النظام القانوني لتوقّف المصارف عن الدفع في لبنان/إيلي الحشّاش
المحامي إيلي الحشاش*:
زميلاتي.. زملائي الأعزاء،
أتوجّه لكم بالتحيّة فرداً فرداً معبّراً عن امتناني للمشاركة معكم في هذه المحاضرة، شاكراً زميلي الأستاذ الكسندر نجار رئيس محاضرات التدرّج على اهتمامه،
وأخصّ بالشكر والإمتنان سعادة نقيب المحامين في بيروت الشيخ ناضر كسبار الذي أكرمني بثقته كما منحني شرف المشاركة في هذا العمل الهام والذي لا مفرّ من نتائجه الإيجابية ولعلّ همسات قلمي وعبارات فكري تصل إلى قلوبكم الطيّبة وعقولكم الخلاقة للمساهمة في تمكينكم من معالجة الملفات التي قد تعرض أمامكم في هذا الخصوص.
أوّلاً: لمحة تاريخية موجزة:
عرف القطاع المصرفي اللبناني هزّات عديدة أهمّها سنة 1966 مع “بنك انترا”، وكذلك في آواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
بنك المشرق، البنك اللبناني العربي، البنك اللبناني البرازيلي، بنك ادكوم، بنك مبكو، بنك الإزدهار إلخ…
حالياً، يشهد القطاع المصرفي هزّة كبرى لا سابق ولا مثيل لها بحيث إنّ مجمل المصارف هي في حالة انحسار و ت. ع. د.
ما هي أسباب صدور القانون رقم 67/2:
– رفع شبح الإفلاس.
– محاولة إنقاذ المصرف كمؤسسة مصرفية.
– ملاحقة المسؤولين والقيمين على المصرف جزائياً و/أو مدنياً.
ثانياً: مبرّرات هذا النظام وميدان تطبيقه:
أقرّ القانون رقم 67/2 الصادر بتاريخ 1967/1/16 نظاماً قانونياً خاصاً بالمصارف العاملة في لبنان هدفه ومبرراته إنقاذ المصرف المتوقّف عن الدفع من الإفلاس المطبّق على التجّار والشركات التجارية والمنظّم في قانون التجارة ذلك أنّ وضع وأهمية المصرف المتوقّف عن الدفع يختلف عن وضع التاجر الفردي أو الشركة التجارية نظراً لأهمية وتشعّب المصالح المرتبطة به (علاقة المصرف مع المودعين، ومع الدائنين، ومع المساهمين، ومع العملاء، ومع التجّار، ومع المصارف الأخرى ومع المصلحة العامة) بناء عليه، فإنّ شهر إفلاس مصرف يؤثّر على جميع هؤلاء المذكورين تأثيراً بالغاً.
درءاً لهذه المساوىء الخطيرة ومحاولة لإنقاذ القطاع المصرفي، لحظ المشترع نظاماً خاصاً بالمصارف المتوقّفة عن الدفع يتميّز عن النظام العام للإفلاس.
يطبّق هذا النظام على جميع المصارف العاملة في لبنان بما فيها فروع المصارف الأجنبية.
ثالثاً: ميزات هذا النظام:
1- يفرّق هذا النظام بين المؤسّسة المصرفية بحدّ ذاتها والأشخاص القيّمين عليها والذين يتولّون إدارتها ويخضعهم لنظام خاص لا سيّما من حيث المسؤولية وحجز ممتلكاتهم.
2- يهدف هذا النظام إلى الإفساح بالمجال للمؤسّسة المصرفية بمتابعة أعمالها وإعادة تعويمها بمختلف الطرق وعلى مراحل لتجنيبها التصفية
3- La Loi Champaud (Claude) en France 1985
رابعاً: المصارف المطبّق عليها:
يطبّق هذا القانون على المصارف اللبنانية وعلى المصارف الأجنبية العاملة في لبنان.(بنك صادرات إيران ضد بنك اوف اميركا مجلة العدل 1981 ص. 184)
خامساً: حالات وكيفية تقديم طلب إعلان التوقّف عن الدفع:
يقدّم الطلب إلى المحكمة المختصة أيّ محكمة المركز الرئيسي للمؤسّسة المصرفية، أو مركز فرع المؤسّسة المصرفية الأجنبية.
يقدّم الطلب وحسب الحالات من:
– حاكم مصرف لبنان.
– المصرف المتوقّف عن الدفع.
– الدائن.
– النيابة العامة.
1- حاكم مصرف لبنان:
إنّ حاكم مصرف لبنان ملزم بتقديم طلب توقّف المصرف عن الدفع في /4/ حالات عدّدها حصراً القانون وهي:
أ- إذا أعلن المصرف بنفسه توقّفه عن الدفع.
ب- إذا لم يسدّد ديناً مترتّباً عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه.
ت- إذا سحب شيكاً على مصرف لبنان بدون مؤونة كافية.
ث- إذا لم يؤمّن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة.
إنّ الحالات الأربع المذكورة هي حالات إلزامية، وإنّ سلطة الحاكم مقيّدة وليس له أن يقدّر وضع المصرف، بل يجب عليه أن يتقدّم من المحكمة المختصة مباشرة بطلب توقّف المصرف عن الدفع.
بينما في الحالات المذكورة في المادة /489/ من قانون التجارة والتي لا تحصى، فإنّ حاكم المصرف المركزي يتمتّع بسلطة إستنسابية للتقدّم بالطلب.
في مطلق الأحوال، عندما يتقدّم الحاكم بطلبه هذا، عليه أن يعلم بذلك وزيري العدل والمال.
2- المصرف المعني:
يحقّ للمصرف المتوقّف عن الدفع أن يتقدّم من المحكمة بطلب إعلان توقّفه عن الدفع وذلك في الحالات المنصوص عنها في المادة /459/ من قانون التجارة، أيّ حالات الصلح الواقي التي تلتقي مفاعيلها مع مفاعيل نظام وحالات التوقّف عن الدفع.
3- الدائنين:
يحقّ لكلّ دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق نظام توقّف المصارف عن الدفع إذا كان المصرف في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /489/ من قانون التجارة.
4- النيابة العامة:
بالرغم من انتفاء أيّ إشارة إلى حقّ النيابة العامة بالتقدّم بهذا الطلب، فإنّه برأينا يعود لها هذا الحقّ لتعلّق القانون رقم 67/2 بالإنتظام العام ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً المادة /8/.
منذ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة تترتّب الأثار المذكورة في المادة /464/ من قانون التجارة ولا يعود جائزاً للدائنين التقدّم بطلب شهر إفلاس، كما تتوقّف إجراءات التنفيذ الفردية ويمنع الحصول على أيّ امتياز على أموال المصرف المدين، أو تسجيل أيّ رهن أو تأمين على عقاراته إذا وجدت، ووقف المهل المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق وسقوط آجال الديون ووقف سريان الفائدة.
وفي حال كان الطلب مقدّماً من حاكم المصرف المركزي وفقاً لأيّ من الحالات الإلزامية أو كان الطلب مقدّماً من المصرف المعني بالذات فيتعيّن على المحكمة خلال 48 ساعة أن تقرّر في غرفة المذاكرة تعيين مدير مؤقّت من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية لتصريف أعمال المصرف العادية واتخاذ التدابير الإحتياطية تحت إشرافها مباشرة، بينما يجوز لها أن تعيّن مديراً مؤقّتاً في حال كان الطلب مقدّماً من الدائنين.
تنتهي مهمّة المدير المؤقّت فور تعيين لجنة الإدارة الأولى.
على المحكمة أن تستطلع رأي حاكم مصرف لبنان ورأي ممثّل المصرف المتوقّف عن الدفع دون أن تكون مقيّدة بهما.
إذا وجدت المحكمة أنّ الطلب مستوفي الشروط، تصدر حكمها بإعلان توقّف المصرف عن الدفع بصورة مؤقّتة وتقضي بتنحية أعضاء مجلس الإدارة بحكم معجّل التنفيذ. إنّ التنحية تشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المسؤولين والمدير العام المساعد ومفوّضي المراقبة، إلّا أنّها لا تشمل المدراء الفنّيين والوكلاء المفوّضين ” Les fondés de pouvoir “.
سادساً: مفاعيل الحكم:
– رفع يد المصرف عن إدارة أعماله.
– توقّف الدعاوى والإجراءات الفردية للدائنين.
– سقوط آجال الديون ووقف سريان الفوائد.
وهذه الآثار قد ترتبت كما رأينا منذ تقديم الطلب.
– نشوء تأمين إجباري (Hypothèque forcée) على جميع عقارات المصرف لمصلحة الدائنين.
سابعاً: المراحل التطبيقية:
1- المدير المؤقت: يتولّى الإدارة من تاريخ تعيينه من قبل المحكمة لغاية تعيين لجنة الإدارة الأولى. مهمّته كما سبق ذكره تصريف أعمال المصرف العادية واتخاذ التدابير الإحتياطية لحفظ حقوق المصرف.
2- لجنة الإدارة الأولى: تعيّن من قبل المحكمة وهي مؤلّفة من ستّة إلى عشرة أعضاء كالتالي:
– عضو يقترحه وزير المالية.
– عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.
– عضو أو أكثر من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية تختاره المحكمة من لائحة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
– عضو أو أكثر من الدائنين.
– عضو أو أكثر من المساهمين.
يجب أن لا يقلّ عدد الأعضاء من الدائنين والمساهمين عن نصف مجموع أعضاء اللجنة.
– لأجل تعيين هؤلاء الأعضاء تنشر المحكمة إعلاناً في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام، يدعى به الدائنون والمساهمون الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية لجنة الإدارة لإعلان أسمائهم خطّياً للمدير المؤقّت في مهلة أسبوعين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، يقدّم المدير المؤقّت اللائحة إلى المحكمة التي تختار الأعضاء من الدائنين ومن المساهمين.
– لا يحق تعيين أيّ عضو في اللجنة يكون مديناً للمصرف المتوقّف عن الدفع أو عضواً حالياً أو سابقاً في مجلس إدارته، أو مديناً، أو عضواً أو موظّفاً في إحدى الشركات التابعة له.
– تعيّن المحكمة رئيس اللجنة شرط أن لا يكون الرئيس العضو المقترح من وزارة المالية أو مصرف لبنان.
صلاحيات لجنة الإدارة الأولى:
للجنة صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام وسلطة الجمعية العمومية للمساهمين عند الإقتضاء وتمثّل في الوقت نفسه مجموعة دائني المصرف وتتخذّ التدابير التي تؤمّن مصالح أصحاب الحقوق.
كما لها الصلاحيات الآيلة إلى المحافظة على موجودات المصرف وعلى فروعه في الخارج.
يجوز في هذه المرحلة لمصرف لبنان أن يسلّف المصرف المتوقّف عن الدفع المبالغ اللازمة لهذا الغرض ولقاء ضمانات يقدرّها مصرف لبنان نفسه على أن تعاد إليه المبالغ المسلفة بالأولية على غيره من الدائنين.
كما لها الحقّ بعقد الإتفاقات الآيلة إلى استئناف نشاط المصرف عن طريق التمويل أو زيادة رأس المال من قبل المساهمين.
يعود للجنة الإدارة الأولى أن تحقّق ديون المصرف وتحصرها بغية تحسين أوضاع موجوداته وزيادة أصوله من أجل ذلك يتعيّن على الدائنين وأصحاب الحقوق باستثناء أصحاب الودائع، أن يعلموا اللجنة المذكورة عن ديونهم وحقوقهم بتصاريح تقدّم خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان التوقّف عن الدفع في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط الحقّ ما لم يكن التأخّر ناتجأً عن قوّة قاهرة أو عذر مشروع تقدّره المحكمة.
يجب أن تقترن إتفاقات وقرارات اللجنة بموافقة المحكمة.
تصدر اللجنة قراراتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التجارة والمتعلّقة بمجلس إدارتها شركات المساهمة. عند التساوي، يعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.
تمارس اللجنة مهمّاتها لمدّة ستّة أشهر، إذا تبيّن خلال هذه المادة أنّ المصرف قادر على متابعة أعماله ترفع تقريراً بذلك للمحكمة التي تستطلع رأي حاكم مصرف لبنان، فإذا ارتأت أنّ المصرف قادر على ممارسة نشاطه، تدعو المساهمين إلى جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. فإذا تبيّن أنّ المصرف لم يعد بإمكانه متابع أعماله تتخذ المحكمة قراراً بوضعه قيد التصفية بناءً على طلب اللجنة.
3- لجنة الإدارة الثانية:
أنشأت هذه اللجنة بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/44 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 لأجل تمكين المصرف من متابعة نشاطه حتّى في حال ارتأت اللجنة الأولى عكس ذلك.
تمارس مهامها لمدّة شهرين إلّا أنّ أمر تعيين لجنة الإدارة الثانية هو اختياري ويتمّ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تتألّف هذه اللجنة من:
– حاكم مصرف لبنان رئيساً.
– رئيس مجلس شورى الدولة.
– مدير عام وزارة المالية.
– رجل قانون.
– خبير مالي واقتصادي يقترحه وزير المالية.
لهذه اللجنة صلاحيات أوسع من سابقتها، ولها صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية، وتسعى لإيجاد مشتر أو عدّة مشترين للمصرف، وتضع الإتفاقات اللازمة للتفرّغ لهم عنها بموافقة المحكمة.
إذا انقضت مهلة الشهرين دون التوصّل إلى حلّ إيجابي يصفّى المصرف من قبل لجنة التصفية.
4- لجنة التصفية والمؤسّسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية:
تقرّر المحكمة التصفية إمّا بعد انقضاء مهلة الستّة أشهر العائدة للجنة الإدارة الأولى أو بعد مهلة الشهرين التي تلي المهلة الأولى والعائدة للجنة الإدارة الثانية في حال تعيينها.
تحدّد المحكمة هذا تاريخاً نهائياً لتوقّف المصرف عن الدفع شرط أن لا يرجع هذا التاريخ أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل صدور حكم إعلان التوقّف عن الدفع.
تعتبر فترة الثمانية عشر شهراً فترة ريبة ويجوز خلالها الطعن بجميع الأعمال القانونية والعقود التي تمّت خلالها.
تتألّف لجنة التصفية من رئيس وخمسة أعضاء (3 دائنين، واحد عن المساهمين، خبير في الشؤون المالية أو المصرفية وأحد رجال القانون).
لا يعيّن فيها شخص مدين المصرف، أو كان عضواً في مجلس إدارته، أو موظّفاً في إحدى الشركات التابعة له.
للجنة التصفية (مؤسّسة ضمان الودائع المصرفية) صلاحيات واسعة للقيام ببيع وتصفية أموال المؤسّسة بالطرق التي تراها مناسبة وبعد المصالحات على أن يتمّ ذلك بموافقة المحكمة.
كما يحقّ لها أن تنشىء، بموافقة المحكمة، شركة جديدة تحلّ محلّ المصرف، وتكون مهمّتها تصفية المصرف وموجوداته.
إذا استمرّت التصفية أكثر من سنة، يدعى الدائنون إلى عقد جمعية عمومية مرّة على الأقلّ كلّ سنة وذلك لوضع الميزانية وتوزيع المبالغ الناتجة عن التصفية.
يتقاضى كلّ من المدير المؤقّت ولجنة الإدارة الأولى ولجنة التصفية بدلاً عن أتعابهم تحدّده المحكمة شرط أن لا يكون مسنداً إلى نسبة مئوية على غرار ما يحصل في تحديد أتعاب وكيل التفليسة.
ثامناً: المسؤولية:
تشمل المسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الذين لهم حقّ التوقيع عن المصرف ومفوّضي المراقبة، الموجودين بتاريخ الحكم بتوقّف المصرف عن الدفع، وكذلك الذين وجدوا خلال الثمانية عشر شهراً السابقة لهذا التاريخ. تطبيق وجوبي لقوانين تعليق المهل.
يكونون مسؤولين مدنياً أو جزائياً وفقاً للقواعد العامة المطبّقة في حالة إفلاس الشركة المغفلة.
الجهات المختصة بتقديم دعاوى المسؤولية هي:
– النيابة العامة بالشكل الجزائي.
– المدير المؤقّت بالشكل المدني.
– لجنة الإدارة بالشكل المدني.
إنّ تقديم الدعاوى من قبل الأشخاص الآنفي الذكر هو إلزامي وليس اختيارياً.
كما وأنّه ذوداً على دعاوى المسؤولية المقدّمة، فإنّ جميع الأموال المنقولة، وغير المنقولة العائدة للأشخاص المسؤولين تعتبر محجوزة حجزاً إحتياطياً بمجرّد صدور الحكم بإعلان التوقّف عن الدفع ودون حاجة لإقامة دعوى، تكون مدّة الحجز شهرين ما لم تقرّر المحكمة عكس ذلك.
على “الأشخاص المسؤولين” الآنفي الذكر، أن يصرّحوا للجنة بما كانوا يملكون قبل توقّف المصرف عن الدفع بسنة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار القاضي بوضع المصرف تحت الإدارة المؤقّتة وتعيين المدير المؤقّت.
إنّ هذا التشريع يتوافق مع الغاية التي وضع من أجلها إذا طبّق وفقاً لمضمونه وليس إذا اكتفي بحرفيته.
وعلى أمل أن نبحث سوية في المرحلة المقبلة قواعد الإختصاص وأسس التعويم والتصفية، فإنّني أتمنّى لكم بداية سنة قضائية مباركة ومفعمة بالنجاح والتوفيق.
* ألقى المحامي إيلي الحشاش هذه المحاضرة أمام حشد من المحامين ضمن محاضرات التدرّج التي تنظّمها نقابة المحامين في بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 13 أيلول 2022 في “بيت المحامي”. والحشاش أستاذ في جامعتي “القديس يوسف”، و”الروح القدس-الكسليك”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/9/20