علم وخبر

حكم “إيجارات” بشأن المنازعة بصفة مرسل الانذار كمالك/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات الرئيس داني شرابيه أنّ المستأجر قد اطلع على واقع الحال وتعامل مع المدعيين كمالكين على نحو ما جاء في كتابه الخطي المرسل اليهم. وفي مطلق الاحوال كان من واجبه منازعة مرسل الانذار بصفته كمالك شرط ان يتم ذلك قبل انصرام المهلة القانونية للدفع.
كما اعتبر الرئيس شرابيه أنّ مطالبة الجهة المدعية ببدلات إيجار غير مستحقّة وتجاوزها لطريقة الدفع المحدّدة في عقد الايجار لا تعفي المستأجر من موجب دفع البدلات المترتّبة في ذمّته. وان عدم تفصيل الجهة المدعية للمبالغ المطالب بها لا يبرر امتناعه عن دفع ما يراه متوجباً بذمّته. وقضى بإعلان سقوط حقّ المستأجر بالتمديد القانوني.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2002/11/26:
بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب اعلان سقوط حق المدعى عليه من التمديد القانوني عملا بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل.
وحيث من الثابت في الملفّ أنّ المدعى عليه قد تبلّغ بتاريخ 2000/5/17 إنذاراً مرسلاً من المدعيين يطالبانه فيه بدفع بدلات الايجار المترتّبة في ذمّته لغاية 2000/12/31 والبالغة 3,181,200 ل.ل.
وحيث إن المدعى عليه يدلي من جهته بعدم صحة وعدم قانونية الانذار موضوع هذه الدعوى للأسباب التالية:
– السبب الأوّل: لأنّ الجهة المدعية لم تعلمه بتملكها للعقار الا بعد تقديم الدعوى الراهنة ممّا يستوجب إعلان بطلان الانذار لأنّه مرسل من غير ذي صفة.
– السبب الثاني: لأنّ الجهة المدعية قد طالبت ببدلات غير مستحقة وذلك خلافا لعقد الايجار الأساسي.
– السبب الثالث: لأن الجهة المدعية لم تعمد الى تفصيل وتفسير المبالغ المطالب بها.
وحيث بالنسبة الى السبب الاول، فمن البديهي القول ان اقوال المدعى عليه لجهة عدم معرفته بأن المدعيين قد تملّكا العقار موضوع هذه الدعوى انما تفتقر الى الجدية المطلوبة للتسليم بصحتها بحيث يتضح ان المدعى عليه قد اطلع على واقع الحال وتعامل مع المدعيين كمالكين وذلك على نحو ما جاء في كتابه الخطّي الصادر عنه بتاريخ 2000/6/7 وقد جاء في مقدمّته: “أليس غريباً لأصحاب ملك وأصدقاء لي من عشرات السنين أن يرسلوا لي إنذاراً رسمياً….”.
وحيث من ناحية، وعلى فرض التسليم بأن المدعى عليه لم يكن على علم بأن المدعيين قد تملكا العقار-وذلك على سبيل الجدل القانوني فقط- فإن هذه الفرضية لا تعفي المستأجر من واجب منازعة مرسل الانذار بصفته كمالك، شرط ان يتمّ ذلك قبل انصرام المهلة القانوينة للدفع.
– بهذا المعنى: استئناف جبل لبنان، الغرفة السابعة، تاريخ 99/2/10، المصنّف في قضايا الايجارات للرئيس شمس الدين، الجزء الرابع، صفحة 209 رقم 14.
وحيث بالنسبة الى السبب الثاني، فإن مطالبة الجهة المدعية ببدلات الايجار، لا تعفى المستأجر من موجب دفع البدلات المترتبة في ذمته بتاريخ تبلغه للانذار والامتناع بالمقابل عن دفع ما يزيد عن ذلك.
– بهذا المعنى: استئناف جبل لبنان، الغرفة السادسة، تاريخ 99/5/27 المصنّف في قضايا الايجارات، الجزء الرابع، صفحة 206 رقم 12.
وحيث بالنسبة الى السبب الثالث، فإن عدم تفصيل الجهة المدعية للمبالغ المطالب بها لا يبرر بالمقابل امتناع عن دفع ما يراه متوجّباً في ذمّته، مع الاشارة إلى أنّ المدعى عليه لم ينف مديونيته بشيء من بدلات الايجار.
وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدّم أعلاه، سقوط حقّ المدعى عليه من التمديد القانوني عملاً بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 وإلزامه بالاخلاء فوراً.
وحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه بدفع بدلات الايجار المترتبة في ذمته لغاية 2000/12/31 والبالغة 3,181,200 ل.ل. بالاضافة الى البدلات التي استحقت وتلك التي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي وذلك على اساس بدل الايجار السنوي.
لهذه الاسباب
يحكم:
1- بإسقاط حقّ المدعى عليه من التمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور موضوع هذه الدعوى فوراً.
2- بإلزام المدعى عليه بدفع بدلات الايجار المترتّبة في ذمّته لغاية 2000/12/31 والبالغة 3,181,200 ل.ل. ثلاثة ملايين وماية وواحد وثمانين الفاً ومئتي ليرة لبنانية، بالإضافة إلى البدلات التي استحقّت وتلك التي ستستحقّ حتّى تاريخ الاخلاء، وذلك على أساس بدل الإيجار السنوي.
3- بتضمين المدعى عليه النفقات القانونية كافة.
4- بردّ كلّ ما زاد وخالف بما في ذلك طلب العطل والضرر عن المحاكمة غير المتوافرة شروطه.
حكماً صدر في بيروت بتاريخ 2002/11/26.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/8/7

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!