أبرز الأخبارالأخبار

خاص”محكمة”: الاتحاد العمالي والمحامي علي عباس ينتصران للمواطن ويقدّمان مراجعة لإبطال قرار تشريع عمل المولّدات الكهربائية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لا شكّ أنّ تشريع الدولة اللبنانية عمل أصحاب المولّدات الكهربائية بالطريقة التي تمّت فيها ليس مخالفة قانونية وحسب بل ضرب للدستور وهيبة الدولة ومكانتها، ذلك أنّ هؤلاء يستفيدون كثيراً من انقطاع التيّار الكهربائي عن مختلف المناطق اللبنانية ويجنون أرباحاً مالية طائلة على حساب المواطن إلى أيّ طبقة انتمى، وبدلاً من أن تنبري الدولة عبر وزارة الطاقة إلى تأمين الكهرباء وهي متوافرة يومياً في دول فقيرة وأخرى تشهد حروباً طاحنة، عمدت إلى التخلّي عن مسؤولياتها وواجباتها بتشريع عمل هذه المولّدات وهي في الأصل تشكّل”حالة شاذة غير قانونية وغير حائزة على التراخيص من الجهات المختصة” فضلاً عن إعطائها “صلاحيات غير منطقية وغير مبرّرة تعود عادة لأشخاص القانون العام إضافة إلى منحها صلاحية استيفاء حقّها بالذات وغيرها من المخالفات التي تعتبر بمثابة التجاوز الكبير في استعمال السلطة وانحرافها لغايات ضيّقة بعيدة كلّ البعد عن الصالح العام”.
والكلام الموضوع بين مزدوجين منقول حرفياً عن مراجعة الإبطال الشاملة والكاملة التي قدّمها اليوم المحامي علي كمال عباس إلى مجلس شورى الدولة بوكالته عن الاتحاد العمالي العام في لبنان ممثـــّلاً برئيسه الدكتور بشارة الأسمـر، وبالأصالة عن نفسه كمواطن لبناني متضرّر من هذا التصرّف غير السوي لبناء دولة فاعلة ضدّ الدولة اللبنانية ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل.
ولم يكتف المحامي علي عباس بالمطالبة بإبطال التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بشأن التدابير اللازمة لضبط تعريفات المولّدات الكهربائية الخاصة، والقرارين المرتبطين بآلية تصريح أصحاب هذه المولّدات الخاصة لدى وزارة الإقتصاد والبلاغ المتضمّن تحديد المحلّ وتحديد نوعية العدّادات المفروضة، بسبب تجاوز حدّ السلطة، بل أتبعها بالمطالبة بوقف التنفيذ.
ولا يخفى على أحد أنّ فرض ضرائب جديدة على المواطن يحتاج إلى قانون شامل ولا يحتمل الاستثناءات، وهذا مخالف للدستور اللبناني الذي كان واضحاً في مادتيه 81 و82 عندما تحدّث عن عدم جواز إحداث ضريبة إلاّ بموجب قانون شامل، وما تعميم الوزير خوري الذي يحمل ضريبة صريحة على المواطنين سوى مخالفة لأحكام الدستور، وهذا ما أشار إليه المحامي عباس الذي تطرّق أيضاً في مراجعته الغنية بالشواهد القانونية الداعمة، إلى مسألة عدم جواز منح أيّ امتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي إحتكار إلا بموجب قانون محدود وهذا جلي في المادة 89 من الدستور أيضاً.

“محكمة” تتفرّد بنشر مراجعة المحامي علي كمال عباس لأهمّيتها القانونية وكونها تمثّل رسالة صارخة باسم المواطن المتروك وحيداً، على أمل أن تلقى صداها لدى مجلس شورى الدولة:
القرارات المطلوب إبطالها: 1- التعميم الرقم 3/1/أت الصادر عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة بتاريخ 2018/10/8 المتعلق بالتدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة.
2- القراران الصادران عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة برقم 135/1/أت تاريخ 2017/7/28 والقرار المعدّل له رقم 100/1/أت تاريخ 2018/6/6 المتعلقان بآلية تصريح أصحاب المولّدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد والبلاغ الرقم 4/1/أت تاريخ 2018/7/12 المتضمّن تحديد المحلّ وتحديد نوعية العدّادات المفروضة.
أوّلاً: في الوقائع:
1- المستدعي الإتحاد العمالي العام يمثل الشريحة الأكبر من العمال اللبنانيين وغالبيتهم من المشتركين مع أصحاب المولدات الخاصة لسد الفراغ الذي أحدثه تقصير الدولة في تأمين الكهرباء بشكل طبيعي، ومن غاياته الثابتة في قانونه الأساسي الدفاع عن هذه الشريحة والسعي لرفع مستواها مهنيا وإجتماعيا وإقتصاديا ومعنويا والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والسعي لإصدار تشريعات عمالية وإقتصادية وإجتماعية ضمن إطار العدالة الإجتماعية والمشاركة في رسم السياسة الإجتماعية والإقتصادية والوطنية ومن حقوقه وواجباته السعي لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف في مختلف الميادين وحسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد ومراقبة صرف الأموال العامة وإدارتها بشكل قانوني وشفاف ونرفق ربطا صورة عن نظامه الأساسي.
أما المستدعي المحامي علي كمال عباس فمثله مثل أي مواطن في الدولة اللبنانية سيطاله مفعول القرارات المطلوب إبطالها وسيلحقه ضرر من جرّاء تنفيذها ومن واجباته كغيره من المواطنين حقّ الدفاع عن المشروعية والشفافية ومبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف والمساواة في أي شأن يتعلق بعمل المرافق العامة والحفاظ على المال العام من الهدر والتسيب إضافة إلى حقه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه كونه أيضا أحد المشتركين مع أصحاب المولدات حيث سيطاله مباشرة تطبيق القرارات المطلوب إبطالها.
2- إن الظروف التي مرت بها البلاد وما تخللها من تقاعس الإدارة في القيام بواجباتها تجاه الشعب اللبناني وتأمين أبسط حقوقه ومنها الكهرباء إستتبعت ظهور حالة شاذة غير مسندة إلى أي سند قانوني وهي ما يعرف بالمولدات التي إنتشرت في مختلف المناطق اللبنانية وقامت ببيع الكهرباء إلى المواطنين بشكل فوضوي وغير مضبوط، مما إستتبع تدخل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد لمنع الغش والذي لحق بالعديد من المواطنين ولتوحيد التسعيرة إنسجاما مع مبدأ المساواة بين الجميع ومنع وجود أي غبن قد يلحق بأي مواطن لبناني وهو أمر ينسجم مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته، وبالتالي أصدر معالي وزير الإقتصاد عدد من القرارات والتعاميم والبلاغات ومنها القرارين المطلوب إبطالهما رقم 135 ورقم 100 والبلاغ رقم 4/1/أت إضافة إلى التعميم الأخير رقم 3/1/أت تاريخ 2018/10/8.
3- إن القرارات والتعاميم والبلاغات التي أصدرها معالي وزير الإقتصاد والتجارة بما فيها القرارين والبلاغ والتعميم المطلوب إبطالهم إستندت في حيثياتها على قانون حماية المستهلك وبالتالي على قاعدة واجبات مصلحة حماية المستهلك تجاه المواطنين لحمايتهم من الغش والخداع والسرقة، إلا أنها تجاوزات في حيثياتها ومضمونها هذه الصلاحية لتصل لحد مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء لا سيما تلك التي تنظم قطاع الكهرباء وفرض الرسوم والتأمين وصولا إلى منح إمتياز مرفق عام بشكل مقنع وتشريع حالة شاذة غير قانونية وغير حائزة على التراخيص من الجهات المختصة وإعطائها صلاحيات غير منطقية وغير مبررة تعود عادة لأشخاص القانون العام إضافة إلى منحها صلاحية إستيفاء حقها بالذات وغيرها من المخالفات التي تعتبر بمثابة التجاوز الكبير في إستعمال السلطة وإنحرافها لغايات ضيقة بعيدة كل البعد عن الصالح العام.
4- إنّ القرارات المطلوب إبطالها هي متجاوزة لحد السلطة ومستوجبة إعلان إنعدامها وإلا إبطالها وذلك للأسباب التي سيلي بيانها.
ثانياً: في القانون
1- في الصفة:
وحيث إنّ الإتحاد المستدعي يجمع تحت رايته الغالبية المطلقة للعمال في لبنان وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كما يدخل في قانونه الأساسي حق التدخل فيما يتعلق برسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للدولة حيث تتوفر بالتالي صفته ومصلحته حكما لإبطال القرارات المتجاوزة لحد السلطة والتي تستهدف المس بالمال العام أو الإنحراف في إدارة المرافق العامة لغايات ضيقة وخاصة على حساب المنفعة العامة وعلى حساب حقوق الشعب الذي يمثل العمال غالبيته وهم غالبيتهم من المشتركين مع أصحاب المولدات حيث تمسهم القرارات المطلوب إبطالها.
وبالتالي فإنّ القرارات المطلوب إبطالها ولا سيما التعميم 2018/3 ستستتبع حكماً المسّ بحقوق العمّال والمستخدمين في كلّ أنحاء لبنان كونهم من الشريحة المتضرّرة من هذه القرارات، الأمر الذي يؤكّد ويثبت بالتالي صفة ومصلحة الإتحاد لإبطال هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة إنسجاما مع مبادئ المشروعية والنزاهة والعدالة والإنصاف في العمل العام.
وحيث ان المستدعي المحامي علي عباس هو من الشعب اللبناني ومن المشتركين مع أصحاب المولدات بحيث سيلحقه ضرر أكيد من القرارات المطلوب إبطالها لا سيما التعميم رقم 2018/3 وقد أرفقنا ربطا إيصال شهر 10 من العام 2018 الذي سدده المستدعي بما يثبت صفته كمتضرر من القرارات المطلوب إبطالها وبالتالي مصلحته لإبطالها:
“La personne ayant acquis des droits est egalement “L’interesse qui se plaint du restrait d’un acte qui l’avantageait.
waline – droit administratif par /949/ page /561/.
يراجع بهذا المعنى: إدوار عيد – القضاء الإداري – الجزء الاول – الصفحة 148 وما يليها
بنـــاء عليــــه، يكون للجهة المستدعية المصلحة الاكيدة والمباشرة وبالتالي صفة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.
2- في الشكل:
في وجوب قبول المراجعة:
أ- لجهة المهلة القانونية:
حيث إنّ التعميم المطلوب إبطاله قد صدر بتاريخ 2018/10/8
وحيث إنّه لم يبلّغ من أعضاء الجهة المستدعية.
وحيث أن المراجعة الحاضرة في مطلق الأحوال مقدمة ضمن مهلة شهرين من تاريخ صدور التعميم ومستوفية شروطها الشكلية كافة مما يقتضي قبولها في الشكل بصدد التعميم.
وحيث إنّه ومن جهة ثانية، فإنّ المراجعة الحاضرة ترمي إلى إعلان عدم وجود القرارين الإداريين رقم 135 ورقم 100 وليس مجرد إبطالهما تبعا لكونهما قرارين منعدمي الوجود inexistant كما سنبين في أسباب الإبطال وكذلك أيضا بالنسبة للبلاغ رقم 4 بحيث تعتبر المراجعة المتضمنة إبطالهم غير خاضعة للمهل القانونية ويمكن تقديمها في أي وقت:”وبما ان المراجعة التي ترمي الى اعلان عدم وجود القرار الاداري غير خاضعة “لمهلة قانونية ويمكن تقديمها في اي وقت .
قرار شورى رقم 147/91 – تاريخ 27/5/1992- مجلة القضاء الاداري لسنة 92/93 – ص. /400/ – المختار في الاجتهاد الاداري – موريس نخلة 1998 – صفحــــــة /145-146/
وايضـــاً : “وهناك مراجعات اخرى يجوز تقديمها الى مجلس شورى الدولى ايضا في اي وقت “ولو بعد انقضاء المهلة، وقد عرضنا الى بعضها سابقاً، اخصها تلك المنطبقة على “القرارات الادارية العديمـــة الوجود décisions inexistantes .
القضاء الاداري للرئيس ادوار عيد – الجزء الاول – صفحة /2941/

بنفس المعنى :

En définitive, le conseil d’état n’attaché à l’inexistence d’un acte administratif qu’un seul effet spécifique ; les délais des recours contentieux ne courent pas contre des actes seuls et de nul effet ; il peuvent donc être indéfiniment être contestes ou retirés.

R, ODENT– Contentieux Administratif – Fasc III– P. /954/

يراجع بهذا المعنى : – القضاء الاداري اللبناني للدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله
صفحــــة /462-463/
وحيث انه بالتالي ، وتأسيساً على ما تقدم، تكون المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرارات المطلوب ابطالها ومستوفية شروطها الشكلية كافة.
لـذلــك، يقتضي قبولها بالشكل لهذه الجهــــة.
ب- لجهة المراجعة المشتركة: لما كان الاجتهاد المستمر يجيز لعدد من المستدعين بالتقدم بمراجعة مشتركة واحدة طعنا بعدة قرارات إدارية متجاوزة حد السلطة في حال وحدة الموضوع والأسباب القانونية والقرار الفاصل.
وحيث ان شروط المراجعة المشتركة المختلطة هي متوفرة في حالتنا الحاضرة لتوفر التلازم والاتحاد بين المسائل المطروحة بالنسبة للمستدعين ولوحدة الموضوع والسبب القانوني: “على ان المراجعة الجماعية أي المشتركة تكون مقبولة بالنسبة الى جميع مقدميها “اذا كان لهم ذات المصلحة في إبطال القرار المطعون فيه او اذا كان يمكن فصل “المراجعة دون التطرق الى بحث وضع كل من المستدعين على حدة ، او الى بحث “الظروف الخاصة لكل منهم وعليه تكون المراجعة المشتركة مقبولة اذا كانت موجهة “ضد قرار تنظيمي واذا كان لكل من مقدميها مصلحة للطعن فيه بالانفراد.
“اما المراجعة المشتركة المقدمة طعنا في قرارات فردية فان الاجتهاد يبدي نحوها “كثيرا من التفهم اذا انه يعتبر ان لا لزوم لبحث وضع كل من المستدعين الفردي “حتى عندما يطالبون بتعويض أضرار سببها لهم القرار المشكو منه، او تصرف “الادارة نحوهم ،مادام لهم ذات المصلحة حتى ولو كانت مستنداتهم القانونية مختلفة.
الرئيس جان باز – الوسيط في القانون الاداري اللبناني – الجزء الثاني – صفحـــــــــــــة /227-228/.
وايضــــاً: وبما ان المراجعة المشتركة المقدمة من عدة مستدعين تكون مقبولة اذا تبين ان للمستدعين مصلحة واحدة في المراجعة وان الاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى أوضاع قانونية متشابهة هي ذاتها، مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل منهم على حدة بالنسبة للمطالبة الواردة في المراجعة.
كما ويمكن في عدة قرارات إدارية بموجب إستدعاء واحد اذا كان ثمة تلازم او رابطة وثيقة بين القرارات المطعون فيها. ش.ل القراررقم /436/ تاريــــــــخ 30/10/1958 – حبيب صعب ورفاقه / الدولة م.إ. /1958/ صفحــة/ 243/.
وايضا ش.ل. القرار رقم /798/ تاريـــــخ 1998/8/2- اديب نادر ورفاقه / الدولة م.ق.أ. العدد /11/ (عدد خاص) /1998/ “صفحة “/176/.
وحيث إنّه بالتالي،وتأسيساً على ما تقدم، تكون المراجعة المشتركة المختلطة الحاضرة مستوفية شروطها الشكلية كافة، مما يقتضي قبولها في الشكل لهذا السبب ايضاً.
ج- لجهة كون القرار المطلوب ابطاله قراراً إدارياً نافذاً وضاراً: من الثابت ان القرارات المطلوب ابطالها وهي قرارات صادرة عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة، وهي من القرارات الادارية النافذة والضارة الصادرة عن السلطة الادارية بمفهوم المادة /67/ من نظام مجلس شورى الدولة وهي بالتالي من القرارات القابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة لتجاوزها حد السلطة: “لكي تقبل دعوى الالغاء في هذا الخصوص ، يجب ان يكون القرار المطعون “ادارياً، صادراً عن سلطة ادارية وطنية، وان يكون تنفيذياً، ومن أنه ان يؤثر في “المركز القانوني لاحد الافراد.
“وتقبل دعوى الالغاء متى كان ثمة افصاح عن ارادة ذاتية بقصد تحقيق اثر “قانوني ايا كان الشكل الذي صدر فيه القرار ايجابياً او سلبياً ، شفهياً ام كتابياً “(ما دام القانون لم يشترط شكلاً معيناً) فرديا كان ام تنظيمياً اصدرته الاارة بناء “على مقتضيات وظيفتها الادارية او بناء على تفويض من البرلمان، كما هو الشأن “في المراسيم التفويضية ، وبمقتضى نص في الدستور على التفصيل السابق .
القضاء الاداري – د. سلمان محمد الطماوي – الكتاب الاول – صفحـــة /490/-/499/-/500/
وايضـــاً :لا يوجب القانون شكلاً خاصاً او صورة معينة للقرارات الادارية ، فالقرار قد يكون بصيغة كتاب له قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر بالافراد.
قرار شورى – رقم /40/ – تاريخ 23/1/1958 – م.أ. سنة 1958 – صفحـــة /56/ – المختار في الاجتهاد الاداري – المحامي موريس نخلة – 1998 – صفحــة /67/.
بنـــــاء عليــه، يكون من الثابت أن القرارات المطلوب إبطالها هي من القرارات الإدارية القابلة للطعن بموجب مراجعة إبطال لتجاوز حد سلطة أمام مجلس شورى الدولة.
3- في أسباب الإبطال:
أ- في ثبوت مخالفة التعميم المطلوب إبطاله والقرارين والبلاغ المطلوب إعلان إنعدامهما للدستور ومخالفتهم للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره:
بتاريخ 2017/7/28 أصدر معالي وزير الإقتصاد والتجارة القرار الرقم 135/1/أت المطلوب إبطاله المتعلق بتركيب عدادات للمولدات الكهربائية الخاصة ثم عاد وأصدر بتاريخ 2018/6/6 القرار المطلوب إبطاله الرقم 100/أت الذي عدل بموجبه القرار الرقم 135 ومدد المهل وقد ألحقها بالبلاغ رقم 4/1/أت تاريخ 2018/7/26 المتضمّن تمديد للمهل وإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات إلكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان لغاية 2018/10/1 وللتصريح عنها لدى وزارة الإقتصاد والتجارة على ان يكلف صاحب المولد بكلفة العدادات.
وقد تضمنت هذه القرارات آلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة، إلا ان معالي وزير الإقتصاد والتجارة قام مؤخرا بإصدار التعميم الرقم 3/1/أت تاريخ 2018/10/8 الذي يتعلق بالتدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة كما شمل تعديلات أخرى أهمها الآلية المتعلقة بالتصاريح وتعرض كل مخالفة لهذا القرار صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات.
إلا أن أخطر ما ورد في التعميم رقم 3 المطلوب إبطاله يتعلق بالتدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة حيث ورد فيه ما حرفيته:
“أوّلاً، يمنع على صاحب المولد، إعتباراً من 2018/10/1، تقاضي تعرفة مسبقة “من المشترك لأن التعرفة الشهرية يجب أن تكون مرتبطة بكمية الكليوات التي تم “صرفها وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولد قد “قبض تعرفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في آخر الشهر على ألا “يأخذ مجددا تعرفة مسبقة خلال الأشهر القادمة.
“ثانيا، يحق لصاحب المولد أن يأخذ تأمين من المشترك لمرة واحدة فقط قدره “/100.000/ ل.ل. عن 5 أمبير و/175.000/ ل.ل. عن 10 أمبير ويضاف “/75.000/ ل.ل. عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة إشتراكه، “على أن يصار إلى غعطاء المشترك إيصال واضح بالمبلغ الذي تم إيداعه لكي “يعاد هذا التأمين كاملا إلى المشترك عند إيقاف الإشتراك وبعد تغطية كل النفقات “المتوجبة عليه أما في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة فيحق “لصاحب المولد حسم قيمتها من التأمين وإعادة ما تبقى للمشترك بعد إيقاف “إشتراكه.
“ثالثا، يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك “كلفة التمديدات العائدة له بعد إبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من “المصدر وليس من صاحب المولد وعلى ألا تتعدى كلفة التمديدات في مطلق “الأحوال /50.000/ ل.ل.
إن القرارين والبلاغ والتعميم المطلوب إعلان إنعدامهم وإلا إبطالهم قد تضمّنوا مخالفات عديدة منها ما طال الدستور اللبناني ومنها ما طال القوانين المرعية الإجراء بحيث إنّ المخالفات التي اعترتها كانت جسيمة ونافرة بشكل غير مسبوق في العمل الإداري بما يظهر الامبالاة وعدم الإكتراث بحقوق الشعب اللبناني وبحسن سير المرافق العامة بشكل سليم وبناء ومثمر أو مراعاة لمبادئ العدالة والإنفصاف والشفافية والنزاهة، ومن المخالفات التي تضمنها التعميم رقم 3والتي تلحق حكما القرارين والبلاغ المطلوب إبطالها ما يلي:
1- مخالفة الدستور اللبناني لا سيما أحكام المادتين /81/ و/82/ لجهة عدم جواز فرض الضرائب العمومية والرسوم ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون إستثناء في حين من الواضح أن تعميم معالي الوزير يفرض ضريبة من نوع ما على المواطنين بشكل غير مسبوق في العمل الإداري.
2- مخالفة المادة /89/ من الدستور التي تنص انه لا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي إحتكار إلا بموجب قانون محدود.
3- مخالفة القانون الرقم 462 تاريخ 2002/9/2 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان لا سيما المادة الرابعة منه المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والآلية المحددة للترخيص وتأسيس شركات متخصصة إضافة إلى المادة الخامسة التي تحدد أصول الخصخصة.
4- مخالفة مرسوم إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان رقم 16878 تاريخ 1964/7/10 الذي عهد إليها حصريا إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية بإعتبارها مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري وذلك حسب الأصول المحددة في المادتين /2/ و/3/ منه، كما خالف المادة الرابعة التي تنص على عدم جواز إعطاء أي كان إمتياز أو رخصة أو إذن لإنتاج أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية.
5- مخالفة أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 72/ 4515 التي نصت على إستقلالية مؤسسة كهرباء لبنان بإعتبارها من المؤسسات التي تولى مرفقا عاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي الإداري.
6- مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك رقم 654 تاريخ 2005/2/4 المعدل بموجب القانون الرقم 265 تاريخ 2014/4/15 سواء لجهة إستعمال نصوصه في غير محلها الصحيح أو الإستناد إليها لإقرار واقع مخالف للدستور وللقانون.
7- الإجازة لصاحب المولد بإستملاك التأمين مما يشكل مخالفة لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بعدم جواز إستيفاء الحق بالذات.
8- خلو التعميم رقم 3 المطلوب إبطاله من إستشارة مجلس شورى الدولة رغم التعديلات الكبيرة التي تضمنها في حين سبق لمعالي الوزير أن طلب إستشارة مجلس شورى الدولة في قراريه المطلوب إبطالهما.
9- الإجازة لأصحاب المولدات وبشكل غير مباشر حق إستعمال وإستغلال الطرقات العامة والأملاك الخاصة لحين الأرباح على حساب أصحاب هذه الحقوق بمن فيهم أصحاب الحقوق المختلفة والمشتركة دون إذن من أصحابها بما يشكل تعديا على الملكية الخاصة والعامة وشبه إستملاك مقنع.
10- مخالفة القوانين والأحكام التي ترعى السلامة العامة في الطرقات والأبنية بسبب الأسلاك المنتشرة إضافة إلى عدم تحديد للتعويض عن الأضرار في حال حصولها ومن يتحملها.
11- الإجازة لأصحاب المولدات وعمالهم بدخول الاملاك الخاصة بما يمس بالملكية الخاصة ويخالف القوانين والأحكام المتعلقة بهذا الخصوص إضافة إلى إعطاء أصحاب المولدات الحق بإنشاء وإستثمار خطوط للنقل الكهربائي الهوائي وإقامة الدعائم وتثبيت ركائز الأسلاك على الأملاك الخاصة والعامة دون مراعاة أية معايير.
12- تسليم أصحاب المولدات دون توفر أية صفة شرعية لهم إدارة مقنعة لمرفق عام بما يخالف القوانين والأحكام المرعية الإجراء بهذا الصدد.
13- التعدي على صلاحيات البلديات والحلول محلها في قرارات من إختصاصها وضمن الأملاك البلدية.
14- إستناده إلى قرار مجلس وزارة وهو أمر لا يعطي أي سند قانوني كونه قرار توجيهي لا علاقة له بالأصول القانوني الواجبة للأعمال المقررة بموجب التعميم والقرارات المطلوب إبطالها والتي تتعدى قرارات مجلس الوزارة إلى المراسيم والقوانين وفقا للأصول.
كما نشير ومن جهة أخرى إلى ما تضمنته القرارات المطلوب إبطالها والبلاغات والتعميم الأخير من أحكام متضارية تطال المواطنين في اموالهم وحقوقهم فبعد أن نصت القرارت السابقة على أن الكلفة مجانية وليست على حساب المواطن عاد وأصدر التعميم رقم 3 بما تضمنه عبء كبير على المواطن سواء بالتامين المريب أو كلفة التوصيل التي تصل إلى الخمسين ألف ليرة لبنانية ولم يحدد آلية إعادة لتأمين إلى المشترك وكيفية الرقابة البناءة وكيفية ضبط الوضع على مختلف الأراضي اللبنانية، علما ان القرارات المطلوب إبطالها تتضمن أيضا العديد من المخالفات الأخرى والتي لن نعددها تبعا لكون ما أوردناه من مخالفات تكفي لوحدها لإعتبارها قرارات منعدمة الوجود (inexistant) نظرا لجسامة لمخالفات التي تعتريها وخروجها بالكامل عن العمل الإداري الصحيح والمنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
15- بنــاءً عليــه،
وحيث من الثابت ان القرارات المطلوب ابطالها قد خالفت أحكام الدستور والقوانين والمراسيم المرعية الاجراء المشار اليها اعلاه وغيرها من القوانين والأحكام التي تعنى بهذا الموضوع بحيث ان خروجها عن المبادىء التي أقرها الدستور وأقرتها القوانين والمراسيم المذكورة والتي تعتبر قاعدة قانونية اعلى وعدم تقيدها بمضمون القواعد القانونية المرعية الاجراء والواجبة التطبيق تعتبر مخالفة قانونية توصف انها ايجابية وتعرض القرار للإبطال: “ذلك ان من الواجب على الادارة ان يرد تصرفها والقرارات التي تصدر عنها “منطبقة كلياً على مضمون القاعدة القانونية عملاً بمبدأ الشرعية ، سواء قضت هذه “القاعدة بالزام الادارة بالعمل على نحو معين او بانهائها عن هذا العمل .الرئيس ادوار عيد – القضاء الاداري – الجزء الثاني – ص. /272/
“فالقاعدة القانونية تقيد اذا السلطة الادارية التي تلتزم بمراعاة احكامها عند اصدار قرارها ، حتى اذا خرجت في ذلك عن هذه الاحكام ترتكب مخالفة قانونية توصف بانها ايجابية وتعرض قرارها للابطال لعدم المشروعية .المرجــع نفســـــه – صفحـــــــــة /274/
“يكون العمل الاداري فاقداً اساسه القانوني اذا كانت اسبابه تخرق معنى ومدى قاعدة قانونية .الرئيس جان باز – الوسيط في القانون الاداري – الجزء الثاني – صفحــــة /293/
“والمقصود بموافقة محل القرار الاداري للقانون هو الموافقة لمجموعة القواعد القانونية التي تظهر في صورة نصوص مدونة او غير مدونة وذلك تبعاً لمبدأ تدرجها.
“وهكذا يتعين موافقة محل القرار الاداري للنصوص الدستورية وللتشريعات العادية التي تقررها السلطة التشريعية وكذا للتشريعات الفرعية التي تقوم باصدارها السلطة التنفيذية وعلاوة على ضرورة موافقة محل القرار للقواعد القانونية المدونة سالفة الذكر، فانه يتعين الا يخالف القواعد القانونية غير المدونة التي تتمثل في العرف وفي المبادىء العامة.وعلى ذلك يعتبر القرار مشوباً بعيب مخالفة للقانون اذا خالف محل القواعد القانونية “سواء المدونة او غير المدونة .محسن خليل – القضاء الاداري – صفحـــة /582/
يراجع بهذا المعنى : – الرئيس جان باز – الوسيط في القانون الاداري – الجزء الثاني- صفحــة /278/ وما يليهــا .
– الرئيس ادوار عيد – القضاء الاداري – الجزء الثانـــــي- صفحــة /888/ وما يليهــا .
وايضــــأً :
المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية :وهذه الحالة هي أبسط الحالات في العمل. وما على طالب الالغاء هنا الا ان يثبت “قيام القاعدة القانونية التي يستند اليها ، وان الادارة قد تجاهلت هذه القاعدة تجاهلاً كلياً او جزئياً، فأتت عملاً تحرمه تلك القاعدة او امتنعت عن القيام بعمل توجبه ومثالها ان ترفض الادارة تعيين الاول في مسابقة اجرتها وتعين غيره مع ان قانون التوظيف يوجب عليها التعيين بترتيب النجاح في المسابقة . القضاء الادارية – د. سلمان محمد الطماوي – الكتاب الاول – صفحـــــة /869/
الخطأ في تفسير القاعدة القانونية :وهذه الصورة أدق واخطر، لانها خفية، ذلك ان الادارة لا تتنكر للقاعدة القانونية او تتجاهلها كما في حالة المخالفة المباشرة، وانما تعطي القاعدة القانونية معنى غير المقصود قانوناً . ويطلق على هذه المخالفة احياناً الخطأ القانوني Erreur “de droit. ولكن قد يكون الخطأ مقصودا، اذ ما حاولت الادارة ان تخرج على احكام القاعدة القانونية عن طريق التفسير المتعمد، او احترام حرفية القواعد مع “مخالفة روحها بما يندرج تحت عيب انحراف بالسلطة .
المرجع نفســــــــه – صفحـــــــــــة /872/
وحيث انه لا يجوز استنساب الجهة المستدعى ضدها في تفسير القاعدة القانونية بتوسل اسباب وحجج داخلية غير صحيحة لمخالفة الدستور والقوانين والمراسيم المرعية والواجبة التطبيق بحيث يقتضي تفسير نصوص هذه القوانين المتداخلة وتطبيقها بصورة متكاملة على ضوء تراتبية القوانين الاساسية (الدستور اللبناني والقانون والمرسوم ) بالنسبة لبقية النصوص القانونية:ويقتضي الاشارة الى انه تبعا لهيكلية السلطات فان هنالك تسلسلا في النصوص “القانونية، فتمثل النصوص الدستورية قمة الهرم تتبعها القوانين العامة، سواء صدرت عن السلطة التشريعية نفسها ام عن السلطة التنفيذية بصفة مراسيم اشتراعية بناء لتفويض من السلطة التشريعية، ومن ثم المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ومن ثم التسلسل هذا يفرض احترام النصوص لما يعلوها من تشريع فلا تتعارض معه.
الرئيس مصطفى العوجي – القاعدة القانونية مفب القانون المدني – صفحة /49-50/.

فالقاعدة القانونية اذا هي التي تستخلص من مجمل النصوص القانونية وتشكل جزءاً من القانون الوضعي كما عن المبدأ القانوني ينبثق اما من هذه النصوص واما من النظام القانوني السائد والقائم على اسس متعارف عليها علميا بانها تشكّل ثوابت مسلما تواجدها ضمن هذا النظام
الرئيس مصطفى العوجي – المرجع المذكور – صفحـــــة /70/.
وحيث ان هذه النتيجة المسندة الى التعليل المبين اعلاه متوافق مع المبادىء العامة لتفسير القوانين والتي تنيط بالمحكمة عندما لا تتوافر في النص عناصر التكامل للقاعدة القانونية التي يكرسها ان تحدد ابعاد هذا النص ومضمونه العملي بالاستناد الى المعطيات العامة للقانون الوضعي هذه المعطيات التي تشغل اساس الانظمة القانونية القائمة وبالاستناد الى المنطق القضائي الذي يحتم اعطاء النص القانوني مفعولاً منسجماً مع القوانين الوضعية المعمول بها جاعلاً هذه القوانين وحدة تشريعية تربط بينها وحدة الغاية التي شرعت هذه القوانين من اجل “تحقيقها.
تمييز مدنية ثالثة – قرار ( نهائي ) رقم /103/ تاريخ 1970/10/27 مجموعة باز لسنة /1970/ صفحة /330/.
L’interprète devra donc , dans une optique plus large , rechercher le sens objectif du texte envisagé , en tenant compte de son insertion dans un ensemble législatif , les diverses règles légales s’interprétant les unes par les autres. Il ne s’agira donc plus de déterminer le sens littéral , mais le sens logique du texte.

Ency. Dalloz – Dr. Civil – 2 Ed. – Vo. “Lois et Décrets” – No /181/

وحيث إنّه وبالتالي، وتاسيساً على ما تقدم، يكون القرارات المطلوب ابطالها متجاوزة حد السلطة لمخالفتها احكام الدستور والقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، مما يقتضي ابطالها لهذه الاسباب .
ب- في عدم جواز التذرع بالسلطة الاستنسابية لتبرير مخالفة القانون:
وحيث ان تذرع الجهة المستدعى ضدها بالسلطة الاستنسابية والضرورات الواقعية كما ورد في بعض وسائل الإعلام هو واقع في غير موقعه الصحيح ، خاصة وان السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية بل كان يقتضي بها ممارستها في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، وبالتالي تكون سلطتها لهذه الجهة محدودة بحدود المشروعية على اختلاف مصادرها:
فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية، اذ ان حق الادارة بممارستها يتمثل بحقها في تقدير ملاءمة اتخاذ التدابير في الظروف وللاسباب التي تفرضها المصلحة العامة. ويبقى للقضاء حق مراقبة عدم اساءة استعمال هذه السلطة ، وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يمكن ان يبى عليها القرار المتخذ سنداً لها .
وبما انه ليس من حرية مطلقة للقرارات او السلطة الاستنسابية مهما اتسعت فلا تخرج عن حكم الرقابة القضائية حسب اجتهاد القضاء “الاداري. فالسلطة الاستنسابية لا تمارس بصورة كيفية، بل في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء تحت رقابة القضاء. لذلك لا بد من رسم حدود هذه الحرية وحدود هذا الاستنساب ضمن القائمة المتعارف عليها وهي التالية:
1- التقيد بالقوانين والانظمة العامة .
2- عدم مخالفة المبادىء الشرعية العامة Principes généreaux de droit
3- عدم اساءة استعمال السلطة Détournement de pouvoir .
4- عدم مخالفة مصالح الدولة العليا .
الرقابة الادارية القضائية على البلديات للمحامي انطوان سعد كرم – صفحــة /125/-/127/-/128/
اذا كان للادارة حرية التصرف في العمل بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية، فان حريتها في ذلك ليست مطلقة، ذلك ان الادارة لا تتمتع بسلطة تحكمية، بل بسلطة تحدها حدود المشروعية المختلفة .
بمعنى انه اذا كان للادارة الحرية في مباشرة نشاطها، فان عليها ان تمارس هذا النشاط داخل نطاق وحدود معينة لا يمكن تجاوزها والا عدت اعمالها باطلة وحدود تلك السلطة التقديرية انما تتمثل في اوجه المشروعية المختلفة التي يجب على الادارة احترامها وعدم تجاوزها.محسن خليل – القضاء الاداري اللبناني – صفحـــة /124/
وحيث إنّه بالتالي وتأسيساً على ما تقدّم، يكون القرارات المطلوب إبطالها مخالفة للقانون ومستوجبة الإبطال لتجاوزها حد السلطة لعدم جواز توسل السلطة الإستنسابية لغايات ومآرب مناقضة للمصلحة العامة وخارجة عن القانونية والمشروعية.
ج – في تحقق انحراف السلطة واساءة استعمالها في القرار المطلوب ابطاله :
حيث من الثابت ان الجهة المستدعى ضدها قد توسلت التحايل على الدستور والقانون والمراسيم بالاستناد الى مبررات غير صحيحة ولغايات ومآرب بعيدة كل البعد عن تحقيق الصالح العام وبهدف تحقيق منافع خاصة لأصحاب المولدات بهدف الإثراء على حساب الدولة والشعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة كما ثبت من خلال وقائع المراجعة الحاضرة لجهة انتفاء وجود المبررات على ضوء ما اعترى القرارات المطلوب إبطالها من مخالفات وتجاوزات يجري التداول بها حاليا من قبل الإعلام والمعنيين بالشأن العام لما تشكله من فضيحة في المرافق العامة، الامر الذي يستتبع تأكيد الاساءة في استعمال السلطة وانحرافها بالنسبة للقرارات المطلوب ابطالها.
بنــاء عليــه،
وحيث ان صدور القرارات المطلوب إبطالها بتوسل التحايل على الدستور والقانون وبالاستناد الى مبررات غير صحيحة وغير قانونية بصدد المصلحة العامة يشكل خطأً واضحاً في تفسير القاعدة القانونية وتطبيق مداها:يقوم الخطأ القانوني (Erreur de droit) في استناد اسباب القرار الاداري الى قاعدة قانونية قد اعطتها السلطة الادارية الصادر عنها هذا القرار معنى ومدى غير مقصود حقيقة في القانون فيكون ثمة خطأ في تفسير القاعدة القانونية المبني عليها القرار يؤدي الى اعتبار هذا القرار مشوباً بتجاوز حد السلطة وقابلاً من ثم للابطال ويتيح الخطأ لقاضي الابطال بسط رقابته حتى على التصرفات والقرارات الصـادرة عن السلطة الادارية بمقتضى سلطتها التقديريـة والاستنسابية.
الرئيس ادوار عيد – القضاء الاداري – الجزء الثاني – ص./298/
يُراجع بهذا المعنى : الرئيس جان بــاز – الوسيط في القانـون الاداري اللبنانـــي
الجزء الثاني صفحة /293/
وحيث انه من الثابت من معطيات المراجعة الحاضرة ان القرارات المطلوب ابطالها قد صدرت بهدف تحقيق مآرب ومنافع خاصة وغير قانونية حيث انها صدرت بشكل دون مراعاة الاصول القانونية المرعية الاجراء .
وحيث ان فعل الادارة لهذه الجهة بالتزامن مع ما اعترى القرارات المطلوب ابطالها من مخالفات قانونية فاضحة واستعمالها كاداة لتحقيق مآرب ومصالح خاصة لا علاقة لها بالصالح العام، يشكل وبما لا يقبل اي تأويل اساءة لاستعمال السلطة وانحرافها لغايات خاصة وضيقة :
عيب انحراف السلطة او استعمالها détournement de pouvoir هو العيب الذي يتحقق عندما تستعمل الادارة في اصدار قرارها السلطة المخولة لها لتحقيق هدف غير الهدف الذي منحت هذه السلطة من أجله ويدرج القانون هذا العيب بين اسباب ابطال القرارات الادارية لتجاوز حد السلطة. فالقرار الاداري يصدر هنا من جهة ادارية مختصة وطبقا لقواعد الشكل والاجراءات المقررة له، غير أن الجهة المذكورة تستعمل سلطتها في اصداره، وهي سلطة تقديرية عادة لأهداف او في حالات غير تلك التي خولت من أجلها تلك السلطة فالعيب الناتج عن سوء استعمالها السلطة او عن الانحراف بها لا يكمن اذا “في المشروعية الخارجية للقرار المطعون فيه ولا في مشروعية الغاية التي استخدمتها الادارة في اصداره. ولذا تدق الرقابة في صدده إذ يتعين على القاضي الاداري ان يتدخل في نوايا ومقاصد مصدر القرار وان يتفحصها ويجري تقديره بشأنها ويزداد الامر دقة وحرجا في أن هذا التقدير ينصب في اتجاهات شخصية “وعوامل ذاتية تدعو الى الارتياب في استقامة ووجدان مصدر القرار.
الرئيس ادوار عيـد – القضـاء الاداري – الجــزء الثانـي – صفحـة /343/ وما يليها
Le vice de détournement de pouvoir tient à ce qu’un pouvoir confère a une autorité à été détourné par cette autorité de l’objet en vue duquel il lui a été attribué; ce pouvoir a ainsi été utilisé a des fins autres que celles aux quelles il était destine. L’autorité qui commet un détournement de pouvoir accomplit un acte ou prend une décision qui relèvent de sa compétence ; elle respecte les formes prescrites mais elle use de son pouvoir (généralement discrétionnaire) pour des motifs ou dans une hypothèse autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été dévolu. Une décision ou un acte entachée de détournement de pouvoir seraient légaux si le but que leur auteur se proposait d’atteindre pouvait légitimement être atteint en usant du procède juridique auquel il a eu recours. Le détournement de pouvoir résulte de ce que l’esprit de la règle de droit a été méconnu alors que sa lettre parait avoir été respectée.
Pour déceler le détournement de pouvoir, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas se borner a contrôler la légalité externe ou même seulement la légalité objective de la décision qui lui est déférée, il doit rechercher les mobiles qui ont inspire l’auteur de cette décision et apprécier si ces mobiles étaient juridiquement corrects.

R.ODENT – Contentieux administratif – Ed /1981/ – V – VI – P./2010/-/2011/
وحيث انه بالتالي، وتأسيساً على ما تقدم، يكون من الثابت اساءة الجهة المستدعى ضدها في استعمال السلطة وصولا لحد انحرافها بحيث يكون تصرفها مستوجباً الابطال لتجاوزه حد السلطة لهذا السبب.
وحيث انه ، وفي مطلق الاحوال، فانه يعود لمجلسكم الموقر حرية الاستقصاء لهذه الجهة على ضوء صعوبة اثبات الانحراف في استعمال السلطة من الناحية العملية:
و- قرينة الظروف اللاحقة لصدور القرار المطعون فيه :اعتبر مجلس شورى الدولة ان اثبات عيب انحراف السلطة يجري بادلة جدية مقنعة تكون للقاضي الاداري حرية استقصائها بشتى الوسائل، ويجوز ان ينتج كذلك من وجود قرائن صريحة ومتوازنة، وقد ينتج الدليل احياناً عن وقائع لاحقة للقرار المطعون فيه، اي في الغالب من تصرفات او مواقف تتخذها السلطة المختصة بعد اصدارها القرار وهي تكشف عن الدوافع التي حملتها على اتخاذه.
Le détournement de pouvoir résulte souvent de faits postérieurs à la décision litigieuse ; c’est le cas lorsque les arrières – pensées administratives ne sont révélées que par l’attitude ultérieure des autorités compétentes.

(Odent : Contentieux administratif, 1965-1966, p. 1277)

ابحاث في القانون الاداري للقاضي جهاد صفا – صفحـــــة /85/
واثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة على درجة كبيرة من الصعوبة من الناحية العملية، لذلك فان مجلس الدولة لا يتطلب من المدعي تقديم الاثبات الكامل لعيب الانحراف، انما يكتفي بان يقدم هذا الاخير قرائن قوية محددة ومطابقة تعتبر في جملتها بدء بينة تؤدي الى زعزعة قرينة شرعية القرار الاداري المطعون فيه، وتؤدي الى تكوين القناعة في ضمير القاضي. وعلى اساس هذه القرائن القضائية التي تستفاد من الوقائع ومسلك الطرفين ونتيجة لها ينتقل عبء الاثبات من المدعي الى الادارة التي تلتزم عندها باثبات المشروعية تحت طائلة خسارة الدعوى .
النظرية العامة للاثبات امام القضاء الاداري – الدكتور جوزف رزق الله – صفحـــــــــــة /256/.
وبما أنه وفق القواعد التي ترعى أصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي أن يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، ولهذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل المعطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه (raisons pratiques et de bonne administration)
R.Latournier R.Essai sur les methodes juridictionnelles du Conseil d’Etat
Un Livre jubilaire du Conseil d’Etat – P. 177 et s. not P.189

شورى – قرار رقم /132/ تاريــــــخ 2/6/1988 بلدية بيروت/ الشركة العقارية فيبــــــوس ش.م.ل – مجلة القضاء الاداري في لبنان – العدد الخامـس /1190/-/1991/ -صفحـــــــة /225/.
وحيث انه بالتالـي ، وتاسيسا على ما تقدم ، تكون القرارات المطلوب ابطالها متجاوزة حد السلطة للأسباب المدلى بها مما يقتضي إبطالها واعتبارها كأنها لم تكن مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الاصعدة.
ه – في كون القرارات المطلوب ابطالها هي بمثابة القرارات المنعدمة الوجود :
حيث من الثابت كما بينا اعلاه ، ان القرارات المطلوب ابطالها هي قرارات غير مشروعة صدرت لغايات ومآرب لا علاقة لها بالصالح العام وبمخالفة فاضحة للدستور وللقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء شكلت سابقة خطيرة في ممارسة الادارة لصلاحياتها وقد يجري تداول هذه المخالفات والتجاوزات في مختلف وسائل الإعلام وبين المعنيين الرسميين وغير الرسميين ، بحيث تكون القرارات المطعون فيها مشوبة بمخالفات فادحة يستحيل معها اسنادها الى اي اساس قانوني ، لاسيما انها مست بالدستور والقوانين والمراسيم والمبادئ العامة بحيث تفسر هذه القرارات بمثابة قرارات معدومة Inexistant ومجردة من اية شرعية وغير خاضع لاية مهلة في الطعن :
وقد استقر قضاء مجلس شورى الدولة على الاخذ بمفهوم القرار الاداري غير الموجود قانوناً، معتبراً ان انعدام الوجود القانوني ينشأ من كون القرار صادراً بنتيجة اغتصاب السلطة وبخروج السلطة الادارية عن اختصاصها وتعديها على اختصاصات سلطة دستورية اخرى او عن كونه مشوباً بمخالفات فادحة يستحيل معها اسناده الى اي حكم من احكام القانون . الرئيس ادوار عيد – القضاء الاداري – ج. /1/ – اصول المحاكمات الادارية – فقرة /36/ – صفحــة /99/
قرار صادر بنتيجة اغتصاب السلطة : لا وجود له والمهلة مفتوحة للطعن بـه :وبما ان الاجتهاد والفقه الاداريين مستقران على ان القرار الصادر بنتيجة اغتصاب السلطة او بخروج السلطة الادارية عن اختصاصها او يكون القرار مشوب بمخالفات فادحة يستحيل معها اسناده الى اي اساس قانوني، انما يعتبر قراراً عديم الوجود وتكون المراجعة المقدمة من ذي مصلحة في طلب اعلان انعدام وجوده مقبولة شكلاً في اي وقت يتقدم بها بدون مراعاة مهلة الشهرين المحددة قانوناً للمراجعة القضائية وذلك على اعتبار ان مثل هذا القرار لا يكسب “حقاً لاحد .
يُراجع :
1- R. Odent – Contentieux administrative – P. /750-753/
2- ادوار عيد – القضاء الاداري – ص. /99/ و /100/ ، والمراجع “المشار اليها فيهما .وبما ان الاستدعاء مستوف سائر شروطه الشكلية القانونية .قرار رقم /62/ – تاريخ 2001/10/16)(الرئيس محمد حمادة والمستشاران طوني فنيانوس وخليل ابو رجيلي) .المصنف في اجتهاد مجلس شورى الدولة للرئيس عفيف شمس الدين 2007 – صفحــــة /358- 359/
وايضـــاً :تمثل القرارات الادارية المنعدمة الاستثناء الثالث الذي أقره القضاء الاداري، اذ جعل باب الطعن مفتوحاً في اي وقت دون التقيد بشرط “الميعاد.
وقد فرق القضاء الاداري بين القرارات المعيبة بعيب من عيوب عدم المشروعية، وبين القرارات الادارية المعدومة التي تكون مشوبة بعيب جسيم يحولها الى مجرد اعمال مادية بحتة.
ورتب على ذلك ان الطعن في النوع الاول لا بد ان يتم خلال الميعاد، في حين لا يتقيد الطعن في القرارات المنعدمة بشرط الميعاد .القضاء الاداري اللبناني – الدكتور عبد الغني سيبوني عبد الله – صفحة /462/
وحيث انه بالتالي يقتضي إنطلاقا من هذا الواقع إعتبار أي إجراء حاصل بالإستناد إلى القرارات المطلوب إبطالها منعدمة الوجود أيضا وغير ذي مفعول على مختلف الأصعدة:
وعندما يتقرر ان قراراً تنظيمياً هو قرار عديم الوجود ، فيطال هذا الانعدام القرارات الفردية التي تتخذ بالاستناد اليه، لانه يكون قد فقد ركنه الشرعي ويتلاشى مفعوله ويفقد شرعيته، ليس فقط بالنسبة للمستقبل وانما ايضاً بالنسبة للماضي. وتكون السلطة الادارية ملزمة ، ليس فقط “بالغاء” القرارات الادارية عديمة الوجود، بل انها ملزمة ايضاً باسترداد جميع الاعمال والقرارات الفردية المتخذة بالاستناد الى هذه القرارات المنعدمة الوجود.
يؤدي تراكم القرارات غير المشروعة ، الى نشوء النظام القانوني واثقاله بكم هائل من هذه القرارات غير القانونية. لذلك كان المبدأ الذي يتوافق مع فكرة المحافظة على دولة القانون واحترام قواعد المشروعية، انه يتوجب على الادارة الغاء القرارات الادارية غير المشروعة.
وبدأ تطبيق هذا المبدأ في نطاق الانظمة الادارية، حيث يقع التزام على عاتق الادارة بالغاء النظام الاداري غير المشروع، سواء أكانت عدم المشروعية تصيب القرار منذ صدوره او بفعل ظروف قانون او واقع لاحقة عليه وذلك في الحالة التي يقدم اليها طلب بهذا المعنى. وهذا الالغاء ليس اختيارياً بل اجبارياً حيث تصطدم قوة الشيء المقرر للقرارات التنظيمية وعدم قابليتها للطعن بعد انقضاء مدة شهرين، بهذا المبدأ الجديد الذي لا يقيد طلب الغاء هذا الانظمة غير المشروعة باي مهلة زمنية.
فمن واجب السلطة الادارية الاستجابة لكل طلب يرمي الى الغاء الانظمة الادارية غير المشروعة منذ صدورها.الدكتور عصام نعمه اسماعيل – الطبيعة القانونية للقرار الاداري – صفحــة /291 -292/
وحيث ان الانعدام المذكور على ضوء حجم المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المشار اليها يعتبر متعلقاً بالانتظام العام على ما اقره الفقه والاجتهاد:
D’une manière générale, et depuis de nombreuses années, la Jurisprudence admet qu’ont un caractère d’ordre public les moyens relatifs au champs d’application de la loi …

R. ODENT – op. cit. – P. /1212/

toute autorité n’est pas seulement annulable, il est inexistant.

Mais elle (La Jurispridence) à retenu l’idée émise par la Ferrière que la décision résultatn à une usurpation de pouvoir n’était pas seulement illégale, mais qu’elle était inexistance.

R. ODENT – op. cit. – fasc V – P. /1790/

و- بنــاءً عليـــه، يكون من الثابت ووفقاً للاسباب المشار اليها كون القرارات المطلوب ابطالها هي منعدمة الوجود اضافة الى كونها متجاوزة حد السلطة لمخالفتها الدستور والقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء وللخطأ في تطبيقها وتفسيرها ولمخالفة المبادئ العامة واساءة استعمال السلطة وانحرافها مما يقتضي إعلان إنعدامها وابطالها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الاصعدة.
ز- في وقف تنفيذ القرارات المطلوب إبطالها: حيث ان الاستمرار بتنفيذ القرارات المطلوب إبطالها ولا سيما التعميم رقم 3 من شأنه الحاق الضرر الكبير بالمستدعين وبالدولة اللبنانية ومواطنيها جميعا ويخلق شوائب وحقوق مكتسبة للغير يستحيل معالجتها ستستتبع حتما الحاق المزيد من الضرر والغبن وعدم الانصاف وعدم المشروعية، خاصة في ظل الاسباب الجدية المشار اليها في المراجعة الحاضرة.
وحيث ان استمرارالجهة المستدعى ضدها في السير في القرارات المطلوب إبطالها لا سيما التعميم رقم 3، حيث تتسارع للمباشرة بوضعه موضع التنفيذ غير آبهة بالإعتراضات الأمر الذي يستتبع اثارة الشكوك حول المآرب والاهداف من وراءه لجهة خلق اوضاع جديدة تضع حداً لإمكانية العودة عنها.
وحيث ان القرارات المطلوب ابطالها ولا سيما التعميم رقم 3 كما بيناه اعلاه تعتبر بمثابة القرارات المنعدمة الوجود بحيث تطرح المراجعة الحاضرة اسباباً جدية ومبررة لوقف تنفيذها لحين البت بالمراجعة الحاضرة، وذلك على ضوء الاسباب الجدية التي تضمنتها ولتجنب الضرر البالغ والأكيد من جراء الإستمرارية بتنفيذه:
غير ان للمجلس ان يقرر وقف التنفيذ هذا بناء على طلب من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بهذا الاخير ضرراً بليغاً وان المراجعة تركز على اسباب جدية .الرئيس ادوار عيد – القضاء الاداري – اصول المحاكمات الادارية – الجزء الاول – صفحــة /553/-/554/ -/555/
وحيث ان شروط وقف التنفيذ الملحوظة في المادة /77/ من قانون نظام مجلس شورى الدولة هي متحققة .
يراجع بهذا المعنى :
قرار شورى الدولة – رقم /662/ – تاريخ 8/8/2002- (اسيا صادق/ بلدية بيت مري)- القضاء الاداري في لبنان – العدد السابع عشر 2005 – المجلد الثاني – صفحـــة /1125-1126/
لذلك ،نطلب وقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها لا سيما التعميم رقم 3 وذلك للاسباب المدلى بها.
لـهـذه الاسبــاب وللأسباب التي يراها مجلسكم الموقر عفواً ولما سندلي به عند الاقتضـاء نـطـلــــــب:
1- وقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها لا سيما التعميم رقم 3 للاسباب المدلى بها .
2- قبول المراجعة الحاضرة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة .
3- قبول المراجعة الحاضرة في الاساس وتقرير ابطال التعميم رقم 3/1/أت تاريخ 2018/10/8 والقرارين رقم 135/1/أت و 100/1/أت والبلاغ رقم 4/1/أت الصادرة عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة، واعتبارها كأنها لم تكن كونها منعدمة الوجود وكذلك ايضاً ابطالها لتجاوزها حد السلطة لعلة مخالفة الدستور والقانون والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة وإساءة إستعمالها وغيرها من الاسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الأصعدة.
4- تضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/10
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!