حقوقيون لـ”محكمة”: لا يجوز للمحامي التحفّظ على محضر استجواب موكّله طالما مارس حقّه القانوني بالدفاع/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
من دون إسقاطات لأيّة حادثة قد تكون وقعت بين محام وقاض، طرحنا في “محكمة” سؤالاً إغناء للقرّاء والمتابعين وهم بأغلبهم من رجال القانون، عمّا إذا كان يجوز للمحامي أن يتحفّظ على محضر استجواب موكّله لدى قاضي التحقيق، فهل التحفّظ قانوني؟ وإذا ما رفض التوقيع فما هو الإجراء القانوني المناسب؟
وقد وردتنا سلسلة أجوبة بصياغات مختلفة تصبّ في جواب واحد وهو التالي:
لقد نصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية في الماده٨١ منه على أنّه إذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب، فلا يجوز له طرح أيّ سؤال على موكّله أو الخصم إلاّ بواسطة قاضي التحقيق، وله أن يبدي بعض الملاحظات وأن يعترض على ما يراه من وجهة نظره، متنافياً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة ، وإذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الاعتراضات، فعليه أن يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
وعليه، فإنّ التحفّظ على محضر الجلسات بعد الانتهاء من الاستجواب وطرح المحامي لكلّ الأسئلة التي أراد طرحها وتوجيهها غير جائز ولا يحقّ له القيام به، طالما أنّ قاضي التحقيق سمح له وفق أحكام القانون بممارسة حقّه في الدفاع وفق الأصول.
وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّه يتوجّب على المحامي الحاضر في جلسة الاستجواب أن يراعي أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يوجد نصّ قانوني يعطي الحقّ لوكيل الدفاع بألاّ يوقّع على محضر التحقيق، أو أن يتحفّظ عليه بعد أن يكون متابعاً لكلّ الجلسة.
وثمّة رأي مشابه يقول بأنّه لا يحقّ للمحامي أن يتحفّظ على محضر استجواب أجراه قاض وحمل أجوبة المستَجْوَب والموكّل حرفياً، وهو صار محضراً رسمياً.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/07/04