المستأجر غير اللبناني والترك/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات الرئيس داني شرابيه أنّ المشترع قد استثنى نصّ الفقرة “ح” المتعلّقة بترك المأجور غير اللبناني للمأجور عبارة “لأسباب غير أمنية”، وبالتالي فإنّ الأمر اقتصر على تحديد المدّة الزمنية الواجب اعتمادها للقول بسقوط حقّه بالتمديد وهي ستّة أشهر.
وقضى بإسقاط حقّ المستأجر غير اللبناني بسبب عدم إشغاله المأجور لمدّة تفوق الستّة أشهر.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2000/10/17:
في الإسقاط من حقّ التمديد
حيث إنّ المدعية تطلب إسقاط حقّ المدعى عليه السعودي الأصل من التمديد القانوني عملًا بالفقرة (ح) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل والتي تنصّ على ما يأتي:
“يسقط حقّ المستأجر في التمديد ويحكم عليه أو على من يحلّ محلّه قانونًا بالإخلاء في الحالات الآتية:
…(ح) إذا ترك المستأجر غير اللبناني المأجور لمدّة ستّة أشهر دون انقطاع.”
وحيث إنّ المدعى عليه يدلي بعدم إمكانية تطبيق نصّ الفقرة (ح) المذكورة في الحالة الحاضرة، نظرًا لاحتلال المأجور طوال الفترة الزمنية التي تلت تاريخ نفاذ القانون رقم 92/160 في 92/7/23 ولغاية 96/7/8.
وحيث يقتضي على ضوء ما تقدّم، البحث في مفهوم الترك المنصوص عنه في الفقرة (ح) المومأ إليها وذلك توصّلًا إلى معرفة ما إذا كان بإمكان المدعى عليه السعودي الجنسية التذرّع “بالحرمان” اللاحق به نتيجة احتلال المأجور أو تضرّره بسبب الحرب.
وحيث من الواضح أنّ المشترع قد استثنى نصّ الفقرة (ح) موضوع النقاش من عبارة “لأسباب غير أمنية” الواردة في الفقرتين (و) و (ز) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 بحيث اقتصر الأمر على تحديد المدّة الزمنية الواجب اعتمادها للقول بسقوط حقّ المستأجر غير اللبناني، وفي ظلّ غياب كامل لأيّ مبرّر قانوني يفتح المجال أمام الأخير للتذرّع بحالات الحرمان التي من شأنها في ما لو تحقّقت قلب المعطيات واستبعاد جزاء الإسقاط المبنى على واقعة الترك.
(يراجع الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 99/10/12 والمنشور في المصنّف السنوي في الاجتهاد للرئيس شمس الدين 1999 صفحة 39).
وحيث إنّ ما يعزّز هذا الإتجاه هو الإمتياز الحصري الذي أعطاه المشترع “للمستأجر اللبناني” في الابنية غير المتضرّرة والذي حرم من إشغال مأجوره بسبب الأحداث الحاصلة بعد 82/9/9 ممّا يعني وبمفهوم معاكس أنّه ليس للمستأجر الأجنبي حقّ الإستفادة من هذا الإمتياز الحصري ممّا يستتبع اعتباره قد فقد حقّه في الاجارة بمجرّد عدم قدرته على العودة إلى مأجوره قبل انقضاء مهلة الستّة أشهر المحدّدة في الفقرة (ح) موضوع النقاش.
(بهذا المعنى: إستئناف بيروت، الغرفة الخامسة، تاريخ 99/2/20 المصنّف السنوي في الإجتهاد للرئيس شمس الدين 1999، صفحة 42)
وحيث يقتضي القول تأسيسًا على كلّ ما تقدّم بأنّ المدعى عليه السعودي الجنسية قد ترك مأجوره لأكثر من ستّة أشهر بدليل عدم استلامه للمأجور المذكور إلّا بتاريخ 96/7/8، فيكون حقّه في التمديد القانوني قد سقط عملًا بالفقرة (ح) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل ويقتضي تبعًا لذلك إلزامه بالإخلاء فورًا.
وحيث إنّه لم يعد من داع لبحث كلّ ما زاد وخالف بما في ذلك طلب العطل والضرر عن المحاكمة غير المتوفّرة شروطه.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/8/31