علم وخبر

القاضي مزهر يجمّد مطالبة”الليسيه الفرنسية” بالقسط الثالث عن العام الدراسي

“محكمة” – خاص:
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر اليوم قراراً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله بإلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها فيليب لامبير بوقف المطالبة أو استيفاء القسط الثالث عن العام الدراسي 2019-2020 وتالياً تجميد المطالبة بالقسط المذكور، لحين البتّ بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية لجنة الأهل بهذا الشأن من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن،
كما قضى القرار بإلزام المدرسة بعدم اتخاذ أيّ إجراء في ما خصّ التسجيل من عدمه للعام الدراسي التالي بحقّ الطلاّب وذويهم الذين امتنعوا عن سداد القسط الثالث المقرّر تجميده وذلك لحين البتّ بالخلاف بينها وبين المستدعية من قبل المرجع المختص، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ل.ل عن كلّ مخالفة لمضمون القرار بالنظر لأهمّية المصلحة المطلوب حمايتها.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لهذا القرار:
“باسم الشعب اللبناني
إنّ قاضي الأمور المستعجلة في النبطية،
لدى التدقيق،
تبيّن ما يأتي:
أنّه بتاريخ 2020/6/11 تقدّمت لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثّلة برئيسها المحامي مازن صفية وبوكالة الأخير باستدعاء عرضت فيه أنّها اختلفت في الشهر الأوّل من السنة الراهنة 2020 مع إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش على توقيع الموازنة السنوية المدرسية بسبب المخالفات القانونية الصارخة التي تضمنتها ولعدم إبراز المستندات المحاسبية ورفضت توقيع الموازنة المذكورة ثمّ اجتاح وباء الكورونا العالم عموماً ولبنان معه فتوقّف التدريس العادي الى أن أعلن وزير التربية إنتهاء العام الدراسي وطلب بتاريخ 2020/5/3 من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص ملحقاً لموازناتها السنوية لإعادة درس المبالغ المتوجّبة على الأهالي في ظلّ الواقع المستجدّ ولكنّ المدرسة المستدعى ضدّها رفضت إرسال ملحق الموازنة وأرسلت فاتورة القسط الثالث لأولياء الأمور دون أيّ تخفيض بالرغم من الظروف الصعبة القائمة وأرسلت كتاباً إلى الأهالي أعلمتهم فيه بأنّها لا تضمن تسجيل أولادهم للعام الدراسي القادم في حال عدم التسديد وتابعت أنّ اللجنة حاولت التفاوض مع المدرسة ولكن دون نتيجة وقد تقدّمت اللجنة بشكوى الى مصلحة التعليم الخاص بهذا الشأن للطعن في قانونية الموازنة المدرسية للسنة الراهنة وطلبت تجميد القسط الثالث ومنع المطالبة به تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ل.ل عن كلّ يوم تأخير والترخيص للأهالي بالإمتناع عن تسديد القسط لحين البتّ بالنزاع من قبل مصلحة التعليم الخاص وإلزام المدرسة بتسجيل جميع الطلاّب فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية مشابهة ما لم يبد أولياء الأمور عكس ذلك وبإبراز كشوفات للمحكمة تثبت عدد أولياء الأمور الذين تمّ تسجيلهم مع حفظ حقّ المدرسة بقبض رسم التسجيل المتعارف، وذلك سندا للمادة 579 أ.م.م وبصورة الأمر على عريضة،
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى مجمل معطيات الملفّ ما يلي:
– أنّه وكما هو معلوم من الكافة وبسبب وباء كورونا العالمي كوفيد 19 أقفلت المدارس أبوابها خلال فترة التعبئة العامة وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان نهاية العام الدراسي الحالي،
– أنّه يستفاد من الأوراق المبرزة أنّ ثمّة نزاعاً نشأ بين المستدعية والمدرسة المستدعى ضدّها ابتداء حول الموازنة المدرسية للعام 2019-2020 فرفضت اللجنة المستدعية توقيع الموازنة المذكورة وتوبع العام الدراسي بصورة إفتراضية إلى أن حصل الخلاف الثاني حول طلب المستدعى ضدّها من الأهالي دفع قيمة القسط الثالث كاملة وهو ما رفضته الجهة المستدعية، بسبب أنّ تعليم الطلاّب أتى ناقصاً والمصاريف مخفضة،
– أنّ البعثة العلمانية الفرنسية التي تنتمي إليها المدرسة المستدعى ضدّها رفضت طلب معالي وزير التربية بإعداد ملحق موازنة مدرسية معتبرة أنّ هذا الأمر لا ينطبق عليها،
– أنّ المدرسة المستدعى ضدّها وجّهت كتاباً إلى المستدعية اعترضت فيه على عدم توقيعها الموازنة المدرسية للعام 2019-2020،
– أنّ المستدعى ضدّها وجّهت كتاباً إلى أولياء الأمور تطالبهم فيه بتسديد القسط الثالث للعام الدراسي الحالي تحت طائلة تحديد عدد الطلاب وعدم قبول جميعهم،
– أنّ المستدعية رفعت اعتراضاً بشأن الخلاف الحاصل مع المستدعى ضدّها أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية طالبة وذلك بتاريخ 2020/6/11 متقدّمة باستدعائها الراهن والطلبات المعروضة أعلاه،
حيث، ومن جهة أولى، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 579 أ.م.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرّض لأصل الحقّ، كما أجازت المادة 589 أ.م.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحقّ في التدخّل لاتخاذ التدبير المناسب في كلّ مرّة يكون ثمّة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهّدات، باعتبار أنّ المخالفة من شأنها أن تلحق ضرراً بأصحاب المصلحة، بما يكفي للقول بتوافر عنصر العجلة،
وحيث إنّ المادة 3 من القانون رقم 515 للعام 1996 نصّت على وجوب أن تقدّم كلّ مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية نسخة عن موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ولرئيس لجنة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية، كما يستفاد من المادة 19 من المرسوم رقم 4564 الصادر في العام 1981 أنّها أعطت لجان الأهل عند الإقتضاء الحقّ في التدقيق في الموازنة المدرسية والإطلاع على المستندات والوثائق المتعلّقة بها،
وحيث لا يمكن للمدرسة أن تقدّم موازنتها إلى الوزارة إلاّ موقّعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة المالية، ويجب أن يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الأهل من مشروع الموازنة،
يراجع بهذا الخصوص: إستشارة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، رقم 75 تاريخ 2015/1/27
وحيث يستنتج من النصّ القانوني أنّ المدرسة ملزمة بإطلاع لجنة الأهل على الموازنة المدرسية السنوية قبل تقديمها إلى المصلحة المختصة، وموافقة تلك اللجنة واجبة عليها بعد الكشف على القيود والمستندات التي يحدّدها القانون،
وحيث ينبني على ما تقدّم أنّ الموازنة المدرسية العائدة للمستدعى ضدّها قد أقرّت دون مراعاة للأصول القانونية الواجب اتباعها، ودون موافقة أصحاب الشأن، فتكون مطالبة المدرسة المستدعى ضدّها بالقسط الثالث للعام الدراسي 2019-2020 بناء لموازنة مدرسية غير أصولية في غير محلّها القانوني وتشكّل افتئاتاً على حقوق الأهالي الممثّلين بالمستدعية في ظلّ ظروف صعبة معلومة من الكافة وللجميع، ممّا يلحق ضرراً أكيداً بمصلحة المستدعية ومن تمثّلهم، بما يوجب تجميد المطالبة بالقسط الثالث موضع النزاع،
وحيث إنّ الضرر المشكو منه في إطار الملفّ الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية لأنّ المطالبة بالجزء الأخير من القسط المدرسي بالشكل المبسوط أعلاه يشكّل خرقاً فاضحاً لنصّ قانوني ويخالف قواعد حسن التعامل بين جناحي التعليم الخاص أيّ المدرسة ولجان الأهل، في ظلّ ظروف قاهرة، واتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي من قبل وزير التربية، ويجعل الضرورة الملحّة قائمة، بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم أو سماعه، وبشكل مباغت وسريع، وتكون شروط إصدار القرار بصيغة الأمر على عريضة متوافرة،
حيث، ومن جهة ثالثة وأخيرة، وفي ما خصّ طلب المستدعية الثاني وبناء لما لهذه المحكمة من حقّ في تحوير طلبات الخصوم بما يحقّق النفع منها، وبعد قبول طلب المستدعية بشقّه الأوّل، ترى اتخاذ التدبير الأكثر ملاءمة لمصلحة الطلاّب، وهو منع المدرسة من البتّ في مسألة قبول أو عدم قبول التسجيل للطلاّب الممتنعين مع ذويهم عن دفع القسط الثالث موضع النزاع لحين البتّ بالخلاف بين الطرفين من قبل المرجع المختص،
وحيث يقتضي تأسيساً على ذلك، إجابة الطلب وتقرير اتخاذ التدبير المطلوب،
لذلك،
يقرّر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أوّلاً: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بوقف المطالبة أو استيفاء القسط الثالث عن العام الدراسي 2019-2020 وتالياً تجميد المطالبة بالقسط المذكور، لحين البتّ بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن،
ثانياً: إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بعدم اتخاذ أيّ إجراء في ما خص التسجيل من عدمه للعام الدراسي التالي بحقّ الطلاّب وذويهم الذين امتنعوا عن سداد القسط الثالث المقرّر تجميده بموجب البند السابق، وذلك لحين البتّ بالخلاف بينها وبين المستدعية من قبل المرجع المختص، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ل.ل عن كلّ مخالفة لمضمون القرار بالنظر لأهمّية المصلحة المطلوب حمايتها،
ثالثاً: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعى ضدّها،
رابعاً: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية،
قراراً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله صدر في النبطية بتاريخ 2020/6/15″
“محكمة” – الإثنين في 2020/6/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!