أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

حبيش يطلب ردّ الادعاء عليه لحصوله بعد أكثر من 24 ساعة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قدّم اليوم، النائب هادي حبيش بواسطة وكيله القانوني المحامي مروان ضاهر دفوعاً شكلية إلى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في الدعوى المقامة عليه من الحقّ العام والقاضي غادة عون والدولة اللبنانية ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بجرائم تهديد عون والمعاملة معها بالعنف والشدّة والقدح والذمّ بحقّها وذلك سنداً للمواد 381، 382، و383، و386 وتصل عقوبتها مجتمعة إلى السجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية!.
وطلب حبيش في مذكّرة الدفوع المؤلّفة من عشرين صفحة”فولسكاب” ردّ الادعاء شكلاً وعدم قبوله وتضمين الجهة المدعية مائة مليار ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر.
ويتبيّن من مضمون هذه المذكّرة المستندة إلى أوراق موجودة في ملفّ الادعاء على حبيش، أنّ القضاء بادر إلى ملاحقته بعد مرور أكثر من 24 ساعة على حصول الإشكال الشهير بين حبيش وعون إثر توقيف موكّلته رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم يوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الأوّل 2019، وهو أمر يسقط حالة الجرم المشهود. كما أنّ حبيش يتحصّن بقرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس التي ينتمي إليها والذي أكّد ضرورة نيل إذن منه لملاحقة حبيش كون الأفعال المتذرّع بها لا تشكّل جنحاً مشهودة.
وورد في متن هذه المذكّرة التي حصلت“محكمة” على نسخة منها، أنّ ادعاء النيابة العامة الاستئنافية جاء مخالفاً لأحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادتين 39 و40 من الدستور اللبناني، إذ إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس أصدر في 2019/12/26 قراراً يحمل الرقم 1/6 اعتبر أنّه يجب الاستحصال على إذن منه لملاحقة المحامي حبيش كون الأفعال المتذرّع بها لا تشكّل جنحاً مشهودة، وهذا ما يتبدّى من إجراءات التحقيق التي بدأت بعد انتهاء مهلة الأربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الأفعال المنسوبة إلى حبيش، فضلاً عن أنّ الاجتهاد يعتبر أنّ التأخير لمدة 24 ساعة في فتح تحقيق بجرم مشهود ليس له أيّ تأثير على الجرائم المستمرّة وهذا ما يثبت بالتجربة العكسية أنّ هذه المهلة هي مهلة مسقطة لسمة التلبّس في الجرائم الآنية.


وأشارت المذكّرة أيضاً إلى أنّ الإشكال بين حبيش وعون حصل خلال ممارسته لمهنته نتيجة استفساره عن سبب توقيف موكّلته هدى سلوم التي كانت مدعوة لسماعها كشاهدة فجرت ملاحقتها وتوقيفها من دون إذن ملاحقة من وزيرة الداخلية والبلديات خلافاً لأحكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112، وكلّ ما جرى يرتبط مباشرة بهذا الأمر.
وذهبت المذكّرة إلى القول إنّه بغياب حصول أيّ عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق مع حبيش خلال مهلة 24 ساعة، فإنّ ذلك يستوجب اتباع الأصول العادية في الملاحقة وليست الملاحقة وفق إجراءات الجريمة المشهودة، ما يقتضي لزاماً على المرجع القضائي الاستحصال على رفع الحصانة عن حبيش من مجلس النوّاب وفقاً للمادتين 39 و40 من الدستور اللبناني وأخذ إذن بالملاحقة من مجلس نقابة المحامين وفقاً للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ولفتت المذكّرة النظر إلى أنّ مجلس النوّاب كان في دور انعقاد عادي عند وقوع الفعل وفقاً لأحكام المادة 32 من الدستور وبالتالي، لا يجوز إطلاقاً اتخاذ أيّ إجراء جزائي مهما كان نوعه بحقّ النائب حبيش لاسيّما وأنّ حالة الجرم المشهود غير متوافرة في هذه القضية، فالقاضي عون ذكرت في شكواها أنّ النقاش بينها وبين حبيش داخل مكتبها حصل عند الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الأوّل 2019، ولم تقم عون باتخاذ إجراءات آنية كما يفترض القانون، كما أنّ الضابطة العدلية لم تقدم على تنظيم أيّ محضر رسمي خلال الساعات الأربع والعشرين من تاريخ وقوع هذا النقاش، وفتحت النيابة العامة التمييزية محضراً بهذا الخصوص بعد مضي أكثر من 24 ساعة على انتهاء الحادثة فيكون بالتالي الادعاء والملاحقة قد حصلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة.
وتوقّفت مذكّرة الدفوع الشكلية عند ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل ورأته مخالفاً للمبادئ الدستورية والقانونية، فيقتضي إهماله وعدم ترتيب أيّة نتائج عليه باعتبار أنّ هيئة القضايا تمثّل الدولة، ومؤسّسات الدولة هي السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي سلطات منفصلة وتتعاون في ما بينها، ولا يمكن للدولة أن تقاضي نفسها لأنّها شخص معنوي واحد. ويستند حبيش في تبيان فكرته هذه إلى اجتهاد صادر عن مجلس شورى الفرنسي في 16 آذار 1883.
وذكّر حبيش أنّ ما قام به يقع في إطار ممارسته لمهنته ورسالته كمحام وفي إطار دفاعه المشروع عن حقوق موكّلته بوجه قرار قضائي جائر وغير قانوني ثبت لاحقاً أنّه كذلك من خلال قرار الهيئة الاتهامية في بيروت الذي صار اجتهاداً قضائياً “والذي جاء متوافقاً مع تطلعات المدعى عليه حبيش القانونية التي كان يدلي بها أمام القاضي عون كوكيل دفاع”.
“محكمة” – الخميس في 2020/1/2
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!