تعرفوا إلى صلاحيات المجلس البلدي/نجوى العرب

إعداد نجوى العرب:
في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعنا كالتحولات الإقتصادية والجيوسياسية والجغرافية وأزمات البنى التحتية والطاقة والمياه، أصبح للبلديات التي تعتبر وجهًا من أوجه اللامركزية الإدارية، دور في التخفيف من أعباء السلطة المركزية كونها نظامًا ديمقراطيًا تشاركيًا محلّيًا على صلة مباشرة ودائمة بالأفراد والهيئات الناشطة محليًا،حيث يظهر دورها الحيوي جليًا في سياساتها وبرامجها ومشاريعها عبر تحقيق الإنماء المتوازن المنصوص عنه في مقدمة الدستور “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا، إجتماعيًا، إقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام “، وعبر تحقيق التنمية المستدامة وتأمين الاحتياجات المحلية كالصحة والتعليم والنقل والبنى التحتية والنظافة العامة وتحقيق الرفاهية.
فالتعاون الكبير مع المجتمع المدني يوفر الحلول لجميع التحديات التي تواجه الأفراد ويجعل مساءلة صناع القرار عن اي تقصير في حرمان المناطق من حقوقها من الخدمات او المشاريع التنموية هدف كل مواطن يؤمن بحقه قي الحياة الكريمة وحقّه في الحصول على كافة احتياجاته النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
يرعى المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ الصادر سنة ١٩٧٧ وتعديلاته، تنظيم البلديات لناحية أجهزتها ، دورها ، إختصاصها وحلها وكيفية الرقابة الإدارية على مقررات هذه الأجهزة. في الفصل الأخير منه تناول إتحاد البلديات من حيث التعريف به، وتشكيله وولايته.
تأليف المجلس البلدي:
البلدية هي أداة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون. تتألف البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.
يتم انتخاب المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقًا لقواعد الديمقراطية المبنية على مشاركة الأهالي في اتخاذ القرارات، وفي انتخاب ممثّليهم لإدارة شوؤنهم الذاتية والعامة بغية تعزيز الولاء الاجتماعي بتحمّل المسؤولية.
مهام المجلس البلدي بحسب ما ورد في قانون البلديات :
– كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من إختصاص المجلس البلدي.
– للمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته في ما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه، إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقاً للأصول.
– تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.
– يتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الأمور التالية:
– الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات.
– قطع حساب الموازنة.
– القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
– التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنويًا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.
– تحديد معدّلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
– دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
– دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.
– المصالحات.
– قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
– البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.
– تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
– تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الإستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبتّ مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
– إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل العمومية والمجارير ومصارف النفايات والمدارس ودور الحضانة والمدارس المهنية، والمسابح، ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والفنية، والأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال، وإسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية.
– المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
– إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.
– تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند الإقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
– الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
– حق التعاقد مع البلديات.
– مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.
– مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.
– الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.
– إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:
• تغيير إسم البلد.
• تغيير حدود البلد.
• تنظيم حركة المرور والنقل العام.
• مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
• طلبات رخص إستثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قرارًا في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقًا عليها ضمنًا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية.
يمارس الرقابة الادارية على مقررات المجلس البلدي أوّلاً القائم مقام، ثم المحافظ، ثم وزير الداخلية.
أما في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية حيث يتولاها رئيس المجلس البلدي فنذكر الأعمال التالية:
• تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
• وضع مشروع موازنة البلدية.
• إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.
• إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
• إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.
• الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.
• إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
• القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
• تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
• عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
• إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.
• إتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.
• هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.
• إستلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت بشأنها.
• إتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
• إتخاذ التدابير اللازمة بشان المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.
• إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.
• تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية …إلخ.
• المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.
• كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
• كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
• إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
• تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
• تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الإعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الإبن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.
• الترخيص بالإعلان.
• يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة.
• إتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.
• القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والإستقبالات على أن تعرض في ما بعد على موافقة المجلس البلدي.
تعاني البلديات في الوقت الحالي عددًا من المشاكل التي تعرقل سير عملها بطريقة صحيحة مما يؤدي إلى تراجع دورها الفعال في تأمين الإنماء المتوازن في المناطق، فالتحديات تتنوع بين نقص التمويل، والتدهور الاقتصادي المتزايد وتأثيرها السلبي في الخدمات والمشاريع البلدية وبالتالي صعوبات في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
المعضلة الأولى والأهم هي ضعف مصادر التمويل وعدم وضوح أسس توزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. ومن الجانب الإداري يبرز تدني كفاءة الجهاز الإداري لدى معظم الاتحادات البلدية والبلديات ؛عدم وجود نظام محاسبي موحد وحديث ؛عدم تفرغ معظم رؤساء البلديات والأعضاء المنتخبين للعمل البلدي واخيرًا عدم ثقة المواطنين بالسلطة المحلية وكيفية إدارتها للأموال المسددة كمستحقات واوجه إنفاقها.
أخيرًا، إنّ تعزيز اللامركزية الادارية يتطلّب بالضرورة تعديل قوانين عديدة مثل قانون الانتخابات، وقانون البلديات، وقانون المحاسبة العمومية.
(المعلومات مستقاة من قانون البلديات)
“محكمة” – الأربعاء في 2025/5/14