حل المحامي ناضر كسبار، عضو مجلس نقابة المحامين سابقاً والمرشح لمركز نقيب المحامين هذه السنة ضيفاً على اذاعة “صوت لبنان” في ضبيه حيت اجرت معه الاعلامية رندا جباعي فخري مقابلة حول انواع الوكالات ومفاعيلها القانونية وذلك ضمن برنامج في القانون.
وقد تطرق المحامي كسبار الى تعريف الوكالة وانواعها والحالات التي تكون فيها باطلة او غير صحيحة، وحالات العزل ووكالة المحامي وكيفية اعتزاله او عزله والترخيص بالحلول محله من قبل نقيب المحامين وحالات انتهاء الوكالة.
وعن تعريف الوكالة قال المحامي كسبار ان الوكالة كما نص عليها القانون هي عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او بإتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال. ويشترط قبول الوكالة. ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنياً وان يستفاد من قيام الوكيل بها.
وعن انواع الوكالات قال المحامي كسبار ان هناك الوكالة الخاصة التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة مسائل معينة والتي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهناك الوكالة العامة كما ان الوكالة يمكن ان تكون وكالة دورية او وكالة سنوية. او وكالة عادية او غير قابلة للعزل.
اما وكالة المرافعة للمحامي، فيمكن ان تكون وكالة رسمية صادرة عن موكله او بتكليف من نقيب المحامين.
وعن الحالات التي تكون فيها الوكالة باطلة اجاب كسبار انها تكون باطلة في حالتين:
الاولى: اذا كان موضوعها مستحيلاً او غير معين تعييناً كافياً
والثانية: اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للآداب او للقوانين
واضاف ان هناك حالات لا تصح فيها الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين او مثلا في الانتخابات النيابية او النقابية
وبالسؤال حول الاعمال التي يقوم بها الوكيل بموجب الوكالة اجاب كسبار انه اذا قام بالاعمال على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.
وبالسؤال حول ما اذا كان يمكن للموكل عزل وكيله ساعة يشاء اجاب كسبار ان هذا الامر جائز طبعاً، وان كل نص مخالف لا يعمل به سواء اكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر الى الغير. وان اشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق.
واضاف كسبار غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر، فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.
وبالسؤال حول الحالات التي يكلف فيها المحامي بالمرافعة من قبل نقيب المحامين اجاب: ان هذه الحالات معددة في المادة 66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وهي:
يكلف المحامي بالمرفعة من قبل النقيب في الحالات التالية:
1- منح المعونة القضائية لاحد المتقاضين.
2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
3- طلب محكمة الجنايات او محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم او حدث لم يعين محاميا عنه.
4- وفاة محام او شطب اسمه او وقفه او الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته.
في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات مؤقتة للمحافظة على
مصالح موكل ذلك المحامي الى ان يختار محاميا.
وعما اذا كان يمكن للمحامي ان يتوكل في دعوى بعد عزل الموكل وكيله اجاب كسبار: هناك خطأ شائع لدى بعض المحامين الذين يعتقدون بأنه يمكنهم التوكل بعد عزل زميلهم وهذا امر المسه من الاتصالات اليومية بهذا الخصوص. ولكن عندما ينظم الموكل وكالة للمحامي، فإن توكيل زميل له مكانه لا يتم الا اذا وافق المحامي الوكيل او اذا استحصل المحامي الذي يرغب بالحلول محل زميله بالتوكل على ترخيص من نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهمة المحاماة. وقرار النقيب مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة. وبالتالي فإن الموكل يستطيع عزل وكيله المحامي ساعة يشاء، وهذا العزل قد يكون مبرراً او غير مبرر. كما انه يستطيع الذهاب امام الكاتب العدل وينظم سند توكيل لمحام آخر. فهذا شأنه. ولكن المحامي لا يستطيع قبول الوكالة واستعمالها الا في الحالتين اللتين ذكرناهما وهما موافقة زميله في ما يعرف بعبارة “لا مانع” او بترخيص من نقيب المحامين. وهذا امر يجب التنبه اليه جيداً.
وبالسؤال حول الاتعاب في العزل المبرر والعزل غير المبرر اجاب كسبار ان قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي نص على ان بدل اتعاب المحامي يعتبر من الديون الممتازة قد نص ايضاً على انه اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها. اما اذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل اتعابه.
وحول شروط ما يعرف بالوكالة الظاهرة، اجاب كسبار ان القضاء اعتبر ان هذه الشروط تكون متوفرة عندما يتصرف الوكيل المزعوم باسم الموكل دون وكالة، وعندما يعتقد الشخص الثالث ان هذا الوكيل يملك صلاحيات تؤهله للتصرف ضمن اعتقاد مشروع مع مساهمة الموكل صاحب الحق في خلق الاعتقاد بأن الوكيل الظاهر يمثله خصوصاً عندما يكون زوجه مثلا ويقيم في البناء عينه حيث المأجور موضوع الدعوى. كما اعتبر القضاء ان الاشغال الهادئ والعلني للمأجور لعدة سنوات والمعزز بالآثار القانونية التي تعكسها المراسلات الخطية يؤلف بدء التنفيذ المقصود في المادة 542 موجبات وعقود.
وحول ما اذا كان يمكن تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بعقار داخل ضمن وصية وبتاريخ لاحق لها، اجاب ان الوكالة غير القابلة للعزل، تشكل عملاً ارادياً صادراً عن الموصي، وينم عن رغبته وارادته بالرجوع عن الايصاء بمقدار موضوعها وضمن هذه الحدود، وهي بمثابة الرجوع الضمني عن الايصاء مما يفضي الى اخراج العقار من نطاق الوصية على اعتبار ان الوكالة غير القابلة للعزل هي بمثابة الرجوع عن الوصية.
وحول انتهاء الوكالة والحالات التي تحصل فيها اجاب كسبار ان الوكالة تنتهي في عدة حالات عددها القانون وهي:
1- بانتهاء العمل الذي اعطيت لاجله.
2- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة.
3- بعزل الموكل للوكيل.
4- بعدول الوكيل عن الوكالة.
5- بوفاة الموكل او الوكيل.
6- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير.
7- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.
“محكمة” – السبت في 2019/4/13