القضاة حافظوا على حصّتهم من غرامات السير وفقاً لقانون الموازنة
خاص –”محكمة”:
عدّل قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، نصّ المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 2012/243، المتعلّقة بغرامات السير والمستفيدين من هذه الغرامات، فحافظ القضاة على حصّتهم فيما طاول التخفيض والاقتطاع المستفيدين الآخرين وهم قوى الأمن الداخلي والبلديات والمساعدين القضائيين.
وقد ورد في المادة 15 من قانون الموازنة العامة أنّ المادة 401 المذكورة آنفاً تعدّل وفقاً للتالي:
يُخصّص 20% بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي. (كانت النسبة السابقة 25%).
يُخصّص 16% من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزّع هذه المخصّصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصّصات البلديات من الرسوم المشتركة.(كانت النسبة السابقة 20%).
تُقتطع نسبة 30% من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة(بقيت النسبة على حالها). كما تقتطع نسبة 20% من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين(كانت النسبة السابقة 25%) وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16 المعدّل، والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 1983/7/29 المعدّل.
يُعمل بهذا التعديل ابتداء من 2019/1/1
توزيع غرامات السير
“محكمة” – السبت في 2019/7/27