أصول وشروط شطب المحامي إدارياً وتمكينه من الدفاع بعد إبلاغه بصورة قانونية/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
في قرار مبدئي صادر يوم الاثنين الواقع فيه 29 تشرين الأوّل 2018، عن محكمة اسئتناف بيروت-الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضو مجلس النقابة الاستاذين ندى تلحوق واسعد سعيد، اعتبرت المحكمة ان الشطب الاداري للمحامي يعود الى مجلس النقابة الذي يتحقّق دائماً من استمرار توافر شروط المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تفرض على المحامي ان يتمتع بسيرة توحي الثقة والاحترام. إلاّ أنّ المحكمة اعتبرت انه يقتضي تأمين حقّ الدفاع للمحامي عن طريق دعوته اصولاً للمثول امام مجلس النقابة للاستماع اليه، وهذه الاصول محددة في المادة 116 من قانون تنظيم المهنة معطوفة على المادة 112 من النظام الداخلي للنقابة.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



