التعديلات الطارئة على قانون التجارة البرية الجديد/جان تابت
المحامي جان تابت:
القسم الأول- في المقدّمة:
بدأ العمل منذ الأوّل من تموز 2019 بالتعديلات التي طرأت على قانون التجارة اللبناني، ولا شكّ أنّ الحقوقيين أثنوا على هذه الخطوة الجريئة والمتقدمة بالرغم من تأخرها، سيما وان المشترع اللبناني، لم يجر تعديلاً جذرياً على القانون المذكور منذ تاريخ صدوره. واننا ننتظر من لجنة تحديث القوانين، ان تقدم للمجلس النيابي مشاريع تعديل لعدد كبير من القوانين ولا سيما قانون الموجبات والعقود وقانون الارث لغير المحمديين وغيرها من القوانين التي ثبت وجود ثغرات في تطبيق بعض موادها، ما يستدعي القيام بورشة تعديل لإنهاض الاقتصاد وسائر القطاعات.
اننا نوجز في ما يلي التعديلات التي تطرق اليها المشترع في القانون الجديد وفقاً لما يلي:
القسم الثاني- في التعديلات الطارئة بخصوص حقوق وواجبات التاجر ومؤسسي الشركة قبل تسجيلها في السجل التجاري:
1. أضحى مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقرر بموجب المادة /16/ الزامياً بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
2. نصت المادة/ 80/ في قانون التجارة القديم في مرحلة التأسيس على إيداع اي تعديل للنظام في دائرة الكاتب العدل التابع له مركز الشركة الرئيسي، بينما أجازت المادة المعدلة امكانية التصديق على نظام الشركة لدى أي كاتب عدل في لبنان وذلك تسهيلاً لأمور المساهمين ولتمكينهم من اجراء التعديل دون ان يضطروا الى الانتقال الى كاتب عدل ضمن مركز الشركة الأساسي.
3. تعدلت المادة /85/ وباتت تسمح للمؤسسين التوافق على عدم السير بتأسيس الشركة قبل أي إكتتاب من المساهمين شرط إبراز كتاب مصدق أصولاً لدى الكاتب العدل الذي أودع النظام لديه يفيد إلغاء نظام الشركة المودع.
4. فرضت المادة /26/ المعدلة على ممثل الشركة القانوني أن يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تسجيلها. كما أضافت هذه المادة على وجوب تضمين الصك التأسيسي عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة نشاطها أو مستند يفيد ملكيتها له أو مستند يثبت اتخاذها لمحل إقامة لدى وكيلها.
5. كما أوجبت المادة عينها اضافة هوية صاحب او أصحاب الحق الإقتصادي إلى صك التأسيس.
القسم الثالث- في الشركات على وجه عام:
1. اعتبرت الشركات التجارية على اختلاف نوعها منحلّة إذا انخفض عدد الشركاء فيها عن العدد المفروض قانوناً، وذلك مع المحافظة على حقوق الغير، ومع وجوب إعلان الحل بحكم يصدر عن المحكمة المختصة التي يحق لها منح الشركة مهلة ستة اشهر على الاكثر لتصحيح وضعها (مادة /42/ المعدلة).
2. تحديد الأساس القانوني لجنسية الشركات واعتبار الشركات المؤسسة في لبنان من الجنسية اللبنانية بالرغم من اي نص مخالف (مادة /43/ المعدلة).
3. ورد في النص القديم من المادة /79/ بأن المؤسسين مسؤولون عن الأعمال التي يقومون بها بالتكافل والتضامن، فجاءت المادة /45/ الجديدة توسّع المسؤولية لتشمل كل شخص ليس بالضرورة مؤسساً لكنه شارك في الاعمال التأسيسية.
تحديد منطلق تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية منعاً للالتباس. وكانت المادة /79/ فقرة /3/ من القانون القديم تعتبر مؤسسي الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأعمال التي قاموا بها قبل تأسيسها. بيد أنه جرت العادة فقهاً واجتهاداً على اعتبار الأشخاص الذين عملوا باسم الشركة قيد التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، مسؤولين شخصياً بالتضامن فيما بينهم عن الأعمال المنفذة في هذه المرحلة، ما لم تأخذ الشركة على عاتقها هذه الأعمال بعد تأسيسها، فأتى القانون الجديد مكرّساً ما كان يطبّق ومتّفق عليه عملياً (المادة /45/ الجديدة).
القسم الرابع- في التعديلات التي طرأت على حقوق المساهمين:
اولاً- في التطور التشريعي الابرز واقرار تجزئة السهم في الشركة بين حق رقبة وحق انتفاع، وهذا التعديل جاء يجعل السهم التجاري على غرار السهم العقاري في ملكية عقار:
1. أبرز ما أدخله المشترع أنه سمح بتجزئة ملكية السهم بين صاحب حق استثمار ومالك حق الرقبة ومنح كل هؤلاء حقوق مستقلة على السهم. فيعود لمالك حق الانتفاع حضور الجمعيات العمومية العادية والتصويت فيها وجني الارباح التي ينتجها السهم بينما يعود لحق الرقبة حق حضور الجمعيات العمومية غير العادية والتصويت فيها، على أنه يمكن الاتفاق على العكس، شرط إبلاغ الشركة واجراء النشر في السجل التجاري، وهكذا يكون المشترع قد جعل ملكية السهم مجزئة وترك للفرقاء المنتفع ومالك حق الرقبة تحديد حقوق أي منهما، وهذه التقنية تعود للقانون الأنغلو-ساكسوني وساهمت في تقدم اقتصادات الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها.
2. سنداً لأحكام المادة /205/ تجارة في حال زيادة رأسمال الشركة يعود في المبدأ حق الإكتتاب الى صاحب حق الرقبة، إلا إذا إتفق سابقاً زيادة رأس المال.
3. حصرت المادة /118/ بصاحب حق الرقبة ممارسة حق الاكتتاب الاسهم بالأولوية.
ثانياً- ملكية الأسهم بالشيوع:
نظم القانون الجديد ايضاً آلية تمثيل الأسهم تجاه الاشخاص الثالثين في حال كانت مملوكة بالشيوع من اكثر من مساهم. وتحدث هذه الوضعية في حال وفاة احد المساهمين ودخلت الأسهم ضمن التركة حيث تصبح ملكية شائعة بين ورثة المتوفي، ويقتضي ان تتمثل الاسهم بأحد الورثة في الجمعية العمومية، فنظم المشترع هذا الأمر.
ثالثاً- الصوت المزدوج:
تنص المادة /117/ في فقرتها الاولى على أن الأسهم المحررة تماماً التي لا تزال لمالك واحد منذ سنتين على الأقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان. لكن، سمح القانون الجديد للجمعيات غير العادية، وبإجماع المساهمين أن تقرر إلغاء الصوت المزدوج.
رابعاً- في توكيل شخص لحضور الجمعية العمومية:
سمح للمساهم أن يوكل شخصاً يحضر عنه، شرط أن يكون من المساهمين ما لم ينص النظام على العكس، وهذا هو التعديل الذي أدخل في موجب القانون الجديد.
خامساً- المشاركة في الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة:
1. لحظت المادة /181/ إمكانية مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع، وهذا يمثل تقدم ملموس عوض الزامية الحضور الشخصي كما كان معمولاً به في السابق، وهذا ما سوف يؤدي الى سرعة اتخاذ الشركة للقرارات التي تهدف الى تنفيذ موضوعها التجاري.
2. كما وكرّست المادة /199/ التصويت عن بعد بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية.
سادساً- المستندات الواجب ابلاغها للمساهمين قبل اجتماع الجمعية العمومية (مادة /163/ المعدلة):
1. سهّل القانون الجديد إطلاع المساهمين على المستندات التي اوجب وضعها بتصرفهم /15/ يوماً قبل إنعقاد الجمعية العمومية العادية واجيز حتى ارسالها لهم الكترونياً.
2. وفي حال وجد المساهمون الحاضرون الذين يحضرون الجمعية في المسائل المعروضة على مناقشاتهم غير كافية، فيمكن تأجيل الجمعية الى /8/ أيام على الأقل و /15/ على الأكثر، بشرط أن يطلب ذلك ربع أعضاء الجمعية هذا الامر. في القانون القديم، كان التأجيل لمدة /8/ أيام فقط.
3. كما تطرق القانون الى موضوع اجتماع الجمعية وما ينبغي ان يتضمنه مجلس الادارة التي يدعوها للانعقاد على الشكل التالي:
وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية.
نتائج هذا النشاط.
التقدم المحرز والمشاكل المواجهة.
التطوّر المتوقّع لوضع الشركة.
تبيان المخاطر المتوقعة.
العمليات المهمة التي طرأت بين تاريخ نهاية السنة وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
سابعاً- وضع أسس لنظام ايصالات الايداع العمومية التي هي صكوك اسمية قابلة للتداول مرتبطة بأسهم اسمية لشركة مغفلة لبنانية (GDR):
ان الـ GDR هي تقنية غربية ومعناها Global Depository Receipt وهذه التقنية اتبعتها بعض المصارف منذ العام /2000/ فأصدرت الـ GDR ومنحت مكتسب هذا النوع من الصكوك المالية ارباحاً بالرغم من انه من غير المساهمين ، ونعتقد ان ما وفره القانون الجديد من تجزئة للسهم بين مالك حق انتفاع ورقبة قد يساهم في جعل هذه التقنية بمتناول جميع المستثمرين سعياً لتنشيط العمل المصرفي والاقتصاد اللبناني.
ثامناً- إنشاء أسهم تفضيلية (Actions Préférentielles):
1. أجازت المادة /121/ مكرر /1/ لأي شركة مغفلة اصدار أسهم تفضيلية اسمية تتمتع بامتيازات أو حقوق أو منافع مادية أو أولويات معينة وتنتفع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة /105/، باستثناء حق التصويت في الجمعيات العمومية وحق تولي عضوية مجلس الادارة وحق اقتسام موجودات الشركة وهذه التقنية طبقت قبل التعديل بحيث عمد عدد كبير من المصارف المحلية الى استصدار هذا النوع من الاسهم (Preferred Shares) وسمح للمساهمين في اسيتفاء الارباح على هذا النوع من الاسهم دون اشتراكهم في الجمعيات العمومية بحيث ان حقوق المساهم تحدد في التعاقد الذي يحدد مع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة التي يساهم فيها المساهم الافضلي.
2. يحظر أن تمثل الأسهم التفضيلية نسبة تتجاوز 30% من الأسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ اصدار هذه الأسهم.
3. في حال توافر أرباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة، يتوجّب عليها توزيع نصيب الربح الأولوي العائد للأسهم التفضيلية.
4. يكتسب أصحاب الاسهم التفضيلية الحق بالتصويت مساوياً لحق سائر المساهمين في الحالتين التاليتين: في حال عدم تسديد نصيب ربح أولوي تراكمي أو غير تراكمي عائد للأسهم التفضيلية ولم يتم دفعه كاملاً أو جزئياً عن سنة مالية واحدة، بالرغم من توافر ارباح لدى الشركة عن هذه السنة أو في حال لم تؤمن الشركة لأصحاب الأسهم التفضيلية الافادات المقررة.
5. حظر القانون على رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين المساعدين شراء أسهم تفضيلية.
6. في المبدأ، لا يسوغ لأصحاب الأسهم التفضيلية عند الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة إلا اذا نص النظام أو قرار الجمعية العمومية غير العادية على خلاف ذلك.
7. يمكن تحويل الأسهم التفضيلية الى عادية بموجب قرار جمعية عمومية غير عادية تفرض تعديل نظام هذه الاسهم.
تاسعاً- إمكانية بيع الأسهم المكتتبة وغير محررة بعد قرار من مجلس إدارة الشركة، دون ضرورة الحصول على موافقة الهيئة الإدارية للبورصة.
القسم الخامس- في تفعيل اجهزة الرقابة على اموال الشركة التي ادخلها القانون الجديد والتي من شأنها زيادة الحماية القانونية للمساهمين غير المديرين للشركات او المؤسسات:
أولاً- في توسيع نطاق المادة /158/ التي تتعلق بالعقود المنظمة أو المحظّرة لتشمل أيضاً كل المساهمين الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 5% من رأسمال الشركة:
يقتضي استصدار موافقة مسبقة قبل توقيعها على هذه العقود تصدر عن مجلس الإدارة، وتصدّق من الجمعية العمومية والأشخاص المعنيون لا يحق لهم التصويت، كما وأن أسهمهم في الشركة لا تؤخذ في عين الاعتبار لاحتساب النصاب القانوني، وهذا ما سوف يساهم عند التطبيق بإضفاء جو من الثقة بين المساهمين.
ثانياً- التعديل الطارىء بخصوص مسؤولية مفوض المراقبة:
1. أدخل المشترع في التعديل الجديد موضوع عدم الزامية تسمية مفوض مراقبة اضافي (مادة /172/ الجديدة). واقترن إلغاء الزامية تعيين مفوض إضافي بإعطاء أقلية المساهمين (10%) حق طلب تعيينه (مادة /173/ الجديدة)، علماً ان المصادقة على حسابات الشركة كان في السابق غير جائز اذ كان يوقع على الدوام مفوض مراقبة اضافي، وقد وجد المشترع في هذا الموضوع ان الشركة تتكبد تكلفة اضافية بدل مفوض المراقبة الاضافي ففضل اختصار الامر على المفوض الاساسي.
2. ألغيت المدة الاجبارية لتفويض مفوض المراقبة التي كانت محددة بثلاث سنوات، وبالتالي مدة مهامهم تحدد من قبل المساهمين ولا الزامية بأن تكون مدة التعيين لثلاث سنوات.
3. لا يسمح بتجديد وكالة مفوض المراقبة لأكثر من خمس سنوات وذلك خلافا للقانون التجاري القديم. فبالتالي تكون مدة عمل مفوض المراقبة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لخمس سنوات كحد أقصى، وهذا التعديل مثير للجدل إذ إن الشركة باتت مجبرة على تعيين مفوض مراقبة جديد كل خمس سنوات.
4. لا يحق للشركاء استلام منصب مفوض المراقبة في الشركة التي يمتلكون أسهماً فيها.
5. ومن أبرز تعديلات القانون الجديد أن المادة /107/ أنزلت بمفوض المراقبة عقوبة جزائية في حال أقدم مجلس الادارة على توزيع أنصبة أرباح دون ميزانية أو بمقتضى قائمة جرد أو ميزانية مغشوشة.
6. أضيفت مسؤولية مفوض المراقبة في المادة /167/ في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات وذلك بعد قرار من المحكمة التجارية يقضي بذلك.
7. كما أن المادة /177/ المعدلة منعت بأن يكون لمفوض المراقبة عقود استشارية من الشركة أو مع أي مساهم أو مجموعة مساهمين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة.
القسم السادس- التعديلات التي طرأت في مجال انشاء شركة الشخص الواحد، وهذه التقنية تساهم في تأسيس شخص معنوي مؤلف من شخص طبيعي واحد وهي ايضاً تقنية اتبعها عدد كبير من البلدان العربية ومنها سوريا منذ سنوات فضلاً عن ان التقنية متبعة في اوروبا واميركا منذ سنوات:
1. تحديد عدد مؤسسي الشركة المغفلة بثلاثة، وإمكانية إنشاء شركة محدودة المسؤولية من قبل شخص واحد ويسمى هذا الشخص الشريك الوحيد.
2. في حالة اجتماع الحصص في يد أحد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة أو انتهائها، كما كان معمولاً به في القانون القديم ، شرط أن لا يكون الشريك الوحيد في شركة أخرى محدودة المسؤولية. وفي حال مخالفة ذلك الموجب، وجب تصحيح هذا الخطأ خلال مهلة سنة (المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي 1968/35 الجديدة).
3. كان يلجأ البعض الى تأسيس شركة يكون فيها هو المساهم الاساسي ويضع اسماء شركاء معه بنسب بسيطة فيكون هو الآمر والناهي ولا يكون لهؤلاء دوراً اساسياً فالقانون الجديد قد كرس مبدأ شركة الشخص الواحد من خلال تعديل قاعدة الشركة المحدودة المسؤولية وطبعاً يجب التيقظ من التعامل مع شركات الشخص الواحد لان افلاسها قد يحول دون الحقوق مع المتعاقدين.
4. خوّل القانون الجديد تأسيس شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد، يسمى “الشريك الوحيد” (المادة /1/ الجديدة من المرسوم الاشتراعي 1968/35). وفي حال اجتماع الحصص في يد أحد الشركاء لا يؤدي ذلك الى حل الشركة أو انتهائها (المادة /5/ الجديدة من المرسوم الاشتراعي 1968/35).
5. في حال لم يكن في الشركة سوى شريك وحيد، فيوقع منفرداً على القرارات (المادة /25/ الجديدة من المرسوم الاشتراعي 1968/35).
6. اذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد، يضع المدير تقريراً عن أعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية.
7. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء السنة المالية (المادة /29/ الجديدة من المرسوم الاشتراعي 1968/35).
8. ولا يمكن للشريك الوحيد أن يفوّض صلاحياته كشريك للغير.
9. توجه الدعوة من المدير أو أي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده. عند تخلّف جميع هؤلاء يحق لكل شريك أو أكثر يملك ربع رأس المال على الأقل أن يطلب من القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول أعمالها، بينما في القانون القديم كان لكل شريك أو فريق من الشركاء يمثل ربع عدد الشركاء وربع رأس المال أو يمثل نصف رأس المال أو أقل.
القسم السابع- التعديلات التي طرأت في مجال ادارة الشركة المغفلة:
1. جواز إنتخاب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين وغير المساهمين (مادة /147/ المعدلة).
2. إمكانية الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة (يترأس المجلس ويشرف على حسن سير العمل في الشركة)، والمدير العام (CEO) وتكون مهامه محددة بإدارة الشركة. وبذلك، لا يحق لرئيس مجلس الإدارة التدخل في أعمال الشركة اليومية، الا انه يمكنه إعطاء المدير العام بعض النصائح والتوجيهات. ففي حال تمّ فصل هاتين الوظيفتين، يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من بين المدراء، على غرار المدير العام الذي يكون شخصاً طبيعياً وليس بالضرورة أن يكون شريكاً في الشركة.
3. إمكانية تعيين واحد أو أكثر من المدراء العامين المساعدين بعد طلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للشركة، على أن لا يكون المدير العام المساعد من أعضاء مجلس الإدارة، لكن يمكنه أن يكون مساهماً في الشركة.
4. لتسهيل تسجيل محاضر الهيئة العامة العادية التي تصدق حسابات السنة الضريبية السابقة، لم يعد من الضروري الإستحصال على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي معاملة كانت تأخذ الكثير من المشقة والتعب وتأمين المستندات.
5. على مجلس إدارة الشركة تحضير وإرسال الحسابات المالية غير الموقعة والتي تعود لأول نصف من السنة الضريبية (المادة /102/ الجديدة).
6. تخفيف وسائل النشر والاعلام تجنباً لإرهاق الشركات وتعزيزاً للشفافية، وفي المقابل ترتيب بعض النتائج القانونية بحق كل من يخالف موجب النشر والاعلام (مادة /101/ الجديدة). فقد فرض على مجلس الإدارة خلال فترة شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية ودون أن يتجاوز هذا الايداع تاريخ 31/12 من السنة الجارية، ايداع عدد من المستندات منها تقرير مجلس الادارة الخاص عملاً بالمادة /158/ تجارة.
7. أيضاً في سبيل تعزيز الشفافية، طورت المادة /152/ موجب النشر في حال حدوث أي تغيير في تأليف مجلس الادارة، فنصت على وجوب تسجيل في السجل التجاري إشعار التبليغ الذي تأخذ فيه الشركة علماً باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. كما يسجّل أي تغيير في مجلس الادارة (مثلاً: عزل أي عضو من قبل الجمعية العمومية). وفي كلتي الحالتين يتمّ النشر دون الحاجة إلى إبراز أي مستند آخر.
8. تمكين عضو مجلس الادارة المستقيل من الطلب مباشرةً من أمانة السجل التجاري تسجيل استقالته في ملف الشركة، وذلك تسهيلاً لأعمال قواعد المسؤولية لدى ارتكاب المخالفات من قبل مجلس الإدارة (مادة /152/ الجديدة).
9. شدد المشترع على ما هو منصوص عنه في المادة /174/ الجديدة بحيث وضع على مسؤولية مجلس الادارة والمدير العام تزويد مفوضي المراقبة بجميع المعلومات والمستندات والأوراق والصكوك والسجلات الحسابية اللازمة لهم لإتمام اجراءات وأعمال التدقيق وذلك في أي وقت من السنة.
10. لا يجوز لأحد أن يتولى رئاسة مجلس الادارة لأكثر من ستة شركات في لبنان (بينما وفقاً للقانون القديم كان العدد محدد بأربعة). كما لا يجوز لأحد أن يكون مديراً عاماً لأكثر من ثلاث شركات مركزها في لبنان (بينما وفقاً للقانون القديم كان العدد محدد باثنين). ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يكون عضواً في أكثر من ثمانية مجالس ادارة لشركات مركزها في لبنان (بينما حسب القانون القديم كان العدد محدد بستة)، والعقوبة في هذه الحالة الأخيرة هي انذار المخالف واعطائه مهلة لتصحيح الوضع. فاذا لم يصحح الوضع في مهلة شهرين من الانذار يعتبر العضو مستقيلاً حكماً، وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم ببطلان القرارات التي اتخذها مجلس الادارة بحضور العضو المخالف.
11. إلغاء السن التقاعدي المحدد في القانون القديم الذي كان يبلغ ال/70/ سنة.
12. حذف البند الأخير من المادة /157/ تجارة التي كانت تعتبر أن الشركة مسؤولة عن أعمال ممثليها المنجزة ضمن حدود سلطتهم. غير أن هذا التعديل يحدث إشكالاً: هل هو مصادف أم متعمد، بحيث تكون الشركة ملزمة دائمًا بتصرفات ممثليها الذين تجاوزوا صلاحياتهم؟
13. ان القانون الجديد يتضمن أحكام تتعلق بإقامة اجتماعات مجلس الادارة بواسطة تقنية ال vidéoconférence وتقنية التصويت عن بعد.
14. التعديل الجديد للقانون أتى بذكر عدد الاعضاء اللبنانيين في مجلس الادارة وهذا العدد انخفض الى الثلث بدلاً من نصف عدد الأعضاء المحدد في القانون القديم، وهذا التعديل من شأنه ادخال مساهمين جدد وسوف يساهم حتماً في تعزيز الاقتصاد الوطني.
15. يحق للمدير أن يكون أجنبياً، وليس ملزماً بالاستحصال على اجازة عمل في حال عدم اقامته الأراضي اللبنانية.
القسم الثامن- التعديلات الطارئة في مجال مسؤولية المدير ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
أولاً- معاقبة الجرائم المالية المرتكبة من قبل المدير ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
اضاف المشترع باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة وخصص بند جديداً يتعلق بالجرائم المالية ومعاقبتها، بحيث:
1. نصت المادة /253/ مكرر /1/ بأن: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور، او بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون عن سوء نية، باستعمال أموال الشركة أو امكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها لغايات شخصية (Abus de biens sociaux).
2. وقد نصت المادة /253/ مكرر /2/ على أنه يعاقب من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور، او بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقصدون قصداً على إخفاء الوضع الحقيقي للشركة وعلى تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة (Etablissement de faux bilans)، وبعاقب بالعقوبة عينها مفوض المراقبة الذي يقدمون على اخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم.
ثانياً- مرور الزمن على حق إقامة دعاوى المسؤولية:
1. إذا كان تاسيس الشركة غير قانوني يحق للشركاء وللغير ان يقيموا بالاضافة الى دعوى البطلان دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاولين ومفوضي المراقبة الاولين وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء اذا كانت معاملات التحقيق لم تتم بصدق وامانة. ويكون لدعوى المسؤولية نفس المدة المحددة لدعوى البطلان، علماً أن القانون القديم كان يشترط على ان لا تنقص عن ثلاث سنوات باصلاح عيب التأسيس (مادة /95/ المعدلة).
2. نصت المادة /20/ المعدلة من المرسوم الإشتراعي رقم 35/1968 على انه يسقط الحق بإقامة دعاوى المسؤولية ضد مدريري الشركة المحدودة المسؤولية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الأفعال الضارة أو من تاريخ اكتشافها متى كانت خفية، بينما كانت المهلة ثلاث سنوات حسب القانون القديم.
3. وقد حددت المادة /253/ مكرر /3/ أنه يسقط الحق بملاحقة الجرائم المالية التي ذكرت آنفاً ضد الرئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون عن سوء نية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اذا كانت ظاهرة ومن تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية.
القسم التاسع- تعديلات خاصة بعمليات الاندماج والانشطار(المادة /210/ وما يليها):
1. عرّف القانون الجديد مفهومي الاندماج والانشطار، ووضع نظاماً قانونياً لكل منهما.
2. يتحقق اندماج الشركات بتحويل الذمة المالية لشركة أو أكثر الى شركة قائمة أو الى شركة جديدة مستحدثة لهذا الغرض.
3. يتحقق انشطار الشركات بتحويل شركة ذمتها المالية الى عدة شركات قائمة أو مستحدثة.
4. في الاندماج، أعفى القانون الجديد من أي رسوم تفرض في مجال الاندماج ومن الطوابع، والتحويلات والتسجيل وفي هذا التطور التشريعي رغبة لدى المشترع في دمج المؤسسات المالية (مصارف وشركات تأمين) ضمن مجمعات مالية واحدة.
5. اضافةً الى ذلك، تبقى كل الشركات المندمجة خاضعة للمادة /45/ من قانون الضريبة على الدخل، ولكن مع تخفيض بنسبة 5% على اعادة تقييم الأموال الغير منقولة التابعة للشركة.
6. في حال التفرغ عن مال غير منقول استفاد من التخفيض المذكور انفاً، وبعد مرور سنتين على الاندماج، يطبّق سعر الضريبة على القيمة المزادة المحققة.
القسم العاشر- بعض التعديلات في أحكام قانون الافلاس (المادة /615/ وما يليها):
1. الغاء عنوان الجزء الخامس من قانون التجارة الذي كان: ” في حقوق زوجة المفلس” ويستعاض عنه “في حقوق زوج المفلس”.
2. تبقى أموال الزوج غير المفلس المنقولة منها وغير المنقولة خارج موجودات التفليسة.
3. وتعتبر من ضمن موجودات التفليسة أموال الزوج غير المفلس التي يثبت أنها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ اعلان الافلاس.
4. اذا، أوفى الزوج غير المفلس ديوناً لحساب الزوج المفلس فيعود له المطالبة بحقوقه كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يقم البرهان على أن تلك الديون قد اوفيت من مال الزوج المفلس.
5. اذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة نفسها فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت اليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة /2/ من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم /3339/، بينما كانت في القانون القديم خاضعة لرهن الزوجة.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/17
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.