفة الغاية التي من اجلها وضعت قوانين غلاء المعيشة المتتالية.
وحيث انه تأسيسا على ما جرى بيانه، يقتضي احتساب البدلات مع الزيادات انطلاقا من البدل المعمول به قبل عام 2008 والبالغ /3,840,000/ل.ل. (بعد التدوير) وفقا لما يلي:
من 2008/5/1 ولغاية 2012/2/1: زيادة 33% اي ما يساوي /1,267,200/ل.ل. بحيث يصبح البدل: /5,107,200/ل.ل.
من 2012/2/2 ولغاية 2014/12/28: زيادة 12,8% اي ما يساوي /491,520/ل.ل. بحيث يصبح البدل:/5,598,720/ل.ل.
وحيث يكون بدل الايجار الواجب اعتماده اساسا لاحتساب الزيادات المترتبة ابتداء من عام 2014، هو /5,598,720/ل.ل. وليس /8,434,500/ل.ل. كما يكون جزء من المبالغ المقبوضة من المستأنف على اساس البدل الاخير غير متوجب فيكون الفرق بين المبلغين فائضا.
وحيث تجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان إدلاء المستأنف بأن مبلغ /8,434,500/ل.ل. واجب الاعتماد كون المستأنف عليها استمرت بتسديده مما يجعل الزيادة رضائية بين الفريقين، مردود كون الفائض المدفوع لم يأت بموجب اتفاق واضح وصريح بل جاء نتيجة خطأ في الحسابات ناجم عن الجدل الذي احدثته القوانين والمراسيم المتعاقبة، وفي المقابل فإن إدلاء المستأنف عليها بأن المبلغ المشار اليه (8,434,500/ل.ل.) يشكل بدل رضائي على اساس زيادة 50% فيتوجب اعتماده نهائيا دون تطبيق اية زيادات قانونية قد تستجد لاحقا مردود هو الآخر، ذلك ان هذا الامر يتعارض مع اقوالها لجهة اقدامها على تسديد فائض على المبالغ المترتبة فعليا بذمته من ناحية، وكون الزيادة الرضائية على فرض تحققها إنما تعتبر من صلب البدلات وتخضع بالتالي للزيادات القانونية من ناحية اخرى، علما ان استمرار المستأنف بقبض البدلات على اساس /8,434,500/ل.ل. لا يشكل إقرارا منه على توجبها بصورة نهائية دون زيادة، لان الامر يتعارض مع قبضه بتحفظ ومع مطالبه الواضحة وتمسكه الصريح بالزيادات القانونية، مع الاشارة الى انه يحق له قبض المبالغ المودعة لمصلحته باعتبارها تشكل، بحسبه، جزء من البدلات المترتبة له.
وحيث وفي مطلق الاحوال، فإنه وبصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق على الزيادات فإن مسألة تحديد بدل المثل هي كذلك موضع منازعة بين الطرفين
وحيث تنص المادة /18/ من قانون 2017 على انه يجري تحديد بدل المثل:
أ- رضاء بالاتفاق في ما بين المؤجر والمستأجر…
ب- اذا لم يجر التوصل الى تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر خلال الاشهر الثلاثة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون للمؤجر ان يتبع الاجراءات التالية:
1- يستعين المؤجر بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسلجين لدى المحاكم، يكون احدهما مهندسا مدنيا او معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء.
يتولى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الاصول المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
2- يقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل الى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل ايجار المثل او التقدم بتقرير تخمين عن طريق الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون احدهما مهندسا مدنيا او معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري ومسجلين في جدول الخبراء.
يتولى الخبيران المعينان من قبل المستأجر وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الاصول المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون.
3- على المستأجر ابلاغ تقرير التخمين الموضوع من قبل الخبيرين المعينين من قبله لابلاغه الى المالك بواسطة الكاتب العدل خلال مهلة الشهرين الآنفي الذكر تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض على التخمين المرسل من المالك او حتى الادلاء بمضمون تقرير مقابل.
4- اذا اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر والمستأجر ان يلجأ الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها وذلك للفصل في النزاع الناشئ عن الاختلاف، على ان يرفق مع طلبه نسخة عن التقريرين ومربوطاتهما بما في ذلك صور وثائق التبليغ.
وحيث في هذا السياق فإن المستأنف لم يعتمد او يَتَبَنّ بدل المثل المطبق في تقرير الخبرة المقابلة بدليل انه “وافق على تحديد بدل مثل المأجور وفقا للتخمين المعتمد في التقرير المقابل” على اساس “انه الحد الادنى غير المنازع فيه لبدل مثل المأجور والحد الادنى بالزيادات القانونية” محتفظا بحقه في تحديد بدل المثل الحقيقي، فلا يصح القول بأن بدل المثل قد جرى تحديده نهائيا في ما بين المالك والمستأجرة، لاسيما في ضوء رفض الاخيرة بدورها لتقرير الخبيرين المعينين من قبلها، معتبرة انها استعانت بهما حفظا لحقوقها ودرءا لمطالبات المالك.
وحيث انه تأسيسا على مجمل ما تقدم، فإنه في ضوء الخلاف القائم حول اساس البدل المعتمد لاحتساب الزيادة، كما وحول القانون الواجب التطبيق والآلية الواجب اعتمادها لتحديد الزيادات، وبالنظر لعدم تحديد بدل المثل بصورة نهائية في ما بين الفريقين، فإن المستأنف عليها تكون معذورة في عدم ايفاء كافة البدلات المطالب بها بموجب الانذار المرسل اليها، لاسيما في ضوء قيامها بتسديد على الاقل ما تعتبره متوجبا عليها، مما يجرد الانذار من مفاعليه ويحول دون اسقاط حقه بالتمديد القانوني.
وحيث انه بالنسبة للبدلات المتوجبة، فإنه وفي ظل عدم تحديد الزيادات بشكل اصولي وقانوني، وفقا لما جرى بيانه اعلاه، فإن تلك البدلات لا تكون مستحقة ولا متوجبة بذمة المستأنف عليها، مما يقتضي معه رد طلب المستانف لهذه الناحية.
وحيث انه في ما يتعلق بالمصاريف المشتركة، فإن المستأنف لم يبرز ما يثبت توجبها واستحقاقها وفقا لبيان وجدول واضح ومفصل، يمكن الركون عليه من اجل تحديدها بشكل اكيد، خاصة ان النفقات المترتبة، ولو كان جزء منها ثابت، تتغير وتتعدل بحسب الظروف والاوقات.
وحيث ان الحكم المستأنف بانتهائه الى رد طلب اسقاط حق المستانف عليها بالتمديد القانوني ورده المطالبة بالبدلات، يكون اذن واقعا في موقعه القانوني الصحيح، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي برمته.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونها لاقت ردا ضمنيا او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته.
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/7/11.
“محكمة” – الخميس في 2024/7/18