تقديم الاستئناف بوجه مجلس النقابة.. النيابة العامة صاحبة الصفة للتقدّم بالاستئناف/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القضايا النقابية والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس نقابة المحامين الاستاذين بيار حنا وايلي بازرلي، الاستئناف المقدم من محامٍ بوجه مجلس نقابة المحامين. فاعتبرت أنّه ليس للمجلس الشخصية المعنوية المستقلّة. كما اعتبرت المحكمة أنّ تحريك الدعوى العامة يتوقّف على منح الاذن من مجلس النقابة. وبالتالي تكون النيابة العامة هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدّم بطلب الحصول على إذن الملاحقة أو تقديم الاستئناف في حال رفض مجلس النقابة اعطاء الاذن بالملاحقة.
وقضت بردّ الاستئناف شكلاً
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16
بناء عليه،
حيث ومن جهة أولى، إنّ الاستئناف الحاضر قدّم من قبل محام في 2016/11/21، إلاّ أنّه لم ترفق ربطاً به صور طبق الاصل عن القرارات الثلاثة المطعون فيها.
وحيث يتبيّن أنّه بتاريخ 2016/11/23 عاد وأبرز المستأنف صورة طبق الاصل عن قرار واحد وليس عن القرارات الثلاثة المطعون فيها، بعد ان صرح انه تبلغ القرارات المستأنفة في 2016/11/11 و 2016/11/17 وقرار آخر لم يتبلغه، إلاّ أنّه أبرز صورة طبق الأصل عن القرار الذي تبلغه في 2016/11/11.
وحيث ومن جهة ثانية، فإنّ المستأنف تقدّم باستئنافه الحاضر بوجه مجلس نقابة المحامين في بيروت طعناً بالقرارات الآنف ذكرها.
وحيث إنّه تقتضي الاشارة بدايةً إلى انّه سنداً لأحكام المادتين /33/ و /34/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يتمتّع مجلس النقابة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية النقابة والتي تشكّل أحد أجهزتها، ولا يمكن بالتالي سوق الاستئناف بوجهه.
وحيث على فرض اعتبار نقابة المحامين مختصمة، فإنّه يبقى التحقّق من مدى توافر صفتها للمداعاة بوجهها في النزاع الحاضر.
وحيث إنّه يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات، الأوّل يتعلّق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكّل أو إقامة الدعوى ضدّ محام، بحيث اعتبر أنّ الخصم في الحالة الأولى هو نقابة المحامين حرصاً على افساح المجال أمامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، أما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أيّ من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف أيّ أمام مجلس النقابة، فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الأمر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدّها.
(استئناف بيروت الغرفة الثالثة عشرة. قرار رقم 4 تاريخ 2000/3/29. المحامي نبيل طوبيا حصانة المحامي في الاجتهاد اللبناني. 2011 ص 221-222)
وحيث إنّه فضلاً عن ذلك، فإنّ تحريك الدعوى العامة يتوقّف على منح الاذن من مجلس النقابة، ومن المعروف أنّ الدعوى العامة مناطة بالنيابة العامة الاستئنافية وهي التي تتولّى مهام ممارسة دعوى الحقّ العام وفقاً للمادتين 5 و6 أ.م.ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدّم بطلب الحصول على الاذن بملاحقة محام أو تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض إعطاء الإذن بالملاحقة كما هي المرجع ذو الصفة للتقدّم بوجهها باستئناف طعناً بقرار منح الإذن بالملاحقة.
وحيث إنّه تأسيساً على ما تقدّم، يكون النزاع الراهن محصوراً بين المحامي المطلوب الاذن بملاحقته والنيابة العامة الاستئنافية، فيقتضي ردّ الدعوى للأسباب المبيّنة من المحكمة في متن هذا القرار.
وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الردّ، إمّا لكونها لاقت ردّاً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرّر بالاجماع:
1- ردّ الاستئناف شكلاً
2- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة
3- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/1/16
“محكمة”- الثلاثاء في 2020/2/25